قرار رقم 3 لسنة 2002

بتاريخ 2002/4/1 وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء برسالته (ت 3696/3/27) الموجهة إلى معالي رئيس الديوان الخاص

بتفسير القوانين بتاريخ 2002/3/27 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز الأستاذ أحمد

عبد الكريم الطراونة وعضوية كل من السادة الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي

الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد محمود خليل العتوم

المستشار الحقوقي في رئاسة الوزراء وذلك لتفسير البند ( 5) من الفقرة (أ) من المادة (29) والمادة (57) من قانون نقابة

الصحفين رقم (15) لسنة 1998 وبيان ما يلي:

 هل يجيز البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين للنقيب الحالي ترشيح نفسه لانتخابات

الدورة الجديدة للمجلس التي ستجري في شهر نيسان القادم ؟ وهل تعني عبارة (دورتين متتاليتين) الواردة في هذا البند

دورتين في ظل تطبيق القانون رقم (15) لسنة 1998 أم أن الدورة التي تم انتخابه خلالها نقيباً للصحفيين بموجب قانون

نقابة الصحفيين رقم (1) لسنة 1983 تحسب ضمن هاتين الدورتين علماً بأن الدورة الثانية التي تم انتخابه خلالها نقيباً

للصحفيين وفقاً لذلك القانون الملغي لم تعتبر دورة كاملة استناداً للقرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير

القوانين رقم (1) لسنة 1999.

 وبعد الإحاطة بما جاء في رسالة دولة رئيس الوزراء ورسالة السيد نقيب الصحفيين المرفقة بها والنصوص القانونية

المطلوب تفسيرها وبعد المداولة نجد:

 جاء في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 التي تحدد الشروط

التي يستوجب القانون توافرها فيمن يرشح نفسه لمركز النقيب ما يلي:

( 5- أن لا ينتخب لأكثر من دورتين متتاليتين على أنه يجوز إعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة).

 وجاء في المادة (57) من القانون ذاته (بعد صدور هذا القانون يستمر مجلس النقابة القائم بممارسة أعماله وذلك حتى

شهر نيسان من السنة التي تلي سنة صدور هذا القانون حيث يتم انتخاب مجلس جديد بمقتضى احكامه )0

ومن التدقيق في البند (5) المشار إليه يتبين لنا أنه لا يجوز أن يستمر النقيب في مركزه لأكثر من دورتين متتاليتين

اذ لا يجير له القانون أن يرشح نفسه لمركز النقيب لدورة ثالثة إلا بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة.

 وبما أن النقيب  الحالي كان قد أشغل مركز النقيب لدورة كاملة مدتها سنتان في ظل القانون الملغي رقم (1) لسنة

1983 ثم انتخب في ظل ذلك القانون نقيباً لدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بتاريخ 1998/7/3 إلا أنه لم يكمل تلك

الدورة بسبب صدور قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 الذي أوجبت المادة (57) منه استمرار مجلس النقابة المنتخب

في تلك الدورة بممارسة أعماله حتى شهر نيسان عام 1999 حيث أجريت انتخابات جديدة تطبيقاً للمادة (57) المشار إليها

وانتخب النقيب الحالي نقيباً للمرة الثالثة تنفيذاً لما جاء بقرار التفسير رقم (1) لسنة 1999 الصادر عن هذا الديوان

بتاريخ 1999/3/22 الذي تضمن أن الدورة الثانية التي أجريت الانتخابات لها بتاريخ 1999/3/22 وانتخب فيها النقيب الحالي

نقيباً لم تكن دورة كاملة ولذلك فلا يمتنع عليه أن يترشح للانتخابات التي ستجري في نيسان عام 1999 لأن شرط المنع من

الترشيح لا يتحقق إلا بإكمال النقيب دورتين كاملتين متتاليتين.

