نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية لسنة 1977

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام القاب المهنة والاختصاص والاعتراف بالسنوات التدريبية لسنة 1977 ) ، ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف

ذلك:

الوزير: وزير الصحة.

القانون: قانون نقابة الاطباء الاردنية المعموله به.

النقابة: نقابة الاطباء الاردنية.

المجلس: مجلس نقابة الاطباء الاردنية.

النقيب: نقيب الاطباء الاردنيين.

المادة 3-

لا تسري احكام هذا النظام على القاب المهنة والاختصاص التي منحها المجلس قبل نفاذ احكام هذا النظام.

المادة 4-

يحدد المجلس ما يسمح للاطباء بحمله من القاب المهنة والاختصاص وفقا للاحكام والمؤهلات والشروط المنصوص عليها في هذا

النظام.

المادة 5-

يحق لمن تتوفر فيه احكام هذا النظام من الاطباء المسجلين في النقابة ان يطلب قيد اسمه في السجل الخاص بالاطباء الاخصائيين

في نقابة الاطباء الاردنية ، وينظر المجلس في الطلب ويصدر قراره بشأنه وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة 6-

يعتبر الطبيب اخصائيا في احد فروع الطب السريري اذا توفرت فيه الشروط التالية:

أ – اذا كان حائزاً على شهادة الدراسات العليا نتيجة تدريب وفحص مقررين من هيئة معترف بهما من قبل المجلس او نتيجة

تدريب مبرمج في البلاد التي لا تجري فحصا يعترف به من قبل المجلس.

ب- ان تعتبر تلك الشهادة في الدراسات العليا هي شهادة اختصاص في البلد الذي صدرت فيه.

ج- ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب او التدريب المبرمج التي قضاها الطبيب في حقل اختصاصه بعد انهاء فترة الامتياز

Internship المقررة من:

1- ثلاث سنوات تدريبية في مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس قبل او بعد الشهادة في فروع التخصص التالية او اية فروع

اخرى يقررها المجلس.

أ – الجراحة العامة.

ب – التوليد وأمراض النساء.

ج- طب وجراحة العيون.

د- الانف والاذن والحنجرة.

هـ- الامراض الداخلية.

و- طب الاطفال.

ز- الامراض النفسية والعقلية.

ح- العلاج الاشعاعي.

ط- الاشعة التشخيصية.

ي – الباثولوجيا الاكلينيكية.

ك- التخدير والانعاش.

ل – امراض الاعصاب والدماغ.

م – الامراض الصدرية.

2 – أو سنتين في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية أو أية فروع اخرى يقررها المجلس:-

أ – الطب الشرعي وعلم السموم.

ب – الامراض الجلدية والتناسلية.

ج- الطب الطبيعي.

3- أو سنة واحدة في مستشفيات او مراكز طبية يعترف بها المجلس في فروع التخصص التالية او أية فروع اخرى يقررها المجلس:

أ – الصحة العامة.

ب – الطب الوقائي.

ج- طب المجتمع.

د- الطب الصناعي والصحة المهنية.

هـ- الطب الرياضي.

و- طب التغذية.

ز- طب المناطق الحارة وصحتها.

ح- ادارة المستشفيات.

مبادئ

المادة 7-

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد التخصصات المتفرعة Subipeciality

أ – اذا كان حائزا على شهادة في ذلك الاختصاص المتفرع لا تقل شروطها عما ورد في الفقرتين (أ و ب) والبند (1) من الفقرة

(ج) من المادة (6) من هذا النظام شريطة ان تعتبر تلك الشهادة شهادة اختصاص في البلد الذي اصدرت فيه ، أو

ب – اذا كان حائزا على شهادة اختصاص بموجب المادة (6) من هذا النظام مضافا اليها تدريب في ذلك الاختصاص المتفرع في

مستشفيات مؤهلة يعترف بها المجلس لمدة لا تقل عن سنتين شريطة ان يعتبر من انهى ذلك التدريب اخصائيا في ذلك الاختصاص

المتفرع في البلد الذي تدرب فيه.

المادة 8-

يعتبر الطبيب اخصائياً في أحد فروع العلوم الطبية الاساسية التالية او اية فروع اخرى اذا كان حائزا على درجة الدكتوراه

في ذلك الفرع او اذا كان حائزا على درجة اكاديمية من جامعة بعد دراسة مقررة لا تقل عن سنتين على ان يعترف المجلس بهذه

الدرجة والدراسة:-

أ – التشريح والاجنة.

ب – الهستولوجيا.

ج- الفسيولوجيا.

د- الكيمياء الحيوية.

هـ- الباثولوجيا.

و- الفاروماكولوجيا.

ز- مايكروبيولوجيا.

ح- الطفيليات.

المادة 9-

لغايات تطبيق احكام هذا النظام تشكل لجنة تسمى ( لجنة الاختصاص ) مكونة من النقيب رئيساً وثمانية اعضاء اخصائيين لا

تقل خبرة اي منهم عن ثماني سنوات في ذلك الاختصاص ويتم تعيينهم كما يلي:-

أ – عضوان من اطباء الوزارة يعينهما الوزير.

ب – عضوان من اطباء الخدمات الطبية الملكية يعينهما مدير الخدمات الطبية الملكية.

ج- عضوان من كلية الطب يعينهما رئيس الجامعة الاردنية.

د- عضوان يعينهما المجلس.

المادة 10-

أ – مدة العضوية في ( لجنة الاختصاص ) سنتان واذا شغر مكان أي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة

المتبقية من دورة اللجنة.

ب- يستبدل نصف الاعضاء سنويا ويعين الاعضاء الجدد من قبل الجهات التي يمثلونها.

المادة 11-

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او بطلب خطي من ثلث الاعضاء وتكون جلساتها قانونية بحضور أكثرية الثلثين وتؤخذ قراراتها

بالاجماع او بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.

المادة 12-

في حالة تغيب النقيب يرأس ( لجنة الاختصاص ) أقدم الاعضاء تخرجا في الشهادة الاساسية الطبية.

المادة 13-

تتولى اللجنة بالتشاور مع جمعيات الاختصاص ذات العلاقة دراسة لمختلف الشهادات والوثائق ومستوى المستشفيات المعتمدة

للتدريب في الخارج وترفع للمجلس تنسيباتها بشأنها لاقرارها.

المادة 14-

للمجلس بتوصية من اللجنة تحديد مدة الاقامة ( التدريب ) في المستشفيات المحلية التي تعتمد من اصل فترة الخبرة لغايات

الاختصاص.

المادة 15-

( للجنة الاختصاص ) ان تطلب من المستشفيات تزويدها بالمعلومات والبيانات التي تساعدها على تقييم كفاءة التدريب من

اجل غايات الاختصاص ولها ان تستعين بمن تراه مناسبا من الاخصائيين لهذه الغاية.

المادة 16-

أ – تختص ( لجنة الاختصاص ) بتقييم مؤهلات وشهادات الدراسات العليا للاطباء وذلك عن طريق المجلس الذي يتلقى الطلبات

ومرفقاتها ويحيلها للجنة ، وترفع اللجنة قرارها الى المجلس خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يوماً من تاريخ استكمال الوثائق

والمعلومات اللازمة بعد تبليغ الطالب خطيا بتقديم النواقص فيها.

ب – تبلغ قرارات المجلس الى اصحاب العلاقة وجمعيات الاختصاص المعنية.

ج- يحق للطالب استئناف قرار المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه القرار ويقدم الاستئناف خطيا الى المجلس الذي يحيله

الى (لجنة الاستئناف) للنظر فيه.

