نظام الكوارث البحرية لسنة 1961

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الكوارث البحرية لسنة 1961 ) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

المادة 2-

يجب على كل شخص عرف بكارثة بحرية او التقط اشارة خطر أن يقدم عنها فوراً بلاغاً الى مكتب مديرية الميناء. واذا كان

هذا المكتب بعيداً فللسلطة المحلية الاقرب اليه (الجمارك/الشرطة ) وعلى هذه السلطة ان ترسل هذا البلاغ بدون امهال

الى مكتب مدير الميناء.

يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

المادة 3-

على مدير الميناء او من ينوب عنه ، عند استلامه البلاغ بوقوع الكارثة البحرية على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية

الاردنية، ان يخبر بذلك باسرع الطرق مكتب سلطة الميناء بعمان، الذي يعطي بدوره علماً عنها الى قنصل جنسية السفينة

اذا كانت اجنبية.

المادة 4-

اذا كانت الكارثة عبارة عن جنوح سفينة على الشاطىء او بقرب الشاطىء يتفاوض مكتب السلطة بعمان مع القنصل او مالكي السفينة

او ضامنيها بشأن انقاذ السفينة ومشحوناتها ويتخذ بالاتفاق مع ذوي العلاقة، او على انفراد في حالة تمنع هؤلاء جميع

التدابير البحرية للانقاذ.

المادة 5-

يتوجب على شهود كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او قريباً منه ان يعنوا – حتى وصول السلطات الرسمية الى محل الكارثة

  • بانقاذ الاشخاص المشرفين على الخطر، وتخليص الاشياء من أي نوع كانت، العائدة للسفينة المنكوبة ومنع نهبها.

لا تودع الاشياء الملتقطة الا على الشاطىء ولا تفتح الصناديق والبالات وغيرها من الاوعية.

يعاقب كل مخالف لاحكام هذه المادة بغرامة لا تتجاوز ثلاثين ديناراً.

المادة 6-

يتوجب على شهود الكارثة ان يضعوا انفسهم تحت امر السلطات المحلية حال وصولها الى مكان الكارثة للقيام باعمال الانقاذ

وأن ينسحبوا اذ امروا بالانسحاب.

المادة 7-

أ- على مدير الميناء حال اطلاعه على كارثة بحرية وقعت على الشاطىء او بالقرب منه ان يذهب الى مكان الكارثة وان يتولى

أعمال الانقاذ وله الحق ان يطلب معاونة الشرطة للمحافظة على النظام ولمؤازرته في مهمته.

ب- ويحق له ان يلزم:

1- الاشخاص الحاضرين للاشتراك في انقاذ الارواح ووضع البضائع والاشياء المنقذة في محل أمين وتأمين حراستها.

2- ان يستعمل وسائل النقل التي يراها لازمة.

وان يتخذ جميع التدابير اللازمة لانقاذ السفينة والقوارب والمعدات واجهزة السفينة الاخرى ومشحونها، وينظم في الحال

محضر ضبط بجرد البضائع والاشياء المنقذة.

كل من يرفض او يتقاعس عن القيام بالمؤازرة والخدمات التي تطلب منه او عن اداء ما يكلف به بمقتضى البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الستة اشهر وبغرامة لا تتجاوز الثلاثين ديناراً او باحدى هاتين العقوبتين.

3- يعطى للاشخاص الذين يلزمون بالانقاذ ولاصحاب وسائل النقل المشار اليها في هذه المادة أجر المثل.

المادة 8-

يترك مدير الميناء امر متابعة عمليات الانقاذ للقنصل المختص واصحاب السفينة او الضامنين فور وصولهم ويكتفي بتأمين

النظام ومنع النهب، ويرجع عليهم بكامل المصاريف التي انفقها في سبل الانقاذ.

المادة 9-

يضع مدير الميناء يده عندما تسمح الظروف – على عقد اجار السفينة واوراقها الاخرى بقصد تأمين المحافظة على حقوق ذوي

العلاقة.

المادة 10-

يجب على كل ربان سفينة منكوبة ان يقدم في اثناء الاربع وعشرين ساعة التي تلي سحب السفينة الى البر او وصولها الى الميناء

تقريراً عن ظروف الكارثة الى مدير الميناء الذي يبعث به حالاً الى سلطة الميناء بعمان ويجب ان يوقع على التقرير البحارة

مع الربان. لا تلزم سلطة الميناء باطلاع احد على التقرير الا بناء على قرار قضائي.

المادة 11-

يتمتع مدير الميناء بالصلاحيات التالية:

1- ينظم محضر ضبط بحق كل شخص يستولي او يحاول ان يستولي او يخفي اشياء صادرة عن الكارثة.

2- ينظم محضر ضبط بشأن المخالفات لاحكام المواد الثانية والخامسة والسابعة من هذا النظام.

3- يستمع الى اقوال الشهود.

4- يقوم باجراء التحريات في المنازل ضمن حدود القانون.

5- اذا كان ثمة اشتباه بان الكارثة مقصودة او اذا كانت بضاعة السفينة مهربة فيمكنه توقيف ربان السفينة وبحارتها كل

ذلك بشرط ان يحول فوراً اضبارة التحقيق الى النيابة العامة.

المادة 12-

اذا اصاب السفينة على اثر كارثة بحرية عطل جعلها غير صالحة للنقل اعتبرت السفينة حطاما ، الا انه لا يمكن الامر

ببيع الحطام الا بناء على تقرير يضعه خبيران بحريان يثبت انه لا يمكن بعد الان استعمال السفينة كوسيلة للنقل. يعين هذان الخبيران بقرار من محكمة البداية بناء على طلب رئيس سلطة الميناء.

المادة 13-

اذا غرقت سفينة او جنحت على الساحل الاردني او في المياه الاقليمية الاردنية وجب على اصحاب السفينة او اصحاب الحق

فيها سواء اكانت السفينة معتبرة حطاماً ام لا ان يوقعوا في اثناء الشهر الذي يلي الكارثة لدى رئيس سلطة الميناء تعهداً

بانقاذ السفينة وما تشمل عليه وان يبدأوا اعمال الانقاذ في اثناء الستة اشهر التي تلي وان يتابعوها بلا انقطاع. واذا

لم يوقعوا مثل هذا التعهد او ثبت بكتاب من مدير الميناء انهم لم يباشروا اعمال الانقاذ في اثناء المدة القانونية او

توقفت هذه الاعمال رغم اخطارهم بوجوب متابعتها بكتاب مضمون (مسجل) من رئيس السلطة سقط حق اصحاب السفينة وذوي العلاقة من السفينة نفسها وما تشتمل عليه ما لم تكن ثمة قوة قاهرة.

يحق لمدير سلطة الميناء ان يقوم بعملية الانقاذ وان يبيع ما ينقذه من السفينة ومشتملاتها اذا تخلف اصحاب الحق فيما

ذكر عن القيام بعملية الانقاذ خلال المهل المذكورة آنفاً ويحق له ان يرخص لأي شخص قادر على القيام بعمليات الانقاذ

ليقوم بالانقاذ مقابل جعل يتفق عليه.

اذا بيعت السفينة ومشتملاتها بمقتضى الفقرة السابقة تسدد مصاريف الانقاذ وحصة المنقذ ثم الديون المترتبة عليها بمقتضى

القوانين والانظمة النافذة المفعول وما زاد على ذلك يودع في خزانة الدولة أمانة حتى اذا لم يطالب اصحابه خلال خمس

سنوات من يوم وقوع الكارثة يعتبر ايراداً للخزينة.

المادة 14-

اذا غرقت سفينة او جنحت في الميناء فاصبحت عقبة للملاحة جاز لمدير الميناء ان يرسل اخطاراً الى صاحب السفينة او ربانها

بوجوب تعويمها او رفعها قطعة قطعة في اقرب مهلة واذا ثبت تهاون اصحاب السفينة او ربانها، جاز لرئيس محكمة البداية

ان يرخص لمدير الميناء ان ينوب عن صاحب السفينة باجراء وانجاز اعمال التعويم او التحطيم على نفقة ومسؤولية صاحب السفينة

ضمن حدود القيم المنقذة.

المادة 15-

يحظر على كل عضو او موظف في سلطة الميناء ان يكون له باي شكل كان اشتراك في الارباح في عملية انقاذ سفينة او بضاعة

من سفينة منكوبة. وكل من يخالف ذلك يعاقب بغرامة لا تتجاوز المئة دينار ويعرض نفسه لعقوبة تأديبية.

نظام الكهرباء لبلدية عجلون لسنة 1960

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكهرباء لبلدية عجلون لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يطبع انموذج خاص لطلبات الاشتراك بالانارة الكهربائية من قبل بلدية عجلون وتباع النسخة الواحدة منه بماية

فلس.

المادة 3- بعد اجراء المعاملات المقتضاة على الطلب المقدم يستوفى من طالب الاشتراك رسم تأسيس مقداره دينار واحد.

المادة 4- يستوفى من طالب الاشتراك سلفة قدرها ديناران وتعتبر هذه السلفة امانة بأسم المشترك وتحتفظ البلدية بهذا التأمين

ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحل المشترك وفي حالة قطع التيار الكهربائي عن منزله لأي سبب كان أو في حالة الغاء

اشتراكه فأن التأمين المشار اليه يرد الية بعد خصم المبالغ الزيادة المطلوبة منه للبلدية واذا كانت القيمة المطلوبة

اكثر من قيمة السلفة تحصل منه بنفس الطريقة التي تحصل فيها رسوم وضرائب البلدية.

