نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام ديوان الرقابة والتفتيش الاداري لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية.

المادة2-

يلغى ( نظام ديوان الرقابـة والتفتيـش الاداري ) رقـم (55) لسنـة 1992 والتعديـلات التـي طرأت عليـه 0

على ان ينقل الموظفون والمستخدمون في الديوان عند نفاذ هذا النظام الى وزارة التنمية الادارية وفقا لاحكام نظام الخدمة

المدنية على ان تتولى الوزارة استكمال اجراءات نقلهم الى الوزارات والدوائر الاخرى حسب حاجتها ، كما وتنقل موجودات

الديوان الى الوزارة.

نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.

نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين

يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يلغى ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1998 )

نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنــة 2008

المادة1-

يسمى هذا النظــام ( نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية 0

المادة2-

يلغى نظــام المركز الاردني للاعــلام رقم (53) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديل

ام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة 2-

يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0

المادة3-

تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان

والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات

نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة

الرسمية .

المادة 2-

يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .

م الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة2-

يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.

ظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في

الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة

نفسها.

المادة 3-

ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة

او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.

م الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976

المادة 1-

يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.

نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998

المادة 1-

يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2-

أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان

يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى

المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.

ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات

التقاعدية المدفوعة فعلا واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله والتنسيب لمجلس النقابة لاتخاذ

القرارات اللازمة بشأن الأمور التالية:-

1- اعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها.

2- تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق.

3- توزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.

المادة 3-

بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين

) رقم (12) لسنة 1987.