مبادئ

المادة 17-

تشكل ( لجنة الاستئناف ) برئاسة الوزير وعضوية اربعة اخصائيين لا تقل خبرة كل منهم عن عشر سنوات في حقل اختصاصه وليس

عضواً في لجنة الاختصاص ويتم تعيينهم على النحو التالي:-

أ – عضو من أطباء الوزارة يعينه الوزير.

ب – عضو من أطباء الخدمات الطبية الملكية يعينه مدير الخدمات الطبية الملكية.

ج- عضو من كلية الطب بدرجة استاذ يعينه رئيس الجامعة.

د- عضو يعينه مجلس النقابة.

المادة 18-

مدة العضوية في ( لجنة الاستئناف ) سنتان واذا شغر مكان اي عضو من اعضائها تعين الجهة التي يمثلها بدلا عنه للمدة

المتبقية.

المادة 19-

تجتمع ( لجنة الاستئناف ) بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية الثلثين وتتخذ قراراتها بالاجماع

او بالاكثرية المطلقة واذا تساوى عدد الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس ويكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى

اية جهة ادارية او قضائية.

المادة 20-

تصدر ( لجنةالاستئناف ) قرارها خلال مدة لا تتجاوز شهراً من تاريخ احالة الاستئناف اليها من المجلس واكتمال الوثائق

التي طلبتها.

المادة 21-

تكون القاب الاختصاص المعترف بها للاطباء بموجب هذا النظام معتمدة لدى القطاعات الاهلية لغايات استعمال القاب الاختصاص.

المادة 22-

أ – على الطبيب الاخصائي الذي اعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام الامتناع عن ممارسة ما لا يشمله اختصاصه

باستثناء حالات الاسعاف والطوارىء التي يقررها المجلس ، وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية.

ب – اذا اضطر الطبيب الاخصائي لممارسة عمل طبي لا يشمله اختصاصه فعليه الحصول على موافقة مسبقا بناء على توصية لجنة

الاختصاص.

مبادئ

المادة 23-

يحق للطبيب الذي لا تتوفر فيه شروط الاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام ان يعلن بموافقة المجلس اسم شهادته او شهاداته

العلمية التي حصل عليها بالاضافة الى تعبير ( طبيب عام ).

المادة 24-

يعتبر طبيبا عاما كل من لا تتوفر فيه شروط الاختصاص ولم يعترف له بالاختصاص بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 25-

ليس في احكام هذا النظام ما يؤثر على اية علاوات مقررة او ستقرر لاي طبيب بحكم وظيفته في الحكومة او لقبه الرسمي فيه

او بحكم عمله في اي قطاع آخر ، ويشترط في ذلك ان لا تعطى تلك العلاوات او الالقاب لأي طبيب في اي وقت من الاوقات لقب

او صفة اي اختصاص يتعارض مع احكام هذا النظام.

نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام القاب الاختصاص لاطباء الاسنان لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزير الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

النقابة: نقابة اطباء الاسنان في المملكة الاردنية الهاشمية.

الاختصاصي: طبيب الاسنان المسجل كطبيب اختصاصي بمقتضى احكام هذا النظام.

المجلس: مجلس نقابة اطباء الاسنان.

المادة 3-

يحظر على طبيب الاسنان ان يعلن باية صورة من الصور انه اختصاصي اذا لم يكن مسجلا في النقابة كاختصاصي وفقا لاحكام

هذا النظام.

المادة 4 –

يشترط لتسجيل طبيب الاسنان اختصاصيا ما يلي:

أ- ان يكون حائزا على احدى الدرجات العلمية في اي حقل من حقول طب الاسنان اعلى من المؤهل الجامعي الاول على ان لا

تقل مدة الدراسة للحصول على تلك الدرجة عن سنة دراسية مبرمجة واحدة ، او

ب- ان يكون مسجلا في النقابة كاختصاصي قبل العمل بهذا النظام.

مبادئ

المادة 5-

يقدم طلب تسجيل الاختصاصي للمجلس خطيا مرفقا بالمؤهلات العلمية المطلوبة والمنصوص عليها في هذا النظام ويسجل الطلب

في سجل خاص يعده المجلس لهذا الغرض وعلى المجلس ان يصدر قرارا معللا بقبول الطلب او رفضه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة

اشهر من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطلب.

المادة 6-

يجوز لطبيب الاسنان بعد تسجيله كاختصاصي في النقابة ان يعلن عن اختصاصه على لوحاته واوراقه ووصفاته الخاصة بالصيغة

التي يقرها المجلس.

المادة 7-

ان عضوية الجمعيات الطبية والشهادات الفخرية في اي فرع من فروع طب الاسنان لا تعتبر اختصاصا ولا يجوز للطبيب تدوينها

على اللوحات او الاوراق او الوصفات الخاصة او الاعلان عنها باية وسيلة من الوسائل.

المادة 8-

كل من يخالف احكام هذا النظام يتعرض للمسؤوليات والعقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون نقابة اطباء الاسنان المعمول

به.

نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام كلية المهن الطبية المساعدة واستخدام وعلاوات اصحاب المهن المساندة للخدمات الطبية الملكية

والمختبرات العسكرية لمراقبة الجودة في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1978 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعديل

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على

غير ذلك:-

القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية.

القائد العام: القائدالعام للقوات المسلحة او من ينيبه خطياً.

مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة او من يقوم مقامه

الشهادة الجامعية الاولى: شهادة البكالوريوس او ما يعادلها من جامعة او كلية معترف بها من قبل السلطات الاردنية المختصة

بعد الحصول على شهادة الدراسةالثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها.

مهني صنف اول: كل من كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى تخصص طبي بمستوى دبلوم مدة دراسته لا تقل عن سنة واحدة

او تخصص طبي بمستوى اعلى من ذلك.

مهني صنف ثاني: كل من كان حائزاً على دبلوم في تخصصه من جامعة او كلية او معهد معترف به من قبل السلطات الاردنية المختصة

على ان لا تقل مدة الدراسة والتدريب للحصول على الدبلوم عن سنتين بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية

او ما يعادلها.

المهن: كيميا (حيوية) ، احياء ، نقل دم او فيزيائي، باحث اجتماعي، طبي، مهندس طبي ، معالجة نطق ، علم نفس طبي، تغذية

، امين مكتبة طبي، ادارة مستشفيات ، احصاء طبي ، مساعد طبيب، مختبر طبي ، مصور اشعة ، الكتروني اجهزة طبية، نظاراتي

قانوني، تزويد مستشفيات ، معالج حكمي فيزياء مهني، صم وبكم، تخطيط دماغ ، اعصاب ، معالج مهني ، فنون تشكيلية ، مصور

طبي ، اطراف اصطناعي وجبائر ، مختبر قلب ورئة ، معالجة تنفسية ، صيانة غرف عمليات ، مهنة مختبر صناعي ، اية مهنة طبية

اخرى مساندة تستحدث تبعاً للتطور العلمي في مجال الطب يقرر القائد العام اضافتها الى هذه المهن.

الطالب: الطالب او الطالبة في (كلية المهن الطبية المساندة) قبل الحصول على شهادة الدبلوم.

تعديل

الفصل الثاني

كلية المهن الطبية المساندة

المادة 3-

أ-تسري احكام هذا النظام على العاملين في جهاز الخدمات الطبية الملكية وفنيي المختبرات العاملين في المختبرات العسكرية

لمراقبة الجودة.

ب- تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة الاردنية تسمى (كلية المهن الطبية المساندة) لتأهيل الطلاب لاستخدامهم كمهنيين

صنف ثاني.

ج- تنظيم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام ويعين لها هيئة تسمى (هيئة تدريب الكلية).

تعديل

المادة 4- يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره (هيئة تدريب الكلية) بتنسيب من مدير الخدمات.