المادة 5- يوضع عداد وتوابعه بالموقع الذي يختاره موظف البلدية المسؤول ويحذر على المشترك احداث أي تبديل أو فك في

اختامه أو زيادة في تفرعات التمديدات واذا حصل في منزله أي خلل او انقطع عنه التيار الكهربائي فعليه اخبار موظف البلدية

المسؤول وتجري التصحيحات على نفقة المشترك الخاصة وبمعرفة الموظف المسؤول.

المادة 6- لموظف البلدية المسؤول بقرار من رئيس البلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن محل المشترك لاي سبب من الاسباب

التالية:-

أ- اذا لم يدفع ثمن الانارة الكهربائية المتحقق عليه في وقت الاستحقاق (وقت الاستحقاق يعتبر بعد اسبوع واحد من تاريخ

تبليغ المشترك اعلام المقطوعية ).

ب- اذا أجرى المشترك تغييرات في جهاز الانارة دون أن يحصل على موافقة البلدية.

ج- اذا عارض الموظف المسؤول عن الفحص والتفتيش أثناء قيامه بتأدية وظيفته.

د- اذا قصر في دفع التعويضات والتضمينات او أي مبلغ آخر تحقق عليه لصندوق البلدية فيما يتعلق بأعمال مشروع الكهرباء.

المادة 7-

يدفع المشترك (500) فلس رسوما للبلدية عن اعادة التيار الكهربائي لمنزله وذلك فيما اذا كان قد قطع عنه لاحد الاسباب

المبينة في المادة السابقة او طلب اعادة التيار الكهربائي بعدان الغي اشتراكه.

المادة 8- تستوفى اثمان مقطوعية الكهرباء كما يلي:-

أ- 60 فلساً عن كل كيلوواط من 1- 10.

ب- 50 فلساً عن كل كيلو واط من 11 فما فوق.

ج- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء (500) فلس ولو نقصت مقطوعية الكهرباء عن ثمانية كيلو واط شهرياً

د-المعابد التي تقام فيها الصلوات معفاة من اثمان الكهرباء شريطة الحصول على موافقة المجلس البلدي.

هـ- المستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والتعاونية يخصم لها (50%) من اثمان مقطوعية الكهرباء.

المادة 9- لا يحق للمشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس العداد اذا كان الآّخر يشغل وحدة

سكن منفصلة عن محل المشترك.

المادة 10- لرئيس البلدية حق تقدير الكمية المستهلكة عن مقطوعية الكهرباء خلال المدة التي يظهر فيها ان عطلاً قد طرأ

على العداد وسبب عدم تسجيل الكمية المستهلكة او أدى الى تسجيل كمية أكثر او أقل من الكمية المستهلكة ويبنى التقدير

بنسبة المماثلة سابقا فيما اذا كان المستهلك مشتركاً او تقديراً بالنسبة لعدد اللمبات الموجودة بالمنزل وقوتها اذا

لم تكن للمشترك استهلاكات سابقة ويكتسب هذا التقدير شكله القطعي بالصورة التي يقررها المجلس البلدي هذا اذا اعترض

على التقدير الواقع من قبل رئيس البلدية.

المادة 11- يعتبر ما يركب خارج محل المشترك من الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها.

المادة 12- البلدية غير مسؤولة عن أي تلف او خسارة قد تنشأ من خلل في التيار الكهربائي بسبب وقوع حادث في الالآت او

الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن منزل المشترك طوال المدة اللازمة لتصليحه.

المادة 13- يتحمل المشترك كافة نفقات التمديدات من الخطوط الرئيسية حتى داخل المنزل وفي حالة كسر العداد او عدم صلاحه

يكون المشترك ملزماً بتغييره فوراً.

المادة 14- يعتبر ما يسجله العداد دليلا كافيا على صحة كمية الكهرباء المستهلكة واذا شك المستهلك في عدم صحة سير العداد

فعليه ان يعلم البلدية خطياً بذلك وعلى موظف البلدية المسؤول القيام بفحصه بعدان يدفع المستدعي (250) فلساً رسوم فحص

العداد ويرد هذا المبلغ اليه اذا وجد ان العداد كان غير مضبوط ولم يكن الخلل نتيجة للعبث وبعكس ذلك يصبح المبلغ واردات

لصندوق البلدية.

المادة 15- يعتبر مخالفاً كل من قام او تسبب بما يلي:-

أ- أتلف او عبث بأحد لوازم الشبكة الكهربائية على اختلاف انواعها ، او.

ب- عمل على سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او.

ج- عبث في التمديدات الداخلية في منزله بشكل جعل العداد لا يسجل جميع القوة المستهلكة من الكهرباء.

د- ويعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز خمسة دنانير.

المادة 16- يلغى نظام تعليمات وتعرفة النور الكهربائي في عجلون المنشور في الملحق رقم (1) للعدد (1127) تاريخ 1952/11/16

من الجريدة الرسمية او اي نظام تتعارض احكامة مع احكام هذا النظام.

1960/11/24.

نظام الكلية العسكرية الملكية لسنة 1963

الفصل الاول

التعاريف

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام الكلية العسكرية الملكية لسنة 1963) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل

مبادئ

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها حيثما وردت في هذا النظام الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:-

(الكلية) – الكلية الحربية الملكية.

(التلميذ العسكري) – كل فرد انتسب للكلية.

(العقوبة) – كل جزاء يفرض على التلميذ العسكري من قبل ضابط بمقتضى القوانين والانظمة والتعليمات الصادرة عن القيادة

العامة للقوات المسلحة الاردنية وادارة الكلية.

الفصل الثاني

التنظيم

المادة 3- تقوم الكلية بتدريب تلاميذ عسكريين لائقين ليكونوا ضباطا في القوات المسلحة الاردنية اكفاء في عملهم وعلمهم

وثقافتهم العسكرية.

المادة 4- يجري التدريب العسكري والتدريس العلمي في الكلية وفق منهاج يعد من قبل مجلس ادارة الكلية ويصادق عليه من

قبل القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 5- أ- الكلية الحربية الملكية كلية عالية مدة التدريب والدراسة فيها سنتان دراسيتان مقسمة الى سنة اولى وثانية

وتقسم السنة الدراسية الى فصلين.

ب- يعتبر التلميذ العسكري في السنة الاولى مستجدا وفي السنة الثانية متقدما.

المادة 6- تبدأ الدراسة السنوية في الكلية في اليوم الاول من شهر تشرين الاول وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من

شهر آب وللقائد العام للقوات المسلحة الاردنية تعديل هذين التاريخين عند الضرورة القصوى.

المادة 7- يضع آمر الكلية النظام الداخلي والاوامر الثابتة والتعليمات لتنظيم الاعمال ومعاملة التلاميذ العسكريين فيها

وضبطهم داخل الكلية ويصدقها من القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.

المادة 8- أ- يشكل مجلس ادارة الكلية من المذكورين تاليا:-

آمر الكلية

مساعد آمر الكلية.

رئيس المدربين العسكريين.

رئيس قسم الدراسات العلمية.

ب- يقوم مجلس ادارة الكلية بما يلي:-

1- الاشراف على لجان الامتحانات وعلى تطبيق مناهج التدريب والتدريس.

2- تنسيب المدربين العسكريين والمدرسين المدنيين اللازمين للتدريب والتدريس.

3- تطبيق مناهج التدريب والتدريس للمواضيع العسكرية والعلمية فيها وفق المنهاج المعد.

4- يرفع مجلس ادارة الكلية تقريرا سنويا للقيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية متضمناً المقترحات لمعالجة المشاكل

التي جابهتها الكلية عند تطبيق المناهج في السنة السابقة.

المادة 9-أ- يشكل مجلس الضباط الكلية من:-

مساعد آمر الكلية.

رئيس المدربين العسكريين.

رئيس قسم الدراسات العلمية.

قائد سرية التلميذ العسكري المحال على المجلس.

ب- يجتمع مجلس الانضباط في الاوقات المعينة في النظام الداخلي او عندما تدعو الضرورة , وله ان يوصي لآمر الكليةبفصل التلميذ العسكري من الكلية للاسباب التالية:-

1- سيره الغير مرضي في الكلية والمؤيد بتقارير من قادته بالتسلسل او من مدربي ومدرسي صفه.

2- عدم صلاحه لان يكون ضابطا بسبب عدم كفاءته ولياقته وضعف شخصيته وبناء على تقارير مقدمة من قادته بالتسلسل او أي سبب مبرر آخر يراه مجلس الانضباط.

3- في حالة ضبطه متلبسا بالغش اثناء الامتحان.

الفصل الثالث

شروط الانتساب

المادة 10- أ- يجب توفر الشروط التالية في كل شخص مدني يطلب قبوله في الكلية :-

1- ان يكون اردني الجنسية.

2- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز سن الثانية والعشرين ويثبت عمر المنتسب بشهادة ميلاده وفي الاحوال

التي لا يتيسر فيها الحصول على شهادة الميلاد يقدر عمره من قبل اللجنة الطبية بقرار من المحكمة المختصة واذا كان

يوم الولادة غير معروف اعتبر الطالب من مواليد اليوم الاول من شهر كانون الثاني من سنة ولادته ، ولا يؤخذ بعين الاعتبار

لغايات هذا النظام اي تصحيح مهما كان نوعه او سببه يطرأ على عمر المنتسب بعد انتسابه الا بقرار من المحكمة المختصة.

3- ان يكون اعزبا ولا يسمح له بالزواج اثناء الدراسة.

4- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة التربية

والتعليم الاردنية.

5- ان يكون حسن السلوك والسمعة متمتعا بحقوقه المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال

والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة اخرى تخل بالاخلاق العامة.

