نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الطبي قبل الزواج لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

ذلك:-

الوزارة: وزارة الصحة.

الوزير: وزير الصحة.

الفحص الطبي: الفحص المخبري لمرض فقر دم البحر الابيض المتوسط (الثلاسيميا)0

ب- لمقاصد هذا النظام تعني كلمة ( المركز ) حيثما وردت في احكامه أي مستشفى او مركز صحي او طبي او عيادة او مختبر

يتم اعتماد أي منها وفقا لاحكام هذا النظام.

المادة3-

أ- تعتمد الوزارة المراكز المختصة لاجراء الفحص الطبي واصدار التقارير المتعلقة بنتيجة الفحص.

ب- يكون الفحص الطبي مجانا في المراكز التابعة للوزارة.

المادة4-

أ- يتوجب على طرفي عقد الزواج ، قبل توثيق العقد ، اجراء الفحص الطبي لدى أي من المراكز الطبية المعتمدة.

ب- اذا تبين نتيجة للفحص الطبي ان كلا طرفي العقد يحملان السمة الجينية للثلاسيميا فعلى المركز الذي اصدر التقرير

الطبي اشعارهما بمخاطر اتمام الزواج على النسل والحصول على توقيعهما بتسلم هذا الاشعار على ان يتضمن التقرير نتيجة

الفحص المخبري واسم الطبيب ورأيه وتوقيعه.

المادة5-

تلتزم الجهة التي قامت باجراء الفحص الطبي او اصدرت التقرير او اطلعت عليه بحكم عملها بالسرية التامة بخصوص محتويات

التقرير ونتائجه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة6-

كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة النافذ المفعول.

المادة7-

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام الفحص الاجمالي لترخيص الاطباء لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزير: وزير الصحة.

الفحص:الفحص الاجمالي لطالبي الترخيص من اجل مزاولة مهنة الطب في المملكة.

اللجنة: لجنة الفحص المشكلة بموجب هذا النظام.

المتقدم:الطبيب طالب الدخول في الفحص.

ِ

المادة 3

الغاية من الفحص هي اختبار كفاءة المتقدم في تحمل المسؤولية في مزاولة مهنة الطب.

المادة 4

تحقيقا لهذه الغاية، للجنة عند اجراء الفحص طرح الاسئلة التي تراها مناسبة في مواضيع الامراض الداخلية والجراحة والتوليد والاطفال وأي موضوع طبي آخر وعلى المتقدم ان يكون ملماً بأحكام قانون الصحة العامة وأنظمة مزاولة المهنة المعمول بها والدستور الطبي.

المادة 5

يعقد الفحص بقرار من الوزير وذلك في أشهر كانون الثاني وأيار وأيلول ويعلن عن مكان وموعد الفحص قبل أسبوع من تاريخه.

المادة 6

أ- يشكل الوزير لجنة للأشراف على الفحص على النحو التالي:-

1- وكيل الوزارة: رئيساً.

2- نقيب الاطباء: عضواً.

3- ممثل عن الخدمات الطبية الملكية ، يعينه مديرالخدمات الطبية الملكية .عضواً.

4- ممثل عن كلية الطب في الجامعة الاردنية ،يعينه رئيس الجامعة الاردنية.عضواً.

ب- يعين الوزير لجان الفحص بتنسيب من اللجنة المشرفة.

ج- تتولى لجنة الفحص الاشراف على تحضير الاسئلة واجراءات الفحص والتصحيح.

د- يجري الفحص باللغة العربية ويجوز ان يجري باللغة الانجليزية ،كما يجوز للطالب الذي لا يستطيع الاجابة بأحدى اللغتين

ان يحضر مترجما لا صلة له بالمهن الصحية يتولى الاجابة من خلاله.

المادة 7

أ- يسمح للأشخاص الذين اتموا دراسة الطب وفترة التدريب المقرر بالتقدم للفحص.

ب – يتقدم هؤلاء الاشخاص بطلباتهم الى نقابة الاطباء ويرفق الطلب بالوثائق التالية مصدقة حسب الاصول المرعية:-

1- شهادة الطب او صورة مصدقة عنها.

2- صورة مصدقة عن اثبات الهوية الشخصية.

3- شهادة بأتمام المتقدم لفترة التدريب المقررة.

ج- يرفع مجلس النقابة قائمة بأسماء المقبولين لاداء الفحص.

المادة 8

أ- يتكون الفحص من فحص تحريري وفحص شفوي وتقرير خطي.

ب- يحدد الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب من اللجنة مواضيع الفحص وعدد الاسئلة في كل موضوع ومواصفات التقرير الخطي ،ونسبة كل جانب من جوانب هذا الفحص في نسبة العلامة النهائية له.

ج- لا يسمح للراسبين في الفحص التحريري بالتقدم للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي على انه يحق لهم التقدم للفحص التحريري في دورة او دورات تالية.

د-يسمح للراسبين في الفحص الشفوي او التقرير الخطي او كليهما بالتقدم ثانية للفحص الشفوي وتقديم التقرير الخطي في

دورة او دورات تالية.

المادة 9

يصدق الوزير على تنسيبات اللجنة بشأن نتائج المتقدمين للفحص وتعلن النتائج في الجريدة الرسمية.

المادة 10

أ- تستوفى وزارة الصحة لحساب الواردات العامة من كل متقدم رسم الفحص ومقداره عشرة دنانير عن كل دورة يتقدم فيها للفحص.

ب- يصرف لكل من رئيس واعضاء اللجنة المشرفة ولجان الفحص وجميع العاملين مكافآت عن أعمالهم يقررها الوزير.

المادة 11

يضع وزير الصحة تعليمات لتطبيق هذا النظام على ان لا تخالف احكامه او تتعارض معها.

المادة 12

يلغى نظام الفحص الأجمالي لترخيص الاطباء رقم( 24) لسنه 1979.

نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام قيود وشروط اعفاءات دخل الاشخاص المعنويين من الضريبة لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يشترط لاعفاء الدخل المتحقق من نشاط أي نقابة او هيئة مهنية ان يقتصر انفاقه على تحقيق اهدافها وان لا يسمح قانون

او نظام أي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.

المادة3-

أ- يشترط لاعفاء دخل أي جمعية او مؤسسة او هيئة دينية او خيرية او تعاونية او ثقافية او علمية او تربوية او رياضية

او صحية او فنية او اجتماعية ما يلي:-

1-ان تكون غاياتها بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق أي منفعة شخصية.

2-ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام أي منها

بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وبأي صورة كانت.

3-ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة او

الى مؤسسة عامة او سلطة محلية.

ب-تفقد أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة حقها من الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا

او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء تلك الجهة واعتبر شكلا من اشكال التهرب او التجنب

الضريبي

المادة4-

يعفى من الضريبة دخل الشركة المعفاة المسجلة بموجب قانون الشركات الساري المفعول والمتحقق من مزاولة اعمالها خارج

المملكة وذلك باستثناء دخلها الناشىء عن اموالها وودائعها في المملكة.

المادة5-

يشترط لتطبيق الاعفاء على الشخص المعنوي وفقا لاحكام هذا النظام ان يلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة ومدققة من مدقق

حسابات قانوني وتقديم هذه الحسابات الى دائرة ضريبة الدخل في موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من الشهر الرابع التالي

لنهاية سنته المالية للتأكد من تطابق قيود وشروط الاعفاءات الضريبية المنصوص عليها في هذا النظام.

نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد تصنيف العاملين المهنيين لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني.

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة.

المدير العام : مدير عام المؤسسة.

المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول.

التلمذة المهنيـة: نمط تدريبي منظم ينفذ بالتشارك بين المؤسسات التدريبية ومواقع العمل لتزويد الملتحقين ببرامجه

بالمهارات المعرفية والادائية والاتجاهية المطلوبة لعمل محدد وفق معايير فئات المستويات المهنية.

المادة3-

يصنف العاملون المهنيون الى الفئات التالية:-

أ- الاختصاصي.

ب- الفني.

ج- المهني.

د- الماهر.

هـ-محدد المهارات.

المادة4-

تعني فئة الاختصاصي العامل المهني الحاصل على الشهادة الجامعية الاولى على الاقل ويزاول المهنة في مجال اختصاصه.

المادة5-

تعني فئة الفني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مؤهلا علميا ومهارات عملية واشرافية على ان يكون حاصلا على أي

مما يلي:-

أ- الشهادة الجامعية المتوسطة او ما يعادلها.

ب- شهادة مهني من الدرجة الاولى واجتاز بنجاح الدورة التدريبية المعتمدة من جهة رسمية وفقا للتشريعات المعمول بها.

المادة6-

تعني فئة المهني العامل المهني الذي يزاول مهنة تتطلب مهارة معينة وعلى النحو التالي:-

أ – مهني درجة ثانية ويصنف في هذه الدرجة كل من:-

1- العامل المهني الحاصل على شهادة التلمذة المهنية في مستوى مهني.

2- العامل المهني الذي يجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى مهني من الدرجة الثانية على ان يكون حاصلا على

أي مما يلي:-

  • شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس في هذا المستوى.
  • شهادة التعليم الثانوي الشامل المهني ولديه خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس لهذه الحالة.
  • شهادة خبرة عملية في مجال مهنته للمدة التي يحددها المجلس.

ب – مهني درجة اولى ويصنف في هذه الدرجة المهني من الدرجة الثانية بعد ان يجتاز بنجاح الدورة التدريبية المقررة من

المؤسســـة لهذه الغاية.

المادة7-

تعني فئة الماهر كل من:-

أ – العامل المهني الحاصل على شهادة الثانوية العامة الشاملة المهنية واجتاز الاختبار العملي لمستوى هذه الفئة.

ب – العامل المهني الذي تتوافر لديه أي مهارة تتعلق بمهنة معينة واجتاز الاختبار النظري والعملي لهذه الفئة والحاصل

على أي مما يلي:-

1- شهادة التلمذة المهنية في مستوى الماهر.

2- شهادة التعليم الثانوي التطبيقي.

3- شهادة الدراسة الثانوية الشاملة المهنية.

4- شهادة مستوى محدد المهارات.

ج- العامل المهني الذي اجتاز بنجاح الاختبار المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة.

المادة8-

يشترط فيمن يتقدم لاختبار تحديد المستوى المهني لفئتي المهني والماهر ان يكون قادرا على القراءة والكتابة.