المادة 5- يقبل الطالب في الكلية حسب الشروط التالية:-

أ- ان يكون اردني الجنسية.

ب- ان يكون قد اكمل السابعة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثانية والعشرين ويثبت ذلك بشهادة ميلاد رسمية ولا يقبل تقدير

السن او أية وثيقة أخرى.

ج- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردني (القسم العلمي) او ما يعادلها.

د- ان لا يكون عضوا في أي حزب او أية هيئة سياسية.

هـ- ان لا يكون قد طرد من الخدمة العسكرية لأي سبب من الاسباب.

و- ان يكون حسن السيرة والسلوك متمتعا بالحقوق المدنية غير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاحتيال

والاختلاس والتزوير والرشوة وسوء الائتمان والشهادة الكاذبة او أية جريمة تخل بالاخلاق العامة.

ز- ان يكون الطالب اعزبا وان تكون الطالبة عزباء غير مطلقة او ارملة.

ح- ان لا يقل طول الطالب عن 165 سم والطالبة عن 160 سم.

ط- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة الاردنية.

ي- ان يقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها هو وكفيله بتسديد المبلغ الذي يحدده العقد عن كل سنة من

سني الدراسة او عن أي سنة من السنين المتبقية من العقد وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة

العقد.

ك- ان يوقع الطالب على عقد يتعهد بموجبه ان يخدم في القوات المسلحة مدة ثلاث سنوات عن كل سنة دراسية في الكلية كما

توقع الطالبة على عقد تتعهد بموجبه بالخدمة في القوات المسلحة لمدة سنتين عن كل سنة دراسية في الكلية.

ل- بالرغم مما نص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة للقائد العام قبول طلاب غير اردنيين ممن تتوفر فيهم الشروط المنصوص

عليها في هذه المادة.

المادة 6- أ- مدة الدراسة في الكلية ثلاث سنوات ويكون الطالب خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ويفصل اثناءها او

في نهايتها بقرار من مدير الخدمات اذا تبين له انه لا يمكنه مواصلة الدراسة دون ان يطالب بأية نفقات.

ب- تجري الفحوص في الكلية في منتصف السنة الدراسية وفي نهايتها.

المادة 7- اذا اخفق الطالب في فحص نهاية السنة الدراسية في أي موضوع فيسمح له بتقديم الفحص فيه في الشهر الاول من السنة

الدراسية التالية فاذا اجتاز الفحص بنجاح رفع للصف الثاني، واذا اخفق فلمدير الخدمات السماح له باعادة تلك السنة ولمرة

واحدة فقط.

اما اذا وجد مدير الخدمات ان علاماته لا تسمح له بالاستمرار في الدراسة فله الحق ان يطرده.

المادة 8- يعين الطالب برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية وتسري عليه احكام

قانون التقاعد العسكري خلال مدة الدراسة والتدريب المقررة في الكلية.

المادة 9- يمنح المتخرج من الكلية شهادة الدبلوم في فرع اختصاصه ويعين برتبة ملازم وبادنى مربوطها.

الفصل الثالث

الاستخدام و المؤهلات والعلاوات

المادة 10-

أ- يعين أي من المهنيين صنف اول وفق الشروط التالية:-

1- اذا كان حائزاً على الشهادة الجامعية الاولى دون تخصص فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثانية منها.

2- اذا كان حائزاً على دبلوم تخصص في حقل اختصاصه بعد الشهادة الجامعية الاولى فيعين برتبة ملازم وبراتب السنة الثالثة

منها.

3- اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوط الدرجة.

4- اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه فيعين برتبة ملازم اول وبراتب السنة الثالثة منه.

ب- يعين أي من المهنيين صنف ثاني وفق الشروط التالية:-

1- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه سنتان بعد الحصول على شهادة

الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة وكيل وبراتب السنة الثالثة منها.

2- اذا كان المهني صنف ثاني قد تخرج من كلية او معهد معترف به ومدة الدراسة والتدريب فيه ثلاث سنوات بعد الحصول على

شهادة الدراسة الثانوية العامة الاردنية او ما يعادلها فيعين برتبة ملازم وبأدنى مربوط بالدرجة.

ج- يجوز تحويل المهنيين من الصنف اول والصنف ثاني من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد

او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقرة (د) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز

ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقررة للترفيع وفقا للاسس التالية:-

1- ان يكون للمهني الطبي المساند مقدرة علمية وفنية جيدة في موضوع تخصصه وان يتفرغ للعمل كليا ، ولا يجوز له العمل

خارج نطاق القوات المسلحة او تقاضي أية اجور عن أي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام على ذلك.

2- ان تعطى للمهني الطبي المساند حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنية او انهاء خدماته في القوات المسلحة ما لم

يكن ملتزما بالخدمة وفي حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على المهني الطبي المساند وعلى كفيله

متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه القوات المسلحة دفعة واحدة بدون انذار او اخطار

مضافا اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من الالتزام بالخدمة.

3- ان يكون الحد الادنى للترفيع الى الدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها المهني الطبي المساند

في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية.

4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب

القائد العام.

5- ان يتمتع المهني الطبي المساند عند تحويله الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتع بها اصحاب الرتب

العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات وأية امتيازات اخرى.

6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند اليه أي

وظيفة ادارية.

وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزائيا امام المراجع القضائية العسكرية

7- ان تضاف خدمات المهني الطبي المساند في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد ويطبق

عليه قانون التقاعد العسكري.

د- تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:-

1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة الاردنية.

2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة الاردنية.

3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة الاردنية.

4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة الاردنية.

هـ- تشكل لجنة خاصة من القياد ة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة الاردنية لخدمات

اصحاب المهن الطبية المساندة وتقديم توصياتها بذلك الى القائد العام.

تعديل

المادة 11-

يتم ترفيع اصحاب المهن الطبية المساندة وفق القوانين والانظمة المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية ويخضعون لاحكام

قانون التقاعد العسكري.

تعديل

المادة 12-

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام والذين يعملون في حقل اختصاصهم

علاوة فنية حدها الاعلى (60%) من الراتب الاساسي.

تعديل

المادة 13-

يمنح اصحاب المهن الطبية المساندة المنصوص عليهم في المادة الثانية من هذا النظام علاوة اختصاص بالاضافة الى العلاوة

الفنية المبينة في المادة السابقة حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى ثلاث فئات:-

أ- علاوة الفئة الاولى (90) دينارا في الشهر.

ب- علاوة الفئة الثانية (60) دينارا في الشهر.

ج- علاوة الفئة الثالثة (30) دينارا في الشهر.

تعديل

المادة 14- تمنح علاوة الاختصاص وفق الشروط التالية:-

أ- الفئة الاولى:

1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه

بعد الحصول على الدكتوراه او

2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن (10) سنوات في ممارسة تخصصه

بعد الحصول على الماجستير

ب- الفئة الثانية

1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او

2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة تخصصه

بعد الحصول على الماجستير او

3- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثماني

سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او

4- اذا كان المهني صنف اول قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 12 سنة او

5- اذا كان المهني صنف ثاني قد مارس المهنة لمدة لا تقل عن 13 سنة.

ج- الفئة الثالثة:

1- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او

2- اذا كان المهني صنف اول حاصلا على دبلوم تخصص لا تقل مدة دراسته عن سنة دراسية واحدة وامضى مدة لا تقل عن ثلاث

سنوات في ممارسة تخصصه بعد الحصول على الدبلوم او

3- اذا كان المهني صنف اول قد امضى مدة لا تقل عن 7 سنوات في ممارسة مهنته او

4- اذا كان المهني صنف ثاني قد امضي مدة لا تقل عن 8 سنوات في ممارسة مهنته بعد تخرجه.