6- غير منتم لاي حزب سياسي.

7- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية او الكلية لاي سبب من الاسباب.

8- ان يوافق على المنتسب من قبل لجنة يشكلها القائد العام للقوات المسلحة ولا تعتبر الموافقة سارية المفعول الا بعد

التصديق عليها من قبل القائد العام للقوات المسلحة شخصيا او من ينوب عنه بحالة غيابه.

9- ان لا يقل طوله عن 165 سم وان لا يقل وزنه عن 55 كيلوغرام.

10- ان يكون سالما من الامراض المعدية ومن الامراض والعاهات البدنية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجباته ، وان

يجتاز فحصا طبيا شاملا بموجب قرار من اللجان الطبية وان يكون ذا لياقة شخصية.

11- ان يجتاز الدورة التدريبية العسكرية الابتدائية المقررة من قبل التحاقه بالكلية.

12- ان يقدم كفالة مالية مصدقة من الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بتسديد جميع النفقات التي تصرف على التلميذ خلال

مدة وجوده في الكلية وذلك في حالة طرده او رغبته في ترك الدراسة.

ب- يشترط من طالبي الانتساب من الجنود وضباط الصف العاملين في الوحدات العسكرية ما يلي:-

1- توفر الشروط الواردة في كل من البنود (1) ، (4) ، (5) ، (6) ، (8) ، (9) ، (10) ، (12) من الفقرة (أ) من المادة

العاشرة.

2- ان لا يتجاوز السابعة والعشرين سنة من عمره.

المادة 11- يترتب على التلميذ العسكري ان يقدم تعهدا خطيا يلزم نفسه فيه ان يخدم في القوات المسلحة الاردنية مدة لا

تقل عن عشر سنوات بعد تخريجه من الكلية.

المادة 12- يصرف التلميذ العسكري خلال مدة وجوده في الكلية راتبا شهريا قدره (12) دينارا الا من انتسب بموجب الفقرة

(ب) من المادة العاشرة من هذا النظام فيستوفى راتب اخر رتبة كان فيها قبل الانتساب مضافا اليه غلاء المعيشة وعلى ان

لا يقل ذلك كله عن الاثني عشر دينارا.

المادة 13- يمنح التلميذ العسكري المتخرج من الكلية بنجاح رتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة الاردنية.

المادة 14- يجوز لغير الاردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرات 2 – 7 والفقرتين (10 و 11) من المادة (10)

الانتساب الى الكلية بموافقة القائد العام للقوات المسلحة ويمنح هؤلاء شهادة الكلية عند تخرجهم ولا يمنح هؤلاء رتبة

عسكرية اردنية.

الفصل الرابع

العقوبات

المادة 15- تفرض العقوبات التالية على اي تلميذ عسكري يخل بالنظام والضبط العسكري أو يرتكب مخالفة لانظمة الكلية وتعليماتها

واوامرها الثابتة:-

أ- التوبيخ ويعني تأنيب التلميذ العسكري على مخالفة ارتكبها وانذاره بتوقيع عقوبة اشد في حالة تكرارها.

ب- التفقد الاضافي ويعني حضور المحكوم عليه بهذه العقوبة باللباس والى المكان وفي الزمان كما هو مبين بنظام الكلية

الداخلي.

ج- التدريب الاضافي – ويعني قيام المحكوم عليه بالتدريب العسكري بتجهيزاته العسكرية مدة ساعة واحدة في اليوم الواحد خلال مدة استراحته وحسب انظمة الكلية.

د- الحرمان من الاجازة وتعني منع المحكوم عليه بهذه العقوبة من الخروج من الكلية يومي الخميس والجمعة وان يبقى بملابسه

العسكرية ويقوم بالاعمال والواجبات التي يوضحها النظام الداخلي للكلية.

هـ- الحجز بالثكنة ويعني بقاء المحكوم بهذه العقوبة بغرفته وعدم مغادرتها الا للاشتراك بحصص التدريب والدراسة وتناول

وجبات الطعام حسب النظام الداخلي للكلية.

و- الانذار ويعني انذار المحكوم عليه بهذه العقوبة بالطرد من الكلية اذا تكررت مخالفاته ولم يحسن سلوكه.

ز- الطرد ويعني فصل المحكوم عليه بهذه العقوبة من الكلية.

المادة 16- لا يمنع فرض العقوبات المذكورة في المادة (15) من هذا النظام من فرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين

الجزائية النافذة عند ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في تلك القوانين.

المادة 17-

أ- تعتبر علامة حسن السلوك والضبط العسكري للتلميذ العسكري (250) علامة للسنة الدراسية الواحدة.

ب- يخسر التلميذ العسكري العلامات المبينة ازاء كل عقوبة كما هو مبين تالياً:-

التوبيخ- علامتين

التفقد الاضافي- 3 علامات

التدريب الاضافي- 4 علامات

الحرمان من اجازة نهاية الاسبوع – 5 علامات

الحجز عن كل يوم 6 علامات

الانذار – 10 علامات.

تعديل

الفصل الخامس

الصلاحية في فرض العقوبات

المادة 18-

لآمر الكلية او من يقوم مقامه في حال غيابه صلاحية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.

أ- التوبيخ.

ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن خمسة ايام.

ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.

د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اربع اجازات نهاية الاسبوع.

هـ- الحجز لمدة لا تزيد عن اربعة ايام.

و- الانذار لمرة واحدة.

ز- حسم الراتب لمدة لا تزيد على شهر.

تعديل

المادة 19- لقائد السرية فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين.

أ- التوبيخ.

ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاثة ايام.

ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات.

د- الحرمان من الاجازة لمدة لا تزيد على اجازتي نهاية اسبوع.

تعديل

المادة 20- لقائد الفئة فرض احدى العقوبات التالية على التلاميذ العسكريين:-

أ- التوبيخ.

ب- التفقد الاضافي لمدة لا تزيد عن يومين.

ج- التدريب الاضافي لمدة لا تزيد عن ساعتين.

د- الحرمان من اجازة نهاية اسبوع واحد.

تعديل

المادة 21-

أ- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري في السنة الدراسية الواحدة

(50) علامة فلا يحق لقائد فئته محاكمته وعليه ان يرفع مخالفته الى قائد السرية للنظر بها.

ب- اذا بلغ مجموع العلامات المحسومة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري لاي تلميذ عسكري (75) علامة بالسنة الدراسية

الواحدة فلا يحق لقائد سريته محاكمته وعليه ان يرفع المخالفة لآمر الكلية للنظر بها.

تعديل

الفصل السادس

الامتحانات

المادة 22- تجري في كل سنة دراسية الامتحانات التالية وفقا لمنهاج التدريب والتدريس:-

أ- امتحان نصف السنة.

ب- الامتحان النهائي في نهاية السنة الدراسية.

ويجري تحضير هذه الامتحانات ووضع الاسئلة لها من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 23- يخصص لكل موضوع عسكري او علمي ماية علامة في السنة الدراسية ، والمواضيع التي يجري فيها الفحص تحريريا وعمليا

يؤخذ معدل مجموع علامات الفحص للموضوع نفسه.

المادة 24- يشترط للترفيع حصول التلميذ على (50) في الماية من علامات كل موضوع.

المادة 25 –

اذا اخفق التلميذ العسكري في موضوع او موضوعين يعتبر مكملا ويعاد فحصه في الموضوع الذي اكمل به وفق الترتيب التالي:-

ا- التلميذ العسكري المتقدم خلال الاسبوع الاول الذي يلي تاريخ التخريج وتحسب اقدميته من تاريخ حصوله على درجة النجاح.

ب- التلميذ العسكري المستجد خلال الاسبوعين الاولين من السنة الدراسية.

ج- اذا فشل المكمل في اي موضوع اعاد فحصه ، يعتبر راسباً.

تعديل

المادة 26- اذا اخفق التلميذ العسكري في اكثر من موضوعين يعتبر راسباً في سنته الدراسية.

المادة 27- يجري فحص التلميذ العسكري الذي تعذر اشتراكه في احد الامتحانات لاسباب مشروعة بعد زوال المانع في الوقت

الذي ينسبه مجلس ادارة الكلية ، على ان لا يتأخر ذلك عن الاسبوعين الاولين من السنة التالية ، وفي حالة عدم تمكنه

من ذلك يعتبر راسباً.

المادة 28-

أ- كل تلميذ عسكري يضبط متلبسا بالغش في احد الامتحانات او الاختبارات يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا

ثبت لمجلس انضباط الكلية بعد التحقيق بالوثائق الحسية وشهادات المراقبين والمشرفين اقدامه على الفش فيطرد من الكلية

وتحصل منه جميع النفقات التي انفقت عليه بما في ذلك الرواتب خلال مدة وجوده في الكلية.

ب- كل تلميذ عسكري يحاول الغش يحال الى مجلس انضباط الكلية للتحقيق معه واذا ثبت عليه محاولة الغش بعد التحقيق معه

فيعتبر راسبا في الموضوع الذي حاول الغش فيه وتجري محاكمته امام آمر الكلية.

تعديل

المادة 29- يقرر قدم التلميذ العسكري في القوات المسلحة الاردنية كضابط عند تخرجه بنسبة معدل ما اكتسبه من علامات خلال

السنتين الدراسيتين.

المادة 30- يكون نجاح التلميذ العسكري بدرجة شرف اذا حصل على 90% فاكثر من المجموع النهائي وينجح في جميع المواضيع

وبدرجة جيد جدا اذا حصل على معدل 80% من المجموع النهائي بالاضافة لنجاحه في جميع المواضيع وتدون درجة نجاحه في الشهادة

التي ينالها.

