بتاريخ 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2005/2/2 ميلادية وبناءا على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه
رقم (1 س 2 / 30386) تاريخ 2004/11/22 م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير القانون الواجب التطبيق فيما
يتعلق باحتساب نسبة الفائدة الواجبة الدفع في ضوء اعلان بطلان قانون الاستملاك المؤقت المعدل رقم (61) لسنة 2001 المعدل
لقانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 ، هل هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من
اكتساب هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من اكتساب الحكم الدرجة القطعية ، او القانون
النافذ عند صدور قرار مجلس الوزراء بالاستملاك او بتاريخ اقامة الدعوى.
وبعد الاحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقه كتاب معالي وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة
رقم ( 4 / 163 / 36767 ) تاريخ 2004/11/1 وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها يتبين لنا ما يلي:
نصت المادة (14) من قانون الاستملاك رقم (12) لسنة 1987 على ما يلي:
أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية مقدارها (9%) منه تحسب من التاريخ المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وحتى تاريخ دفعه
او ايداعه.
ب- تسري الفائدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة على مبلغ التعويض المستحق للمالك اذا لم يدفع خلال شهر
من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تاريخ التصديق على الاتفاق في الحالات
التي يجب التصديق فيها عليه ، على ان يعتبر ايداع مبلغ التعويض خلال تلك المدة لدى مدير التسجيل المختص بسبب عدم المطالبة
به او لأي سبب آخر يتعلق بالمالك ابراء لذمة المستملك شريطة ان يعلن عن ذلك الايداع في صحيفة يومية على الأقل اذا
تعذر تبليغ المالك بذلك لأي سبب من الأسباب.
- كما نصت المادة الثانية من القانون المعدل لقانون الاستملاك رقم (61) لسنة 2001 على ما يلي:-
( يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي ويستعاض عنها بما يلي:-
أ- يضاف للتعويض فائدة سنوية حسب سعر الفائدة السائد على آخر اصدار لاذونات الخزينة بتاريخ دفع المبلغ تحتسب من التاريخ
المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة وهي تاريخ دفعه او ايداعه على أن لا تحتسب الفائدة القانونية على قيمة التعويض
اذا كان المالك او وكيله هو المتسبب بعدم تنفيذ قرار الحكم المكتسب الدرجة القطعية.)
ويستفاد من هذه النصوص ان قيمة الفائدة السنوية في القانون رقم (12) لسنة 1987 تختلف عن قيمتها في القانون رقم (61)
لسنة 2001 ، فالأول قدرها بـ ( 9%) بينما قدرها الثاني حسب سعر الفائدة السائد على آخر اصدار لاذونات الخزينة بتاريخ
دفع المبلغ ، الا ان القانونين متفقان من حيث بدء سريان الفائدة المنصوص عليها فيهما فهي تسري على مبلغ التعويض المستحق
للمالك اذا لم يدفع خلال شهر من تاريخ اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية او من تاريخ الاتفاق عليه او من تالايخ
التصديق على الاتفاق في الحالات التي يجب التصديق فيها عليه.
وحيث ان هناك مبدأين يحكمان حل التنازع بين القوانين من حيث الزمان:
الأول: مبدأ عدم رجعية القانون ، بمعنى ان القانون لا يسري على ما وقع في الماضي قبل نفاذه.
الثاني: مبدأ الأثر المباشر للقانون بمعنى أنه يسري على الوقائع التي تحدث من يوم نفاذه الى يوم الغائه.
اما الوقائع التي تحصل في ظل القاعدة الجديدة فانها تكون محكومة بهذه القاعدة ويسري عليها القانون الجديد بما له من
أثر مباشر.
وحيث ان الفائدة بقانوني الاستملاك المشار اليهما آنفاً تحتسب اذا لم يدفع مبلغ التعويض للمالك خلال شهر من تاريخ
اكتساب قرار المحكمة به الدرجة القطعية أي ان الفائدة تستحق من هذا التاريخ.
وبالتطبيق للرأي الراجح الذي أشرنا اليه آنفاً يكون القانون الواجب التطبيق فيما يتعلق باحتساب الفائدة الواجبة الدفع
هو القانون النافذ عند استحقاق الفائدة وهو القانون النافذ خلال شهر من تاريخ اكتساب الحكم بالتعويض الدرجة القطعية.
هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2005/2/2.
عضو عضو رئيس
محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح هشام التل محمد صامد الرقاد
عضو
عضو
مندوب وزارة المالية/ الاراضي والمساحة قاضي محكمة التمييز
تيسر العساف مصباح ذياب