المادة9-

تعني فئة محدد المهارات العامل المهني الذي يزاول عملا مهنيا يتطلب انجازه قدرا محددا من المهارات واجتاز الاختبار

المقرر من المؤسسة لمستوى هذه الفئة والعامل المهني الذي اكتسب هذا القدر من المهارات بالتدريب والممارسة.

المادة10-

أ- تتولى المؤسسة او أي جهة تعتمدها لهذه الغاية وتحت اشراف المؤسسة اجراء اختبارات تحديد المستوى المهني والترقية

للفئات التالية:-

1- محدد المهارات.

2- الماهر.

3- المهني.

ب- تصدر شهادة مزاولة المهنة لمدة خمس سنوات بقرار من المدير العام او من يفوضه بذلك متضمنة الفئة والدرجة حسب مقتضى

الحال ويتعين على صاحبها طلب تجديدها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء مدتها وفق احكام هذا النظام.

المادة11-

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام قواعد السير والمرور على الطرق لسنة 2004 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

التعاريف

المادة2-

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصـة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

طريق المركبات: القسم المخصص من الطريق المعد لسير المركبات.

المسرب: أي جزء من الاجزاء الطولية للطريق يسمح بمرور صف واحد من المركبات المتتابعة.

السائق: الشخص الذي يتولى قيادة المركبة.

المشاة: أي شخص يسير على قدميه ويعتبر في حكمه سائق الدراجة الهوائية والشخص الذي يدفع او يجر عربة

اطفال او عربة مريض او مقعد او عربة يد 0

الرصيف: قسم من الطريق مخصص لسير المشاة يقع على جانبي طريق المركبات وتعتبر في حكم الرصيف الجزيرة

القائمة في وسط الطريق.

ممر المشاة: المكان المخصص لعبور المشاة على التقاطعات او مقاطع الطرق والمحدد بالشواخص او علامات الطرق.

كتف الطريق: المساحة الملاصقة لحافـة طريق المركبات والخالية مـن الرصيف 0

خط التوقف: خط قائم على عرض طريق المركبات او على قسم منه يبين الحد المقرر لوقوف المركبات قبل اشارة

ضوئية او شاخصة قف او قبل ملتقى سكة حديد او في مكان الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة المرور.

الليل: المدة التي تبدأ بعد غروب الشمس بنصف ساعة وتنتهي قبل شروقها بنصف ساعة.

وقت الانارة: الليل واي وقت آخر يتدنى فيه مدى الرؤية بسبب الاحوال الجوية او لاي سبب آخر.

خط الاتجاه: المسار المحدد لسير وسائط نقل الركاب العمومية.

التوقف: بقاء المركبة لمدة زمنية محددة تستلزمها ضرورات السير او نزول الاشخاص منها او صعودهم اليها او

لتفريغ البضائع وتحميلها.

الوقوف: بقاء المركبة في مكان لمدة زمنية ، محددة او غير محددة ، لغير الاسباب اللازمة للتوقف او لغير الحالات

اللازمة لتفادي التعارض مع مستخدم اخر للطريق او لتجنب عائق او لتطبيق انظمة المرور.

مركبة الطوارئ: المركبة المجهزة بانوار متقطعة ( اللواح) او التي تطلق صوتاً بواسطة اجهزة التنبيه الصوتية

لتأدية مهمة مستعجلــة بما في ذلك سيارات الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف.

ب-لمقاصد هذا النظام ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السير المعمول به حيثما ورد النص عليها في احكام هذا النظام.

استخدام المسارب

المادة3-

يلتزم السائق بقيادة مركبته على الجهة اليمنى من الطريق وفي حال تعدد المسارب عليه السير في مسرب محدد

يتناسب وسرعة مركبته ويخصص المسرب الايمن لسير المركبة ذات السرعة الادنى.

المادة4-

على السائق ان يلتزم بالجانب الايمن من اتجاه الطريق في أي من الحالات التالية:-

أ- الانتقال الى طريق اخر يقع على يمينه.

ب-تمكين المركبات القادمة من الخلف بتجاوز مركبته.

ج- الاقتراب من المنعطفات او من رؤوس المرتفعات.

المادة5-

على السائق عند استخدامه الطريق الرئيسي ، مفصول الاتجاهات ، عدم التوقف بمركبته على أي مسرب منه وعدم

الدوران يساراً او الرجوع بها الى الخلف الا في الاماكن المحددة والمعدة لذلك.

المادة6-

على السائق قبل التحرك بمركبتـه او ايقافها او تغيير اتجاهها او تحويلها من مسرب لاخر النظر في المرآة الداخلية والمرآة

الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن ومن ثم اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) وفي حال تعطل الغماز عليه استعمال

الاشارة اليدوية قبل المباشرة بالحركة بوقت كاف.

المادة7-

يجب على السائق عدم التحول بمركبته نحو اليمين الا في الحالتين التاليتين:-

أ-عندما يكون على المسرب الايمن.

ب-عدم وجود مركبة الى جانبه الايمن تمنعه من الالتفاف يميناً.

المادة8-

يلتزم السائق الذي يتحول بمركبته إلى اليسار ، في حال عدم وجود علامات ارضية على الطريق ، بدخول الطريق الذي يتوجه

اليه على النحو التالي:-

أ-اقصى مسرب اليسار باتجاه السير في الطريق ذي الاتجاه الواحد.

ب-الجانب الايمن من الطريق ذي الاتجاهين والذي له مسرب واحد باتجاه السير.

ج- اقصى مسرب اليسار باتجاه السير من الطريق ذي الاتجاهين والذي له اكثر من مسرب.

المادة 9-

أ- يتوجب على السائق عدم الدوران بمركبته في الاتجاه المعاكس في أي من الحالات التالية:-

1-اذا كان الدوران يعيق حركة السير او يعرض مستخدمي الطريق للخطر.

2-اذا كان الدوران بالقرب من منعطف او قمة منحدرة او في مكان يتعذر مشاهدة مركبته من قبل سائق مركبة اخرى.

ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يسمح بالدوران الى الخلف من يسار المسرب الايسر ومن كل مسرب اخر

لا يوجد فيه شاخصة او علامة تحظر الدوران الى الخلف.

التجاوز والتقابل للمركبات

المادة10-

مع مراعاة احكام المادة (11) من هذا النظام ، لا يجوز للسائق التجاوز بالمركبة الا من الجانب الايسر مع وجوب التقيد بما يلي:-

أ- مراعاة اشارات الطرق.

ب- التأكد من ان الطريق مكشوف امامه لمسافة كافية لاتمام عملية التجاوز.

ج- النظر في المرآة الداخلية ومن ثم الجانبية للتأكد من ان الوضع آمن من الخلف ويسمح بالتجاوز.

د- تنبيه مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم باشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) او بحركة يدوية او استخدام جهاز التنبيه

الصوتي.

هـ- الابتعاد اثناء التجاوز عن مستخدمي الطريق الذين يتم تجاوزهم بمسافة امان جانبية كافية 0

و- تخفيف سرعة المركبة عند تجاوز الحافلات وسيارات الركوب المتوقفة لانزال الركاب منها وذلك لتفادي أي

حادث يقع بسبب قطع اولئك الركاب الطريق في مسار التجاوز.

ز- اعطاء اشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) معلناً اتمام عمليه التجاوز والتزام المسرب الايمن بعد ذلك.

المادة11-

يسمح للمركبـة بالتجاوز عن يمين المركبة التي امامها في اي من الحالتين التاليتين:-

أ- اذا اعطى سائق المركبة التي يتم تجاوزها اشـارة على انه سيحول مساره الى اليسار.

ب- اذا كان الاتجاه يحتوي على اكثر من مسربين شريطة ان يتأكد السائق المتجاوز ان انتقاله من مسرب لاخر لا يشكل خطراً

على الاخرين وعلى ان يتم التنبيه لذلك التجاوز باشارة الاتجاه الضوئية اللازمة ( الغماز ) او بالاشارة اليدوية0

المادة12-

اذا التقت مركبتان من اتجاهين متقابلين في طريق لا يكفي عرضه لمرورهما معا فعلى أي من السائقين تخفيف السرعة والاتجاه

بمركبته نحو الحافة اليمنى من الطريق ، بقدر الامكان ، او تخطي حافة الطريق اذا اقتضت الضرورة وذلك لضمان تفادي حدوث

أي اصطدام ، وفي هذه الحالة لايجوز ان تشغل المركبة اكثر من نصف الطريق.

المادة13-

أ- على السائق الذي يقود مركبته في الاتجاه المنحدر من الطريق الالتزام باقصى يمينه او ايقاف مركبته تماماً وذلك

لتمكين المركبة الصاعدة من المرور اذا كان عرض الطريق لا يسمح بمرور المركبتين معا.

ب-على سائق المركبة الصاعدة الموجودة بالقرب من قسم عريض من الطريق التوقف فيه وذلك لتمكين المركبة الموجودة في الاتجاه

المقابل من المرور.

المادة14-

أ- على السائق الذي يتم تجاوز مركبته تسهيل عملية التجاوز بالالتزام باقصى اليمين من الطريـــق وعدم زيادة سرعة

مركبته وتخفيف سرعتها اذا اقتضى الوضع ذلك.

ب- اذا كان السائق يقود مركبته بسرعة بطيئة بحيث لا يمكن تجاوزها بسبب حالة الطريق وحركة السير عليها فعليه التخفيف

من سرعة مركبته ، والخروج ما امكن وبقدر ما تقتضيه الضرورة الى كتف الطريق او ايقاف مركبته ، اذا كان الامر يستدعي

ذلك ، ليفسح الطريق للمركبات الموجودة خلفه من تجاوزه بامان.

المادة15-

اذا التقت مركبتان في طريق يحول عرضهما دون مرورهما معا بسبب وجود عائق على المسار الايمن المخصص لاحداهما من الطريق

فعلى سائقها ان يفسح للمركبة المقابلة له ، والتي يكون المسار الايمن المخصص لها خالياً ، بالمرور او التوقف حسبما

تقتضي الضرورة ذلك.

المادة16-

لا يجوز للسائق تجاوز المركبات الاخرى او الدخول في الاتجاه الاخر في أي من المواقع او أي من الحالات التالية:-

أ- عند المنعطفات ورؤوس التلال والطرق الزلقة والساحات الدائرية وبالقرب من ممرات عبور المشاة.