المادة 31- تستخرج الدرجة النهائية للسنة الدراسية لاي موضوع بأخذ معدل فحصي نصف السنة واخرها.

المادة 32- تنشر التعليمات التي تتعلق بالفحص وتذاع على التلاميذ العسكريين قبل اسبوع واحد على الاقل من بدء الفحص.

المادة 33- تعلن نتائج الامتحانات السنوية قبل نهاية السنة الدراسية.

المادة 34- لا يعاد النظر في اوراق الامتحان بعد اذاعة النتائج الا بأمر من آمر الكلية.

الفصل السابع

الفصل والطرد من الكلية

المادة 35- يحق للتلميذ العسكري الاستقالة من الكلية لاي سبب كان على ان يقدم طلبا خطيا لآمر الكلية بالتسلسل القيادي

ويدفع هذا الطلب الى القيادة العامة للقوات المسلحة الاردنية للموافقة عليه ما وفي هذه الحالة عليه ان يدفع جميع النفقات

والرواتب التي تكبدها الجيش بسبب وجود التلميذ بالكلية.

المادة 36-

يطرد التلميذ العسكري من الكلية لاي سبب من الاسباب التالية بعد ان تؤيد ذلك بالوثائق الرسمية والتقارير المقدمة من

آمر الكلية:-

أ- عدم لياقته البدنية او الصحية او العقلية اثناء وجوده في الكلية مؤيدة بالتقارير الطبية ، وفي حالة اصابة التلميذ

العسكري بعاهة جسمانية من جراء التدريب يعطى مكافأة بما يعادل (1 /12) من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر كامل عن خدمته.

ب- اذا ثبت بقرار قطعي من محكمة ذات اختصاص ارتكابه فعل الجنحة المخلة بالشرف.

كالسرقة والاحتيال ، والاختلاس والتزوير ، والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة واي جريمة تخل بالاخلاق العامة او

ارتكاب فعل الجناية.

ج- اذا خسر التلميذ العكسري (125) علامة من علامات حسن السلوك والضبط العسكري في السنة الدراسية الاولى ، او خسر (100)

علامة من هذه العلامات في السنة الدراسية الثانية.

د- اذا رسب التلميذ العسكري في سنتة الدراسية.

هـ- اذا تغيب عن الكلية بدون اجازة مدة تزيد عن 21 يوما دفعة واحدة.

و- اذا بلغ مجموع تغيبه في السنة الدراسية الواحدة مدة ثلاثة اشهر ولاسباب صحية او خمسة واربعين يوماً متواصلة.

ز- اذا اصيب بمرض تناسلي واثبتت التقارير الطبية ذلك.

ح- اذا لم يحتصل التلميذ العسكري على معدل علامة النجاح في موضوع الكفاءة القيادية في نهاية السنة الدراسية.

تعديل

المادة 37- يتحتم على التلميذ العسكري المطرود من الكلية ان يؤدي جميع النفقات التي انفقت عليه بما فيها الرواتب خلال

مدة وجوده في الكلية وفي حالة امتناعه تحصل منه او من كفيله بالطرق القانونية ما لم يكن سبب الطرد ناتجاً عن اسباب

صحية.

المادة 38-

أ- اذا رسب التلميذ العسكري في سنته الدراسية ولم يرغب في الاستمرار في الخدمة يدفع جميع النفقات التي انفقت عليه

خلال مدة تدريبه بما فيها الرواتب واما من رغب في البقاء في الخدمة فيعامل كما بلي:-

أ- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية يعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات .

ب- اذا كان قد انهى السنة الدراسية الثانية وكانت معدلاته النهائية في المواضيع التي رسب بها من (40-47) يعطى رتبة

وكيل اما اذا قلت معدلاته عن (40) فيعطى رتبة نقيب ويستخدم في القوات المسلحة الاردنية لمدة ثلاث سنوات في كلتا الحالتين.

تعديل

الفصل الثامن

المدربون والمدرسون وقادة السرايا والفئات.

المادة 39- يشترط في جميع الضباط وضباط الصف الذين يقومون في التدريب العسكري في الكلية ان تتوفر فيهم الكفاءة العسكرية

والتدريبية وان يتم انتخابهم من قبل مجلس ادارة الكلية.

المادة 40- أ- يشترط في تعيين قائد السرية ان يكون قد اشترك في دورة قادة السرايا واجتازها بنجاح.

ب- يشترط في تعيين قائد الفئة ان يكون قد اشترك بدورة قادة الفئات واجتازها بنجاح.

المادة 41- يشترط في اساتذة الدراسات العلمية ان يكونوا من ذوي المؤهلات الجامعية ولديهم الخبرة والدراية الكافية في

حقل التدريس.

الفصل التاسع

الاجازات والعطل

المادة 42- يمنح التلميذ العسكري اجازة لا تزيد عن عشرة ايام مرة واحدة او بصورة متقطعة خلال السنة الدراسية اذا كانت

هنالك اسباب اضطرارية وبموافقة آمر الكلية.

المادة 43- تعطل الدراسة في الكلية مدة لا تزيد عن اسبوعين في نهاية كل فصل دراسي ومدة لا تزيد عن اربعة اسابيع في

نهاية السنة الدراسية.

الفصل العاشر

المادة 44- يشكل مجلس رحمة في الكلية الحربية الملكية من الضباط المذكورين تالياً:-

أ- آمر الكلية.

ب- مساعد آمر الكلية.

ج- رئيس المدربين العسكريين.

د- رئيس قسم الدراسات العلمية.

هـ- قائد السرية صاحب العلاقة.

تعديل

المادة 45- صلاحيات مجلس الرحمة:-

أ- النظر في النتائج التي حصل عليها تلاميذ الدورة في نهاية السنتين الدراسيتين.

ب- النظر في المواضيع التي اخفق فيها التلميذ العسكري بعد وقبل اداء فحص الاكمال واضافة خمس علامات لموضوع واحد اخفق

فيه اذا وجد ذلك مناسباً.

تعديل

الفصل الحادي عشر

متفرقة

المادة 46- للقائد العام للقوات المسلحة الاردنية ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.

المادة 47- يلغى هذا النظام نظام الكلية الحربية رقم (42) لسنة 1962.

نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الكفالات المالية للموظفين لسنة 2003 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة المالية.

الوزير: وزير المالية.

الامين العام:امين عام الوزارة.الكفالة المالية: الكفالة المالية المنظمة لدى الكاتب العدل وفقا للانموذج المعد في

الوزارة لمقاصد هذا النظام.

الدائرة: أي وزارة او دائرة حكومية او هيئة او مؤسسة رسمية او مؤسسة عامة و تعامل البلدية لمقاصد هذا النظام معاملة

الدائرة.

المادة3-

أ- يتوجب على كل موظف مدني او عسكري انيط به او عهد اليه او اسند له أي من المهام او الوظائف المبينة ادناه تقديم

كفالة مالية وفقا لاحكام هذا النظام:-

1-قبض الاموال العامة.

2-امين الصندوق.

3-مأمور المستودع والمشغل او ما في حكمهما.

4-الموظف الذي في عهدته اموال عامة منقولة تزيد على المبلغ الذي يحدده الوزير لهذه الغاية.

5-السائق والحارس.

6-اي مهام او واجبات اخرى تستدعي طبيعتها تقديم كفالة مالية تحدد بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام.

ب-يستثنى من تقديم الكفالة المالية ، وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، الموظف الذي لا تتجاوز مقبوضاته المالية

اليومية من الاموال العامة مقدار راتبه الشهري.

المادة4-

أ- على الدائرة الطلب من كل موظف ممن ورد النص عليهم في الفقرة (أ) من المادة (3) من هذا النظام تقديم الكفالة المالية

قبل مباشرته لعمله وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.ب-اذا كلفت الدائرة موظفا لديها ، ممن لم تشملهم احكام الفقرة

(أ) من هذه المادة ، قبض اموال عامة فعلى الموظف المسؤول في تلك الدائرة الطلب من ذلك الموظف تقديم الكفالة المالية

اللازمة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة5-

أ- يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتحديد مبالغ الكفالات المالية المطلوبة وعدد الكفلاء واي امور اخرى متعلقة بها.

ب-على الدائرة اتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة لحفظ الكفالات المالية ومتابعة التحقق من استمرار نفاذها ويتم تحديد

هذه الاجراءات بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0

ج- على الموظف مقدم الكفالة تقديم كفالة مالية جديدة في حال تغيير كفيله او وفاته او انعدام ملاءته المالية وذلك

تحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية والمالية.

المادة6-

أ- يشترط لقبول الكفالة المالية تقديم أي ممايلي:-

1-شهادة صادرة عن غرفة التجارة او غرفة الصناعة ذات العلاقة تبين ملاءة الكفيل ومقدرته على الوفاء.

2-تأمين عقاري يسجل لدى مديرية التسجيل المختصة تتناسب قيمته مع مبلغ الكفالة المالية المطلوبة بموجب شهادة من خبير

معتمد مصدقة من دائرة الاراضي والمساحة.

3-كفالة بنكية بمبلغ الكفالة المالية المطلوبة0

ب-تتحمل الدائرة مصاريف اعداد أي كفالة مالية تقدم لصالحها0

المادة7-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة8-

يلغى ( نظام الكفالات المالية للموظفين ) رقم (63) لسنة 1989 على ان تبقى التعليمات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول

الى ان يستبدل غيرها بها وذلك خلال مدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام.

نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الكتب المقترح اقتناؤها في مكتبات المدارس والمعاهد لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للالفاظ التالية حيثما وردت في هذا النظام ، المعاني المخصصة لها فيما يلي :-

1- (الوزارة ) – وزارة التربية والتعليم 0

2- ( الوزير ) – وزير التربية والتعليم 0

3- (الكتاب)- اي كتاب غير مقرر للتدريس ويطلب وضعه في مكتبات المدارس والمعاهد 0

مبادئ

المادة 3-

يجوز لواضع الكتاب ان يتقدم الى الوزارة بطلب للموافقة على اقتناء كتابة في مكتبات مدارس الوزارة ومعاهدها 0

المادة 4-

يؤلف الوزير لجنة عدد افرادها بين الثلاثة والخمسة ، لدراسة كل كتاب يقدم الى الوزارة ، وتقدم تقارير عن مدى صلاحية

للاقتناء في مكتبات المدارس والمعاهد من المستويات المختلفة 0

تفسير

المادة 5-

يقدم واضع الكتاب مع طلبه خمسة نسخ من كتابه الى الوزارة لكي توزع على اعضاء اللجنة التي ستدرس الكتاب ، على ان يقدم

اعضاء هذه اللجنة تقاريرهم في مدة أقصاها اسبوعان ، ولا تعاد هذه النسخ الى واضع الكتاب سواء ووفق على اقتناء كتابه

ام لم يوافق 0

المادة 6-

تقدم النسخ الخمس بعد فراغ اعضاء اللجنة من دراستها الى قيم مكتبة الوزارة ليدخلها في السجلات الرسمية ويضمها الى

كتب هذه المكتبة 0

المادة 7-

على واضع الكتاب ان يدفع الى الوزارة مبلغا قدره خمسة دنانير اردنية رسما لدراسة كتابة لقاء ايصال رسمي ليقيد امانات

لدى محاسب الوزارة 0

المادة 8-

تكافىء الوزارة اعضاء اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا النظام بعد دراسة كل كتاب وتقديم التقارير عنه

بمبلغ خمسة دنانير توزع عليهما التساوي 0

المادة 9-

لا يجوز التوصية باقتناء كتاب فيه اساءة للتعاليم الدينية والقيم الخلفية واحكام دستور المملكة الاردنية الهاشمية

0

المادة 10-

يقدم مدير الخدمات العامة في الوزارة خلاصة تقارير اعضاء اللجنة مع توصيته في ضوء هذه التقارير الى وكيل الوزارة

الذي يقدم بدوره تنسيبه الى الوزير0

المادة 11-

بما ان من اهداف هذا النظام تشجيع التأليف والمؤلفين في المملكة الاردنية الهاشمية لذلك تعطى الافضلية دائماً لكتاب

المؤلف الاردني عندما تنطبق على هذا الكتاب شروط التأليف او الترجمة الجيدة وفقا لما تراه اللجنة الموكل اليها دراسة

الكتاب 0

المادة 12-

عندما يصدر قرار باقتناء كتاب ما تبتاع الوزارة منه الكمية المناسبة في ضوء التقارير وتوافر المخصصات المرصودة في

الموازنة لهذا الغرض لتوزيعها على مكتبات المدارس والمعاهد ، او توصي مديرى التربية والتعليم في الالوية ومديرى المعاهد

، بابتياعها على حساب التبرعات المدرسية في حالة توافرها على ان يتم الشراء في الحالتين حسب الاصول المالية 0

المادة 13-

يحال الكتاب ، بعد صدور قرار باقتناءه في مكتبات المدارس او المعاهد الى لجنة مؤلفة من رئيس قسم الشؤون المالية ،

ورئيس قسم اللوازم ، ورئيس قسم المكتبات ، ومدير مكتب الكتب المدرسية في قسم المناهج والكتب المدرسية في الوزارة

ومن تستعين به هذه اللجنة لتقدير السعر المناسب لشراء الكتاب لمكتبات المدارس والمعاهد ، ولا يتم شراء الكتاب الا

بالسعر الذي تقرره الوزارة في ضوء تنسيب اللجنة المذكورة

الرئيسية اختصاصاتنا المؤسسون استشرنا وظائف اتصل بنا
© Homat Alhaq Co. All Rights Reserved. Powerd by morekeys.net – شبكة موركيز

نظام الطوابع لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الطوابع لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الــوزارة: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الوزيـــر: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

الطابـــع البـريدي: أي علامة او ملصق او تصميم مدموغ او مطبوع محدد القيمة صدر استنادا الى أي تشريع نافذ المفعول

او قانون اي بلد اخر لغرض التخليص البريدي او لاستعمال هواة جمع الطوابع.

الطــوابــع: اي ملصقات مطبوعة محددة القيمة تصدر استنادا الى أي تشريع معمول به ويتم تحصيل عوائدها لصالح الخزينة

وتشمل جميع انواع الطوابع باستثناء الطوابع البريدية.

الطوابع الالكترونية: أي طابع بريدي يصدر عن أي موقع الكتروني معتمد من مشغل البريد العام لهذه الغاية وفقا لاحكام

هذا النظام.

لجنة الطوابع: لجنة الطوابع البريدية المؤلفة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تصدر الطوابع البريدية بمختلف انواعها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية لجنة الطوابع

وتحدد في القرار مناسبة اصدارها وفئاتها وأعدادها وموعد طرحها في السوق.

ب- تحمل الطوابع البريدية اسم المملكة الاردنية الهاشمية او أي تعبير يدل على ذلك.

المادة4-

أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة الطوابع البريدية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ستة من ذوي الاهتمام بالشؤون

البريدية والفنية والثقافية على ان يكون من بينهم مندوب عن مشغل البريد العام.

ب- يتم تعيين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة

ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز بالطريقة ذاتها تغيير أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته.

ج- تختار اللجنة من بين اعضائها نائباً للرئيس.

المادة5-

تتولى لجنة الطوابع المهام والصلاحيات التالية:-

أ- اعداد السياسة العامة لاصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها وتقديمها الى الوزير لاستكمال اجراءات رفعها الى

مجلس الوزراء 0

ب- اعداد الخطة السنوية لاصدار الطوابع البريدية وتوضيح اهدافها ومحتواها وتحديد مناسبتها وعدد الاصدارات منها ورفعها

إلى الوزير0

ج- وضــع الاسس الفنية والمواصفات الخاصة بمختلف انواع الطوابع البريدية.

د- اجراء المسابقات لاختيار تصميم الطوابع البريدية المطلوب اصدارها.

هـ- تقييم تصاميم الطوابع البريدية بما يتناسب مع السياسة العامة والاسس الفنية واختيار المؤهلين لتنفيذها.

و- تزويد مشغل البريد العام بالتصاميم النهائية للطوابع البريدية لطباعتها.

ز- دراسة و تقييم الاقتراحات الواردة بشــأن الطوابع البريدية واختيار الافضل منها.

ح- التنسيب للوزير بايقاف طباعة اصــدارات سابقة من الطـــوابع البريدية.

المادة6-

أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه في حال غيابه ، مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر ويتكون النصاب القانوني

لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات

اعضائها على الاقل.

ب- يعين رئيس اللجنة من بين موظفي الوزارة امين سر للجنة يتولى تنظيم اجتماعاتهـــا وجدول اعمالها وحفظ قيودها وسجلاتها

ومتابعة تنفيذ قراراتها.

ج- تصرف لاعضاء اللجنة مكافآت يحددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولا تمنح هذه المكافآت لاي من موظفي الوزارات

والدوائر الحكومية الا اذا كانت اجتماعات اللجنة خارج اوقات الدوام الرسمي.

المادة7-

يراعى في اصدار الطوابع البريدية اظهار تطور المملكة الحضاري في مختلف المجالات وان لا يكون موضوع اي اصدار قد استخدم

مسبقا خلال السنوات الثلاث السابقة له وذلك باستثناء الطوابع البريدية التي تصدر في المناسبات الرسمية والاعياد الوطنية

والدينية.

المادة8-

يتولى مشغل البريد العام المهام التالية:-

أ- طباعة الطوابع البريدية وتخزينها وحفظها وصرفها بصورة آمنة وبما يتفق مع المتطلبات التقنية.

ب- دعم هواية جمع الطوابع البريدية وتسويقها.

ج- رفع تقرير نصف سنوي عن رصيد الطوابع البريدية الى لجنة الطوابع متضمنا ما تم تسويقه من الطوابع التذكارية منها.

د- أي مهام اخرى تتعلق بالطوابع البريدية يكلفه بها الوزير.

المادة9-

مع مراعاة احكام التشريعات المعمول بها ، يجوز استيفاء اجور البعائث البريدية على المواد التي يتم التخليص عليها

باستعمال الطوابع الالكترونية وذلك بموجب تعليمات يصدرها مشغل البريد العام لهذه الغاية شريطة ان تكون التصاميم والمواصفات

قد تم اعتمادها من لجنة الطوابع.

المادة10-

أ- تؤلف في الوزارة ، وللمدة التي يحددها الوزير ، لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي ) برئاسة احد موظفي الوزارة

يسميه الوزير وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتجارة وديوان المحاسبة ومشغل

البريد العام.

ب- تتولى لجنة صندوق الطوابع الاحتياطي المهام التالية:-

1- فـــرز الطوابع والطوابع البريدية الموجودة في الصندوق على اختلاف انواعها.

2- جرد موجودات الصندوق واعداد تقرير بذلك.

