المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام دائرة المختبرات المركزية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يلغى ( نظام دائرة المختبرات المركزية ) رقم (58) لسنة 1998 ، كما تلغى الدائرة ذاتها.
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة لسنة 2008 ) ويعمل به بعد ثلاثين
يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يلغى ( نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم (24) لسنة 1998 )
المادة1-
يسمى هذا النظــام ( نظام الغاء نظام المركز الاردني للاعلام لسنــة 2008 ) ويعمــل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يلغى نظــام المركز الاردني للاعــلام رقم (53) لسنة 2004 وما طرأ عليه من تعديل
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني لسنة 2009 ) ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة 2-
يلغى نظام الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني رقم (31) لسنة 1992 0
المادة3-
تؤول اموال الصندوق الدوار لاسكان ذوي الدخل المتدني وما له من حقوق الى المؤسسة العامة للاسكان
والتطوير الحضري وتتحمل ما عليه من التزامات
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام الدعم النقدي للتموين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية .
المادة 2-
يلغى ( نظام الدعم النقدي للتموين ) رقم (37) لسنة 1996 .
المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة2-
يلغى نظام التنظيم الاداري لوزارة الشباب والرياضة رقم (2) لسنة 2001 وما طرأ عليه من تعديل.
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية لسنة 1999) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يلغي (نظام التنظيم الاداري لوزارة التنمية الادارية ) رقم (61) لسنة 1994 والتعديلات التي طرأت عليه كما تلغى الوزارة
نفسها.
المادة 3-
ينقل الموظفون والمستخدمون العاملون في وزارة التنمية الادارية باستثناء امين عام الوزارة الى معهد الادارة العامة
او الى أي دائرة اخرى وفقاً لاحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الغاء نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني لسنة 1976) ويعمل به من تاريخ نشره
في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يلغى نظام التدريب العسكري واعمال التمريض والدفاع المدني رقم (23) لسنة 1970.
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين لسنة 1998 ) ويعمل به من تاريخ يشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ- يشكل مجلس نقابة الصحفيين لجنة تصفية لصندوق التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين من عدد لا يقل عن خمسة اشخاص على ان
يكون من بينهم احد اعضاء الهيئة العامة ومدقق الحسابات القانوني في النقابة وعلى اللجنة ان تقدم تقريرها النهائي الى
المجلس خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها وللمجلس تمديد هذه المدة لمدة مماثلة.
ب- تختص اللجنة المشكلة بموجب احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بحصر اموال الصندوق وموجوداته وبيان مقدار العائدات
التقاعدية المدفوعة فعلا واي التزامات مالية مترتبة على الصندوق وعائدات استثمار امواله والتنسيب لمجلس النقابة لاتخاذ
القرارات اللازمة بشأن الأمور التالية:-
1- اعادة العائدات التقاعدية المدفوعة الى مستحقيها.
2- تسديد أي التزامات مالية مترتبة على الصندوق.
3- توزيع ما تبقى من اموال الصندوق وعوائد استثماراته الى مستحقيها بنسبة العائدات التقاعدية المدفوعة.
المادة 3-
بعد الانتهاء من الاجراءات المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام يلغى ( نظام التقاعد لأعضاء نقابة الصحفيين
) رقم (12) لسنة 1987.
المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام الغاء الاجهزة الحكومية في الضفة الغربية لسنة 1988) ويعمل به من تاريخ 1988/8/16
المادة 2-
أ – باستثناء ما نص عليه في الفقرة ب من هذه المادة تلغى جميع المديريات والاقسام والفروع والشعب في الضفة الغربية
التابعة للوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة او الملحقة بها0
ب – يستثنى من احكام هذا النظام المديريات والاقسام والفروع والشعب التابعة لكل من وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات
الاسلامية ودائرة قاضي القضاة في مدينة القدس وذلك على النحو الذي يحدده مجلس الوزراء لهذا الاستثناء بقرارات تصدر
عنه لهذه الغاية كلما دعت الضرورة الى ذلك -.
المادة 3-
مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة ب من المادة 2 من هذا النظام تلغى جميع الوظائف الخاصة بالمديريات والاقسام
والفروع والشعب في الضفة الغربية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 2 من هذا النظام والمدرجة في الجدول الملحق
بنظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية او في اي جدول لتشكيلات الوظائف الخاص بأي دائرة او مؤسسة رسمية عامة وتطبق
على الموظفين الذين يشغلون هذه الوظائف احكام الاستيداع او التسريح المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية رقم 1 لسنة
1988 حسب مقتضى الحال