المادة 15- اذا كان أي مهني من الفئات المنصوص عليها في هذا النظام لا يتقاضى علاوة اختصاص فيمنح علاوة اضافية مقدارها

20% من الراتب الاساسي الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

المادة 16- تجري معادلة الشهادات لغايات هذا النظام من قبل لجنة معادلة الشهادات المنصوص عليها في نظام معادلة الشهادات

رقم (110) لسنة 1996 وتعديلاته وأي تشريع آخر يحل محله.

المادة 17- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها تحديد العلاوة الفنية وفئة علاوة الاختصاص وانقاصها وحجبها

والفصل في أي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالاجماع او باغلبية الاصوات وتكون قراراتها

قطعية.

المادة 18- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكليات القيادة والاركان الملكية الاردنية لسنة 2003) ويعمل به اعتبارا من تاريخ 1/9/ 2003.

تعديل

المادة 2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير

ذلك:-

الجامعة: جامعة مؤته

الرئيس: رئيس الجامعة

الكليات: كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية.

تعديل

المادة 3-

أ-يشكل مجلس مشترك للكليات برئاسة رئيس هيئة الاركان المشتركة وعضوية كل من:-

1-ثلاثة من مساعدي رئيس هيئة الاركان المشتركة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة.

2-احد نواب الرئيس يعينه الرئيس.

3-ثلاثة من كبار ضباط القوات المسلحة يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركـة.

4-عميد كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية.

5-عميد كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية.

6-عميد كلية القيادة والاركان الجوية.

ب- يجتمع المجلس المشترك بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره سبعة من اعضائه على

الاقل ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت فيرجح الجانب الذي كان قد صوت معه رئيس المجلس.

تعديل

المادة 4-

يتولى المجلس المشترك للكليات المسؤوليات والصلاحيات التالية:-

أ- اقتراح السياسة التعليمية لكل كلية من الكليات وتقديمها الى مجلس الجامعة لرفعها الى مجلس التعليم العالي لاقرارها0

ب- اعداد مشاريع الانظمة الخاصة بالكليات بما في ذلك الأنظمة المتعلقة بشروط قبول الطلبة في كل منها0

ج- وضع برامج الدراسة وخططها في كل كلية من الكليات0

د- تنظيم شؤون الدراسة في كل كلية من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

المادة 5-

يخضع الطلاب في الكليات لقواعد التنظيم والانضباط العسكري وتسري على تأديبهم وفصلهم الاحكام المعمول بها في كل كلية

من الكليات والتنسيق بين اوجه النشاط في كل منها ومع سائر الكليات في الجامعة.

تعديل

المادة 6-

تطبق على الكليات احكام الأنظمة المعمول بها في القوات المسلحة المتعلقة بالشؤون المالية والادارية واللوازم والعطاءات

والتعهدات.

المادة 7-

يشكل مجلس لكل كلية من الكليات تحدد العضوية فيه و صلاحياته ومسؤولياته واعمالة الاخرى وكيفية اجتماعاته والاجراءات الخاصة بها بموجب تعليمات يصدرها المجلس المشترك للكليات.

المادة 8-

يعين لكل كلية من الكليات عميد بقرار من مجلس التعليم العالي بناء على تسمية من المجلس المشترك وتنسيب من الرئيس، ليتولى قيادة الكلية وادارة شؤونها الادارية والمالية والاكاديمية ويرفع الى المجلس المشترك للكليات تقريرا في نهاية كل سنة جامعية عن اعمال الكلية وشؤونها المختلفة واوجه نشاطها خلال تلك السنة.

المادة 9- أ- تمنح كلية الدفاع الوطني الملكية الاردنية ما يلي:-

1-شهادة دبلوم الدراسات العسكرية العليا.

2-شهادة دبلوم الدراسات العليا في ادارة الموارد الوطنية.

3-درجة الماجستير في الادارة والدراسات الاستراتيجية.

4-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.

ب-تمنح كلية القيادة والاركان الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الجوية ما يلي:-

1-شهادة الدبلوم في العلوم العسكرية.

2-شهادة البكالوريوس في العلوم العسكرية.

3-أي شهادة او درجة اخرى يتقرر احداثها ومنحها في المستقبل.

ج-يتم منح الدرجات والشهادات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لنظام منح الدرجات والشهادات

في جامعة مؤتة النافذ المفعول.

تعديل

المادة10- يصدر مجلس العمداء بناء على تنسيب المجلس المشترك تعليمات خاصة بشروط واجراءات اعتماد الشهادات التي كانت

قد صدرت للمتخرجين قبل صدور هذا النظام من كل من:-

أ- الكلية العسكرية الملكية المعرفة في النظام المعدل لنظام الكلية العسكرية الملكية رقم 34 لسنة 1967 0

ب- الكلية الحربية الملكية المعرفة في نظام الكلية الحربية الملكية رقم 54 لسنة 1963 والتعديلات التي ادخلت عليه0

ج- كلية القيادة والاركان الاردنية0

د- كلية القيادة والاركان الجوية0

هـ- مدرسة المرشحين0

تعديل

المادة 11- للمجلس المشترك اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما لا يتعارض مع احكامه او يخالفها

المادة 12-

يلغى ( نظام كلية الحرب الملكية الاردنية وكلية القيادة والاركان الملكية الاردنية رقم 70 لسنة 1986 ) وأي نص في أي

نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.

نظام كلية الدعوة واصول الدين لسنة 1982

المادة 1-يسمى هذا النظام (نظام كلية الدعوة واصول الدين لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مبادئ

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة

علىغير ذلك:-

الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

مجلس الاوقاف مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.

الكلية اي كلية للدعوة واصول الدين تنشأ بمقتضى احكام هذا النظام.

المجلس مجلس امناء الكلية.

الرئيس رئيس المجلس.

العميد عميد الكلية.

المادة 3- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس الاوقاف ان يؤسس في المملكة كلية او اكثر باسم (كلية الدعوة واصول

الدين) تتبع الوزارة ، وتعتبر كلية الدعوة واصول الدين المنشأة في القدس كأنها انشئت بمقتضى هذا النظام.

المادة 4- تهدف الكلية الى اعداد دعاة مسلمين متنورين قادرين على تعميق مفاهيم الاسلام وافكاره بين المسلمين ونشر

الاسلام وشرح اصوله ومقاصده والدعوة اليه وفق خطة دراسية تكفل تحقيق ذلك.

المادة 5- أ- يشكل المجلس ويعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.

ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يمارس اعمال الرئيس في حالة غيابه.

ج- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه او من نائبه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه بما فيهم الرئيس او

نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او اكثرية الحاضرين.

المادة 6-يمارس المجلس الصلاحيات التالية:-

أ- التنسيب بتعيين العميد.

ب- انشاء الاقسام الدراسية في الكلية.

ج- اقرار الخطة الدراسية التي تحقق اهداف الكلية.

د- منح الدرجات العلمية.

هـ- اعداد مشروع موازنة الكلية وجدول تشكيلاتها واحالتها الى مجلس الاوقاف لاقرارها.

و- اصدار التعليمات اللازمة لحسن سير العمل في الكلية.

ز- تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم وتثبيتهم والاستغناء عن خدماتهم وانتدابهم واعارتهم وفق احكام النظام المعمول

به بهذا الشأن.

ح- تعليق الدراسة في الكلية.

ط- توقيع عقوبة الفصل النهائي على الطلبة بتنسيب من مجلس الكلية.

ي- النظر في التقارير السنوية التي يقدمها العميد وتقييم اعمال الكلية في ضوء اهدافها العامة.

ك- توثيق صلات الكلية مع المؤسسات التعليمية المماثلة داخل المملكة وخارجها.