ب- بالقرب من تقاطع الطرق او تقاطع خطوط السكك الحديدية.

ج- عند تدني مدى الرؤية في الطريق نتيجة لعوامل طبيعية او طارئة.

د- عن رتل متوقف من السيارات بسبب تعطل حركة السير او توقف الرتل بسبب وجود اشارة في الطريق بذلك.

هـ- عند الخط الطولي المتصل في الطرق او الممنوع التجاوز فيها بموجب شواخص مرورية.

و- على الجسور وداخل الانفاق.

ز- اذا كانت امامه مركبة تسير بسرعة يتعذر معها اتمام عملية التجاوز ، او كانت تقوم بعملية تجاوز مركبة اخرى او اذا

باشر سائق مركبة اخرى تسير في الخلف بالتجاوز على ان يأخذ بالاعتبار في جميع حالات التجاوز الفرق بين سرعة مركبته

وسرعة المركبات الاخرى التي يتجاوزها او يقابلها.

ح-اذا كانت حركة السير من حوله لا تسمح باتمام عملية التجاوز بامان.

ط- عن الحافلات او سيارات الركوب المتوسطة اثناء وقوفها لنزول او صعود الركاب من الجانب الذي يتم منه النزول او الصعود.

ي- عند اعطاء سائق المركبة التي امامه اشارة بعدم التجاوز.

المادة17-

على السائق التقيد بمايلي:-

أ-عدم التجاوز بمركبته السرعة القصوى المحددة على الطريق وان لا يسير دون الحد الادنى للسرعة المقررة.

ب- التخفيف من سرعة مركبته عند مروره بالمناطق المأهولة بالسكان او عند تدني مدى الرؤية او عند الاقتراب من المدارس

او ممرات المشاة وعند المنعطفات او المنحدرات او تقاطع الطرق او عند الاقتراب من الاماكن التي تكثر فيها عبور الحيوانات

على الطريق.

ج-عدم السير ببطء غير عادي دون مبرر وبصورة تعيق حركة المرور الطبيعية لباقي المركبات.

د-عدم استعمال مكابح مركبته بصورة مفاجئة لتخفيف سرعتها او ايقافها الا لمنع وقوع حادث لا يمكن تفاديه بطريقة اخرى

او كان ذلك لسبب يتعلق بسلامة حركة المرور.

المادة18-

على السائق ان يترك بينه وبين المركبة التي امامه مسافة امان كافية لتمكينه من ايقاف مركبته اذا قامت المركبة الامامية

بتخفيف سرعتها فجأة ، كما وعليه الانتباه لاشارات سائق تلك المركبة وذلك لمنع وقوع حادث مروري.

المادة19-

على السائق عند تقابل مركبته مع مركبة اخرى قادمة من الاتجاه المقابل ان يقترب بقدر الامكان من الحافة اليمنى من الطريق

بحيث يترك مسافة امان جانبية كافية على يساره واذا لم يتيسر له ذلك بسبب وجود عائق او مستخدمين اخرين للطريق فعليه

تخفيف السرعة او التوقف عند اللزوم لحين مرور المركبة القادمة من الاتجاه المقابل.

اشارات المرور واجهزة التنبيه الصوتي

المادة20-

تكون اشارات شرطي المرور اليدوية التي تهدف الى تنظيم حركة مرور المركبات على النحو التالي:-

أ- ايقاف حركة مرور المركبات وتكون الاشارة برفع احد الذراعين الى الاعلى والكف مفتوحة وتكون اليد الاخرى على امتداد

الجسم إلى الاسفل.

ب- تخفيف سرعة المركبات وتكون الاشارة بمد الذراع على مستوى الكتف وتحريكها إلى الاسفل والاعلى وتكون اليد الاخرى

على امتداد الجسم إلى الاسفل.

ج- تمرير المركبات القادمة من جانب الطريق وايقاف المركبات القادمة من الامام والخلف وتكون الاشارة بمد احد الذراعين

بمستوى الكتف وتكون اليد الاخرى على امتداد الجسم إلى الاسفل.

د- تمرير حركة المرور وتكون الاشارة بالذراع نحو المركبات المطلوب تحريكها ثم ثني الذراع نفسه بالاتجاه المسموح به

لتلك المركبات بالتحرك.

المادة21-

يكون استخدام السائق لاشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة على النحو التالي:-

أ- الاشارة اليمنى عند رغبته في التحول الى اليمين او الوقوف على يمين الطريق0

ب- الاشارة اليسرى عند رغبته في التحول الى اليسار.

ج- الاشارة اليمنى واليسرى معاً او اشارات المكابح عند رغبته في تخفيف سرعة مركبته او عند وجود عائق امامه.

المادة22-

اذا تعطلت اشارة الاتجاه الضوئية ( الغماز ) في المركبة فتعطى الاشارات اليدوية التالية:-

أ-اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايمن من الطريق والتحول الى اليسار بمد الذراع اليسرى حتى يصبح المرفق

خارج المركبة.

ب- اشارة تحريك المركبة الواقفة في الجانب الايسر من الطريق والتحول الى اليمين برفع السائق ذراعه اليسرى ومن ثم

تحريك كف اليد اليسرى والذراع بشكل دائري خارج المركبة باتجاه حركة عقارب الساعة0

ج-اشارة التوقف او تخفيف السرعة بالتلويح بكف اليد اليسرى والذراع إلى اعلى والى اسفل خارج المركبة بحيث يكون الذراع

في خط افقي وكف اليد متجهة الى الاسفل.

المادة23-

اذا اعطى السائق الذي يقود مركبته في الطريق أي اشارة ضوئية او حركة يدوية فعلى كل سائق يسير خلفه ان يخفف من سرعة

مركبته وان يقودها بحذر ويوقفها اذا اقتضت الضرورة لتمكين سائق المركبة التي امامه من الدوران او تخفيف سرعته او توقفه.

المادة24-

أ- يجوز للسائق استعمال انوار الطريق المنخفضة او العالية بشكل غير مؤذٍ وللحظـــات متقطعة لتنبيه السائق الذي يسير

امامه بأنه يرغب في التجاوز عنه.

ب- لا يجوز للسائق استخدام انوار الطوارئ ( الغمازات الرباعية ) عند وجود الضباب والغبار الكثيف وفي هذه الحالة عليــــه

استخدام انوار الطريق المنخفضة.

المادة 25-

يحظر على السائق استعمال انوار الطريق العالية للسيارات المقابلة لاي سبب كان وضمن المناطق المنارة سواء اكانت الطريق

مأهولة بالسكان ام غير مأهـولة.

المادة26-

على السائق الذي يرغب في الاصطفاف ان يقوم بذلك بصورة تدريجية مع اعطاء الاشارة الدالة على ذلك وان يبدأ بالانحراف

الى الجانب المسموح به من الطريق بحيث لا يسبب أي تعطيل لحركة السير على الطريق.

المادة27-

أ- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه الصوتي ( الزامور) في المركبة ضمن المناطق المأهولة بالسكان الا عند الضرورة وبصورة

خفيفة متقطعة.

ب- يحظر استعمال اجهزة التنبيه المزعجة او متعددة الاصوات او غير المألوفة او الخاصة بمركبات الطوارئ او المخالفة

للمواصفات التي تحددها تعليمات تجهيز المركبات.

ج- يحظر استعمال أي نوع من الاجهزة التي تخرج صوتاً على ماسورة البخار او الهواء او على عادم المركبة.

المادة28-

لا يجوز استعمال اجهزة التنبيه الصوتية بين غروب الشمس وشروقها وعلى السائق الاكتفاء خلال تلك المدة باستعمال اجهزة

التنبيه الضوئية.

المادة29-

يحظر على السائق استعمال اجهزة التنبيه الصوتية في أي مما يلي:-

أ- اثناء وقوف المركبة.

ب-بالقرب من المستشفيات والمدارس واماكن العبادة.

ج-بصفة مستمرة وبدون مبرر وبطريقة تزعج المشاة او تقلق راحة الاخرين.

د-في الاوقات والاماكن الممنوع استعمال اجهزة التنبيه الصوتي فيها بموجب شواخص مرورية.

اولويات المرور

المادة30-

على السائق عند اقترابه من تقاطع الطرق التقيد بمايلي:-

أ-توخي الحيطة والحذر التامين.

ب- التحديد المسبق للمسرب الذي سيسلكه والالتزام به وذلك قبل وصوله تقاطع الطرق بمسافة كافية.

ج- تحديد الاتجاه الذي سيسلكه في التقاطع وذلك باستعمال اشارة الاتجاه الضوئية الدالة على ذلك الاتجاه.

د-تخفيف السرعة عند الاقتراب من التقاطع ليتمكن من ايقاف مركبته بصورة عادية وليسمح بمرور المركبات التي لها حق الاولوية.

المادة31-

اذا كان تقاطع الطرق منظماً بواسطة شرطي مرور فعلى السائق عدم المرور بمركبته الا عندما يسمح له الشرطي بذلك وبالاتجاه

الذي يوجهه اليه.

المادة32-

اذا كان تقاطع الطرق منظماً باشارة مرور ضوئية فعلى السائق التقيد بمايلي:-

أ-الوقوف بمركبته قبل خط التوقف المخصص لذلك عند ظهور الضوء الاحمر.

ب-الاستعداد للحركة بمركبته عند ظهور الضوء الاصفر بعد الضوء الاحمر.

ج- الانطلاق بمركبته عند ظهور الضوء الاخضر وفق الاتجاه الذي تحدده الاشارة الضوئية.

د- السير بمركبته بحذر وانتباه في المواقع التي تكون فيها الاشارة الضوئية صفراء متقطعة والسماح بمرور المشاة والمركبات

ذات الاولوية.

هـ-التخفيف من السرعة والاستعداد للوقوف عند رؤية الضوء الاخضر المتقطع كونه قارب على الانتهاء.

و-الوقوف قبل خط التوقف المخصص واعطاء الاولوية للمركبات الاخرى والمشاة عند ظهور الضوء الاحمر المتقطع.

المادة33-

أ- اذا لم يكن التقاطع منظما بواسطة شرطي مرور او باشارة ضوئية او بشواخص او بعلامات ارضية فعلى السائق التقيد باعطاء

اولوية المرور كما يلي: –

1-للمركبة القادمة على التقاطع من يمينه وذلك في حال تساوي الاولوية لمستوى الطرق.

