بتاريخ 25-4-2001 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة الأستاذ احمد الطراونة رئيس محكمة التمييز وعضوية الأستاذ
علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي
الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز والسيد عوني عبيدات مندوباً عن مؤسسة الضمان الاجتماعي للنظر في طلب التفسير
الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض م 4649/1 تاريخ 7 محرم 1422 هـ الموافق 2001/4/1 المتعلق بتفسير الفقرة (ج)
من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي وبيان قانونية احتساب مدة خدمة المؤمن له التي أعاد عنها التعويض وفقاً
لأحكام الفقرة (ج) من المادة المذكورة في مدة التقاعد اللازمة لأستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة بالرغم من أنه تم إحتساب
ثلثيها لغايات حصوله على راتب تقاعدي وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني ، وذلك في ضوء النصوص التالية:-
أ- تنص الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان رقم 30 لسنة 1978 على ما يلي:-
” لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:-
1- الموظفين العامين التابعين للتقاعد بموجب أحكام قوانين التقاعد المعمول بها.
2- الموظفين الأجانب الذين يعملون في البعثات الدولية او السياسية او العسكرية الأجنبية.
3- العمال الذين تكون علاقتهم بصاحب العمل غير منتظمة ويحدد الوزير القواعد والشروط اللازم توفرها لإعتبار علاقة العمل
منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال التفريغ والشحن.
ب- تنص الفقرة (ج) من المادة (45) من قانون الضمان الاجتماعي المشار اليه على ما يلي:-
“يجوز للمؤمن عليه الذي تقاضى التعويض بموجب أحكام هذه المادة أن يعود للإنتفاع من أحكام هذا القانون شريطة أن يدفع
للمؤسسة كامل مبلغ التعويض الذي دفعته المؤسسة له مع الفائدة التي يقرر المجلس معدلها السنوي وذلك اذا رغب في ضم مدة
الإشتراك السابقة “.
ج- تنص المادة (46) من قانون الضمان الإجتماعي المشار اليه على ما يلي:-
” للمؤمن عليه أن يطلب خطياً من المؤسسة بواسطة صاحب العمل الذي يعمل لديه إضافة مدة خدمه سابقة له على إشتراكه في
التأمين ، وذلك لغايات احتسابها في مدة التقاعد ، مقابل مبلغ إضافي يدفعه للمؤسسة يقدر وفقاً للجدول رقم (3) الملحق
بهذا القانون ويحدد على أساس أجره الشهري في بداية اشتراكه في التأمين او بتاريخ تقديم الطلب ان كان بعد ذلك ، ويؤدي
المبلغ الإضافي المشار اليه دفعه واحده او على أقساط شهرية وفقاً للجدول المذكور “
د- تنص المادة (2) من تعليمات ضم الخدمة السابقة الصادرة عن مجلس ادارة مؤسسة الضمان الإجتماعي بموجب القرار رقم 94/23
تاريخ 1994/3/7 على ما يلي:
( تعني عبارة الخدمة السابقة مدة او مدد الخدمة السابقة التي قضاها المؤمن عليه في عمل او أكثر ولم يكن خلالها مشتركاً
في الضمان الاجتماعي ).
هـ- وتنص المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي:-
“يقسم الموظفون الى قسمين:-
أ- قسم تابع للتقاعد ويشمل الموظفين المذكورين في المادة الرابعة من هذا القانون.
ب- قسم غير تابع للتقاعد ويشمل الموظفين غير المصنفين والموظفين بعقود من غير الخاضعين لأحكام المادة الرابعة.
و- كما تنص الفقرة (ك) من المادة الخامسة من قانون التقاعد المدني المشار اليه على ما يلي:
المصنف الموجود في الخدمة أثناء نفاذ هذا القانون مقبولة للتقاعد وذلك سواء كانت تلك الخدمات على حساب الموازنة العامة
او موازنة إحدى المؤسسات الحكومية او ضريبة المعارف او أجور العمل الإضافي او على حساب المشاريع او الأمانات او التأمين
الصحي او المخصصات المقترحة على أن يجري اقتطاع العائدات التقاعدية على أساس الرواتب التي تقاضاها الموظف خلال الثلثين
الأخيرين من تلك الخدمات وعلى تسترد جميع المكافآت والتعويضات التي صرفت له سابقاً عن هذه الخدمات بموجب أي قانون
او نظام آخر بإستثناء ما صرف له بموجب نظام الضمان الإجتماعي ومساهمته في صندوق الإدخار للموظفين الغير مصنفين )0
ومن التدقيق في هذه النصوص نجد أن الفقرة (ب) من المادة (4) من قانون الضمان الإجتماعي قد استثنت صراحة الموظفين العامين
التابعين للتقاعد بموجب قوانين التقاعد المعمول بها ، الأمر الذي يستخلص منه أنه من غير الجائز احتساب مدة ثلثي خدمة
المؤمن له غير المصنفة خدمة مقبولة للحصول على راتب التقاعد وفق أحكام قانون التقاعد المدني ، واحتساب المدة ذاتها
للحصول على راتب تقاعد الشيخوخة حسب أحكام قانون الضمان الإجتماعي.
هذا ما تقرره بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 2 صفر 1422 هـ الموافق 2001/4/25 م.
عضو عضو رئيس
الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي بتفسير القوانين
محمد صامد الرقاد في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي
احمد الطروانة
عضو عضو
مندوب مؤسسة الضمان الاجتماعي قاضي محكمة التمييز
عوني عبيدات بادي الجراح