أحكام الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات في قانون الانتخاب الأردني لسنة 2024

أحكام الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات في قانون الانتخاب الأردني لسنة 2024

يُعد قانون الانتخاب الأردني لسنة 2024 الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية في المملكة، بما في ذلك أحكام الدعاية الانتخابية وتمويل الحملات. وتهدف هذه الأحكام إلى ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين والقوائم الانتخابية.

رسوم الترشح والتأمينات

ينص القانون على ضرورة دفع المترشحين والقوائم الانتخابية رسومًا مالية غير قابلة للاسترداد عند تقديم طلبات الترشح، وذلك لضمان جدية الترشح وتغطية بعض تكاليف العملية الانتخابية. بالإضافة إلى ذلك، يشترط القانون دفع تأمينات مالية قابلة للاسترداد في حال عدم مخالفة أحكام الدعاية الانتخابية، وذلك لتشجيع القوائم والمترشحين على الالتزام بالقواعد والتعليمات المتعلقة بالدعاية.

فترة الدعاية الانتخابية

يحدد القانون فترة الدعاية الانتخابية، والتي تبدأ من تاريخ قبول طلب الترشح وتنتهي قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع. ويسمح للراغبين بالترشح بالإعلان عن نيتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل الإعلان الرسمي عن موعد الانتخابات، ولكن يحظر عليهم القيام بأي أنشطة دعائية مدفوعة الأجر أو تقديم هدايا أو مساعدات بعد هذا الإعلان، لضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.

مبادئ الدعاية الانتخابية

يؤكد القانون على ضرورة التزام جميع المشاركين في العملية الانتخابية بمبادئ أساسية في الدعاية الانتخابية، تشمل احترام أحكام الدستور والقانون، وحرية الرأي والتعبير، والمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره، وعدم التمييز بين المواطنين على أي أساس. كما يحظر القانون القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن معينة، مثل الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات التعليمية ودور العبادة، حفاظًا على حيادية هذه الأماكن.

ضوابط الدعاية الانتخابية

وضع قانون قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024 ضوابط محددة للدعاية الانتخابية، منها:

  • معاملة وسائل الإعلام الرسمية لجميع المترشحين والقوائم بحياد ومساواة. (المادة 21)
  • التزام المترشحين والقوائم بعدم الإساءة لبعضهم البعض، وعدم إثارة النعرات الدينية أو الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو العنصرية بين المواطنين. (المادة 22)
  • حظر استخدام الشعار الرسمي للدولة ومكبرات الصوت في الدعاية الانتخابية. (المادة 22)
  • تخصيص أماكن محددة للدعاية الانتخابية من قبل أمانة عمان والمجالس البلدية، وحظر نشر الدعايات في غير الأماكن المخصصة. (المادة 22)
  • حظر إقامة المهرجانات والتجمعات على مسافة تقل عن 200 متر من مراكز الاقتراع والفرز. (المادة 22)

حظر استغلال النفوذ والموارد العامة

يحظر القانون على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة وأعضاء مجالس الأمانة والمحافظات والبلديات القيام بالدعاية الانتخابية في أماكن عملهم أو استخدام موارد هذه المؤسسات لصالح أي مترشح أو قائمة، وذلك لضمان حيادية المؤسسات العامة وعدم استغلالها لأغراض سياسية.

حظر تقديم الهدايا والتبرعات

يمنع القانون المترشحين والقوائم من تقديم أي هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، خلال فترة الدعاية الانتخابية. كما يحظر على أي شخص طلب مثل هذه الهدايا أو المساعدات من المترشحين أو القوائم، وذلك لمنع شراء الأصوات والتأثير على إرادة الناخبين.

مراقبة تمويل الحملات الانتخابية

تتولى الهيئة المستقلة للانتخاب مسؤولية مراقبة تمويل الحملات الانتخابية، والتأكد من مشروعية مصادر التمويل ومطابقتها للحد الأعلى للإنفاق. وتقوم الهيئة بالتحقق من ومراجعة ومراقبة النفقات الانتخابية من خلال الحسابات البنكية للقوائم، ولها الحق في الاستعانة بأي جهات ذات علاقة للتأكد من التزام القوائم والمترشحين بقواعد تمويل الحملات الانتخابية.

Photo by Element5 Digital on Pexels.com

أضف تعليق