بتاريخ 29 / 5 / 2002 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ محمد صامد
الرقاد وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ بادي
الجراح عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ أديب الجلامدة عضو محكمة التمييز والأستاذ محمود العتوم المستشار الحقوقي
في رئاسة الوزراء للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ( ت م 6/ 5823 ) تاريخ 7 / 5 / 2002
والمتعلق بتفسير نص الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (8) من قانون منطقة العقبة الإقتصادية رقم (32) لسنة 2000 وبيان
ما يلي:
1- هل تعتبر هذه السلطة بمثابة بلدية ، ويستمر حقها في الحصول على حصتها من عوائد المحروقات ومخالفات السير ، باعتبارها
الخلف القانوني والواقعي لبلدية العقبة السابقة ، وذلك بمقتضى المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفي
على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1977.
2- أم أنه بقيام سلطة منطقة العقبة قد انتفى وجود بلدية للعقبة وعليه فلا يحق للسلطة الحصول على أي من عوائد المحروقات
ومخالفات السير.
وبعد الإطلاع على كتاب رئيس مجلس المفوضين رقم ( 3 / 77 / 1954 ) تاريخ 3 / 2 / 2002 المرفق بكتاب دولة رئيس
الوزراء وتدقيق النصوص القانونية تبين ما يلي:-
أولا:-
نصت الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة رقم (32) لسنة 200 على ما يلي:-
أ- تصبح السلطة الخلف القانوني والواقعي لكل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وفقا لأحكام هذا القانون اعتبارا
من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.
ثانيا:-
نصت الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون المشار إليه أعلاه على ما يلي:-
ب- تنقل إلى السلطة جميع حقوق والتزامات كل من سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة وتلتزم السلطة بتنفيذ العقود والإتفاقيات
التي تكون أي من هاتين الجهتين طرفاً فيها في التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء وكأنها معقودة مع السلطة.
ثالثاً:-
نصت المادة (3) من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى على البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة
1997 على ما يلي:-
المادة (3): يجري تحقيق واستيفاء الرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون وقيدها إيراداً
لحساب الخزينة ويتم تخصيص جزء منها سنوياً للبلديات والجامعات الأردنية الرسمية وتوزع عليها بقرار من مجلس الوزراء
بناءاً على تنسيب مشترك من وزير الشؤون البلدية والقروية والبيئة ووزير المالية فيما يخص البلديات ووزير المالية ورئيس
مجلس التعليم العالي فيما يخص الجامعات.
وعلى ضوء هذه النصوص نجد أن المشرع قد أحل سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة محل كل من سلطة إقليم العقبة
وبلدية العقبة ، وجعلها خلفا قانونياً لهما اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء ونقل إليهما جميع حقوقهما
والتزاماتهما بما فيه تنفيذ العقود والاتفاقيات التي تكون أي منهما طرفاً فيها ، وكأنها معقودة ابتداءاً مع السلطة
، ونقل إليها جميع الموظفين والمستخدمين في سلطة إقليم العقبة وبلدية العقبة ومؤسسة المناطق الحرة في العقبة وخولها
أن تمارس داخل حدود منطقة العقبة الإقتصادية الصلاحيات التي كانت تمارسها بلدية العقبة حسب التشريعات النافذة.
ويترتب على كل ما تقدم ، أن تنتقل إلى سلطة منطقة العقبة جميع الحقوق التي كانت تتمتع بها بلدية العقبة ومن بينها
حصتها في عوائد المحروقات وغرامات مخالفة قانون السير ، والرسوم والضرائب المنصوص عليها في المادتين ( 2 ، 3 ) من
قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفي عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم (7) لسنة 1997 وأي حق أو مورد
للبلديات ينص عليه أي تشريع التفسير المطلوب.
قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 16 ربيع الأول سنة 1423 هـ الموافق 29 / 5 / 2002 م .
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
التمييز في رئاسة الوزراء رئيس محكمة
التمييز
بادي الجراح علي الهنداوي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
المستشار الحقوقي قاضي محكمة
في رئاسة الوزراء التمييز
محمود خليل العتوم أديب الجلامدة