بتاريخ 2001/5/30 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ أحمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والدكتور
زيد الكايد أمين عام وزارة الصحة مندوباً عن الوزارة للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ن
6515/2 تاريخ 9/ صفر 1422 هـ الموافق 2001/5/2 م المتعلق بتفسير المادتين (7،35) من قانون نقابة الأطباء رقم 13 لسنة
1972 والمادة (14) من النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم 24 لسنة 1976 وبيان:
1- مدى إلزامية قرارات لجنة مرضى الباركنسون التي يشكلها مجلس نقابة الأطباء لدراسة حالات الباركنسون التي تحتاج لمداخلة
جراحية للأطباء الإختصاصيين ، وذلك بعرضها على اللجنة قبل هذه المداخلة.
2- هل يمكن إتخاذ قرارات تأديبية من قبل مجلس التأديب بحق الذين يخالفون قرارات لجنة الباركنسون.
وبعد الإحاطة بمضمون كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقاته وهي كتاب معالي وزير الصحة رقم م م م ط /لجان 745 بتاريخ 2000/2/18
ورقم م م م ط / لجان /1610 تاريخ 2001/4/18 وقرار مجلس نقابة الأطباء رقم 2712/88/10 تاريخ 1999/7/18 ، والرجوع الى
النصوص القانونية المشار إليها في كتاب دولة الرئيس نجد:
أن المادة (7) من قانون نقلبة الأطباء رقم 13 لسنة 1972 قد تضمنت أن غايات النقابة طبية وصحية وعلمية وإجتماعية ،
وأن من بين مهام النقابة:
أ- رفع مستوى مهنة الطب ، وتنظيمها وحمايتها والدفاع عنها.
ب- التعاون مع الوزارة وجميع المؤسسات والهيئات ذات العلاقة لرفع المستوى الصحي ، وتقديم أفضل الخدمات الطبية الممكنة.
ج- 0000000000000000 والخ.
ونصت المادة (35) من قانون نقابة الأطباء المشار اليه:
(مع مراعاة أحكام هذا القانون يشمل اختصاص المجلس كل ما يتعلق بشؤون النقابة وممارسة المهنة وعلى الأخص 00000000
1،2،3،4).
5- تشكيل المجالس واللجان المختلفة التي ينص عليها قانون النقابة وتلك التي تساعد المجلس على تحقيق أهداف النقابة.
6- 000000000000000000000
12- مراقبة سلوك الأطباء المهني والتأكد من تهيئة عيادتهم وفق قانون الصحة العامة.
13-000000000000000 الخ.
14- إعداد الأنظمة الخاصة بما يتعلق بمزاولة المهنة 00000 وإعداد مشاريع أية أنظمة مالية او مهنية او تنظيمية أخرى
يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون0
ونصت المادة (14) من النظام الداخلي لنقابة الأطباء رقم 24 لسنة 1976 على ما يلي:-
أ- يتولى المجلس إدارة شؤون النقابة وفق أحكام قانونها وأنظمتها وله أن يعين لجاناً فرعية ، ويضع التعليمات الخاصة
بتسجيلها وأعمالها وواجباتها.
ب- تنتهي مدة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة بانتهاء دورة المجلس الذي عينها ويجوز له أن يحلها ويعيد تشكيلها
اذا اقتضت مصلحة النقابة ذلك.
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة على ضوء أحكام قانون نقابة الأطباء ونظامها الداخلي ، والمداولة نجد أن المشرع قد
خول مجلس نقابة الأطباء العمل على تحقيق غايات النقابة ، الطبية والصحية والعلمية والأجتماعية ، ورفع مستوى مهنة الطب
وتنظيمها وحمايتها وتطبيق أحكام قانون النقابة وأنظمتها والدستور الطبي 000 وتشكيل اللجان التي تساعد على تحقيق أهداف
النقابة وغاياتها ومن بينها تنظيم ممارسة مهنة الطب.
وبما أن مجلس نقلبة الأطباء قد وجد من الضروري تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات الباركنسون ، مستعملاً في ذلك صلاحيته
المخولة إليه بالفقرة (5) من المادة (35) من قانون النقابة ، فإن تشكيل هذه اللجنة متفق وحكم القانون ، وتكون اللجنة
المشار إليها ملزمة بتنفيذ قرار مجلس النقابة بدراسة حالات مرضى الباركنسون ، وكل طبيب منتسب للنقابة ملزم بتنفيذ
قرار مجلس النقابة ، بلزوم عرض حالة مرضى الباركنسون على تلك اللجنة قبل إجراء المداخلة الجراحية.
وكل طبيب يخالف قرار المجلس بهذا الخصوص ، يرتكب مخالفة رفض التقيد بقرار صادر عن مجلس النقابة ، ويعرض نفسه للإجراء
التأديبي تطبيقاً لأحكام المادة (45) من قانون نقابة الأطباء.
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر بتاريخ ربيع الأول 1422 هـ الموافق 200/5/30.
عضو عضو
رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة
التمييز
علي الهنداوي
القاضي احمد الطراونة
عضو عضو
مندوب وزارة الصحة قاضي محكمة التمييز
الدكتور زيد الكايد بادي الجراح