نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين

نظام رقم (9) لسنة 2006 بشأن تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي

نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس التنفيذي
بعدالاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

نصــــدر القـانـون الآتـي

المادة (1)

يسمى هذا النظام ” نظام تغيير أسماء الأشخاص الطبيعيين في إمارة دبي رقم (9) لسنة 2006 م ” .

المادة (2)

يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك :
الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة .
الإمارة : إمارة دبي .
المحكمة : محكمة دبي الشرعية .
الطلب : طلب تغيير الأسم الأول لشخص طبيعي .
الإشهاد : القرار الصادر من المحكمة بإجابة الطلب .

المادة (3)

يُحظــر إجــراء أي تعديل أو تغيير أو تصحيح في الأسم الأول للشخص الطبيعي ، إلا بناء على إشهاد يصدر من المحكمة ، ويستثنى من ذلك تصحيح الأخطــاء المادية التي تقــع عند القيد ، ويجــري التصحيح في هـذه الحالة من قبل الجهة المختصة التي وقع الخطأ المادي لديها .

المادة (4)

(أ) تختص المحكمة بالنظرفي الطلبات المقدمة إليها من مواطني الدولة التي تكون خلاصات قيدهم وجوازات سفرهم صادرة من قبل الجهة المختصة في الإمارة .
(ب) إذا كان صاحب الطلبقاصراً فيجب تقديم الطلب من قبل وليه وإن لم يكن لـه ولي فيقـدم الطلب مـن قبل الوصــي .

المادة (5)

تقوم المحكمة بالاستقصاء والبحث وتخاطب النيابة العامة وإدارة الجنسية والإقامة والجهات الأمنية المختصة في الدولة ، لتزويدها بما لديها من معلومات عن مقدم الطلب ، وبحث حالته الجنائية .

المادة (6)

ينشر الطلب في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار باللغة العربية على نفقة مقدمه ، وعلى مـن لـه اعتراض أن يتقدم به إلى المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ النشر .

المادة (7)

(أ) تفصل المحكمة فيالاعتراض وتبت بالطلب بإشهاد تصدره .
(ب) تقوم المحكمة بتبليغ الإشهاد إلى إدارةالجنسية والإقامة والقيادة العامة لشرطة دبي .

المادة (8)

على مقدم الطلب بعد حصوله على الإشهاد مخاطبة جميع الجهات الرسمية المعنية لإجراء التعديلات اللازمة على القيود والمستندات الرسمية المتعلقة بمقدم الطلب لديها .

المادة (9)

يستوفى على قيد الطلب لدى المحكمة رسم ثابت مقداره (300) درهم .

المادة (10)

ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس المجلس التنفيذي

محامي الأردن.

منشور في مقال توكيل محامي.

قوانين أردنية  مهمة :

قانون التنفيذ الأردني وفق أحدث التعديلات

قانون العقوبات الأردني مع كامل التعديلات 

قانون التنفيذ الأردني مع التعديلات

 قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

القانون المدني الأردني

قانون أصول المحاكمات الجزائية

قانون الملكية العقارية الأردني

قانون الجرائم الإلكترونية

قانون محاكم الصلح

جدول رسوم المحاكم

قانون العمل الأردني

قانون البينات الأردني

قانون أصول المحاكمات المدنية

 

 

مواضيع قانونية مهمة :

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

شروط براءة الاختراع في القانون الأردني

جريمة النصب في القانون المغربي

الذم والقدح والتحقير والتشهير

انعدام الأهلية ونقصها 

صفة التاجر مفهومها وشروطها

جريمة إساءة الأمانة

أحدث نموذج عقد إيجار

عقد البيع أركانه وآثاره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليق