بتاريخ 2001/6/6 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج 5614/5 تاريخ 22 محرم 1433 هـ الموافق 2001/4/16 م
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي الأستاذ أحمد عبد الكريم الطراونة رئيس محكمة التمييز ، وعضوية
كل من الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز
والدكتور محمد وليد العبادي مندوب جامعة آل البيت.
وذلك لتفسير الفقرة (ب) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 وبيان ما يلي:
1- هل يشترط أن يكون الإنتقال المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة (17) المذكورة برضاء الشخص المعني أم يمكن للجهات
المختصة أن تنقله دون الإلتفات لإرادته ؟
2- ما هو المقصود بعبارة (الجهات المختصة ) الواردة في تلك الفقرة ، وهل يشترط أن يكون هناك إتفاق مسبق بين الجامعتين
على إنتقال عضو هيئة تدريس من الجامعة الأولى الى الجامعة الثانية ، أم يعتبر النص واجب التطبيق حتى في حالة إستقالة
عضو هيئة التدريس من جامعته وتعيينه في الجامعة الثانية دون وجود إتفاق مسبق بين الجامعتين ؟
3- ما المقصود بالحقوق المكتسبة للشخص المنتقل او المعين في الجامعة الأخرى ؟
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه وتدقيق النصوص القانونية الواردة في قانون الجامعات ، والنص
المطلوب تفسيره نجد ما يلي:
جاء في الفقرة (ب) من المادة (17) المطلوب تفسيرها ما يلي:
(تعتبر خدمة عضو هيئة التدريس في جامعة أردنية عند إنتقاله للعمل أو تعيينه في جامعة أردنية أخرى او عند عودته للعمل
في الجامعة الأولى بموافقة الجهات المختصة خدمة مستمرة وتنتقل معه جميع حقوقه الكتسبة بما في ذلك سنوات الخدمة ).
وجاء في المادة (3) من قانون الجامعات الأردنية رقم 29 لسنة 1987 ما يلي:
( تسري أحكام هذا القانون على أي جامعة أنشئت أو ستنشأ في المملكة على أن تطبق على الجامعة أحكام قانونها الخاص بها
وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون )0
وجاء في المادة (4) من القانون ذاته (الجامعة مؤسسة وطنية للتعليم العالي او البحث العلمي تهدف الى 0000000 الخ)0
وسبق للديوان الخاص بتفسير القوانين أن ضمن قراره رقم 8 لسنة 1973 (أن الجامعة الأردنية تعتبر مؤسسة حكومية رسمية
).
وعلى ضوء النصوص المذكورة نجد:
أولاً: أن الجامعات الأردنية التي يحكمها قانون الجامعات الأردنية تعتبر مؤسسات وطنية حكومية رسمية ، وتقدم فيها المصلحة
العامة على المصلحة الخاصة.
ثانياً: إن إنتقال عضو هيئة التدريس من جامعة أردنية رسمية الى جامعة أردنية رسمية أخرى مع إحتفاظه بحقوقه المكتسبة
، واعتبار خدمته مستمرة لا بد وأن يتم بوافقته ، وبالإتفاق بين الجهات المختصة في الجامعتين وتحقيقاً للمصلحة العامة.
ثالثاً: أما المقصود بعبارة (الجهات المختصة) فهو الجهات الإدارية التي أناط بها المشروع صلاحية الموافقة على إنتقال
عضو هيئة التدريس او تعيينه او إعارته أو إنتدابه 0000000 الخ )0
رابعاً: أما (الحقوق المكتسبة ) لعضو هيئة التدريس المنتقل ، فهي الحقوق التي رتبتها له التشريعات المطبقة في الجامعة
التي انتقل منها بموافقة الجهات المختصة بما في ذلك سنوات الخدمة.
هذا ما توصلنا إليه وقررناه بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالاجماع بتاريخ 14 ربيع الأول 1422 هـ الموافق 2001/6/6 م.
عضو عضو
رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
علي الهنداوي
احمد الطراونة
عضو عضو محكمة التمييز
مندوب جامعة آل البيت بادي الجراح
الدكتور محمد وليد العبادي