3- تسليم الطوابع البريدية الى مشغل البريد العام وتسليم جميع الطوابع الاخرى الى وزارة المالية وفق الاصول القانونية

والمالية المقررة.

ج- ترفع اللجنة عند انتهاء المدة المحددة لها تقريرا نهائيا عن اعمالها الى الوزير للمصادقة عليه ويتم اغلاق صندوق

الطوابع الاحتياطـي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وتعتبـــر اللجنــة بعد ذلك منحلة حكما.

المادة11-

أ- تتولى وزارة المالية اصدار الطوابع وطباعتها وتخزينها وحفظها وصرفها.

ب- يصدر وزير المالية او من يفوضه خطياً رخصة بيع طوابع الواردات تكون سارية المفعول لمدة سنة واحدة تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون

الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.

ج- تستوفي وزارة المالية من المرخص له ببيع طوابع الواردات عن كل سنة او أي جزء منها مبلغ عشرة دنانير عن كل

رخصة بيع طوابع الواردات، ولا يجوز بيع طوابع الواردات الصادرة بموجب الترخيص الواحد بمقتضى هذا النظام الا في مكان

واحد.

د- تستوفى نقدا اثمان الطوابع التي تسلم للمرخص له ببيعها ويلتزم بعدم بيعها بما يزيد على قيمتها الاسمية وتدفع له

عمولة مقدارها (3%) من قيمة الطوابع التي قد تم تسليمها له.

تعديل

المادة12-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة13-

يلغى ( نظام الطوابع ) رقــــم (41) لســـنة 1992 والتعليمـــات الصـادرة بموجبه ويستمر الصندوق المشار اليه في المادة

(5) منه قائماً الى ان تستكمل اللجنة المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام مهامها الواردة في تلك المادة.

نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

البلدية: أي بلدية في المملكة باستثنـــاء امانــة عمان الكبرى.

المنطقة: المنطقة الواقعة داخل حدود منطقة البلدية.

المجلس: المجلس البلدي0

الرئيس: رئيس المجلس.

الطريق: أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا كان ام

عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشـــاؤه بمقتضى أي مشـــروع او مخطط اعمار وتشمل الخنادق والاقنية

والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة والاشجار والخمائل

الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقية والاسيجـــة والحواجز والدرابزينــات واشارات المرور.

الرصيف: الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسيــــر السيارات والعربات و الملك الذي

يحاذيه.

المالك: الشخص الذي يملك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً على

أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان العقار مسجلاً باسمه

او لم يكن.

المادة3-

أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء الطريق

من المالكين ما نسبته (40%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهــة امـــلاكهم المــلاصقـــة او المحاذية لجانبي

الطريق.

ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ موافقة المجلس

البلدي على ذلك.

2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات الواردة في موافقة المجلس البلدي المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة

وان يقوم بالعمل تحت اشراف الجهاز الفني للبلدية 0

3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة على الطريق

الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة من النفقات المنصوص

عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة4-

أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة الرئيس الخطية

على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب التقيد بها لتلافي أي خطر

قد ينجم عن ذلك وعليه بصورة خاصـــة القيـــــام بمــــا يلي:-

1- اقامة سياج واقٍ حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان يتم رفعها او طمرها حسب مقتضى الحال.

2-تأمين اضاءة كافية ليلاً للتنبيه بوجود المواد او الحفرة او الاخدود.

ب- اذا لم يتقيد الشخص بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس سحب الموافقة وللمتضرر حق

الاعتراض على ذلك لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة5-

يجوز للمجلس السماح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة على الارصفة والطرق اثناء الاعياد او المناسبات وذلك وفقا للشروط التي

يقررها لهذه الغاية.

المادة6-

اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان يخطر المالك

او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم بذلك فللمجلس ازالته

على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير قيمة النفقات نهائياً.

المادة7-

أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او حفريات

ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال الى ما كان عليه.

ب- اذا لم يقم أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باعادة الحال الى ماكان عليه تقوم البلدية

بواسطة اجهزتها وعن طريق أي جهة اخرى بذلك العمل ويتم تحصيل النفقات التي تحملتها من ذلك الشخص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة8-

أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن الطريق وذلك

على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد، بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده واقيسته واشكاله ونوع الاطاريف

وشكلها والمواد التي يمكن ان يعبد منها.

ب- اذا لم يتقيد المالك بالمواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس انذاره بذلك خلال خمسة عشر يوماً

واذا لم يلتزم بهذا الانذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة9-

أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين بانشاء

رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في الفقــــرة (أ) من المادة

(8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.

ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم توقف

لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ ذلك العمل

على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة10-

اذا قامت البلدية ، وعلى نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة تخلف

أي منهم عن العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلـــس ،فللبلديــــة

تحصيـــل ما تم انفاقــــــه على تلك الاعمــــال مضافــــاً اليها ما نسبته (25%) نفقات ادارية وتحصل جميعها من

أي منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية.

المادة11-

تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت بمقتضاه.

المادة12-

لا يعمل بأي نص ورد في أي نظام آخر الى المدى الذي تتعارض فيه احكامه مع احكام هذا النظام كما تلغى أي تعليمات او

قرارات صدرت قبل نفاذه ذات علاقة باحكامه.

المادة 13-

يصدر وزير الشؤون البلدية التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009

المادة1-

يسمى هذا النظام (نظام الطرق والارصفة ضمن حدود مناطق البلدية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزير:وزير الشؤون البلدية .

البلدية:البلدية المحدثة او القائمة بمقتضى قانون البلديات المعمول به باستثناء امانة عمان الكبرى 0

المجلس:مجلس البلدية او لجنة البلدية 0

الرئيس:رئيس البلدية او رئيس لجنة البلدية 0

الطريق:أي طريق او شارع او زقاق او ممر او درب او معبر او طريق عربات او ممشى او ساحة او ميدان او جسر خاصا

كان او عاما مطروقاً ام غير مطروق موجوداً ام مقترحاً انشاؤه بمقتضى أي مشروع او مخطط اعمار ويشمل الخنادق

والاقنية والاخاديد ومجاري مياه الامطار والعبارات والارصفة الجانبية وجزر السلامة واي دوار وميدان وساحة

والاشجار والخمائل الكائنة على جانب الطريق والجدران الواقيه والاسيجة والحواجز والدرابزينات واشارات

المرور 0

الرصيف:الجزء المخصص من الطريق لمرور المشاة الذي يقع بين حد الطريق المعد لسير السيارات والعربات و

الملك الذي يحاذيه 0

المالك:الشخص الذي يمتلك عقاراً او يتقاضى ايجار أي عقار سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلا او شريكا او قيماً

على أي شخص له حق او منفعة في ذلك العقار سواء كان ذلك الشخص مشغلاً لذلك العقار او لم يكن وسواء كان

العقار مسجلاً باسمه او لم يكن.

المادة3-

أ- تقوم البلدية بتعبيد الطريق وتزفيته وتحديد النفقات التي تحملتها ويستوفي المجلس ولمرة واحدة عند انشاء

الطريق من المالكين ما نسبته (50%) من مجموع تلك النفقات على اساس طول واجهـة املاكهم المــلاصقـة او

المحاذية لجانبي الطريق.

ب-1- لا يجوز لاي شخص طبيعي او معنوي ان يقوم بتعبيد أي طريق او تزفيته داخل حدود البلدية الا بعد اخذ

موافقة المجلس البلدي على ذلك.

2- على الشخص التقيد بالشروط والمواصفات التي يحددها المجلس وان لا يقوم بالعمل الا تحت اشراف الجهاز

الفني للبلدية0

3- يعفى مالك العقار الذي قام بدفع نفقات تعبيد الطريق او تزفيته من دفع أي عوائد تعبيد عن عقاراته الواقعة

على الطريق الذي قام بتعبيده اما باقي العقارات الواقعة على الطريق فيدفع مالكوها إلى صندوق البلدية النسبة

المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة4-

أ- يحظر على أي شخص وضع أي مادة من مواد البناء في أي طريق او القيام بحفر حفرة او أخدود فيه الا بموافقة

الرئيس الخطية على ان تتضمن هذه الموافقة بيان المساحة المراد اشغالها ومدة العمل فيها والشروط الواجب

التقيد بها لتلافي أي خطر قد ينجم عن ذلك وعليه بصورة خاصة القيام بما يلي :-

1- اقامة سياج واقٍ حول المواد او الحفرة او الأخدود على نفقته الخاصة الى ان يتم رفعها او طمرها حسب

مقتضى الحال.

2- تأمين اضاءة كافية ليلاً للتنبيه بوجود المواد او الحفرة او الاخدود.

ب- اذا لم يتقيد الشخص بأي من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللرئيس سحب الموافقة

وللمتضرر حق الاعتراض على ذلك لدى المجلس ويكون قراره بهذا الشأن نهائياً.

المادة5-

يجوز للمجلس السماح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة على الارصفة والطرق اثناء الاعياد او المناسبات وذلك وفقا

للشروط التي يقررها لهذه الغاية.

المادة6-

اذا لحق بالطريق ضرر ، بصورة كلية او جزئية ، بسبب حفريات اجريت في ارض ملاصقة او محاذية له فللمجلس ان

يخطر المالك او الشخص المسؤول عن تلك الحفريات بازالة ذلك الضرر خلال المدة التي يحددها ، واذا لم يقم

بذلك فللمجلس ازالته على نفقة المالك ويكون قرار المجلس بتقدير قيمة النفقات نهائياً.