2- للمركبة التي تسير باتجاه مستقيم او تشير الى انها ستتحول إلى اليمين اذا كانت هناك مركبتان متقابلتان على التقاطع

تقع كل منهما على يسار الاخرى وكانت احداهما تشير الى انها ستتجه الى يسارها.

3- للمركبة القادمة من طريق رئيسي على التقاطع اذا كان قادماً بمركبته من طريق فرعي.

4-للمركبات الموجودة داخل الدوار وعلى سائق المركبة التي تسير خارج هذا الدوار انتظار المركبات التي تسير عليه والدخول

فيه عند خلوه من المركبات الى مدخل الطريق الاول المتجه الى الدوار من يسار سائق المركبة المنتظرة.

5- للقطارات والمركبات التي تسير على خطوط حديدية في حال تقاطعها مع الطريق.

6-للمركبة المتجهة باستقامة على تقاطع الطرق الذي يكون على شكل حرف ( T )

7-لمركبات المواكب الرسمية والاطفاء والاسعاف والانقاذ والشرطة اثناء قيامها بالواجب واستخدامها الاشارات او المنبهات

الدالة على ذلك او لتأدية خدمة عاجلة.

8-للمشاة من فرق الجند والكشافة والرياضة والطلبة ومواكب الموتى والمسيرات المنظمة.

ب-على سائق المركبة الخارجة من الساحات الخاصة او ورش التصليح والكراجات او محطات الوقود او المنعطفة بشكل نصف دائري

، بما في ذلك حالة التحول من اتجاه الى اخر في الطرق مفصولة الاتجاهات ، التوقف للتأكد من خلو الطريق قبل الدخول فيه.

وقوف المركبات وتوقفها

المادة34-

على السائق ان يوقف مركبته اقرب ما يمكن من الجانب الايمن من الطريق وموازيـاً له ، على انه يجوز له ايقاف المركبة

على الجانب الايسر للطريق في الحالات التالية:-

أ-اذا كان الطريق باتجاه واحد وكان الوقوف على الجانب الايمن ممنوعا بواسطة اشارات الطرق.

ب-اذا كان تنظيم المرور يسمح بوقوف المركبة في الاماكن الاخرى من الطريق.

المادة35-

لا يجوز الوقوف او التوقف في الاماكن التالية:-

أ-اماكن عبور المشاة وعلى الارصفة.

ب-الممرات المخصصة للدراجات الهوائية.

ج-مقاطع السكك الحديدية والخطوط الحديدية او بجوار أي منها اذا كانت تعيق سير القطارات.

د-الممرات العلوية وفي الانفاق او على الجسور الا اذا خصصت اماكن للوقوف تحتها.

هـ-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من تقاطع الطرق او منعطف الطريق او قمته.

و-على الطريق المفصول بخطوط طولية متصلة لا يسمح بتجاوزها اذا كان توقف المركبة يؤدي الى ابقاء مسافة عرضية بينها

وبين الخط المتصل تقل عن ثلاثة امتار.

ز-الاماكن التي يؤدي توقف المركبة فيها الى حجب اشارات الطريق عن انظار باقي مستخدمي الطريق.

ح-على بعد يقـــل عن خمسة عشر متراً من مواقف الحافلات وسيارات الركوب المتوسطة وسيارات الركوب الصغيرة العمومية وعربات

الخطوط الحديدية.

ط-امام مداخل ومخارج ورش التصليح وكراجات السيارات او محطات الوقود او المستشفيات او مراكز الاسعاف او الاطفاء او

الشرطة او المناطق العسكرية او اماكن العبادة او الحدائق العامة او المدارس.

ي-الاماكن التي يعيق توقف المركبة فيها تحرك مركبة اخرى متوقفة.

ك-المناطق المخصصة لفئات معينة من المركبات.

ل-الاماكن الممنوع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب الشواخص بحيث يبدأ المنع عند شاخصة المنع وينتهي عند اول تقاطع

او عند شاخصة اخرى تلغي مفهوم شاخصة المنع.

م-الاماكن التي يمنع الوقوف او التوقف فيها وذلك بموجب العلامات الارضية.

ن-على مسار الطريق بمحاذاة مركبة اخرى متوقفة ( الوقوف المزدوج ).

س-في حدود خمسة امتار قبل حنفية اطفاء الحريق وبعدها.

المادة36-

أ- يكون وقوف او توقف المركبات في الطرق الرئيسية وفي المناطق غير المأهولة بالسكان خارج مسار طريق المركبات.

ب- على السائق عند اضطراره ايقاف مركبته على الطريق ان يستخدم الاشارة التحذيرية ( المثلث العاكس ) بحيث تكون مرئية

من مسافة لا تقل عن مائة متر على الطرق خارج المدن وعلى مسافة خمسين مترا على الطرق داخل المدن وذلك لتحذير غيره من

السائقين.

المادة37-

لا يجوز ايقاف أي مركبة على مسافة تتجاوز نصف متر عن حافة الرصيف او كتف الطريق.

المادة38-

أ-1- يمنع مرور سيارات الشحن التي يزيد وزنها الاجمالي على سبعة اطنان ونصف الطن داخل حدود المجالس البلدية من الساعة

السادسة صباحاً وحتى الحادية عشرة ليلاً وفقاً للشواخص المرورية التي تنظم ذلك.

2-يجوز وفي حالات استثنائية دخول السيارات المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة بموجب تصريح تمنحه ادارة السير

وفقاً للشروط التي تحددها لهذه الغاية.

3-لا يسمح للسيارات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بالمبيت داخل المناطق السكنية.

ب-يسمح بدخول سيارات الشحن التي يبلغ وزنها الاجمالي سبعة اطنان ونصف الطن فما دون على ان يكون ذلك بهدف التحميل

والتنزيل.

المادة39-

يمنع وقوف المركبات الزراعية والانشائية على الشوارع الرئيسية داخل حدود المجالس البلدية لاي سبب من الاسباب.

المادة40-

لا يسمح بوقوف سيارات الركوب العمومية الا في الحدود التي تسمح بها الجهات المختصة ووفقا للشروط التي تضعها.

المادة41-

أ- على السائق ان لا يترك مركبته دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع وقوع أي حادث او استخدام مركبته بطريقة غير مشروعة.

ب-لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة بدون مراقبة الا بعد ايقاف المحرك واستعمال المكابح اليدوية الدائمة.

ج- لا يجوز للسائق ايقاف مركبته او تركها واقفة في طريق مائل الا بعد رفع المكبح اليدوي الى اعلى درجة فيه في أي

من الحالات التالية:-

1-اذا كانت المركبة في منحدر فعليه اختيار غيار الرجوع للخلف ( الرفيرس ) وتوجيه المقود باتجاه حافة الطريق القريبة

منه.

2-اذا كانت المركبة على مرتفع فعليه ان يوجه المقود بعيداً عن حافة الطريق وان يقوم بوضع مبدل السرعة على ( الغيار

الاول ).

3-اذا كان مبدل السـرعة اوتوماتيكي فعليـه ان يقوم بوضعه على وضعية الوقوف.

د-لا يجوز للسائق استعمال الحجارة او ما يماثلها في دعم عجلات مركبته عند وقوفها على الطريق الا عند الضرورة وعليه

ازالتها عن الطريق قبل ترك الموقع ويترتب عليه استعمال المكابح اليدوية في المركبة والمساند والعاكسات المقررة والاجهزة

الضوئية التحذيرية الموجودة في المركبة لهذه الغاية.

المادة42-

أ- اذا وجد احد رجال الشرطة مركبة واقفة في مكان ممنوع وقوفها فيه فيجوز لـه ان يأمر سائقها او الشخص المسؤول عنها

بابعادها عن ذلك المكان.

ب-اذا امتنع السائق عن تنفيذ الامر بابعاد المركبة او لم يكن سائق المركبة موجـوداً فيها فيجوز للشرطي ابعاد المركبة

بواسطة رافعة ونقلها عند الضرورة ووضعها في كراج قريب او في مكان اخر ملائم لذلك.

ج-يتم دفع نفقات الاعمال بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة من قبل سائقها.

المادة43-

يمنع ترك المركبات غير الصالحة او المتعطلة عن العمل على الطرق ويترتب على اصحابها نقلها ، بعيدا عن الطريق الى ورش

التصليح او الى أي مكان اخر.

نقل الركاب والبضائع

المادة44-

أ- لا يجوز للسائق قيادة مركبته الا اذا كانت ابوابها مغلقة وعليه اتخاذ جميع تدابير الحذر اللازمة لضمان سلامة

ركابها ومن هم على مقربة منها.

ب-لا يجوز لاي شخص فتح ابواب المركبة ولا يجوز لسائقها السماح لركابها بفتحها او تركها مفتوحة او النزول من المركبة

قبل التأكد من ان ذلك لا يعرض سلامة مستخدمي الطريق لاي خطر.

المادة45-

يتم تنظيم الصعود إلى المركبة او النزول منها على النحو التالي:-

أ-ان تكون واقفة.

ب-من جانبها الايمن اذا كانت واقفة على الجانب الايمن من الطريق.

ج-من جانبها الايسر اذا كانت واقفة على الجانب الايسر من الطريق.

د-من المكان المخصص للصعود ونزول الركاب اذا كان في المركبة مثل هذا المكان.

هـ- من جانبها الايمن لسيارة الركوب العمومية.

المادة46-

يجب على سائقي سيارات الركوب الصغيرة والنقل المشترك والشحن التي لا يزيد وزنها الاجمالي على خمسة اطنان استخدام حزام

الامان والزام ركاب المقاعد الامامية باستعماله اثناء السير.

المادة47-

يحظر على السائق السماح لطفل يقل عمره عن عشر سنوات بالجلوس في المقاعد الامامية.

المادة48-

على سائق المركبة العمومية الالتزام بخط الاتجاه المحدد لها والتقيد بالاجرة المقررة والحمولات والاوزان والابعاد

القانونية لها.

المادة49-

يحظر على السائق السماح لاي شخص بالركوب في المركبة في الاماكن والمقاعد المخصصة لذلك وعدم تحميل البضائع او الحيوانات

في المركبات المخصصة لنقل الركاب.

المادة50-

أ-يحظر على السائق ان ينقل في مركبته اياً من المواد التالية:-

1-حمولة يتصاعد منها الغبار او تنساب منها أي مادة.