ل- النظر فيما يعرضه عليه الرئيس من امور تتعلق بالكلية.

المادة 7- يؤلف في الكلية مجلس يسمى مجلس الكلية من اعضاء الهيئة التدريسية على النحو التالي:-

أ- العميد رئيسا

ب- نائب العميد نائبا للرئيس

ج- ثلاثة من اعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

يعينهم المجلس في مطلع كل سنة جامعية بعد اخذ رأي العميد اعضاء

المادة 8- يمارس مجلس الكلية الصلاحيات التالية:-

أ- اعداد مشروع الخطة الدراسية وتعديلها وشروط منح الدرجات العلمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها.

ب- اقرار المناهج حسب الخطة الدراسية.

ج- توزيع الدروس والمحاضرات.

د- تشجيع البحث العلمي ودعمه.

هـ- التنسيب للمجلس بتعيين وترقية اعضاء الهيئة التدريسية وانتدابهم واعارتهم.

و- التنسيب للمجلس بدعوة محاضرين زائرين.

ز- النظر فيما يعرضه عليه العميد من امور تتعلق بالكلية.

المادة 9-أ- يعين العميد بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس ويشترط فيه ان يكون برتبة استاذ، ويجوز في حال عدم

وجود عميد يتوافر فيه هذا الشرط ان يعين الاستاذ المساعد (المشارك) قائما بأعمال العميد.

ب- عميد الكلية مسؤول عن ادارة شؤون الكلية التعليمية والادارية والمالية، وبهذه الصفة يمارس جميع الحقوق والصلاحيات

التي تضمن حسن سير العمل في الكلية بما لا يتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بموجبه واي انظمة تتعلق

بالكلية ويقدم الى المجلس في نهاية كل سنة جامعية تقريرا عن شؤون الكلية واوجه نشاطها.

المادة 10-أ- لكل قسم من اقسام الكلية مجلس يتألف من رئيس القسم رئيسا وعضوية جميع اعضاء الهيئة التدريسية فيه ويجتمع

بدعوة من رئيسه ويتخذ قراراته بالاجماع او باكثرية الحاضرين

ب- يمارس مجلس القسم الصلاحيات التالية:-

1- تقديم الاقتراحات الى مجلس الكلية حول الخطة الدراسية في القسم وحول توزيع الدروس والمحاضرات وما من شأنه النهوض

بالقسم والكلية.

2- تنسيق المناهج التدريسية للمواد في القسم.

3- تشجيع وتنسيب نشاطات البحث العلمي في القسم.

4- ابداء الرأي في اي موضوعات يعرضها عليه عميد الكلية او رئيس مجلس القسم.

المادة 11-أ- يعين احد اساتذة القسم رئيسا للقسم لمدة سنة بقرار من العميد بعد الاستئناس برأي مجلس القسم، الا انه

يجوز في حالات خاصة يقدرها العميد ان يعين احد اعضاء الهيئة التدريسية في القسم قائما بأعمال رئيس القسم.

ب- يكون رئيس مجلس القسم مسؤولا امام العميد عن حسن سير التدريس في القسم ويقدم في نهاية كل سنة جامعية تقريرا الى

العميد ومجلس القسم عن نشاط القسم واي اقتراحات يرى فيها مصلحة القسم.

المادة 12-أ- تتألف الهيئة التدريسية في الكلية من:-

1- الاساتذة.

2- الاساتذة المساعدين (المشاركين ).

3- المدرسين.

4- المدرسين المساعدين.

ب- يجوز ان يعين في الكلية محاضرون متفرغون وغير متفرغين ومعيدون.

المادة 13-يشترط في قبول الطالب في الكلية:-

أ- ان يكون حائزا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

ب- ان يكون حسن السيرة والسلوك ، غير محكوم عليه بجريمة خلقية.

ج- ان يكون لائقا صحيا.

المادة 14-يمنح الطالب الشهادة الجامعية الاولى (بكالوريوس) في الدعوة واصول الدين بعد اتمامه بنجاح متطلبات التخرج

من الكلية حسب الخطة الدراسية المعتمدة.

المادة 15-يتم تحديد الرسوم الواجب استيفاؤها في الكلية بقرار من مجلس الاوقاف.

المادة 16-الى ان تصدر الانظمة المتعلقة بالشؤون الاخرى لكليات الدعوة واصول الدين بما في ذلك الانظمة الخاصة بالهيئة

التدريسية والموظفين والامور المالية واللوازم والاشغال يتولى مجلس الاوقاف تنظيم تلك الشؤون والامور بتعليمات يصدرها

على ان يستأنس في ذلك بالانظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعات الاردنية.

17/ 3/ 1982

نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية

الماده 1-

الفصل الاول

التسمية والتعاريف

يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات والممرضين والقابلات القانونيات في القوات المسلحة الاردنية

لسنة 1970) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

الماده 2-

يكون للالفاظ والعبارات التالية ، المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من ينيبه بذلك خطياً.

مدير الخدمات: مدير الخدمات الطبية الملكية للقوات المسلحة الاردنية او من يقوم مقامه.

الممرضة والممرض: هو من كان حاصلا على شهاده التمريض من معهد او مؤسسة معترف بها من وزارة الصحة.

القابلة: هي القابلة القانونية الحاصلة على شهاده القبالة من معهد او مؤسسة معترف بها من قبل وزارة الصحة.

الطالبة او الطالب: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.

تعديل

الماده 3 –

الفصل الثاني

كلية التمريض

أ – تؤسس كلية تابعة للقوات المسلحة تسمى ( كلية التمريض ) الغاية منها تأهيل الطالبات اللائقات للا ستخدام كممرضات

قانونيات.

ب- يعين القائد العام هيئة تسمى ( هيئة تدريب الكلية ) ويجوز قبول طلاب في الكلية للغاية ذاتها ووفقا للاحكام والشروط

المنصوص عليها في هذا النظام.

ج- تنظم الكلية حسب الموازنة التي يقررها القائد العام لهذه الغاية.

تعديل

الماده 4-

يجري التدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تقرره هيئة تدريب الكلية على ان ينسجم مع مناهج التدريب لمدارس التمريض

في وزارة الصحة بتنسيب من مدير الخدمات الطبية وموافقة وزير الصحة.

الماده 5-

تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:-

أ – ان تكون اردنية الجنسية .

ب – ان لا يقل عمرها عن 17 سنة ولا يزيد على 25 سنة .

ج- ان تكون غير متزوجة او ارملة او مطلقة .

د – ان تكون حائزة على شهادة الدراسة الثانوية العامة (توجيهي) او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها في المملكة الاردنية الهاشمية.

هـ – ان تكون حسنة السيرة وليست من ذوي السوابق.

و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل تتعهد هي وكفيلها بتسديد مبلغ 250 دينار اً عن كل سنة من سنتي الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وتحسب اجزاء السنة بمعدل جزء من اثنى عشر جزءا مع المبلغ المقرر وذلك في حالة الطرد او الرغبة في الاستقالة قبل انتهاء مدة العقد.

ز- ان لا تكون عضوا في اي حزب او اية هيئة سياسية.

ح- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر للقوات المسلحة.

ط- ان توقع على عقد تخدم بموجبه مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية بعد التخرج من الكلية واما الطالب فيوقع عقدا يخدم

بموجبة مده عشر سنوات بعد التخرج من الكلية.

ى – للقائد العام قبول طالبات غير اردنيات ومن الدول الشقيقة ممن تتوفر بهن الشروط المنصوص عنها في الماده.

تعديل

المادة 6

أ – مدة الدراسة في كلية التمريض ثلاث سنوات وتوضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى منها تحت التجربة وتفصل في نهايتها

بقرار من مدير الخدمات اذا تبين عجزها عن مواصلة الدراسة ، ولا تطالب بأية نفقات في هذه الحالة.

