بتارخ 2000/3/8 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الاستاذ طاهر حكمت رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من معالي
الاستاذ على الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي والقاضيين الأستاذين عبد اللطيف التلي ومحمد صامد الرقاد عضوي محكمة
التمييز والدكتور السيد زيد الكايد الأمين العام لوزارة الصحة منتدباً من معالي وزير الصحة ، وذلك لتفسير النصوص القانونية
التالية:-
1- الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974.
2- الفقرة (أ) من المادة (29) والفقرة (ب) من المادة (33) ، والمادة (34) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة
1972.
وبيان ما يلي:-
هل تعتبر الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة والنقيب التي تنتهي في 2000/6/12 دورة كاملة على الرغم من نص الفقرة
(أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصيادلة الذي يوجب إجراء الانتخابات بعد أسبوع من تاريخ اجتماع الهيئة العامة
العادي الذي سيعقد في النصف الأول من شهر نيسان القادم حسب أحكام الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة
الصيادلة رقم (45) لسنة 1974.
2- هل يحق للنقيب الحالي ان يترشح في الانتخابات القادمة التي ستجرى في النصف الأول من شهر نيسان القادم لدورة جديدة
رغم أنه قد سبق له وفاز بمنصب النقيب في دورة المجلس للسنتين (95 – 97 ) ودورة المجلس للسنتين ( 97 – 99 ) التي ألغيت
بموجب قرار محكمة العدل العليا والدورة الأخيرة (الحالية) للمجلس التي تنتهي بتاريخ 2000/6/12.
وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير الصحة رقم 175/16/8 تاريخ 2000/3/6 ، وكتاب نقيب الصيادلة رقم ن ص/د/9/ 1735 تاريخ
2000/3/8 الموجهين إلى دولة رئيس الوزراء وكتاب النقيب رقم ن ص /د/ 1687 الموجه إلى معالي وزير الصحة بتاريخ 2000/3/5
والرجوع إلى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها نجد:-
ورد في الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الداخلي لنقابة الصيادلة رقم (45) لسنة 1974 ما يلي:
“تعتقد الهيئة العامة لنقابة الصيادلة اجتماعها السنوي العادي في النصف الأول من شهر نيسان “.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (29) من قانون نقابة الصيادلة رقم (51) لسنة 1972 على ما يلي:-
” يجري انتخاب النقيب واعضاء المجلس بالاقتراع السري في مركز النقابة أو في المراكز الانتخابية التي يحددها المجلس
وذلك في اليوم السابع الذي يقع بعد اجتماع الهيئة العامة العادي “.
وجاء في الفقرة (ب) من المادة (33) من قانون النقابة رقم (51) لسنة 1972 ما يلي:-
” تكون مدة دورة المجلس سنتين “.
وجاء في المادة (34) من قانون النقابة المشار إليه اعلاه:
” يجوز إعادة انتخاب النقيب لدورة ثانية ولا يعاد انتخابه بعد ذلك إلا بعد انقضاء دورة واحدة على إنتهاء مدته السابقة
“
وبعد التدقيق في النصوص المذكورة على ضوء الوقائع التي تضمنها كتاب دولة رئيس الوزراء والمداولة نقرر ما يلي:-
أولاً: وجواباً على السؤال الأول نقرر:
ان الدورة الحالية لمجلس نقابة الصيادلة التي بدأت بتاريخ 1998/6/12 ولمدة سنتين حسب احكام الفقرة (ب) من المادة (33)
من قانون النقابة رقم (51) لسنة 1972 تنتهي باجراء الانتخابات للدورة القادمة التي حدد لاجرائها يوم 2000/4/28 كما
هو وارد في كتاب النقيب ، ولا يشترط لاعتبارها دورة كاملة حلول 2000/6/12 ، وذلك لأن التشريعات التي تحكم شؤون النقابة
تستوجب اجراء الانتخابات في شهر نيسان. كما هو واضح من النصوص التي طلب تفسيرها.
ثانياً: وجواباً على السؤال الثاني نقرر ، وبناءاً على ما قررناه في جوابنا على السؤال الأول وعلى ضوء ما ورد بكتاب
دولة رئيس الوزراء من وقائع يتبين منها أن الدورة الحالية هي الدورة الثالثة التي يفوز فيها النقيب الحالي وللسنوات
المبينه في السؤال الثاني من كتاب دولة رئيس الوزراء.
والأمر الذي يبين منه ان النقيب الحالي قد تولى منصب النقيب دورتين كاملتين للسنوات (95-97) و (98-2000) مضافاً إليها
المدة من 94/4/11 – إلى 1998/6/11 التي تولى فيها منصب النقيب بصورة فعلية رغم صدور قرار محكمة العدل العليا بابطال
انتخابات مجلس النقابة والنقيب لدورة سنتي (97-99).
وبالتالي نقرر أنه لا يحق للنقيب الحالي أن يترشح لمنصب النقيب في الانتخابات القادمة.
قراراً صدر بالاجماع عن الديوان الخاص بتفسير القوانين بتاريخ 2000/3/12.
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس محكمة التمييز
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء القاضي طاهر حكمت
الأستاذ علي الهنداوي
عضو عضو
مندوب وزارة الصحة قاضي محكمة التمييز
الدكتور زيد الكايد القاضي محمد صامد الرقا