قرار رقم 9 لسنة 2001

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ت1 / 10295 تاريخ 2001/7/10 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين

بتاريخ 2001/8/22 برئاسة السيد احمد الطراونه رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من السادة: علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع

والرأي في رئاسة الوزراء ومحمد صامد الرقاد قاضي محكمة التمييز وعبدالله السلمان قاضي محكمة التمييز وسالم الخزاعله

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة للنظر في التفسير المطلوب التالي:-

( ما هو مدى خضوع تأمين الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية لاحكام المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التامين

رقم (33) لسنة 1999 وهل تعتبر الاجراءات التي تتبعها الملكية الاردنية تمثل تجاوزاً للمادة (27) من قانون مراقبة اعمال

التأمين وهل تعتبر الطائرات العاملة في اسطول الملكية الاردنية والتي تعود لاطراف اجنبية ويجري تشغيلها بموجب عقود

تمويل او تأجير مع هذه الاطراف خاضعة لاحكام المادة (27) من القانون المذكور أم لا ).

وبعد الاطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة والمراسلات المتبادلة بين هيئة تنظيم قطاع التأمين والملكية الاردنية

وبالتدقيق والمداولة تبين ما يلي:-

1- نصت المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 على ما يلي:-

(أ- لا يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج المملكة على المسؤولية والاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة.

ب- لا يجوز لاي مؤسسة او شركة عاملة في المملكة اجراء أي تأمين للعاملين فيها لدى شركة تأمين خارج المملكة.

ج- يجوز للمؤمن اعادة التأمين داخل المملكة وخارجها ).

2- عرفت المادة (2) من قانون الطيران المدني رقم (50) لسنة 1985 كلمة (المستثمر) كما يلي:-

المستثمر: أي شخص طبيعي او معنوي يقوم بتشغيل طائرة تخضع هيئة قيادتها لاوامره ، سواء كان ذلك لحسابه او نيابه عن

شخص آخر.

3- استوجبت المادة (18) من قانون الطيران المدني ان تعد سلطات الطيران المدني سجلاً خاصاً فيه الطائرات وفق شروط معينة

ومنها ان تكون الطائرة ( مملوكة او مؤجرة بقصد الشراء او مؤجرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر لاشخاص يتمتعون بالجنسية الاردنية

).

4- نصت المادة المادة (19) من قانون الطيران المدني على مايلي:-

( تتمتع كل طائرة يتم تسجيلها في السجل المنصوص عليه في المادة (18) من هذا القانون بالجنسية الاردنية ، وعليها ان

تحمل علامات جنسيتها وتسجيلها ).

5- نصت المادة (33) من قانون الطيران المدني على ما يلي:-

( يبقى مالك الطائرة المؤجرة مسؤولاً بالتضامن مع مستأجرها عن الالتزامات القانونية الملقاة على عاتق المستثمر ، فيما

يتعلق بالطائرة وهيئة قيادتها ، عملا باحكام هذا القانون ، الا انه اذا كان المستأجر مستثمراً وفقاً لاحكام هذا القانون

فيكون هو وحده مسؤولاً عن الالتزامات المشار اليها وذلك اعتباراً من تاريخ قيد عقد الايجار في السجل ).

يستخلص من النصوص القانونية المذكورة اعلاه ما يلي:-

ان عبارة الاموال المنقولة الموجودة في المملكة الواردة في الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين

تعني ، فيما يتعلق بالطائرات ، الوجود القانوني لها المترتب على تسجيلها في المملكة وفقاً لاحكام المادتين (18) و

(19) من قانون الطيران المدني. وعلى هذا الاساس تعتبر طائرات الملكية الاردنية سواء كانت مملوكة لها او مستأجرة من

قبلها موجودة في المملكة. ويتوجب بهذا الشأن الاخذ بعين الاعتبار ان المادة (33) من قانون الطيران المدني قد حملت

المستثمر مستأجر الطائرة الالتزامات القانونية المترتبة على الطائرة المستأجرة اعتباراً من تاريخ قيد عقد الايجار

في سجل الطائرات لدى سلطة الطيران المدني ، أي ان هذا الالتزام يقع على عاتق الملكية الاردنية ، باعتبارها مستثمراً

، فيما يتعلق بالطائرات المستأجرة من قبلها الموجودة في المملكة بحكم تسجيلها في سجل الطائرات.

 وبناء على ما جاء اعلاه فان الطائرات العاملة في الملكية الاردنية سواء اكانت مملوكة لها ام مستأجرة تخضع لاحكام

الفقرة (أ) من المادة (27) من قانون مراقبة اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999.

هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.

قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 2 جمادي الثانية سنة 1422 الموافق 2001/8/22

             عضو                                                       عضو                              

                  عضو

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي في رئيس الديوان الخاص بتفسير

                                                                 رئاسة الوزراء                           

              القوانين

محمد صامد الرقاد علي الهنداوي أحمد الطراونة

                   عضو                                                                                   

              عضو

مراقب الشركات في وزارة الصناعة والتجارة قاضي محكمة التمييز

                سالم الخزاعله                                                                        عبدالله

السلمان

أضف تعليق