ب- اذا لم تنجح الطالبة في اي موضوع في الفحص النهائي لاية سنة من السنوات الدراسة فيسمح لها باعادة الفحص في ذلك

الموضوع خلال الشهر الاول من السنة الدراسية التالية فاذا نجحت فيه رفعت للسنة الدراسية التي تليها.

ج- لا يسمح للطالبة بالرسوب اكثر من مرة واحده خلال سنوات الدراسة في الكلية ، وعلى الطالبة التي تعيد اية سنة دراسية

بسبب رسوبها فيها ان تتعهد بالخدمة سنة اضافية بعد تخرجها من الكلية.

د- اذا وجدت هيئة التدريس ان العلامات التي حصلت عليها اية طالبة في اية سنة من سنوات الدراسة لا تسمح لها بالاستمرار

في الدراسة تفصل من الكلية بقرار من مدير الخدمات بناء على تنسيب الهيئة التدريسية وفي هذه الحالة تحصل منها قيمة

الكفالة المنصوص عليها في الفقرة (و) في الماده (5) من هذا النظام.

تعديل

الماده 7

يعين الطالب /الطالبه برتبة تلميذ مرشح حسب انظمة الرواتب المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.

تعديل

الفصل الثالث

الماده 8-

الاستخدام والمؤهلات والعلاوات

أ – المؤهلات.

1- ان تكون الممرضة او الممرض حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة.

2- ان تكون القابلة حائزة على شهادة مدرسة القبالة الاردنية او ما يعادلها من الشهادات المعترف بها من قبل وزارة الصحة .

3-ان لا يزيد العمر على 50 سنة الا في الحالات الاستثنائية التي يرى القائد العام ان هناك ما يستدعي استخدام من يزيد عمره عن الحد المقرر.

4- ان يجتاز الفحص الطبي المقرر في القوات المسلحة.

5-ان يكون طالب الاستخدام حسن السيرة والسلوك وليس من ذوي السوابق.

ب- يعين الممرض او الممرضة الحائز على شهادة تمريض من جامعة او كلية او معهد معترف بها في المملكة وفقا لما يلي:

1- برتبة ملازم وبأدنى مربوطها – اذا كان حائزا على شهادة التمريض الاردنية او ما يعادلها او كان حائزا على شهادة البكالوريويس في التمريض.

2- برتبة ملازم وبأقدمية سنة فيها – اذا كان حائزاً على دبلوم في التمريض بعد حصوله على شهادة البكالوريويس في التمريض.

3-برتبة ملازم وبأقدمية سنتين فيها – اذا كان حائزاً على شهادة الماجستير في التمريض.

4- برتبة ملازم أول او وبأدنى مربوطها – اذا كان حائزاً على شهادة الدكتوراه في التمريض وما يعادلها.

ج- تعيين القابلات.

1- تعين القابلة برتبة وكيل سنة ثانية.

2-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لمدة لا تقل عن خمس سنوات فتعين برتبة ملازم وبأدنى مربوطها.

3- اذا كان لديها خبرة مستمره في مهنتها لا تقل عن ثماني سنوات فتعين برتبة ملازم اول وبأدنى مربوطها.

4-اذا كان لديها خبرة مستمرة في مهنتها لا تقل عن احدى عشر عاما لينظر بأمر تعيينها برتبة اعلى حسب مؤهلاتها.

د – يجوز تحويل الممرض او الممرضة او القابلة من العاملين في القوات المسلحة الاردنية برتبة رائد او مقدم او عقيد

او عميد الى احدى الدرجات ذات الصفة المدنية المنصوص عليها في الفقره (هـ) من هذه المادة وذلك بنفس الراتب ولا يجوز

ترفيع من تم تحويله الى درجة ذات صفة مدنية الى درجة اعلى الا اذا كان قد انهى المدة المقرره للترفيع وفقاً للاسس

التالية:-

1- ان يكون للممرض او الممرضة او القابلة مقدرة علمية وفنية جيده في موضوع تخصصة وان يتفرغ للعمل كليا ولا يجوز له

العمل خارج نطاق القوات المسلحة الاردنية او تقاضي اية اجور عن اي عمل خارج ذلك النطاق ما لم يوافق القائد العام

على ذلك.

2- ان تعطى للممرض او الممرضة او القابلة حق الاختيار بين القبول بالدرجة المدنيه اوانهاء خدماته في القوات المسلحة

ما لم يكن ملتزماً بالخدمة في حالة اختيار انهاء الخدمة قبل انتهاء مدة الالتزام فيترتب على الممرض او الممرضة او

القابلة وكفيله او كفيلها متكافلين ومتضامنين تسديد جميع النفقات المالية التي انفقتها عليه او عليها القوات المسلحة

دفعه واحده دون انذار او اخطار مضافاً اليها الفوائد القانونية التي تستحق على المبلغ وذلك بنسبة المدة المتبقية من

الالتزام بالخدمة.

3- ان يكون الحد الادنى للترفيع للدرجة الاعلى خمس سنوات ويحسب منها السنوات التي قضاها الممرض او الممرضة او القابلة

في الرتبة العسكرية قبل تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية.

4- ان يتم التحويل من ملاك الرتب العسكرية الى ملاك الدرجات ذات الصفة المدنية باراده ملكية سامية بتنسيب من القائد

العام.

5- ان يتمتع الممرض / الممرضة / القابلة عند تحويله او تحويلها الى الدرجات ذات الصفة المدنية بذات الحقوق التي يتمتع

بها اصحاب الرتب العسكرية المعادلة لدرجاتهم من حيث الراتب والعلاوات واية امتيازات اخرى.

6- ان يناط بمن تم تحويله الى الدرجة ذات الصفة المدنية العمل المهني الفني المتعلق باختصاصه فقط ولا يسند له اي وظيفة

ادارية وتطبق عليه القوانين والانظمة والاوامر والتعليمات العسكرية ويحاكم جزئيا امام المراجع القضائية العسكرية

7- ان تضاف خدمات الممرض او الممرضه او القابلة في الدرجة ذات الصفة المدنية الى خدماته السابقة اذا كانت خاضعة للتقاعد

ويطبق عليه قانون التقاعد العسكري.

هـ – تكون الدرجات ذات الصفة المدنية كالاتي:

1- الدرجة الرابعة وتعادل رتبة رائد عامل في القوات المسلحة.

2- الدرجة الثالثة وتعادل رتبة مقدم عامل في القوات المسلحة.

3- الدرجة الثانية وتعادل رتبة عقيد عامل في القوات المسلحة.

4- الدرجة الاولى وتعادل رتبة عميد عامل في القوات المسلحة.

و- تشكل لجنة خاصة من القيادة العامة ومديرية الخدمات الطبية الملكية لدراسة حاجة القوات المسلحة لخدمات الممرضين

والممرضات والقابلات وتقديم توصياتهم بذلك الشأن الى القائد العام.

تعديل

الماده 9-

أ – يمنح الممرض / الممرضة القانوني الذي يعمل في حقل اختصاصه والمرخص دائميا علاوة فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (60%).

ب- تمنح القابلة القانونية والتي تعمل في حقل اختصاصها والمرخصة دائمياً علاوه فنية من الراتب الاساسي حدها الاعلى (50%).

ج- تمنح علاوات اختصاص للمرضين / الممرضات / القابلات حسب الترتيب التالي على ان يقسموا لاغراض هذه المادة الى فئتين:

الفئة الاولى (60) ديناراً في الشهر

الفئة الثانية (30) ديناراً في الشهر

د – تمنح علاوات الاختصاص المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده وفقاً للشروط التالية:-

1- الفئة الاولى:

أ – اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الدكتوراه في حقل اختصاصه او.

