بتاريخ 20002/10/16 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( أ س 2 / / 12561 ) تاريخ 2002/9/25 اجتمع الديوان
الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز برئاسة معالي الأستاذ محمد صامد الرقاد رئيس المحكمة وعضوية كل من أصحاب
العطوفة والسعادة الأساتذة علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء ، وبادي الجراح ومصباح ذياب القاضيين
في محكمة التمييز والسيد تيسير عبدالله العساف مندوب وزارة المالية / دائرة الأراضي والمساحة ، وذلك لتفسير الفقرتين
(أ،ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 المعدل وبيان ما يلي:
هل يخضع التعويض المستحق للمالك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 لأحكام
الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها ؟
وبعد الإحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه أعلاه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / الأراضي
والمساحة رقم (4/ 163/ 26336) تاريخ 2002/6/16 والرجوع الى النصيين القانونيين المطلوب تفسيرهما نجد ما يلي:
تنص الفقرة (أ) من المادة (14) المعدلة من قانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي:
(يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحسب من
التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه أو إيداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة
التعويض إذا كان المالك أو وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية )0
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (14) ذاتها ما يلي:
(تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع
خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة الدرجة القطعية أو من تاريخ الإتفاق عليه ومن تاريخ التصديق على الإتفاق في
الحالات التي يجب التصديق فيها عليه ، على أن يعتبر إيداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص (بسبب
عدم المطالبة به أو لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ) إبراء لذمة المستملك شريطة أن يعلن عن ذلك الإيداع في صحيفة يومية
على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب ).
ومن التدقيق في كل من نصي الفقرتين (أ،ب) المشار إليهما نجد أنهما نصان متكاملان إذ أن كلاً منهما يحيل على
الآخر ، ولا يمكن تطبيق أحدهما بمعزل عن الآخر في الفقرة (أ) تضمن حكماً يقرر أن لصاحب الحق بالتعويض الحق بفائدة
سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر إصدار لأذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ وإن هذه الفائدة تحتسب من التاريخ
المبين في الفقرة (ب) وحتى تاريخ دفع التعويض أو إيداعه والفقرة (ب) تتضمن حكماً مفاده أن الفائدة السنوية المنصوص
عليها في الفقرة (أ) تحتسب على مبلغ التعويض المستحق للمالك إذا لم يدفع هذا التعويض خلال شهر من اكتساب الحكم به
الدرجة القطعية أو من تاريخ الإتفاق على التعويض أو من تاريخ التصديق على الإتفاق على مبلغ التعويض.
وقد اشتركت الفقرتان بحكم مفاده عدم احتساب الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) إذا كان المالك أو وكيله هو
المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.
أو في حالة عدم مطالبة مستحق التعويض به رغم إيداع مبلغ التعويض لدى مدير التسجيل المختص والإعلان عن هذا الإيداع
في صحيفة يومية على الأقل إذا تعذر تبليغ المالك بالإيداع لأي سبب من الأسباب.
من كل ما تقدم نتوصل إلى أن التعويض المستحق للمالك وفقاً للفقرة (ب) من المادة (14) من قانون الإستملاك رقم
(12) لسنة 1987 يخضع لأحكام الفقرة (أ) من المادة (14) ذاتها اعتباراً من تاريخ العمل بهذه الفقرة التي حلت محل الفقرة
(أ)الملغاة بموجب القانون المؤقت رقم (61) لسنة 2001 المعدل بقانون الإستملاك رقم (12) لسنة 1987 تطبيقاً لقاعدة
عدم رجعية القانون.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 9 شعبان 1423 هـ الموافق 2002/10/16 م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزارة المالية قاضي محكمة
دائرة الأراضي والمساحة التمييز
تيسير عبدالله العساف مصباح ذياب