قرار رقم (5) لسنة 1999
بتاريخ 29 /7/ 1999 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز ، برئاسة رئيس محكمة التمييز الأستاذ
طاهر حكمت وعضوية كل من معالي الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي وعضوية كل من الاستاذين عبداللطيف التلي
قاضي محكمة التمييز وبسام نويران قاضي محكمة التمييز والسيد عمر العمري مندوباً عن وزارة المالية ، وذلك للنظر في
طلب التفسير الموجه من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ت ت 11772/2 تاريخ 1998/12/31الموجه الى وزير العدل ومرفقة كتاب
وزير العدل رقم 130/1/22تاريخ 1999/1/7الموجه إلى رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين المتعلق بتفسير المادة رقم (32)
من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 التي تنص على:-
(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الأحوال التالية:
أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من العمر يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد
ما دام طالبا او لغاية اكماله الخامسة والعشرين من العمر أيهما الأسبق).
وتفسير المادة (13) من قانون التقاعد العسكري رقم (33) لسنة 1959 التي تنص على:-
(يقطع راتب التقاعد المخصص للابن من تاريخ اكماله السابعة عشرة من عمره الا في الاحوال التالية:-
أ. اذا كان عند اتمامه السابعة عشرة من عمره يتابع العلم في مدرسة ثانوية او كلية فيستمر في اعطائه راتب التقاعد ما
دام طالباً او لغاية إكمالة الخامسة والعشرين من العمر أيهما سبق.
ولبيان ما اذا كان النصان الواردان في المادتين المذكورتين من القانونين المشار اليهما يجعلان من متدربي مراكز التدريب
المهني ومتابعي الدراسات الجامعية بالانتساب وطلاب الدراسات المسائية مستحقين للرواتب التقاعدية الفرعية عن مورثهم
عملاً بالنصين المشار اليهما ام لا.
وبالتدقيق في النصوص القانونية ذات العلاقة ، نجد أن النص في المادتين المذكورتين من القانونين ورد بشكل واضح وصريح
وقاطع الدلالة ، بأنه يقتصر على من يتابع العلم في مدرسة ثانوية أو كلية… وهو بحكم هذه الصراحة والوضوح ، لا يترك
مجالاً لشمول الابناء غير المذكورين ممن يتابعون العلم في مدرسة ثانوية او كلية ، ولا تعتبر مراكز التدريب المهني
مشمولة بعبارة مدرسة ثانوية او كلية.
وبالتالي فإن متدربي مراكز التدريب المهني ، لا يكونون مستحقين لهذه الرواتب.
أما متابعي الدراسات الجامعية ولو كان ذلك بطريق الانتساب فهم مشمولون ومستحقون للرواتب التقاعدية الفرعية ، لأن النص
على الدراسات الجامعية ورد مطلقاً وهو بالتالي يشمل الدراسة بالانتساب او الدراسة بالانتظام.
أما بالنسبة لطلاب الدراسات المسائية ، فإن من يستفيد منهم من هذه الرواتب الفرعية هم الذين يتابعون الدراسة في كلية
او جامعة ولو كانت الدراسة مسائية فيها أما من يتابع الدراسة المسائية في غير المدارس الثانوية أو الكليات فهم لا
يستحقون هذه الرواتب التقاعدية الفرعية.
وهذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب بالاجماع.
قراراً صدر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 29 /7/ 1999.
عضو عضو
رئيس
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي الديوان الخاص بتفسير
القوانين
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة
التمييز
علي الهنداوي
القاضي طاهر حكمت
عضو عضو
رئيس لجنتي التقاعد المدني والعسكري قاضي محكمة التمييز
وزارة المالية القاضي بسام نويران
السيد عمر العمر