قرار رقم -5- لسنة 1997
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 4-8-1993 رقم 4-6-6-6767 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
احكام المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال المنقولة وغير المنقولة رقم 49 لسنة 1953 وكذلك احكام البند – 5
- من اولا: النسبة من الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات وفي ضوء هذا التفسير الاجابة على ما يلي:-
هل تستوفى رسوم طوابع الواردات حسب ما رسمته المادة السادسة من قانون التصرف في الاموال غير المنقولة رقم 49 لسنة
1953 والتي مؤداها ان القيمة المسجلة الاصلية لا تغير الا عند احداث انشاءات على القطعة بعد اعمال التسوية وانه تبعا
لذلك فان رسوم طوابع الواردات يجب ان تتمشى مع هذه القيمة ام ان الامر يتطلب صدور سند تسجيل بالقيمة الجديدة مما يوجب
استيفاء رسوم طوابع الواردات على القيمة الجديدة تمشيا مع احكام البند – 5 – من اولا النسبة من الجدول رقم – 1- الملحق
بقانون رسوم طوابع الواردات
وبعد الاطلاع على الكتب المرفقة بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه والتدقيق في النصوص القانونية المتعلقة بالمسالة
المطلوب تفسيرها نبين ما يلي:-
1- ان المادة السادسة من قانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 تنص على ما يلي:-
مع مراعاة اي نص في هذا القانون تستوفى رسوم الطوابع على أي مستند مذكور في الجدول رقم – 1- الملحق بهذا القانون من
الشخص الذي نظم المستند لمصلحته الخ…….
وينص البند – 5 – في الجدول رقم – 1- الملحق بقانون رسوم الطوابع رقم 27 لسنة 1952 وما طرا عليه من تعديل على استيفاء
رسوم الطوابع على اسناد التصرف والتسجيل في الاموال غير المنقولة على اساس قيمتها وفق الجدول المرفق
وفي ضوء مدلول نص المادة السادسة المشار اليها فان العبرة في رأينا تكون للقيمة المدونة بسند التسجيل او سند التصرف
للمال غير المنقول وليست للقيمة الفعلية للعقار الذي يخضع ثمنه لذبذبة الاسعار مما يؤدي مثل هذا الوضع الى عدم استقرار
قيود دائرة التسجيل من حيث قيمة العقارات هذا فضلا عن ان تقدير رسوم الطوابع بناء على اسعار الاراضي الفعلية يسبب
تذمر اصحاب المصالح من تكليفهم لتأدية الطوابع التي تبلغ قيمتها في بعض الاحيان اكثر من رسوم التسجيل وضريبة العقار
مما يؤدي بالتالي الى تاخير المعاملات المتعلقة بطلب مثل هذه السندات الى ان يدفع اصحابها ثمن الطوابع المطلوبة منهم
ولا يعقل ان يكون المشرع قد قصد ذلك.
وحيث ان القواعد القانونية والغايات التي تستهدف تحقيقها يجب ان تتوافق فيما بينها بالقدر الذي شرعت من اجله هذه القواعد
ولما كان ذلك كذلك فان احتساب رسوم الطوابع على سندات التسجيل او التصرف يكون باعتماد القيمة التسجيلية المدونة على
السندات وليست للقيمة الفعلية للعقار
هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها
قرارا صدر بتاريخ 8 محرم سنة 1418 هـ الموافق 15- 5- 1997 معضو عضو رئيسالديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين كامل ازمقنا سليمان عوجان ناجي الطراونةعضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع في مدير عام دائرة الاراضي رئاسة الوزراء ابراهيم مسمار عيسى طماش