 وبما أن النقيب الحالي قد انتخب في شهر نيسان عام 1999 لمدة ثلاث سنوات تنتهي في شهر نيسان القادم فإنه بإكمال

هذه الدورة يكون قد شغل مركز النقيب لدورتين كاملتين متتاليتين أولاهما في ظل القانون الملغي وثانيهما في ظل القانون

الساري المفعول رقم (15) لسنة 1998 وهما دورتان متتاليتان بالمعنى المقصود بالبند (5) المطلوب تفسيره لأنهما غير مفصولتين

بدورة معتبرة قانوناً إذ أشغل النقيب الحالي مركزه خلالهما وخلال الفترة التي لم تعتبر دورة كاملة دون انقطاع ولذلك

فإنه يكون قد أشغل مركز النقيب في دورتين كاملتين متتاليتين واقعاً وقانوناً.

 وبما أنه ليس في القانون الحالي رقم (15) لسنة 1998 أي نص يوجب اعتبار (الدورتين المتتاليتين ) دورتين متتاليتين

في ظله فإن النقيب الحالي وبحلول موعد إجراء الانتخابات في شهر نيسان القادم يكون قد أشغل مركز النقيب في دورتين متتاليتين

بالمعنى المقصود في البند (5) المطلوب تفسيره ولا يجوز له ترشيح نفسه لمركز النقيب في الانتخابات التي ستجري في شهر

نيسان القادم.

هذا ما توصلنا إليه بالإكثرية في صدد التفسير المطلوب.

قراراً صدر بتاريخ 18 محرم 1423 هـ الموافق 2002/4/1 م.

            عضو                                                       عضو                               رئيس

الديوان الخاص

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين

 محمد صامد الرقاد                        في رئاسة الوزراء                           رئيس محكمة التمييز

                                                           علي الهنداوي                                  

أحمد الطراونة

              (مخالف)

               عضو                                                       عضو

       المستشار الحقوقي                      قاضي محكمة التمييز

        في رئاسة الوزراء                           بادي الجراح

           محمود العتوم                               (مخالف)





                                         قرار مخالفة معطي من رئيس محكمة التمييز

                              ( رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين ) السيد أحمد الطراونة

وقاضي محكمة التمييز السيد بادي الجراح في القرار رقم (3) لسنة 2002 الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير       

                                                       القوانيين

 نخالف الأكثرية بما توصلت إليه في قرارها رقم (3) لسنة 2002 بأن النقيب الحالي باكماله الدورة الحالية التي تنتهي

في نيسان لهذه السنة يكون قد شغل مركز النقيب لدورتين كاملتين متتاليتين أولاهما في ظل القانون الملغي وثانيهما في

ظل القانون النافذ المفعول رقم (15) لسنة 1998 وأن هاتين الدورتين متتاليتان وقد توصلت إلى ذلك بطريق الاجتهاد في

معرض النص الصريح “اذ لا اجتهاد في معرض النص ” حيث ان صراحة النص في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون

نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 تشترط على من يريد ترشيح نفسه نقيباً لمجلس نقابة الصحفيين أن لا يكون قد أنتخب

لأكثر من دورتين متتاليين عند تقدمه للترشيح إلا أنه يجوز له اعادة انتخابه بعد مرور دورة واحدة على مدته السابقة

وتختلف عن الحالة التي أشارت إليها الأكثرية إذ أن كلمة متتاليتين المذكور في البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (29)

من قانون نقابة الصحفيين رقم (15) لسنة 1998 من الناحيتين اللغوية والقانونية تفيد أن تكون الواحدة تلي الأخرى تماماً

وبغير ذلك نكون قد فسرنا النص وحملناه أكثر مما يحتمل.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم وخلافاً لما رأت الأكثرية فإننا نجد على ضوء ما ورد في رسالة دولة رئيس الوزراء ورسالة

نقيب الصحفيين وأحكام المواد المطلوب تفسيرها أنه لا يمتنع على النقيب الحالي الترشيح لمنصب النقيب لمجلس نقابة الصحفيين

لهذه الدورة إذ أنها تعتبر مع الدورة الحالية دورتين متتاليتين.

قراراً صدر في 18 محرم لسن 1423 هـ الموافق 2002/4/1 م.

            قاضي محكمة التمييز                                           رئيس محكمة التمييز

  عضو الديوان الخاص بتفسير القوانين            رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

              بادي الجراح                                                          أحمد الطراونة

                 (مخالف)                                                                     (مخالف)

أضف تعليق