قرار رقم (6) لسنة 1999
بتاريخ 29 /7/ 1999 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز، برئاسة رئيس محكمة التمييزالاستاذ
طاهر حكمت وعضوية رئيس ديوان التشريع والرأي الاستاذ علي الهنداوي وعضوية كل من القاضي في محكمة التمييز الاستاذ عبداللطيف
التلي والقاضي في محكمة التمييز الاستاذ بسام نويران والاستاذ جهاد الخصاونة مندوبا عن وزارة المالية – دائرة ضريبة
الدخل-، وذلك للنظر في طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض 1-11769 تاريخ 31/ 12/ 1998 الموجه منه
إلى وزير العدل ومرفقه كتاب وزير العدل رقم 22 /1/ 131 تاريخ 1999/1/7، وذلك لتفسير الفقرة (أ) من المادة (23) من
قانون ضريبة الدخل رقم (57) والتي تنص على:-
(للمدير أو لأي موظف مفوض من قبله خطياً طلب المعلومات الضرورية لتتنفيذ أحكام هذا القانون من أية جهة كانت ويشترط
في ذلك أن لا يلزم موظفو الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية على افشاء أية تفاصيل يكونون ملزمين بحكم القانون
المحافظة عليها وكتمانها كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية، ولبيان مدى قانونية طلب مدير عام دائرة ضريبة
الدخل او من يفوضه المعلومات من المستشفيات لمعرفة اتعاب الاطباء الذين يتعاملون معها وفقا لما ورد فيطلب التفسير.
وقد يترتب على هذا الاجراء الاطلاع على بعض المستندات والمعلومات والكشوف المتعلقة بالمرضى ، مع ان هذه الوثائق تعامل
على انها سرية ومكتومة وأن يتداول بها على هذا الأساس تحت طائلة المسؤولية الجزائية سنداً للمادة (49) من قانون ضريبة
الدخل رقم (57) لسنة 1985 وتعديلاته.
وبالتدقيق في النصوص القانونية المشار اليها بما في ذلك مواد الدستور الطبي ذوات الارقام من 22-24، فإننا نجد ما يلي:-
أن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من المستشفيات لمعرفة أتعاب الأطباء الذين يتعاملون معها.
هو طلب قانوني ينسجم مع القانون ولا يمكن الادلاء بمواجهته بالنصوص الواردة في الدستور الطبي المشار إليها ، لأن
طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل المشار اليها هو ضرورة لازمة لتفعيل نصوص قانون ضريبة الدخل ، والادعاء بسرية المعلومات
التي قد يصار الى طلبها من المستشفيات التي قد تصل الى اسرار المرضى، لا يصلح اساس لنزع هذه الصلاحية من مدير عام
دائرة ضريبة الدخل، لأسباب ثلاثة: –
أولا:- ان طلبات المدير لا تتعلق بأسرار المرضى وأنما قد يترتب على تدقيق الكشوف المطلوبة معرفة بعض المعلومات العامة
عن أمراض المرضى وهي الوسيلة الوحيدة لانفاذ قانون ضريبة الدخل من هذه الجهة.
والثاني:- هو أن المعلومات المشار اليه حتى لو كانت سرية تظل سرية ويمنع تسريبها الى اي جهة لا يخولها القانون معرفتها
بحكم المادة (49) من قانون ضريبة الدخل ولا يفترض فيها أن تصل الى حد المغالاة في التفاصيل السرية غير الضرورية.
والثالث:- هو أن المشرع أوضح بنصوص صريحة الأحوال التي تستثنى منها وجوب أجابة طلب مدير عام ضريبة الدخل وهي (موظفو
الحكومة والمؤسسات العامة والسلطات المحلية والعمليات المصرفية) ولا يجوز التوسع في تفسير هذا النص.
وحيث أن ما لا يتم الواجب ألا به فهو واجب فإن طلب مدير عام دائرة ضريبة الدخل أو من يفوضه المعلومات من المستشفيات
لمعرفة اتعاب الأطباء الذين يتعاملون معها، هو طلب قانوني.
وهذا ما نقرره بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قرارا صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29 /7/ 1999.
عضو عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي القاضي
طاهر حكمت
عضو
عضو
ممثل وزارة المالية قاضي محكمة التمييز
دائرة ضريبة الدخل القاضي بسام نويران
جهاد سعيد الخصاون