قرار رقم (8) لسنة 1999
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة رئيس محكمة التمييز الاستاذ طاهر حكمت وعضوية كل من معالي رئيس ديوان
التشريع والرأي في رئاسة الوزراء الاستاذ علي الهنداوي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبد اللطيف التلي والقاضي
في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران ورئيسي لجنتي التقاعد العسكري والمدني الاستاذ عمر العمري ، وذلك للنظر في طلب
التفسير الوارد من دولة رئيس الوزراء في كتابه رقم ت م ع – 3086 تاريخ 1999/4/18 والمتضمن طلب تفسير الفقرة (ج) من
المادة (151) من نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 والفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد المدني رقم (34)
لسنة 1959 ، وذلك لبيان الحكم القانوني بشأن استحقاق الموظف الذي قبلت استقالته بعد تاريخ 1998/1/1 وكانت مدة خدمته
اقل من خمس سنوات للمكافاة موضوع البحث من عدمها.
وبعد الاطلاع على النصوص القانونية وبالمداولة يتبين ما يلي:-
1- ان الفقرة (ج ) من المادة (151) من نظام الخدة المدنية رقم (1) لسنة 1998 تنص على ما يلي مع مراعاة احكام هذا النظام
يستحق الموظف المستقيل وفقا لاحكام الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة راتب شهر اساسياً عن كل سنة من السنوات العشر
الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى.
2- ونصت الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 على ما يلي:-
مع مراعاة احكام المادة السادسة والعشرين من هذا القانون يعتبر محالا على التقاعد حكما الموظف الذي تنتهي خدمته بغير
الاستقالة او فقد الوظيفة اذا كان مكملا عشرين سنة والموظفة اذا كانت مكملة خمسة عشر سنة خدمة مقبولة للتقاعد وإذا
لم يكن اي منهما قد أكمل هذه المدة وكانت خدمته خمس سنين او اكثر اعطي مكافاة.
ولما كان قانون التقاعد ليس هو المصدر الوحيد المنشئ للحقوق المالية المتعلقة بخدمة الموظفين بل ان هناك حقوقاً مالية
منحت للموظفين بموجب قوانين اخرى وبموجب نظام الخدمة المدنية الذي يعتبر في مرتبة القانون بحكم كونه صادرا بموجب الدستور
وحيث ان نظام الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 1998 في المادة (151) فقرة (ج) منه قد اوجب استحقاق راتب شهر أساسياً للموظف
المستقيل وفقا لاحكام الفقرتين (أ، ب) عن كل سنة من السنوات العشر الاولى للخدمة وراتب شهر ونصف أساسياً عن كل سنة
خدمة تزيد على السنوات العشر الاولى.
بناء على ذلك وبما ان الفقرة (أ) من المادة (17) من قانون التقاعد لا تنطبق بحكم صراحة النص على حالة الموظف الذي
تنتهي خدمته بالاستقالة ، بصرف النظر عن مدة خدمته ، فإن تسوية حقوقه المالية لا تتم بالأستناد لذلك القانون كما أنها
لا تدخل نتيجة لذلك في اختصاص لجنة التقاعد المدني بل تسوى هذه الحقوق إستناداً للنص الخاص بها وهو الفقرة (ج) من
المادة (151) من نظام الخدمة المدنية.
وهذا ما نقرره بصدد النصوص المطلوب تفسيرها.
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 30 /9/ 1999.
عضو عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت
عضو عضو
رئيس لجنتي التقاعد العسكري والمدني قاضي محكمة التمييز
وزارة المالية القاضي بسام نويران
عمر العمر