المادة7-

أ- اذا قام شخص طبيعي او معنوي ، بما في ذلك الدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة ، بأي انشاءات او

حفريات ضمن حدود البلدية فعليه وقبل الشروع بها الحصول على موافقة مسبقة من المجلس ويلتزم باعادة الحال

الى ما كان عليه.

ب- اذا لم يقم أي من الاشخاص المشار اليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة باعادة الحال الى ماكان عليه تقوم

البلدية بواسطة اجهزتها او عن طريق أي جهة اخرى بذلك العمل ويتم تحصيل النفقات التي تحملتها من ذلك

الشخص وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة8-

أ- يلتزم المالك بانشاء وتعبيد الرصيف الملاصق او المحاذي لعقاره وبناء الاطاريف التي تفصل الرصيف عن

الطريق وذلك على اساس طول واجهة عقاره ولهذه الغاية يحدد بقرار من المجلس ، عرض الرصيف وابعاده

وقياساته واشكاله ونوع الاطاريف التي تستعمل في التعبيد .

ب- اذا لم يتقيد المالك بالمواصفات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللمجلس انذاره بذلك خلال

خمسة عشر يوماً واذا لم يلتزم بهذا الانذار يقوم المجلس بتنفيذ العمل على نفقة المالك.

المادة9-

أ- للمجلس ان يكلف المالك الملاصق عقاره للطريق او المحاذي له بموجب اعلان ينشر في صحيفتين يوميتين

محليتين بانشاء رصيف امام عقاره وعلى نفقته الخاصة وان يكلفه بأي عمل من الاعمــال المنصــوص عليهـا في

الفقرة (أ) من المادة (8) من هذا النظام وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان.

ب- اذا لم يقم المالك بالعمل الذي كلف به خلال المدة المحددة في الفقـرة (أ) من هذه المادة ، او بدأ فيه ثم

توقف لمدة تجاوزت اربعة عشر يوما او اذا تعذر انجازه خلال المدة التي يحددها المجلس ، يقوم المجلس بتنفيذ

ذلك العمل على نفقة المالك ويتم تحصيل النفقات وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة10-

اذا قامت البلدية ، على نفقتها ، بأي من الاعمال المكلف بها أي شخص او جهة بمقتضى احكام هذا النظام نتيجة

تخلف أي منهم عن ذلك العمل او اذا قــام أي منهم بـــهذه الاعمــال خلافــاً للمواصفــات المحددة من المجلس ،

فللبلدية تحصيل ما تم انفاقـه على تلك الاعمال مضافـاً اليها ما نسبته (25%) نفقات ادارية وتحصل جميعها من أي

منهم بالطريقة التي تحصل بها اموال البلدية .

المادة11-

تحصل النفقات التي تحققت قبل نفاذ احكام هذا النظام وفقا للاجراءات المنصوص عليها فيه وتعتبر كأنها تحققت

بمقتضاه 0

المادة12-

لا تسري احكام هذا النظام على الطرق النافذة داخل حدود البلديات والتي تقع ضمن مسؤولية وزارة الاشغال

العامة والاسكان وفقاً للاحكام وضمن الصلاحيات المنصوص عليها بقانون الطرق رقم (24) لسنة 1986 وتعديلاته

والانظمة الصادرة بموجبه 0

المادة13-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0

المادة14-

يلغى نظام الطرق والارصفة ضمن مناطق البلديات رقم (73) لسنة 2003 0

نظام الطرق النافذة لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الطرق النافذة لسنة 2001 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الاشغال العامة والاسكان.

الوزير: وزير الاشغال العامة والاسكان.

اللجنة: لجنة الطرق النافذة المشكلة وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تشكل في كل محافظة لجنة تسمى ( لجنة الطرق النافذة ) برئاسة مدير الاشغال في المحافظة وعضوية كل من:-

1-مدير الشؤون البلدية القروية والبيئة.

2-مدير تسجيل الاراضي.

3-مدير المالية.

4- مندوب عن الوزارة يسميه الوزير.

5-مندوب عن المحافظ.

6- رئيس البلدية ذات العلاقة.

ب- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور ما لا يقل عن خمسة من اعضائها على

ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل.

المادة4-

يعتبر طريقا نافذا الطريق المعتمد من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة.

المادة5-

للوزير بناء على تنسيب اللجنة اتخاذ القرارات المناسبة بشأن ما يلي:-

أ- الغاء اعتبار الطريق نافذا داخل حدود أي بلدية اذا زالت عنه هذه الصفة او انتفت الغاية من اعتباره طريقاً نافذاً

شريطة وجود بديل له.

ب- اعتماد أي طريق دائري حول أي مدينة او قرية طريقاً نافذاً وتبعا لذلك الغاء اعتبار أي طريق داخل حدود البلدية طريقاً

نافذاً.

المادة6-

اذا تمت مصادقة مجلس التنظيم الاعلى على مخطط طريق في أي موقع بناء على طلب الوزير فيعتبر هذا الطريق طريقاً نافذاً

وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة7-

اذا نشأ أي خلاف في اعتبار أي طريق طريقاً نافذاً او في تطبيق احكام هذا النظام يرفع الوزير موضوع الخلاف الى رئيس

الوزراء لتشكيل لجنة لدراسته وتقديم التوصيات المناسبة بشأنه.

المادة8-

يصـدر الوزير التعليمـات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2005 ) ويعمل به من

تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعاريف

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

القانون: قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0

المنطقة: منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة0

المنطقة الجمركية: اراضي المملكة ومياهها الاقليمية باستثناء المنطقة0

السلطة: سلطة المنطقة0

المجلس: مجلس المفوضين0

الرئيس: رئيس المجلس0

قانون الضريبة العامة على المبيعات: قانون الضريبة العامة على المبيعـات المعمول به0

المؤسسة المسجلة: الشخص المسجل لدى السلطة وفق احكام القانون.

ضريبة مبيعات السلع والخدمات: الضريبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.

الضريبة الخاصة: الضريبة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (37) من القانون.

ضريبة المبيعات: الضريبـة المنصوص عليها في البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون.

الضريبة: ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة0

المسجل: الشخص الذي يتم تسجيله وفق احكام هذا النظام لمقاصد ضريبة مبيعات السلع والخدمات والضريبة الخاصة وضريبة

المبيعات حسب مقتضى الحال0

البيع: بيع السلعة او الخدمة كما هو مقصود في قانون الضريبة العامة على المبيعات0

الشخص: الشخص الطبيعي او الشخص الاعتباري.

الشخص غير المقيم: الشخص الطبيعي الاردني او الاجنبي الذي اقام خارج المملكة مدة تزيد على مائة وثمانين يوما خلال

الاثني عشر شهرا السابقة لتاريخ مغادرته المملكة.

ضريبة مبيعات السلع و الخدمات

المادة3-

تخضع السلع و الخدمات المدرجة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا النظام عند بيعها للاستهلاك في المنطقة لضريبة مبيعات

السلع والخدمات0

المادة4-

تطبق السلطة في تحصيل الضريبة وردها الاحكام الواردة في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

المادة 5-

على البائع المسجل لضريبة مبيعات السلع و الخدمات تحصيلها على كل واقعة بيع سلعة أو خدمة خاضعة لهذه الضريبة الا

اذا ابرز المشتري شهادة تفيد بأنه مسجل لهذه الضريبة وللنشاط الخاضع نفسه الذي يمارسه البائع واصدر البائع فاتورة

تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله لضريبة مبيعات السلع و الخدمات لدى السلطة0

المادة 6-

يخضع بيع أي سلعة غير مدرجة في الجدول رقـــم (1) المشار اليه في المادة (3) من هذا النظام لضريبة مبيعات السلع والخدمات

إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بخدمة خاضعة لهذه الضريبة0

الضريبـة الخاصـة

المادة 7-

أ- تستوفى الضريبة الخاصة المفروضة على التبغ ومصنوعاته والكحول والمسكرات والجعة ولمرة واحدة عند تحقق واقعة اول

بيع بعد استيرادها او انتاجها حسب مقتضى الحال0

ب-تضاف قيمة الضريبة الخاصة المستحقة على السلع المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة عند بيعها للاستهلاك في المنطقة

الى قيمتها الحقيقية وذلك لغايات احتساب ضريبة مبيعات السلع والخدمات0

احكام مشتركة للضريبة

المادة8-

تنفيذاً لاحكام هذا النظام:-

أ- للمجلس فرض كفالة بنكية تضمن الضريبة والغرامات في حال تحققها على مبيعات الشخص المسجل وذلك لحين توريدها خلال

المهل المحددة بالقانون.

ب- تعتمد مسميات السلع وفقا لجداول التعرفة وشروحاتها وفقا لقانون الجمارك النافذ المفعول0

المادة9-

يعتبر بيع أي سلعة او خدمة ناشئ عن مزاولة نشاط اقتصادي وفق احكام المادتين (22) و (23) من القانون بيعا في المنطقة

بتحقق ما يلي:-

أ-البيع المتأتي من نشاطها المتحقق في المنطقة.

ب-بيع البضائع التي يتم استهلاكها في المنطقة.

ج-بيع الخدمات بتحقق ما يلي:-

1-اذا كان المستفيد من الخدمة في المنطقة.

2-اذا تمت تأدية الخدمة نفسها في المنطقة.

3-اذا كان مؤدي الخدمة ووسيلة ادائها في المنطقة.

4-اذا تمت الاستفادة من الخدمة في المنطقة.