ب- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه وامضى مدة لا تقل عن خمس سنوات في ممارسة اختصاصه

بعد الحصول على شهادة الماجستير او.

ج- اذا كان الممرض /الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل على ثماني سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة.

2- الفئة الثانية:

أ – اذا كان الممرض / الممرضة حاصلا على شهادة الماجستير في حقل اختصاصه او.

ب- اذا كان الممرض/ الممرضة حاصلا على شهادة تخصص او شهادة قبالة لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية واحدة وامضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات في ممارسة تخصصها بعد الحصول على شهادة التخصص او القبالة او.

ج-اذا كان الممرض/ الممرضة القابلة قد امضى مدة لا تقل عن (8) سنوات في ممارسة التمريض / القبالة.

هـ-تمنح علاوة اضافية مقدارها (20%) من الراتب الاساسي الى الممرض / الممرضة / القابلة الذي لا يتقاضى علاوة اختصاص بموجب هذا النظام الى ان يستفيد من علاوة الاختصاص.

و- يمنح الممرض / الممرضة ممن يشغل وظيفة مدير التمريض في الخدمات الطبية الملكية او وظيفة مدير كلية التمريض او وظيفة رئيس قسم التمريض في مستشفى عسكري علاوة ادارة مقدارها عشرة دنانير شهريا.

ز- يمنح الممرض/الممرضة غير الاردني علاوة غربة بالاضافة للعلاوات المنصوص عليها في هذا النظام حسب الترتيب التالي:-

ملازم 20دينارا في الشهر.

ملازم اول 25 دينارا في الشهر.

نقيب 30دينارا في الشهر.

رائد 35 دينارا في الشهر.

مقدم فما فوق 40 دينارا في الشهر.

ح- تحجب العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام كلياً او جزئياً عن الممرض او الممرضة او القابلة القانونية اذا ارتكب

اي منهم مخالفة للقوانين والانظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها او اقدم على تصرف يخل بالمسؤوليات والواجبات المنوطه

به او يعرقلها.

ط- يشكل القائد العام لجنة من خمسة ضباط مهمتها معادلة الشهادات لغايات تطبيق احكام هذا النظام وتحديد العلاوة الفنية

وفئة علاوة الاختصاص وحجبهما والفصل في اي خلاف يقع في تنفيذ احكام هذا النظام وتتخذ القرارات فيها بالأجماع او بأغلبية

الاصوات ، وتكون قراراتها قطعية غير قابلة للطعن امام اية جهة ادارية او قضائية.

تعديل

احكام عامة

الماده 10-

أ – يجري ترفيع الممرضات والممرضين والقابلات وفق التشاريع المعمول بها في القوات المسلحة.

ب- تعفى الممرضات والقابلات من فحوص الترفيع المقررة في القوات المسلحة.

الماده 11 –

أ – تسري احكام قانون التقاعد العسكري على الممرضات والقابلات الا اذا رغبن ان لا تكون خدماتهن خاضعة لاحكام قانون

التقاعد العسكري.

ب- تعتبر جميع الممرضات والقابلات المعينات برتبة ضابط اعضاء في صندوق التعاون لضباط القوات المسلحة الاردنية.

الماده 12-

أ – اذا رغبت الممرضة او القابلة ان لا تكون خدماتها خاضعة لقانون التقاعد العسكري فيدفع لها بعد انتهاء مدة الخدمة

المتفق عليها وقطع علاقتها بالقوات المسلحة مكافأة بمعدل جزء من اثني عشر جزءا من مدة الخدمة.

ب- لا تستحق اية مكافأة عن سنوات الدراسة.

ج- تحرم من المكافأة في الحالات التالية: –

1- اذا ثبت عليها بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انها ارتكبت جريمة الخيانة العظمى او قامت باعمال التجسس

لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.

2- اذا حكم عليها بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير

في الوثائق الرسمية.

الماده 13-

أ – لا يسمح للطالبة بالزواج اثناء مدة الدراسة.

ب- للممرضة ان تتزوج بعد اخذ موافقة القائد العام واذا لم يوافق القائد العام على زواجها واصرت على الزواج فيتبع ما

يلي: 1- اذا كانت قد تعلمت على نفقة القوات المسلحة فعليها ان تترك الخدمة وتدفع لصندوق القوات المسلحة مبلغ 150

دينارا عن كل سنة متبقية من العقد.

2- اذا كانت قد تعلمت على نفقتها والتحقت بالخدمة كممرضة رأسا فعليها ان تترك الخدمه.

الماده 14-

تعفى الممرضة والقابلة والطالبة من الغرامات المقررة بموجب احكام هذا النظام اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار

صادر عن لجنة طبية مختصة.

الماده 15-

على اي من الفريقين المتعاقدين بموجب احكام هذا النظام ان ينذر الفريق الآخر قبل ثلاثة اشهر من موعد انهاء او انتهاء

الخدمه.

الماده 16-

تتكفل القوات المسلحة بنفقات اسكان واطعام الطالبات اثناء مدة الدراسة.

الماده 17-

يصرف للطالبات والممرضات والقابلات الالبسة التي يقررها القائد العام.

الماده 18-

للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

الماده 19-

يلغى نظام كلية التمريض واستخدام الممرضات في القوات المسلحة الاردنية رقم (14) لسنة 1963.

نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة لسنة 1979

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة لسنة 1979 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير

ذلك

الوزارة: وزارة الصحة:-

الوزير: وزير الصحة.

الوكيل: وكيل وزارةالصحة.

الكلية: كلية التمريض الاردنية في وزارة الصحة.

المدير: مدير او مديرة الكلية.

الطالبة: طالبة او طالب التمريض او القبالة تحت التدريب قبل الحصول على شهادة التمريض او القبالة.

المنهاج: المنهاج الدراسي النظري والعملي المقرر لتدريب الطالبات.

المادة 3- أ- تؤسس كلية تابعة لوزارة الصحة تسمى ( كلية التمريض الاردنية ) غايتها تأهيل الطالبات في مجالي التمريض

القانوني والقبالة القانوينة.

ب- يعين الوزير المدرسين في الكلية.

ج- تتكون هيئة التدريس من المدرسين المتفرغين فيها.

المادة 4- يجري التعليم والتدريب في الكلية وفق المنهاج الذي تنسبه هيئة التدريس في الكلية ويوافق عليه الوزير.

المادة 5- تقبل الطالبة في الكلية حسب الشروط التالية:-

أ- ان تكون اردنية الجنسية.

ب- ان لا يقل عمرها عن (17) ولا يتجاوز (25) عاما

ج- ان تكون غير متزوجة.

د- ان تكون حاصلة على شهادة الدراسة الثانوية الاردنية او ما يعادلها ويجوز في الحالات الاستئنائية التي يقررها الوزير

بتنسيب من الوكيل قبول الطالبة التي انهت الصف الثالث الثانوي بنجاح.

هـ- ان تكون حسنة السيرة والسلوك.

و- ان تقدم كفالة مالية مصدقة لدى الكاتب العدل يتعهد فيها الكفيل بدفع المبلغ الذي يحدده الوزير عن كل سنة من

سني الدراسة او عن اي سنة من السنين المتبقية من العقد ، وذلك في حالة الطرد او قبول الاستقالة او انهاء الخدمة

او فقد الوظيفة قبل انتهاء مدة العقد.

ز- ان تجتاز الفحص الطبي المقرر.

ح- ان توقع على عقد تخدم بموجبه لدى وزارة الصحة مدة سنة واحدة عن كل سنة دراسية للاناث ومدة سنتين عن كل سنة

دارسية للذكور وذلك بعد التخرج من الكلية.

