بتاريخ 2000/5/17 إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي
الجراح عضو محكمة التمييز والسيد سهيل غانم رئيس وحدة الإستشارات القانونية في ديوان الخدمة المدنية ممثلاً لديوان
الخدمة المدنية وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن م4 – 1656 تاريخ 2000/2/10 وكتابه
رقم ن م4 / 7566 تاريخ 2000/6/28 لتفسير النص الوارد في المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973 ، وأحكام
الفقرة (هـ) من المادة 23 من نظام الخدمة المدنية دفتر عائله مدون فيه تاريخ ميلاده على أنه من مواليد سنة معينه ،
ثم اقام دعوى لدى المحمكه المختصه وصدر قار قضائي يقضي بتصحيح تاريخ ميلاده واعتباره من سنه لاحقه.
وبالتدقيق والمداولة والإطلاع على القرارين الصادرين عن محكمة العدل العليا برقم 82 / 2000 تاريخ 2000/6/19 ورقم
83 / 2000 تاريخ 2000/5/27 والذين فسرا هذه النقطة بكل وضوح وتفصيل وبينا وجوب تطبيق المادة 12 من قانون الأحوال المدنية
لسنة 1973 دون أي نص آخر.
وحيث أن قيام المحاكم بتفسير النص موضوع الإستفسار الموجه إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين يمنع الديوان من
التصدي لهذا النص بالتفسير عملاً بأحكام الدستور الأردني (123 / 1 ).
لذلك نقرر عدم اختصاص ( الديوان الخاص بتفسير القوانين ) بتفسير هذا النص ، وإبلاغ دولة رئيس الوزراء ذلك.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 10 / 7 / 2000.
عضو عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
السيد محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت
عضو عضو
مندوب ديوان الخدمة المدنية قاضي محكمة التمييز
السيد سهيل غانم القاضي بادي الجرا