2-فحما او رمادا جافا الا في مركبة مخصصة لذلك وبعد ان تغطى الحمولــة بشكل يمنع الغبار او انسياب أي مادة منها.

3-رمادا متطايرا او اسمنتا الا في مركبة مخصصة لذلك ومعتمدة من الجهات المختصة.

ب-يحظر على السائق ان ينقل مواد سائلة او سائبة او مواد مشعة او مواد سامة او غـاز او مواد قابلة للاشتعال الا اذا

كانت رخصة المركبة تسمح بنقل مثل هـــذه المواد وبعد اتخاذ جميع التدابير اللازمة لنقلها بأمان ودون الحاق الضرر بالارواح

والممتلكات.

المادة51-

يحظر سوق أي مركبة على الطريق بصورة تلحق ضررا به او مستخدمي هذا الطريق سواء اكان ذلك ناجماً عن خلل بالمركبة ام

بسبب حمولتها كما لا يجوز سير المركبات على الطريق المعبد ما لم تكن عجلاتها او ما يتصل بها في حالة تضمن عدم الحاق

الضرر بالطريق ، اما اذا كانت عجلاتها من الجنزير او ما يماثلها فيجب ان تنقل محمولة.

حوادث المرور

المادة52-

اذا وقع حادث مروري فعلى السائق الذي تكون مركبته طرفا فيه التوقف عن القيادة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتسهيل حركة

السير بما في ذلك ازالة المركبة والعوائق الاخرى من الطريق وتأمين الاسعاف للمصابين وتبليغ اقرب مركز امني او دورية

شرطة.

المادة53-

اذا ارتكب السائق حادثا مروريا نجم عنه وفاة شخص او اصابته بأذى فعليه القيام بالاجراءات التالية:-

أ-ايقاف المركبة فورا في مكان الحادث او بالقرب منه قدر الامكان وعدم تحريكها من مكانها الا اذا تعذر وقوفه لاسباب

تتعلق بسلامته او اقتضت الضرورة استعمال المركبة لتقديم المساعدة لاي شخص اصيب في الحادث ، او عندما يسمح له الشرطي

بذلك بعد ان يضع العلامة اللازمة التي تحدد موقع استقرار المركبة ويترتب على السائق القيام بما يلي:-

1-الحرص على منع أي ضرر اضافي للمصاب.

2-تقديم الاسعاف الاولي الضروري للمصاب.

3-تبليغ شرطة السير او اقرب مركز امني عن الحادث.

4-استدعاء سيارة الاسعاف والشرطة والاطفاء او غيرها الى مكان الحادث لتقديم خدمات الانقاذ الضرورية وحسب ظروف الحال.

5-الانتظار الى جانب المصاب حتى وصول خدمات الانقاذ اليه.

6-نقل المصاب في مركبة اخرى اذا تعذر اسعافه بسيارة اسعاف اخرى مناسبة الى مركز الاسعاف او الى مستشفى او طبيب.

ب-اعطاء اسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه إلى رجال الامن العام وابراز رخصة

السوق ورخصة المركبة وشهادة التأمين وبطاقته الشخصية ، ان كانت بحوزته ، بناء على طلبهم والسماح لهم بنقل أي معلومة

مدونة فيها.

ج-تبليغ اقرب مركز امني عن وقوع الحادث بأسرع وسائل الاتصال.

المادة54-

أ- يتوجب على السائق الذي ارتكب حادثا مروريا و تسبب في الحاق الضرر بمركبة او جسم آخر التبليغ عن هذا الحادث واعطاء

المعلومات المتعلقة باسمه وعنوانه ورقم رخصة سوقه ورقم المركبة التي يقودها واسم مالكها وعنوانه ورقم شهادة التأمين

وشركة التأمين ورخصة سير المركبة لاقرب مركز امني او لسائق المركبة الاخرى او مالك الجسم المتضرر.

ب-اذا كان سائق المركبة المتضررة او مالك الجسم المتضرر غير موجود في مكان الحادث فيتوجب على السائق مرتكب الحادث

القيام بما يلي:-

1-ترك اشعار خطي في مكان ظاهر للعيان من المركبة المتضررة او الجسم المتضرر على ان يذكر في الاشعار البيانات المذكورة

في الفقرة (أ) من هذه المادة.

2-تبليغ المركز الامني خلال (48) ساعة من وقوع الحادث وتقديم المعلومات الضرورية واللازمة لذلك.

المادة55-

يترتب على كل سائق يمر بمركبته في مكان وقع فيه حادث مروري ونجم عنه اصابة شخص ان يوقفها ويقوم بكل ما في وسعه لتقديم

المساعدة اللازمة للمصاب لحين وصول الاجهزة المعنية بالاسعاف والانقاذ.

مركبات الطوارئ

المادة56-

على أي سائق افساح المجال لمرور مركبات الطوارئ و الشرطة والاطفاء والانقاذ والاسعاف اثناء اداء هذه المركبات لمهامها

، وذلك بابعاد مركبته الى اقرب مكان ممكن من حافة الطريق اليمنى وبعيدا عن مفترق الطرق والوقوف في ذلك المكان إلى

ان يتم مرور مركبات الطوارئ.

المادة57-

على المشاة اخلاء الطريق فورا لمرور مركبات الطوارئ في حال قيامها بواجب او مهمة رسمية.

المادة58-

لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ مخالفة قواعد السير والمرور على الطرق الا بالقدر الذي تقتضيه تأدية المهمة الرسمية او

الواجب الرسمي المكلف به مع اتخاذ وسائل الحذر اللازمة لتجنب أي خطر او المساس بالمشاة او الحاق الضرر بالاموال العامة

والخاصة.

المادة59-

لا يجوز لسائق مركبة الطوارئ او لكل راكب فيها ان يبث نورا متقطعا ( اللواح ) او ان يطلق صوتا بواسطة اجهزة التنبيه

الصوتية الا اذا كان ذلك ضروريا لتأدية المهمة المكلف بها وفي اثناء تأديتها.

قواعد مرور وسير المشاة

المادة60-

تكون الاولوية في المرور للمشاة على النحو التالي:-

أ-عند اجتياز الممرات المخصصة لهم.

ب-للطلبة عند دخول المدرسة او الخروج منها.

ج-عند اعطاء شرطي المرور الاولوية للمشاة.

د-عند مباشرة المشاة بقطع الطريق على التقاطعات التي لا تحكمها اشارات ضوئية او شواخص مرورية.

هـ- عندما تكون الاشارة الضوئية الخاصة بمرور المشاة خضراء.

و- عند وجود اشارة ضوئية حمراء متقطعة او صفراء متقطعة او شاخصة قف على تقاطع الطرق.

ز-للمشاة من ذوي الاحتياجات الخاصة او للكفيف الذي يحمل عصا بيضاء.

المادة61-

على السائق حين اقترابه من المكان المخصص لمرور المشاة تمكينهم من العبور بأمان وايقاف مركبته لحين اتمام مرورهم.

المادة62-

يتوجب على المشاة ما يلي:-

أ-الالتزام باستخدام ممرات المشاة داخل المدن والتقيد بالاشارات الضوئية او باشارات شرطي المرور.

ب-السير على الارصفة وفي حال عدم توافرها عليهم السير على اقصى حافة يمين الطريق.

ج-السير على اقصى حافة الطريق المقابلة لاتجاه سير المركبات عند السير على الطرق خارج المدن.

د-عبور الطريق دون تباطؤ وبأقصر خط مستقيم بين جانبي الطريق.

هـ- عدم قطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من خلوه من المركبات.

و-عدم الوقوف على الطريق لايقاف مركبة لاي غرض الا اذا تطلب ذلك عمله الوظيفي.

ز-عدم النزول عن الرصيف بصورة فجائية وبخاصة عند اقتراب مركبة من مسافة لا يمكن لسائقها ايقافها لمنع وقوع حادث.

ح-عدم المسير داخل الانفاق او على الجسور المخصصة للمركبات اذا لم يكن هناك رصيف مخصص لسير المشاة.

ط-عدم المسير على السكك الحديدية المخصصة لسير القطارات وعدم اجتياز حواجز الامان المقامة على السكة لتنظيم مرور المركبات

والمشاة عليها عند اغلاق هذه الحواجز.

ي-عدم العبور الا من المكان المخصص لمرور المشاة اذا كان على مسافة تقل عن مائة متر من مكان وقوفهم.

ك-الالتزام بالاشارات الضوئية المخصصة لعبورالمشاة وعلى النحو التالي:-

1-الضوء الاخضر: السماح للمشاة بعبور الطريق.

2-الضوء الاخضر المتقطع: عدم الشروع في عبور الطريق واتمام العبور بعد البدء فيه.

3-الضوء الاحمر: منع المشاة من عبور الطريق.

المادة63-

يحظر على اي من المشاة ما يلي:-

أ-عبور الطريق من مكان اقيم فيه حاجز امان على جانب الطريق او سياج في مساحة فاصلة في الطريق او عندما تكون المساحة

الفاصلة مزروعة.

ب-الالتزام بالجانب المحاذي للطريق من داخل حاجز الامان.

احكام عامة

المادة 64-

يحظر على أي شخص المساس بأي وسيلة من وسائل ضبط المرور ولا يجوز ازالتها او اتلافها او تحريكها او تغييرها او طمسها

، كما يمنع استعمال الشواخص المرورية لاغراض الدعاية في الطريق او على مقربة منها سواء بشكل شاخصة او اضافة أي رسم

او علامة اخرى اليها.

المادة65-

أ- لا يجوز لاي شخص وضع او القاء او ترك أي مواد او عوائق على سطح الطريق كالحجارة او النفايات من شأنها تعريض

مستخدمي الطريق للخطر او التسبب في اعاقة المرور.

ب-لا يجوز القيام بالحفريات على الطريق الا بعد الحصول على التصريح اللازم من اجهزة الامن العام وبالتنسيق مع الجهات

المختصة وعلى من يقوم بهذه الحفريات ان يضع الحواجز والاشارات والشواخص التحذيرية والارشادية المضاءة والواضحة ليلا

ونهارا وذلك ضمن منطقة العمل وعلى مسافة كافية من الموقع واتخاذ الاجراءات اللازمة لسلامة المرور ومستخدمي الطريق

والاسراع في ازالة أي عوائق بعد الانتهاء من العمل.

المادة66-

يترتب على السائق الالتزام بما يلي:-

أ-ان لا يقود مركبته اكثر من اربع ساعات متواصلة الا بعد ان يستريح نصف ساعة على الاقل.

ب-ان لا يقود المركبة وهو تحت تأثير الكحول والمنشطــات والمخدرات والمؤثرات العقلية بجميع انواعها.

ج-ان لا يقود المركبة وهو في حالة الاجهاد او المرض او النعاس.

د-عدم قيادة المركبة على الطريق اذا كانت تحدث ضجيجا مزعجا او تنفث دخانا كثيفا او تلفظ الزيت او الوقود.

هـ- عدم تعبئة خزان وقود المركبة او نزع غطاء فتحة الخزان او السماح لغيره بذلك اذا كان المحرك في حالة دوران او اذا

كانت المركبة قريبة من نار او دخان.

و-عدم استخدام الهاتف اثناء سير المركبة اذا كان هذا الهاتف او أي جزء منه محمولا باليد.

ز-تشغيل الانوار الامامية للمركبة عند تدني مدى الرؤية وبسبب وجود الضباب.

المادة67-

يحظر على السائق ما يلي:-

أ-سوق المركبة اذا كانت في حالة فنية تعرض الآخرين للخطر.

ب -ايقاف محرك المركبة عن الدوران في المنحدرات او فصل اجهزة الحركة بقصد تسييرها بقوة اندفاعها.

ج-قيادة مركبته دون ان يمسك عجلة القيادة او المقود بيديه ما دامت المركبة في حالة سير الا اذا كان عليه القيام بعمل

يضمن انتظام عمل المركبة او لتنفيذ قواعد السير فيجوز له انزال يد واحدة من على عجلة القيادة.

د-قيادة المركبة وهو غير قادر على سوقها بأمان بسبب حالته الصحية او النفسية.

المادة68-

لا يجوز لسائق الدراجة الآلية ما يلي:-

أ-قيادة الدراجة دون مسك مقودها بيديه او باحداهما في حالة اعطاء اشارة يدوية.

ب-نقل اشخاص آخرين على الدراجة اذا لم تكن مرخصة لهذه الغاية.

ج-قيادة الدراجة دون ارتداء الخوذة الواقية للرأس.

المادة69-

لا يسمح بقيادة المركبة الزراعية والانشائية داخل المدن وعلى الطرق الرئيسية الا من اجل عبور الطريق او من اجل انجاز

عمل عليها.

المادة70-

يجوز للسائق ان يعود بمركبته الى الخلف اذا استدعت الحاجة ذلك وبعد اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي خطر او اصابة

او أي ازعاج او اعاقة.

المادة71-

أ- يلتزم السائق اثناء القيادة بما يلي:-

1-التقيد باشارات رجال الشرطة او من يقوم بمهامهم والاستجابة لاشارات الطرق والالتزام بها.

2-حمل الوثائق والاوراق الثبوتية المتعلقة بمركبته ورخصة السوق الخاصة به وابرازها عند الطلب.

3-الاهتمام بنظافة المركبة ومظهرها العام باستمرار.

4- استخدام الانوار الخاصة بالضباب في المركبة لدى مرورها بمناطق الضباب او في حالة تدني مدى الرؤية.

5- عدم وضع أي زخارف او صور او الوان او كتابات في داخل المركبة مهما كان نوعها او شكلها تخالف الشروط الواجب توافرها

في المركبة.

ب-على سائق سيارة الركوب العمومية ان يلتزم بالهندام اللائق وان لا يسيء التصرف مع الركـــاب وان يقوم بتسليم ما يجده

فيها يخص الغير لاقرب مركز امني.

المادة72-

يلغى نظام قواعد السير والمرور على الطرق رقم (31) لسنة 1983 وما طرأ عليه من تعديل والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام قبول الطلبة في جامعة اليرموك لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:

الجامعة: جامعة اليرموك

المجلس : مجلس جامعة اليرموك

المادة 3-

أ- يتولى مجلس امناء الجامعة رسم السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعة.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يحدد المجلس في نهاية كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في

الجامعة في العام الدراسي التالي، بما في ذلك عدد الطلبة غير الاردنيين من البلاد العربية والاسلامية والاجنبية.

المادة 4-

يتم قبول الطلبة المستجدين في الجامعة للحصول على درجة البكالوريوس وفقا لتعليمات يصدرها المجلس، ويشترط في جميع الاحوال

ما يلي:-

أ- ان يكون الطالب حاصلا على شهادة الدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها.

ب -ان يكون خاليا من الامراض السارية بموجب تقرير من المرجع الطبي الذي تعتمده الجامعة.

المادة 5-

يجوز للمجلس قبول الطلبة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة المهنية في الكليات او المعاهد او المراكز العلمية

في الجامعة، وتحدد شروط القبول وعدد الطلبة الذين يمكن قبولهم في هذه الحالة بتعليمات يصدرها المجلس.

المادة 6-

يجوز تسجيل الطلبة للدراسات الخاصة في الجامعة وذلك في المواد التي تدرس فيها للحصول على شهادة بنتائجهم في تلك المواد ، ويتم التسجيل في هذه الحالة وفقا للشروط التي يقررها المجلس.

المادة 7-

يجوز لعميد اية كلية في الجامعة قبول طلبة مستمعين في المواد التي تدرس في كليته، ويطبق على الطالب المستمع الشروط

المقررة بشأن طلبة الدراسات الخاصة ، وذلك باستثناء شرطي المواظبة وتقديم الامتحان، ولا يمنح الطالب اية شهادة في

هذه الحالة.

المادة 8-

تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا النظام للمجلس ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكامه بما في ذلك ما يلي:-

أ تعليمات القبول في الدراسات العليا والمعاهد والمراكز العلمية والبرامج الخاصة في الجامعة.

ب تعليمات مواعيد القبول والتسجيل في الجامعة.

ج تعليمات توزيع الطلبة على الدوائر الاكاديمية في الجامعة.

نظام القناصل الفخريين لسنة 1965

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين لسنة 1965 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يكون للالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك 0

(قنصل) القنصل الفخري للملكة الاردنية الهاشمية 0

( قنصلية ) القنصلية الفخرية الاردنية 0

(المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية 0

الفصل الاول

انشاء القنصليات

المادة 3-

تنشأ القنصليات للمملكة الاردنية الهاشمية بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الخارجية0

المادة 4-

تحدد منطقة اختصاص القنصلية في قرار احداثها ويذكر ذلك صراحة في براءة الاعتماد0

المادة 5-

ترتبط القنصلية بالبعثة الدبلوماسية الاردنية في الدولة التي تنشأ فيها تلك القصلية ، فان لم توجد فبأقرب بعثة دبلوماسية اردنية او مباشرة بوزارة الخارجية الاردنية ، وتقوم الاخيرة بتحديد الجهة التي ترتبط بها القنصلية 0

المادة6-

ـــــــ

أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الاردنيين او العرب او من رعايا الدول التي سيفوضون بممارسة اعمالهم القنصلية فيها ولا يعتبر القنصل موظفاَ لدى الحكومة الاردنية 0

ب- يجوز للقنصل ممارسة أي من اعماله الخاصة اذا كانت لا تتعارض مع التشريعات المعمول بها في المملكة او في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0

ج- لا يجوز للقنصل تولي أي وظيفة عامة في الدولة المفوض بممارسة الاعمال القنصلية فيها 0

تعديل

المادة 7-

يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها ، ويزود ببراءة اعتماده موشحة بالتوقيع الملكي السامي لتقديمها للسلطات المختصة في البلد الذي يعمل فيه من اجل الحصول على اجازة العمل القنصلي 0

المادة 8-

يجب ان يتوفر في القنصل ما يلي :

أ- ان يكون على مستوى من الثقافة العلمية لا يقل على الدراسة الثانوية الكاملة 0

ب- ان يكون من ذوي المكانة الاجتماعية المرموقة وحائز على ثقة الرعايا والمغتربين الاردنيين في منطقة اختصاص عمله 0

ج- ان يكون على مستوى مادي معقول يمكنه من القيام باعماله بيسر وسهولة 0

د- ان يحسن لغة البلد المقيم فيه 0

هـ- ان يكون قد قضى في ذلك البلد مدة لا تقل عن خمس سنوات0

و- ان يكون حائزا على ثقة السلطات الرسمية للبلد المقيم فيه 0

المادة 9-

يقسم القنصل امام وزير الخارجية او امام رئيس البعثة الدبلوماسية الاردنية القسم الذي يؤديه الملحق الدبلوماسي 0

تعديل

المادة 10-

تشرف البعثة الدبلوماسية على القنصلية المرتبطة بها ، كما ترسل كل ثلاثة اشهر الى وزارة الخارجية عن نشاط القنصلية وسير اعمالها 0

المادة 11-

تزود القنصلية الاردنية بما يلي :-

أ- الانظمة والتعليمات والوثائق والنشرات التي لها علاقة باعمالها 0

ب- الاختام والسجلات والنماذج الرسمية الضرورية 0

ج- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على ان تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع المصروفة او المباعة وفق النظام المتبع في البعثات الدبلوماسية الاردنية 0

وتعتبر جميع المواد المذكوره ملكا للحكومة الاردنية كما تعتبر ذات حصانة 0

المادة 12-

اذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله ، فعليه ان يبلغ مسبقا الجهة المرتبط بها ، مع ذكر مدة تغيبه وعنوانه الجديد شريطة ان لا يؤثر ذلك في سير اعماله القنصلية 0

المادة 13-

على القنصل الذي يمارس عملا اخر ان يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص ويحرم عليه التصرف في اية مواد او اختام او وثائق رسمية للاستعمال الشخصي 0

المادة 14-

يحدد القنصل اوقات عمله في قنصليته وتعتبر الاعياد الاردنية الدينية والقومية ايام عطلة رسمية 0

المادة 15-

يتحمل القنصل جميع النفقات القنصلية التي تقتضيها طبيعة الاعمال القنصلية من اجور مكتب وكتبه واذنة وغيرهم ونفقات اية حفلات رسمية يقيمها 0

الفصل الثاني

اعمال القناصل

المادة 16-

واجبات القنصل :-

أ-حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها والمغتربين الاردنيين في الدول المعتمد لديها ضمن القوانين والانظمة المرعية0

ب- العمل على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية بين المملكة والدولة المعتمد لديها وكذلك توثيق علاقات الصداقة بينهما 0

ج- التعريف بالمملكة ثقافيا والترويج لها سياحيا واقتصاديا لدى الاشخاص والمؤسسات والاوساط التجارية والاقتصادية والعمل على تشجيع استثمار رؤوس اموال المغتربين الاردنيين وغيرهم في المملكة 0

د- التواصل مع الرعايا والمغتربين الاردنيين والاجتماع بهم والعمل على حل مشكلاتهم واشاعة الالفة والمحبة بينهم واحياء المناسبات الوطنية 0

و- تزويد الجهة المرتبط بها بتقرير كل ثلاثة اشهر عن الحركة التجارية والاقتصادية في البلد المعتمد لديه وباية معلومات ذات اهمية خاصة بالمملكة 0

هـ- اعداد سجل خاص يدون فيه المعلومات التالية عن كل مواطن ومغترب اردني يقيم في منطقة اختصاصه (الاسم وتاريخ ومكان الولادة – العنوان وتاريخ الاغتراب – رقم جواز السفر وتاريخه ومكان اصداره – المهنة ، الحالة المادية ، تاريخ الوفاة – ) وعليه ان يزود كل من البعثة الدبلوماسية المرتبط بها وزارة الخارجية بنسخة عن هذا السجل في بداية كل عام 0

ز- تقديم تقرير شهري الى البعثة الدبلوماسية او الجهة التي يرتبط بها متضمنا خلاصة الاعمال التي قامت بها القنصلية ، وجداول الاعمال القنصلية وجداول تصديق الوثائق التي تم انجازها 0

ح- يقوم القنصل باعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة والواردة ويحتفظ بها ويجمع الوثائق والمواد الوارد ذكرها في المادة (11) وفق الترتيب المعمول به في البعثات الدبلوماسية 0

تعديل

المادة 17-

صلاحيات القنصل :-

أ- منح التأشيرات للاشخاص الراغبين في دخول المملكة الاردنية الهاشمية وفق التعليمات التي تصدر عن وزارة الخارجية الاردنية 0

ب- قبول معاملات التخلي عن الجنسية الاردنية ومعاملات الرجوع اليها التي تقدم من قبل النساء الاردنيات بعد طلاقهن او وفاة زواجهن وارسالها الى البعثة الدبلوماسية الاردنية او الجهة المرتبط بها لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها 0

ج- التصديق على تواقيع واختام كل من وزارة خارجية الدول المعتمد لديها وكذلك وزارة خارجية المملكة الاردنية الهاشمية المثبته على الوثائق والمستندات ويستوفي الرسوم القانونية حسب الاصول وعليه ان يحصل على نماذج من التواقيع الرسمية المشار اليها آنفا وكذلك ان يزود الوزارتين الانفتي الذكر بنموذج من توقيعه 0

تعديل

المادة 18-

يحظر على القناصل القيام بالاعمال التالية :-

أ- منح الجنسية الاردنية 0

ب- اصدار جوازات السفر الاردنية او تجديدها او الغاؤها0

ج- القيام باعمال الكاتب العدل الاردني 0

د- تنظيم عقود ووثائق الاحوال الشخصية وتسجيل عقود الزواج والولاده والطلاق والوفاة ومنح الشهادات المتعلقة بها 0

هـ- الادلاء باراء سياسية تتنافى وجوهر القضايا الاردنية خاصة والقضايا العربية عامة 0

وفي جميع الامور الواردة في الفقرات أ،ب،ج،د يتلقى القنصل الطلبات من اصحابها ويحيلها الى الجهة المرتبطة بها لانجازها 0

تعديل

الفصل الثالث

حقوق وامتيازات القناصل

المادة 19-

يتمتع القنصل بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في القوانين والاعراف الدولية المرعية وفيما عدا ذلك تسري عليه قوانين انظمة الدولة المعتمد لديها 0

المادة 20-

يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه العلم الاردني في المناسبات الرسمية 0

المادة21-

ــــــ

يمارس القنصل مهامه وواجباته بشخصه ولا يجوز له ان ينيب أي شخص للقيام بها او تفويضها لغيره لاي سبب من الاسباب 0

تعديل

الفصل الرابع

الغاء القنصلية

المادة 22-

يتم الغاء القنصلية او انهاء خدمات القنصل بقرار من مجلس الوزراءبناء على تنسيب من وزارة الخارجية الاردنية وبعد الاستئناس برأي رئيس البعثة الدبلوماسية المرتبط بها ، دون ان يكون للقنصل حق المطالبة باي تعويض وتبلغ الدولة المعتمد لديها قرار الغاء او انهاء الخدمة 0

المادة 23-

عند وفاة القنصل او انهاء خدمته او الغاء القنصلية تكلف وزارة الخارجية احد موظفيها بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها من اختام وطوابع واموال وغيرها ، مما يخص الحكومة الاردنية وينظم بذلك محضر على خمس نسخ تحتفظ البعثة الدبلوماسية الاردنية ذات العلاقة بنسخة منه ويحتفظ القنصل ذو العلاقة او ورثته بنسخة ثانية ، وترسل النسخ الباقية الى وزارة الخارجية 0

المادة24-

في حالة تعيين قنصل جديد تجري عملية التسليم والتسليم بين السلف والخلف حسب الاصول وفي حالة وفاة السلف تجري عملية التسليم والتسليم بين الموظف المكلف بتسليم وثائق القنصلية ومحفوظاتها وبين القنصل الجديد 0

المادة 25-

يلغى نظام القناصل الفخريين رقم 6 لسنة 1956وكافة تعديلاته 0

نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة الخارجية.

الوزير: وزير الخارجية او وزير الدولة للشؤون الخارجية.

القنصل الفخري: الشخص المعتمد لدولة اجنبية للعمل بصفته قنصلاً فخرياً في المملكة.

القنصلية الفخرية: القنصلية المعتمدة لدولة اجنبية للعمل بهذه الصفة في المملكة.

دائرة الاختصاص القنصلي: المنطقة المخصصة لمركز القنصل الفخري لممارسة وظائفه فيها.

المادة3-

أ- يتم تعيين القنصل الفخري في المملكة بارادة ملكية سامية بناء على قرار من مجلس الوزراء استناداً لتوصية من الوزير.

ب- تحدد الارادة الملكية مركز القنصل الفخري في المملكة ومنطقة اختصاصه ولا يجوز ان يكون مركز عمله في العاصمة اذا

كان للدولة التي يمثلها القنصل الفخري تمثيل دبلوماسي مقيم فيها.

ج- يقدم القنصل الفخري براءة اعتماده موقعة من رئيس الدولة او وزير خارجيتها وفي الحالة الاخيرة يتم توقيع الاجازة

القنصلية من الوزير.

المادة4-

يشترط فيمن يرشح قنصلا فخريا في المملكة ما يلي:-

أ- ان يكون اردني الجنسية او من جنسية الدولة التي تطلب تعيينه ومقيما اقامة دائمة في المملكة.

ب- ان لا يقل عمره عن ثلاثين سنة.

ج- ان يكون ذا مكانـــة اجتماعية وحسن السيرة والسلوك ، وان لا يكون قد صدرت بحقه احكام قضائية في جرائم جنائية او

في جرائم جنحية تمس الشرف والكرامة.

د- ان لا يكون موظفا في الحكومة او في أي من المؤسسات الرسمية العامة.

هـ- ان لا يكون عضوا في أي من مجلسي الاعيان والنواب وان لايكون رئيساً لمجلس بلدي.

و- ان لا يكون امينا عاماً لاي حزب سياسي في المملكة او عضوا في مكتبه السياسي.

ز- ان يتم ترشيحه من وزارة الخارجية في الدولة المعنية.

المادة5-

أ- لا يجوز للقنصل الفخري ان يمثل في المملكة اكثر من دولة واحدة.

ب- يقوم القنصل الفخري بصورة شخصية بمهامه وواجباته ولا يجوز انابة او تفويض أي شخص اخر للقيام بتلك المهام والواجبات

لاي سبب من الاسباب.

المادة6-

لا يجوز للقنصل الفخري ممارسة مهامه الا بعد صدور الاجازة القنصلية وتسليمها له من الوزارة ويترتب عليه قبل البدء

بمباشرة عمله ان يقدم اليها نسخا او صورا عن الاوراق الرسمية والاختام التي يستعملها للاعمال القنصلية لاعتمادها.

المادة7-

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ، سحب الاجازة القنصلية في أي من الحالات المبينة ادناه ويتم تبليغ القرار

الى الدولة التي يمثلها:-

1- اذا خالف ايا من التشريعات الاردنية او التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى هذا النظام.

2- اذا فقد ايا من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا النظام او تبين عدم توافر أي منها عند منحه الاجازة

القنصلية.

3- اذا صدر حكم جزائي بحق القنصل الفخري واكتسب الصفة القطعية0

ب- تنتهي مهام القنصل الفخري في المملكة اذا سحبت الدولة التي يمثلها براءة اعتماده ، ويترتب عليه في هذه الحالة

التوقف عن القيام باي عمل من الاعمال القنصلية.

المادة8-

أ- يتمتع القنصل الفخري بالامتيازات والحصانات المبينة ادناه وتقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لذلك:-

1- حرية التنقل والسفر داخل المملكة بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة بموجبها.

2- حق الاتصال برعايا الدولة التي يمثلها المقيمين او الموجودين في المملكة ورعاية مصالحهم ويحق له الاتصال بأي منهم

وزيارته اذا كان موقوفا او محتجزاً وتقديم المساعدة له بما لايتعارض والتشريعات الاردنية والتعليمات والقرارات الصادرة

بموجبها.

3- حق الاتصال بالسلطات الاردنية لغايات تنفيذ مهام القنصلية الفخرية على ان يتم ذلك بواسطة الوزارة.

4- حق استيفاء الرسوم عن المعاملات القنصلية التي يقوم بها حسب تشريعات الدولة التي يمثلها ويتم اعفاء حصيلة هذه

الرسوم من جميع الضرائب المفروضة بموجب التشريعات الاردنية.

5- الاعفاء من رسوم الاقامة في المملكة اذا لم يكن اردني الجنسية.

6- اعفاء المكافأت والرواتب التي يتقاضاها من الدولة التي يمثلها والمتعلقة بمهامه القنصلية من أي ضرائب او رسوم

اذا لم يكن اردني الجنسية.

