الجرائم في قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024
دخول مراكز الاقتراع والفرز
الفقرة أ:
يُحظر دخول مراكز الاقتراع والفرز على غير المصرح لهم بموجب أحكام هذا القانون. ويمنح رئيس لجنة الاقتراع والفرز صلاحية إخراج المخالفين من المركز فوراً (سنداً لنص المادة 59).
الفقرة ب:
في حال امتناع المخالف عن الخروج من مركز الاقتراع والفرز، يُعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين (سنداً لنص المادة 59).
حيازة الأسلحة والأفعال المحظورة
الفقرة أ:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين مائتي وخمسمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
- حمل سلاح ناري أو أداة خطرة في مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب.
- ادعاء العجز عن الكتابة أو عدم معرفتها كذباً.
- ارتكاب أي من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد (22) و(23) و(24) من هذا القانون (سنداً لنص المادة 60).
التلاعب في العملية الانتخابية
الفقرة أ:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنة، أو بغرامة تتراوح بين ألفين وخمسمائة وخمسة آلاف دينار، أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية:
- احتفظ ببطاقة شخصية عائدة لغيره دون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها.
- انتحل شخصية غيره أو اسمه بقصد الاقتراع.
- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة.
- أثر في حرية الانتخابات أو أعاق العملية الانتخابية بأي صورة.
- عبث بأي صندوق اقتراع أو جداول انتخابية أو أوراق اقتراع أو سرقها أو أتلفها أو لم يضعها في الصندوق أو قام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته.
- دخل مركز الاقتراع والفرز بقصد التأثير على إرادة الناخبين أو شراء الأصوات أو التأثير في العملية الانتخابية أو تأخيرها أو بقصد التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها (سنداً لنص المادة 61).
الفقرة ب:
يُحرم المترشح المدان بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حق الترشح لدورتين انتخابيتين تاليتين (سنداً لنص المادة 61).
جرائم أعضاء اللجان الانتخابية
الفقرة أ:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات كل عضو من أعضاء اللجان الانتخابية أو الموظفين المعنيين بعمليات الاقتراع والفرز إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:
- إدخال اسم شخص غير مستحق في الجداول الانتخابية أو حذف أو عدم إدخال اسم مستحق.
- تقديم بيانات كاذبة في طلبات الترشح أو المحاضر أو الوثائق الانتخابية.
- الاستيلاء على وثائق انتخابية بغير حق أو إخفاؤها أو تزويرها.
- تأخير عملية الاقتراع دون سبب مشروع أو إيقافها دون مبرر أو التباطؤ فيها.
- عدم فتح صندوق الاقتراع أمام المترشحين أو مندوبيهم قبل بدء الاقتراع.
- قراءة ورقة الاقتراع على غير حقيقتها.
- الامتناع عن تنفيذ أحكام الاقتراع أو فرز الأصوات أو مخالفتها بقصد التأثير في النتائج.
- توجيه الناخبين للتصويت لمترشح أو قائمة معينة (سنداً لنص المادة 62).
الرشوة والتأثير على الناخبين
الفقرة أ:
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين كل من:
- أعطى أو عرض مالاً أو منفعة لناخب للتأثير على تصويته.
- طلب أو قبل مالاً أو منفعة للتصويت بطريقة معينة.
- قدم معلومات كيدية للإضرار بأحد المترشحين.
- قام موظف عام بتسهيل مهام المترشحين لتوجيه الناخبين.
- أثر موظف عام في تشكيل القوائم الانتخابية أو مارس ضغوطاً على المترشحين (سنداً لنص المادة 63).
الفقرة ب:
يُحرم المترشح المدان بأي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حق الترشح في الدورة الحالية أو التي تليها (سنداً لنص المادة 63).
الاستيلاء على صندوق الاقتراع
يعاقب بالأشغال المؤقتة لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل أو بعد فرز الأصوات (سنداً لنص المادة 64).
المخالفات العامة
يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر أو بغرامة تتراوح بين مائة وثلاثمائة دينار، أو بكلتا العقوبتين، كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون ولم ينص على عقوبة خاصة لها (سنداً لنص المادة 66).
الإجراءات القانونية للجرائم الانتخابية
الفقرة أ:
إذا ارتكبت أي من جرائم الانتخاب المنصوص عليها في المواد من (60) إلى (66):
- تقوم الهيئة بتحويل الجرائم التي تم ضبطها للمدعي العام.
- يباشر المدعي العام التحقيق في الجريمة خلال سبعة أيام وتحويلها للمحكمة المختصة.
- تبت المحكمة في القضايا المحالة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ ورودها (سنداً لنص المادة 67).
الفقرة ب:
يُنظر في قضايا الجرائم الانتخابية بصفة الاستعجال (سنداً لنص المادة 67).
تطبيق العقوبات الأشد
الفقرة أ:
لا يمنع هذا القانون من تطبيق أي عقوبة أشد واردة في أي قانون آخر (سنداً لنص المادة 68).
الفقرة ب:
يعاقب الشريك أو المتدخل أو المحرض على ارتكاب الجرائم الانتخابية بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات (سنداً لنص المادة 68).
تقادم الجرائم الانتخابية
تسقط جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بالتقادم بعد مرور خمس سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات (سنداً لنص المادة 69).