المادة10-

اذا تمت تأدية الخدمات المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (9) من هذا النظام في المنطقة والمنطقة الجمركية وخارج

المملكة مجتمعة او منفردة فيعتبر بدل الخدمة بالكامل متأتيا من بيعها في المنطقة الجمركية الا اذا اظهرت الحسابات

المنظمة للشخص ذي العلاقة وفق معايير المحاسبة الدولية المعتمدة البدل المتأتي من أي منها كل على حده.

المادة11-

أ- يلتزم أي شخص يقوم ببيع سلعة او خدمة خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات بالتسجيل وفق هذا النظام لدى السلطة على

الانموذج المعد لهذه الغاية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد مع تحقق اول عملية بيع يتعلق ببيع

سلع او خدمات خاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات حسب مقتضى الحال.

ب-لمقاصد الضريبة الخاصة يلتزم بالتسجيل على الانموذج المعد لهذه الغاية أي شخص يقوم باستيراد او انتاج سلعة خاضعة

للضريبة الخاصة وذلك عند تحقق اول عملية استيراد او انتاج.

ج-يتم قيد طلبات التسجيـــل للضريبـــة التي تقدم وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة في سجل خاص يعد لهذه

الغاية وذلك بعد التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب التسجيل والتأكد من ترخيص المؤسسة وبدء ممارستها للنشاط الخاضع

وتصدر السلطة شهادة بذلك.

المادة12-

يلتزم كل شخص يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة لضريبة المبيعات بالتسجيل لدى السلطة ووفق الاسس الواردة في قانون الضريبة

العامة على المبيعات والانظمة الصادرة بمقتضاه.

المادة13-

أ- يحق للرئيس الغاء تسجيل أي مسجل اذا ثبت ان المسجل لم يعد يمارس بيع سلع او خدمات خاضعة للضريبة وفق احكام هذا

النظام.

ب-يلغى بقرار من الرئيس تسجيل أي مسجل اذا تقدم المسجل بطلب لالغاء تسجيله لانه اصبح غير ملزم بالتسجيل وفق احكام

هذا النظام ويسري مفعول الغاء التسجيل في نهاية الفترة الضريبية التي قدم خلالها هذا الطلب.

ج-يلتزم الشخص الذي تم الغاء تسجيله وفقا لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة بتقديم اقرار ضريبي نهائي ودفع

الضريبة واي مبالغ اخرى مستحقة عليه للسلطة في التاريخ المحدد له.

المادة14-

أ-1- على المسجل الملزم بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات ان يقدم للسلطة كل شهرين اقرارا بمبيعاته من السلع والخدمات

تحدد فيه قيمتها ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهرين فترة ضريبية واحدة.

2- على المسجل الملزم بدفع الضريبة الخاصة ان يقدم للسلطة اقرارا شهريا بقيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة الخاصة

ومقدار الضريبة المستحقة عليها ، وتعتبر مدة الشهر فترة ضريبية واحدة.

ب-1- يلتزم المسجل وفي جميع الاحوال بتقديم الاقرار على الانموذج المعتمد من السلطة عن كل فترة ضريبية بما في ذلك

عدم تحقيقه أي مبيعات خلالها سواء كان الاقرار خطيا او باستخدام اسلوب معالجة المعلومات والبيانات.

2- يلتزم المسجل بدفع ضريبة مبيعات السلع والخدمات المستحقة عليه خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية ، وللرئيس

منح المسجل مدة اضافية لهذه الغاية لا تزيد على شهر واحد.

3- يلتزم المسجل بدفع الضريبة الخاصة المستحقة عليه خلال واحد وعشرين يوماً لانتهاء الفترة الضريبية.

ج-1- يجوز للمسجل اذا تبين له وجود خطأ في اقراره ان يقدم للسلطة اشعارا خطيا بذلك ولا يعتبر في هذه الحالة انه ارتكب

مخالفة لاحكام هذا النظام الا اذا كانت السلطة قد سبقته في اكتشاف هذا الخطأ ويلتزم المسجل في هذه الحالة بدفع الفرق

بين المبلغ الذي دفعه والضريبة المتحققة عليه بالاضافة الى غرامة التأخير عن دفع الضريبة عن كل اسبوع او جزء منه بسبب

هذا الخطأ.

2-يخضع الاقرار المعدل للاحكام والاجراءات نفسها التي يخضع لها الاقرار الاصلي ، على ان لا يحق للمسجل تعديل الاقرار

المعدل بموجب احكام هذه الفقرة.

المادة15-

أ- يلتزم المسجل بما يلي:-

1-تحرير فاتورة ضريبية عن بيع السلعة او الخدمة الخاضعة للضريبة على ان يتم تحديد محتويات هذه الفاتورة بموجب تعليمات

تصدر لهذه الغاية.

2-مسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها ، ويجب ان يحتفظ بهذه السجلات والفواتير المشار

اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة مدة خمس سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي اجري فيها القيد بالسجلات.

ب- تحدد الحدود والقواعد والاجراءات والسجلات وبدائلها من اجهزة وآلات حاسبة او الفواتير التي يلتزم المسجل بمسكها

والبيانات التي يتعين عليه تثبيتها فيها والمستنـــدات التي يجب عليه الاحتفاظ بها بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

احكام عامة

المادة16-

تعتبر الضريبة المتحققة او المبالغ المستحقة بمقتضى احكام القانون وهذا النظام وقانون الضريبة العامة على المبيعات

اموالا عامة تحصل وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية الساري المفعول ويمارس الرئيس او من يفوضه لهذه الغاية جميع

الصلاحيات المخولة بمقتضاه للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 17-

في غير الحالات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه او بمقتضى القانون تسري في المنطقة احكام قانون

الضريبة العامة على المبيعات والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة 18-

يتم بمقتضى مذكرة تفاهم تعقد بين السلطة و دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تنظيم الامور المتعلقة بالضريبة بما في ذلك

ما يلي:-

أ- الإجراءات المتعلقة بتطبيــق أحكــام البندين (2) و (3) من الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون0

ب- إجراءات توريد الضريبة من السلطة إلى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات و بالعكس0

ج- توحيد التعليمات المطبقة في المنطقة و المنطقة الجمركية وتبسيط اجراءات تطبيقها0

د- الدراسة المشتركة لاي تعديل يطرأ على التشريعات المتعلقة بالضريبة0

هـ- الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام المادتين (27) و (41) من القانون والمادة (12) من هذا النظام0

المادة 19-

أ- يصدر المجلس التعليـــمات اللازمـــة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي: –

1-تحديد بدل الخدمات الذي تستوفيه السلطة لقاء الخدمات التي تقدمها وفقا لاحكام هذا النظام0

2-اجراءات تحديـــد مكــان إقامــة الأشخــاص لغايــات تنفيـــذ أحكام هــذا النظام0

3-التعليمات الخاصة بالفواتير والدفاتر والسجلات.

4-أسس استخدام الطرق الإلكترونية في المراسلات و في دفع الضريبة0

5-الاحكام والاسس والشروط المتعلقة بتحصيل الضريبة وردها.

6-الفئات المعفاة من التسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات0

7-نماذج طلبات التسجيل للضريبة والبيانات الواجب ادراجها فيه والشروط والقواعد والمدد والاعلانات والاجراءات الخاصة

بالتسجيل لضريبة مبيعات السلع والخدمات والشهادة التي يتم اصدارها0

ب-يصدر الرئيس وفقا للصلاحيات المخولة له بموجب القانون التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام المتعلقة بضريبة

المبيعات0

ج- تنشر التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام في الجريدة الرسمية0

المادة20-

يلغى نظام ( ضريبة مبيعات السلع والخدمات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (5) لسنة 2001 على ان تبقى التعليمات

الصادرة بمقتضاه سارية المفعــول الى ان تلغى او يستبـدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا النظام.

جدول رقم (1)

السلع والخدمات الخاضعة لضريبة مبيعات السلع والخدمات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         رقم

السلعة او الخدمة السلعة او الخدمة

1- البدلات الرجاليـة واطقـم الملابس النسائيـة كما هــي مصنفة في الفصل (61 و 62) من التعريفة الجمركية.

2- مستحضرات العطور والتجميل كما هي مصنفة في الفصل (33) من التعريفة الجمركية.

3- الاجهزة الكهربائية التالية:-أ-

أ -مجففات الشعر.

ب-والات الحلاقة.

ج- مكواة الملابس.

د- الهواتف ( ما عدا الهواتف الخلوية ).

هـ- اجهزة النداء الالي.

و- اجهزة التسجيل والتشغيل السمعي والبصري.

ز- اجهزة الراديو والتلفزيون والكاميرات الثابتة والمتحركة كما هي مصنفة في الفصل (85) من التعريفة الجمركية.

4- الكاميرات كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية.

5- ساعات اليد كما هي مصنفة في الفصل (91) من التعريفة الجمركية.

6- النظارات الشمسية كما هي مصنفة في الفصل (90) من التعريفة الجمركية.

7- قطـــع غيار السيارات كما هي مصنفة في الفصول (39) و (40) و (70) و (83) و (84) و (85) و (87) و (91) من التعريفة

الجمركية.

8-الاطارات كما هي مصنفة في الفصل (40) من التعريفة الجمركية.

9- الاسمنت كما هي مصنفة في الفصل (25) من التعريفة الجمركية.

10- حديد التسليح كما هي مصنفة في الفصل (72) من التعريفة الجمركية.

11- الخدمات الفندقيـة كما هي مصنفـة في جدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3).

12-خدمات المطاعم كما هـي مصنفــــة في جـدول التصنيف القياسي الدولي ( الايزك isic ) (3).

13- خدمات تأجير السيارات السياحية.