7- الحصانة من الولاية القضائية والادارية للدولة الاردنية فيما يتعلق بعمله القنصلي ولا تشمل هذه الحصانة الدعاوى

الناشئة عن حقوق طرف ثالث ، ويفقد تلك الحصانة اذا تنازلت عنها كليا او جزئيا الدولة التي يمثلها.

ب- على القنصل الفخري التقيد بالقوانين والانظمة الاردنية وعدم اساءة استعمال الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة

اليه ، وعدم استخدام المقر القنصلي باي طريقة تتنافى وممارسة المهام القنصلية.

ج- اذا قبض على القنصل الفخري او تم ايقافه من قبل السلطات الاردنية تقوم الوزارة وباسرع وقت ممكن بتبليغ ذلك للدولة

التي يمثلها.

د- تنتهي الامتيازات والحصانات والتسهيلات الممنوحة للقنصل الفخري عند انتهاء مهامه القنصلية في المملكة او سحب

الاجازة القنصلية او قيام الدولة التي يمثلها القنصل الفخري بسحب براءة اعتماده.

المادة9-

أ- يكون للقنصلية الفخرية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لاعمال القنصل الفخري الاخرى.

ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعفى المقر القنصلي من جميع الضرائب والرسوم المفروضة بموجب التشريعات

الاردنية ولا يشمل هذا الاعفاء بدل الخدمات.

المادة10-

أ- تقوم الوزارة بتبليغ القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عند ايقاف او احتجاز احد رعايا الدولة التي يمثلها وتسهيل

عمليه الاتصال بينه وبين القنصل.

ب- تقوم الوزارة باعلام القنصل الفخري بالسرعة الممكنة عن وفاة أي من رعايا الدولة التي يمثلها بالمملكة.

ج- تتمتع القنصلية الفخرية في ممارسة وظائفها بحرية الاتصال وحرمة المراسلات وتتمتع المحفوظات والوثائق القنصلية الرسمية

بالحصانة شريطة ان توضع بمعزل عن باقي المحفوظات والوثائق.

المادة11-

أ- للقنصل الفخري الحق في رفع علم الدولة التي يمثلها او شعارها على مقر القنصلية الفخرية ولا يجوز له ان يرفع ذلك

العلم على سيارته او مكان سكنه.

ب- يمنح القنصل الفخري بطاقة خاصة بالقناصل الفخريين تصدر عن الوزارة.

ج- للقنصل الفخري وضع شعار لاصق صادر عن ادارة ترخيص السواقين والمركبات في مديرية الامن العام على الزجاج الامامي

لسيارته الخصوصية التي يستعملها في مهامه الرسمية.

المادة12-

اذا توفي القنصل الفخري او تم اغلاق القنصلية الفخرية لسبب ما ، تشكل لجنة من مندوب عن دائرة المراسم في الوزارة

وموظف دبلوماسي من العاملين في البعثة الدبلوماسية التي ترتبط بها القنصلية وموظف من وزارة خارجية الدولة التي يمثلها

القنصل الفخري وذلك لتسلم الوثائق والمخطوطات والاختام الخاصة بالقنصلية الفخرية بموجب ضبط رسمي موقع من اعضاء اللجنة.

المادة13-

للوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة وضع التعليمات واصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة14-

يلغى (نظام القناصل الفخريين المعتمدين في المملكة الاردنية الهاشمية) رقم (39) لسنة 1986 وما طرأ عليه من تعديلات.

نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980

المادة 1:

يسمى هذا النظام (نظام القبول في معاهد كليات المجتمع لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2:

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

معهد كلية المجتمع: كل مؤسسة تعليمية ينطبق عليها تعريف المعهد المنصوص عليه في المادة الثانية من قانون التربية والتعليم

المعمول به.

المادة 3:

لمعاهد كليات المجتمع نوعان من البرامج:

أ- برامج يمنح الطالب الذي انهى متطلباتها بنجاح شهادة تسمى (دبلوم معهد كلية المجتمع).

ب- برامج خاصة يهدف الى التعليم او التدريب او كليهما ولا تعطي من ينهيها حقا في الحصول على اية شهادة علمية.

المادة 4:

يقبل في معاهد كليات المجتمع الحكومية الطلاب المبعوثون , وغيرهم ممن يرغبون بالالتحاق بها على نفقتهم الخاصة وذلك ضمن

شروط القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 5:

يطبق على الطلاب المبعوثين فقط الى معهد كلية المجتمع نظام البعثات العلمية المعمول به.

المادة 6:

أ- يشترط فيمن يقبل في معهد كلية المجتمع ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها وان تنطبق عليه شروط القبول الخاصة بالبرنامج الذي يقبل به وذلك وفق التعليمات الخاصة التي تصدرها الوزارة قبل بداية كل عام دراسي.

ب- تحدد شروط القبول للراغبين بالالتحاق في البرامج المذكورة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير معهد كلية المجتمع.

المادة 7:

تحدد لجنة التربية والتعليم في الوزارة بناء على تنسيب المديرية المختصة فيها عدد الطلاب الذين سيتم قبولهم وعدد الشعب التي سيتم فتحها لكل معهد وذلك في ضوء الحاجة وضمن امكانات المعهد.

المادة 8:

أ-تستوفي الرسوم والمبالغ التالية من الطلاب المقبولين في معاهد كليات المجتمع الحكومية ويكون تحديد مقاديرها سنوياً بقرار من الوزير.

1- رسم طلب الالتحاق بالمعهد.

2-رسم تسجيل الطالب المستجد.

3-رسم النشاطات الطلابية.

4-رسم التخرج.

5- بدل تأمين اللوازم والمختبرات.

ب- يستوفى من كل طالب في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المبعوثين رسم عن كل ساعة معتمدة يحدد بموجب تعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المادة 9:

تحدد الوزارة مقدار أجرة الحصة الاضافية في معاهد كليات المجتمع الحكومية بتعليمات يصدرها الوزير بهذا الشأن.

المادة 10:

يدفع للعاملين في معاهد كليات المجتمع الحكومية من غير المعلمين اجور مقابل ساعات عملهم الاضافي بحيث لا تتجاوز (35%)

من مجموع الراتب الاساسي مع العلاوات لكل منهم وذلك بموجب تعليمات يصدرها الوزير.

المادة 11:

تحسب جميع حصص الفصل الصيفي بمثابة حصص اضافية.

المادة 12:

يغلق باب القبول في معاهد كليات المجتمع بعد مضي اسبوعين من بداية الفصل الدراسي او من بداية البرنامج.

المادة 13:

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع احكامه او تخالفها.

المادة 14:

يلغى نظام القبول في المعاهد رقم (103) لسنة 1975.

نظام القبول في المرحلة الثانوية لسنة 1984

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام القبول في المرحلة الثانوية لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

الوزارة: وزارة التربية والتعليم.

الوزير: وزير التربية والتعليم.

المجلس: مجلس التربية والتعليم.

اللجنة: لجنة الامتحانات العامة في الوزارة .

المديرية: مديرية التربية والتعليم في المحافظة او اللواء.

المدرسة: اي مدرسة حكومية او خاصة بما في ذلك المدارس التابعة للقوات المسلحة ووكالة الغوث .

الامتحان: امتحان القبول للمرحلة الثانوية الذي يعقد بمقتضى احكام هذا النظام .

المشترك: الشخص الذي يسمح له بالتقدم للامتحان.

المادة 3-

تجري الوزارة سنويا امتحاناَ في نهاية المرحلة الالزامية يسمى ( امتحان القبول للمرحلة الثانوية ) ويسمح للطلاب الناجحين

فيه بالالتحاق بالصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني وفقا لاسس القبول المحددة في هذا النظام.

المادة 4-

يجري الامتحان على مستوى المحافظات والالوية في المملكة باشراف الوزراة وتحدد شروط التقدم له والمباحث التي يعقد فيها

من المناهج المقررة للصف الثالث الاعدادي وشروط النجاح في الامتحان والاجراءات الخاصة به بتعليمات يصدرها الوزير.

مبادئ

المادة 5-

تستوفي الوزارة من كل مشترك ستة دنانير تحتفظ بها لديها لتغطية النفقات المترتبة على الاجراءات وسائر المتطلبات والامور

المتعلقة بالامتحان بما في ذلك اجور العاملين فيه ويتم الصرف منها وفقا للتعليمات التي يقرها مجلس الوزراء.

المادة 6-

يحدد المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي في جميع المدارس بما في ذلك الحكومية منها والخاصة بحيث لا

تزيد عن (60 %) من الناجحين من الذكور وعن (70%) من الناجحات الاناث.

المادة 7-

تحدد بقرار من المجلس نسب القبول في الصف الاول الثانوي المهني والمراكز الحرفية في المدارس الحكومية والخاصة بحيث

لا تقل عن (40% ) من الناجحين من الذكور وعن (30%) من الناجحات من الاناث.

المادة 8-

للوزير ان يزيد نسبة القبول في الصف الاول الثانوي الاكاديمي عن النسب المحددة في هذا النظام وذلك في المديريات التي

لا يكون الاستيعاب في التعليم الثانوي المهني فيها كافيا لتحقيق النسبة المحددة شريطة ان لا تزيد نسبة المقبولين في

التعليم الثانوي الاكاديمي ضمن المديرية الواحدة عن (75%) من الناجحين في الامتحان للذكور وعن (85%) للاناث.

المادة 9-

يتم قبول الطلبة في انواع التعليم الثانوي المختلفة في الصف الاول الثانوي الاكاديمي او المهني او المراكز الحرفية

وفقا للشروط التالية:-

أ- ان يكون الطالب ناجحا في الامتحان.

ب- ان لا يتجاز سن الطالب في بداية العام الدراسي الثامنة عشرة للمقبولين في التعليم الثانوي الاكاديمي والتاسعة عشرة

للمقبولين في التعليم المهني.

ج- يتم توزيع الطلبة المقبولين على مختلف انواع التعليم الثانوي ضمن المديرية الواحدة او اي جزء منها وفق تسلسل معدلات

علاماتهم المئوية مع مراعاة اختياراتهم.

د- لا يسمح للطلبة المقبولين في التعليم الثانوي المهني التحول الى التعليم الثانوي الاكاديمي.

المادة 10 –

للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.