قرار رقم 9 لسنة 2006

بتاريـخ 14 ذو القعدة لسنة 1427 هجريـة الموافق 5/12/2006 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (رس11-14776)
تاريخ 29 رمضان سنة 1427 هجرية الموافق 22/10/2006 ميلادية اجتمـع الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيـن لتفسير الفقرة
(أ) من المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 وبيـان مـا يلـي:

في ضوء أحكام الفقرة (أ) من المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية ، هل تشمل عبارة ” كل رقم هاتف
” الواردة فيها ، أرقام الهواتف الخلوية أم أنها تنصرف إلى أرقام الهواتف الثابتة فقط.

بالرجوع إلى النص المطلوب تفسيره ، والنص المتعلق بالتفسير من قانون الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة
1985 نجد ما يلي:
أولاً: جاء في المادة (2) من هذا القانون ما يلي:
[بالإضافة إلى الضرائب والرسوم المفروضة للجامعات في المملكة بموجب أي قانون أو نظام آخر معمول به ، يستوفى من قبل
الدائرة المختصة رسم إضافي وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون ، ويُقيد إيراداً لحساب الجامعات الأردنية التي أنشئت
أو ستنشأ بموجب قانون ، وفقاً لأحكام قانون الجامعات المعمول به ، ويوزع ذلك الرسم بينها حسبما يقرره مجلس الوزراء.

ثانياً: جاء في الفقرتين (أ ، ب) من المادة (9) من القانون ذاته:
[أ- يستوفى رسم قدره دينار واحد سنوياً عن كل رقم هاتف ].
ب- يستوفى رسم قدره خمسة دنانير عند تأسيس كل رقم هاتف في العاصمة عمان. ].

وبعد التدقيق في النصيين المذكورين والمداولة توصلنا إلى ما يلي: ان المشرع قد فرض بالفقرة (أ) من المادة (9) من قانون
الرسوم الإضافية للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 رسماً إضافياً مقداره دينار واحد سنوياً على كل رقم هاتف ودون
أن يبين المشرع نوع الهاتف ، فجاء النص عاماً وبالتالي فإن كلمة هاتف المطلوب تفسيرها تشمل كل جهاز هاتف يستعمل للغايات
ذاتها التي كان يستعمل لها الهاتف الذي كان مستعملاً أو معروفاً بتاريخ صدور النص المطلوب تفسيره.

وبما أن الهاتف (المنقول) الخلوي هو في الحقيقة والواقع جهاز يؤدي الخدمات ذاتها التي يؤديها الهاتف الثابت ، بالإضافة
إلى خدمات أخرى ، ومن المعروف أن استعمال الهاتف ( المنقول ) الخلوي قد حل لدى كثير من الناس محل الهاتف الثابت.
وبناءاً على ما تقدم فإنا نقرر بالإجماع أن عبارة ” كل رقم هاتف ” الواردة في المادة (9) من قانون الرسوم الإضافية
للجامعات الأردنية رقم (4) لسنة 1985 تشمل أراقم الهواتف الخلوية.
قراراً صدر في 14 ذو القعدة لسنة 1427هجرية الموافق 5/ 12/2006ميلادية.

عضو عضو محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيـس الديـوان الخـاص
في رئاسة الوزراء بتفســير القوانيــــن

مندوب وزير المالية عضو
حسام أبو علي محمد الخرابشة
قاضي محكمة التمييز

أضف تعليق