قرار رقم 3 لسنة 2001

بتاريخ 2001/4/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ احمد الطراونه رئيس محكمة التمييز وعضوية
الاستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الاستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والدكتور احمد نوري زيادات مندوب جامعة آل البيت للنظر في طلب التفسير المطلوب
بكتاب دولة رئيس الوزراء رقم 6169/10/210 تاريخ 3 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/26 الذي تضمن مايلي:-
أ-تأسست (جامعة آل البيت) بارادة ملكية سامية عام 1993 وبخصوصية اسلامية عالمية لتكون منارة للفكر المستنير المستمد
من رسالة الاسلام العظيمة. وقد تشكلت بارادة ملكية لجنة خاصة شملت في عضويتها سبعة عشر عضواً غالبيتهم من غير الاردنيين
ومن جنسيات اسلامية مختلفة لتتولى استكمال اجراءات تأسيس الجامعة كما يتضح من الكتاب الصادر عن سيادة رئيس الوزراء
آنذاك.
ب- بتاريخ 1993/3/11صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين الدكتور محمد عدنان البخيت ، عضو اللجنة الملكية ، رئيساً
للجامعة بنقله من جامعة مؤته.
ج- بقيت الجامعة في مراحل تأسيسها تعمل من خلال اللجنة الملكية الخاصة الى ان تم تنفيذاً لاحكام قانون الجامعات الاردنية
لعام 1987 ، وضع قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 الذي اكتسبت بموجبه وجودها القانوني وشخصيتها الاعتبارية
ولم يكن هذا الوضع متوافراً قبل نفاذ احكام قانون الجامعة.
وفيمايلي بيان بالنصوص القانونية ذات العلاقة بموضوع هذا الكتاب والقرار التفسيري المطلوب:-
1-عرفت المادة (2) من قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 الجامعة بمايلي:-
( الجامعة: الجامعة التي أنشئت او تنشأ في المملكة بموجب قانون خاص بها )0
2-نصت المادة (3) من قانون الجامعات الاردنية كالاتي:-
(تسري احكام هذا القانون على أي جامعة انشئت او ستنشأ في المملكة على ان تطبق على الجامعة احكام قانونها الخاص بها
وذلك في الحالات غير المنصوص عليها في هذا القانون )0
3-ونصت المادة (11) من قانون الجامعات الاردنية كمايلي:-( يشترط فيمن يعين رئيساً للجامعة ان يكون اردني الجنسية وان
يكون قد شغل رتبة الاستاذية ، ويكون تعيينه بارادة ملكية سامية بتنسييب من مجلس التعليم العالي لمدة اربع سنوات قابلة
للتجديد مرة واحدة ، ويجوز انهاء خدماته بنفس الطريقة التي عين بها ، وعند انتهاء خدمة رئيس الجامعة له ان يستمر في
منصب الاستاذية في الجامعة وباعلى مربوطها )0
4-نصت المادة (6) من قانون التعليم العالي لسنة 1985 على ان رؤساء الجامعات الاردنية يعينون بارادة ملكية سامية بناء
على تنسيب من مجلس التعليم العالي.
5-ونصت المادة (10) من قانون جامعة آل البيت على الآتي:-
أ-يشترط في الرئيس ان يكون اردنياً برتبة الاستاذية.
ب- مدة رئاسة الرئيس (4) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.
بعد نفاذ مفعول قانون جامعة آل البيت ، تقرر وفقاً للاصول القانونية المبينة اعلاه تعيين الدكتور محمد عدنان البخيت
رئيسا للجامعة اعتباراً من 1997/4/17لمدة اربع سنوات. وقد طلب دولة رئيس مجلس امناء الجامعة بموجب كتابه رقم 1/1/م
أ/544 تاريخ 2001/4/9 اتخاذ قرار من مجلس التعليم العالي بتمديد رئاسة الدكتور البخيت للجامعة مدة اربع سنوات اخرى
اعتباراً من تاريخ 2001/4/17
ونظراً لاختلاف وجهات النظر القانونية في جواز هذا التمديد فقد قررت ، وبناء على طلب من دولة رئيس مجلس امناء الجامعة
، احالة هذا الموضوع الى الديوان الخاص بتفسير القوانين لاصدار قرار تفسيري بمايلي:-
اولا: هل تعتبر مدة رئاسة الدكتور البخيت لرئاسة الجامعة التي تقررت عام 1993 بارادة ملكية سامية وقبل انشاء الجامعة
بمقتضى قانون خاص بها سنة 1997 مدة داخلة في حساب المدة التي يعين لها رئيس الجامعة ، ابتداءً او تجديداً ، ام لايجوز
حسابها لهذه الغاية لان جامعة آل البيت لم تكتسب وجودها القانوني وشخصيتها الاعتبارية كجامعة اردنية تسري عليها احكام
القوانين ذات العلاقة الا بصدور قانونها الخاص عام 1997 وبنفاذ مفعوله يتم تعيين رئيس للجامعة بصورة قانونية سليمة
وعليه فان تعيين الدكتور البخيت رئيساً للجامعة قبل وضع ونفاذ مفعول قانونها كان مجرد متطلب اداري اقتضته ضرورات
استكمال مراحل تأسيس الجامعة 0
ثانيا: ام ان مدة رئاسة الدكتور البخيت للجامعة التي ابتدأت في عام 1993 وانتهت بتاريخ 2001/4/17وبلغت في مجموعها
ثماني سنوات تكون قد وصلت الى الحد الاعلى للمدة التي يجوز لرئيس جامعة اشغالها حتى وان كانت مدة الاربع سنوات الاولى
منها لم تقرر وفقاً للاصول القانونية التي نصت عليها القوانين ذات العلاقة المشار اليها اعلاه وبصرف النظر عن ان الوجود
القانوني لهذه الجامعة لم يبدأ الا من تاريخ نفاذ القانون الخاص بإنشائها عام 1997.
وبعد الاحاطة بجميع ما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه نجد ان الوجود القانوني لجامعة آل البيت واكتسابها
الشخصية الاعتبارية كجامعة اردنية بالمعنى المقصود في قانون الجامعات الاردنية رقم (29) لسنة 1987 ، قد بدأ بتاريخ
نفاذ قانونها رقم (17) لسنة 1997 وان تعيين الدكتور الاستاذ محمد عدنان البخيت رئيساً للجامعة قبل نفاذ قانونها ما
هو الا اجراء اداري اقتضته ضرورة استكمال مراحل تأسيس الجامعة.
وبناءاً على ما تقدم فان مدة الدورة الاولى لتعيين الدكتور الاستاذ محمد عدنان البخيت المعتبرة من الناحية القانونية
قد بدأت بتاريخ 1997/4/17وبعد سريان قانون جامعة آل البيت وهو التاريخ المتوجب مراعاته لغايات تمديد مدة رئاسته للجامعة
استناداً للمادة (11) من قانون الجامعات الاردنية المشار اليه اعلاه والمادة (10) من قانون جامعة آل البيت رقم (17)
لسنة
1997.
هذا ما نقرره بالإجماع بشأن تفسير النصوص القانونية المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر في صفر 1422هـ الموافق 2001/4/26 م.

         عضو                                                   عضو                                       
  رئيس محكمة التمييز

عضو محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محمد صامد الرقاد في رئاسة مجلس الوزراء بتفسير القوانين
علي الهنداوي
أحمد الطراونه

                                         عضو                                                            عضو
                       مندوب جامعة آل البيت                           عضو محكمة التمييز
                     الدكتور أحمد نوري زيادات                        بادي الجراح

أضف تعليق