قرار رقم5 لسنة 2000

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ص ى 2 – 4425
تاريخ 1999/5/23 ، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين ،برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من
السيد علي الهندواي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي السيد محمد صامد الرقاد القاضي في محكمة التمييز
، والقاضي السيد بادي الجراح القاضي في محكمة التمييز والدكتور فؤاد الدومي مدير دائرة البيطرة في وزارة الزراعة ممثلاً
لوزارة الزراعة ، وذلك لتفسير نص المادة ( 5 ) الفقرة ( ب ) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم ( 10 ) لسنة 1988
، وبيان :-
أولاً: ما إذا كان يشترط للترخيص بممارسة مهنة الطب البيطري الحصول على شهادة الدراسة الثانوية في الفرع العلمي ،
أم أن عبارة ما يعادلها الواردة في نص المادة (5) الفقرة ( ب ) من القانون المذكور تنصرف إلى شهادة الثانوية العامة
في الفروع الأخرى – الزراعي والتمريضي للشهادة المذكورة أم أن المقصود بعبارة هو ما يعادلها من شهادات الدراسة الثانوية
التي تصدر عن الدول الأخرى.
ثانياً: ما إذا كان يحق للشخص الحاصل على شهادة الطب البيطري من الجامعات غير الأردنية والمعترف بها في المملكة الانتساب
لنقابة الأطباء البيطريين الأردنيين ، إذا لم يكن حاصلاً على شهادة الدراسة الثانوية العامة في الفرع العلمي أو ما
يعادلها.
وبالتدقيق والمداولة قانوناً ،
نجد أن عبارة ( ما يعادلها ) الواردة في الفقرة (ب) من المادة (5) من قانون ممارسة مهنة الطب البيطري رقم (10) لسنة
1988 وفي السياق الذي وردت بمقتضاه ، تفسر بأنها تنصرف إلى ما يعادل الفرع العلمي في شهادة الدراسة الثانوية ، من
الفروع الأخرى ، لأن المعول عليه هو شهادة الدراسة الثانوية بغض النظر عن فروعها ، وتسميات هذه الفروع ( علمي أو زراعي
أو تمريضي ). التي قد تبقى فروعاً لشهادة الدراسة وقد تلغى جميعها أو بعضها ، وقد توحد في فرع واحد كما هو الحال في
بلدان أخرى.
طبقاً للتطورات التي تطرأ على النظام التعليمي في المملكة.
وكذلك وبناء على ما سبق فإن العبارة ( أو ما يعادلها ) موضع طلب التفسير تنصرف كذلك إلى الشهادات المعادلة لشهادة
الدراسة الثانوية التي تصدر عن بعض الدول العربية مثل البكالوريا السورية أو ( التوجيهي المصري ) ، بغض النظر عن كون
الشهادة ( الصادرة عن بعض الدول العربية الأخرى ) في الفرع العلمي أو غيره ، إذ لا يتصور منطقاً وعقلاً أن يعلق تطبيق
الحكم الوارد في الفقرة (ب) من المادة المذكورة على افتراض أن هناك نظاماً تعليمياً ثابتاً لا يقبل التغيير قائم في
تلك الدول العربية ومؤسس على تفريع الشهادة المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية إلى فروع منها العلمي والأدبي أو الزراعي.
ثانياً: وفيما يتعلق بالسؤال الثاني فإن مجرد الاعتراف بشهادة الطب البيطري الصادرة من جامعة غير أردنية يؤهل حامل
هذه الشهادة المعترف بها للانتساب للنقابة دون اشتراط حصوله على شهادة الثانوية العامة في الفرع العلمي في الدولة
التي تنتمي إليها تلك الجامعة التي جرى الاعتراف بشهادتها ، لأن القول بعكس ذلك يؤدي إلى نتائج غير منطقية في بعض
الحالات وهي إهدار قيمة شهادات جامعات عالية المستوى من حيث تأهيل حاملها للانتساب للنقابة ، لمجرد أن النظام التعليمي
في البلد الذي تقع فيه هذه الجامعة يقوم على أساس آخر مختلف عن الآساس الذي تتبناه المملكة الاردنية بتقسيم شهادة
الدراسة الثانوية إلى فروع بما يعنيه ذلك من مفارقة للمنطق ومن إهدار غير مبرر لقرينة التأهيل والكفاءة التي يوفرها
الاعتراف بالشهادة الجامعية الصادرة عن جامعة ما وافراغ الاعتراف بهذه الشهادة من كل قيمة عملية له.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2000/4/19.

    عضو                                            عضو                                    رئيس

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي محمد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
السيد علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت

                      عضو                                                      عضو
             مدير دائرة البيطرة                          قاضي محكمة التمييز
             في وزارة الزراعة                             قاضي بادي الجراح 
            الدكتور فؤاد بني الدومي

أضف تعليق