المادة 6- أ- للوزير قبول الطالبات الاردنيات المبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية مقابل الرسوم

التي يقررها على ان تتوفر الطالبة الشروط الواردة في هذا النظام

ب- للوزير قبول الطالبات غير الاردنيات والمبعوثات من قبل الهيئات والمؤسسات الرسمية والاهلية وبالشروط والرسوم

التي يقررها.

المادة 7- أ- مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم التمريض القانوني اربع سنوات أكاديمية.

ب-مدة الدراسة في الكلية للحصول على دبلوم القبالة القانونية ثلاث سنوات اكاديمية.

المادة 8- توضع الطالبة خلال الستة اشهر الاولى تحت التجربة ، وللوكيل الاستغناء عنها خلال هذه المدة بتنسيب من المدير

دون مطالبتها بأية نفقات.

المادة 9- تنظم الفحوص وتعتمد نتائجها وأسس النجاح والرسوب والعقوبات التأديبية للطالبات بتعلميات يصدرها الوزير

بتنسيب من هيئة التدريس في الكلية.

المادة10- تعطي الطالبة خلال سني الدارسة الراتب الشهري الذي يقرره مجلس الوزارء بتنسيب من الوزير.

المادة 11- أ- لا يسمح للطالبة بالزواج اثناؤ مدة الدراسة.

ب- اذا تزوجت الطالبة اثناء مدة الدراسة تطالب بقيمة الكفالة وتفصل من الكلية.

المادة 12- تعفى الطالبة او الممرضة اوالقابلة القانونية من دفع قيمة الكفالة اذا انهيت خدماتها لاسباب صحية بقرار

منن اللجنة الطبيةالمختصة.

المادة 13- للوزير ان يؤمن للطالبة الانثى المسكن والطعام واللباس الرسمي وان يؤمن للطالب اللباس الرسمي فقط.

المادة 14- تتوقف الدراسة في الكلية مدة شهر واحد في السنة وتعتبر هذه المدة اجازة سنوية لجميع العاملين فيها.

المادة 16- أ- يلغى النظام رقم 68 لسنة 1966 نظام كلية التمريض الاردنية واستخدام الممرضات القانونيات

ب- يلغى النظام رقم 69 لسنة 1966 نظام مدرسة القبالة ورعاية الامومة والطفولة.

نظام كسوة القضاة لسنة 1991

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام كسوة القضاة لسنة 1991) ويعمل به بعد مرور ستين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

تحقيقا للغايات المقصودة من الواجبات الوظيفية للقضاة وفقا لما هو منصوص عليه في قانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة

1972 واي قانون يعدله او يحل محله فأنه على القضاة والمدعين العامين ان يرتدوا كسوة القضاة في اثناء جلسات المحاكمة

لدى المحاكم النظامية على اختلاف انواعها ودرجاتها ما عدا محاكم الصلح.

المادة 3-

كسوة القضاة عبارة عن جبة القماش الاسود التي تتولى وزارة العدل اعدادها على نفقتها وتزويد القضاة والمدعين العامين

بها وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية.

نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1977) ويعمل به من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0

تعديل

المادة 2-

يطبق الكادر المرفق على ضباط القوات المسلحة الاردنية المنصوص عنهم بالمادة (16) من قانون خدمة ضباط القوات المسلحة

الاردنية رقم (35 )لسنة 1966.

المادة 3-

بالرغم مما ورد في هذ النظام او في تشريع آخر:-

أ-يحدد الراتب الاساسي والعلاوات لكل من رئيس هيئة الاركان المشتركة ومدير المخابرات العامة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب

وزير الدفاع بالنسبة لرئيس هيئة الاركان المشتركة وبناء على تنسيب رئيس الوزراء بالنسبة لمدير المخابرات

العامة 0

ب- تحدد العلاوة الاضافية وعلاوة الادارة الشهرية للضباط من حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي :-

الرتبة العلاوة الاضافية علاوة الادارة

فريق اول 400 –

فريق 350 50

لواء 300 50

2- باستثناء العلاوة العائلية، لا يدفع للضباط من رتبه لواء فما فوق والمنصوص عليهم في البند (1) من هذه

الفقرة أي علاوة اخرى مقررة بموجب أي تشريع اخر وغير منصوص عليها في هذا البند .

تعديل

المادة4-

دون الاخلال بجميع الحقوق المالية المقررة بموجب أي تشريع آخر ، يستحق الضابط الذي امضى مدة تزيد على عشرين سنة خدمة

فعلية في القوات المسلحة وانهيت خدماته بالتقاعد ؛ مكافأة تعادل راتب شهر وعلاواته عن كل سنة تلي السنة العشرين من

خدمته ، ولهذه الغاية يعتبر جزء السنة ، سنة كاملة 0

تعديل

المادة5-

لغايات تطبيق الاحكام الواردة في التشريعات النافذة ذات العلاقة يتم التقيد بما يلي :-

أ-مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة تشمل عبارة ( الراتب الاساسي ) اينما وردت في القوانين والانظمة النافذة

ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها مجموع الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي المقررين بموجب احكام هذا النظام 0

ب-تحسب العلاوات المقررة بنسبة مئوية بموجب الانظمة النافذة ذات العلاقة واي تعديل يطرأ عليها من الراتب الاساسي فقط 0

تعديل

المادة 6-

يلغى النظام رقم (83) لسنة 1966 وما طرأ عليه من تعديلات وأي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.

ملحق كادر ضباط القوات المسلحة الاردنية

يحدد الراتب الاساسي والراتب الاساسي الاضافي والزيادة السنوية للضباط حملة الرتب التالية وفقاً لما يلي

على ان لا يقل مقدار الزيادة السنوية عن دينارين :-

الرتبة مفردات الراتب الحد الادنى للراتبين الاساسي والاساسي الاضافي الحد الاعلى لعدد الزيادات

السنوية مقدار الزيادة السنوية من الراتبين الاساسي والاساسي الاضافي

فريق اول الراتب الاساسي 1146 3 8%

                      الراتب الاساسي الاضافي                 854        

فريق الراتب الاساسي 1038 3 8%

         الراتب الاساسي الاضافي             512           

لواء الراتب الاساسي 930 5 8%

         الراتب الاساسي الاضافي                 0         

عميد الراتب الاساسي 433 4 8%

    الراتب الاساسي الاضافي                227      

عقيد الراتب الاساسي 270 6 8%

  الراتب الاساسي الاضافي            100            

مقدم الراتب الاساسي 195 5 5%

  الراتب الاساسي الاضافي          78        

رائد الراتب الاساسي 175 5 4%

         الراتب الاساسي الاضافي             39            

نقيب الراتب الاساسي 152 5 3%

         الراتب الاساسي الاضافي             26            

ملازم/1 الراتب الاساسي 140 3 2%

   الراتب الاساسي الاضافي        19         

ملازم/2 الراتب الاساسي 134 3 1%

        الراتب الاساسي الاضافي           16 

نظام كادر المكلفين بخدمة العلم لسنة 1976

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام كادر المكلفين بخدمة العلم لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- يطبق الكادر المنصوص عليه في المادة (3) من هذا النظام على المكلفين بخدمة العلم بمقتضى احكام المادة (3) من قانون

خدمة العلم رقم (1) لسنة 1976.

ب- لا تدفع للمكلفين بخدمة العلم علاوة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المواد (3) و (4) والفقرة (أ) من المادة (5)

من تعليمات علاوة غلاء المعيشة لسنة 1951 كما لا تدفع لهم اية علاوات اخرى بمقتضى اي نظام او تعليمات سارية المفعول.

المادة 3-يدفع للمكلف الذي يدعى لخدمــة العلم راتباً شهرياً مقطوعاً مقداره (30) ثلاثون ديناراً