قرار رقم (2) لسنة 1998
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بتاريخ 23 /9/ 1998 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين وذلك للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب دولة رئيس الوزراء
رقم ت ق 1 /362 تاريخ 14 /1 /1998 الموجه لمعالي وزير العدل والمتعلق ببيان فيما اذا كان النص الوارد في الفقرة ط
من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري والتي تنص على ان يتمتع أبناء المتوفين والمصابين من الضباط والأفراد
(بعاهات تمنعهم من اعالة أنفسهم) بالمجانية الكاملة في مراحل التعليم بمدارس ومعاهد وزارة التربية والتعليم او الجامعات
او بالمدارس العسكرية اذا ما استوفوا شروط القبول فيها:- يعني ان الحالة الموصوفة في عبارة (بعاهات تنعهم من اعالة
انفسهم) الواردة في تلك الفقرة تنطبق على جميع حالات تأثر القدرة على اعالة النفس المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة
(1) من القانون المذكور ام انها تنطبق على احدى تلك الحالات.
وبالتدقيق في النصوص ذات العلاقة والمداولة قانونا، تبين ما يلي:
ان الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون التقاعد العسكري نصت على أربعة درجات لتأثر القدرة على إعالة النفس بنسب مختلفة:
60/10 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قجد تعطلت تعطيلا خفيفاً.
60/20 من راتبه الشهري الاخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جزئياً.
60/30 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسه قد تعطلت تعطيلاً جسيماً.
60/40 من راتبه الشهري الأخير اذا كانت قدرته على إعالة نفسة قد تعطلت تعطيلا كليا.
كما ان الفقرة ط من المادة 22 مكررة من قانون التقاعد العسكري تنص على (يتمتع أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمعهم
من إعالة انفسهم بسبب…
بمعنى ان العلة في تقرير منح المجانية الكاملة لفئات معينة من أبناء المتوفين والمصابين بعاهات تمنعهم من إعالة انفسهم،
هي كونهم غير قادرين على إعالة أنفسهم، واذا كانت حالة المتوفين هي حالة لا تحتاج الى بيان فإن حالة الاصابة بعاهات
تمنع من إعالة النفس، تنصرف بداهة الى حالة تعطل القدرة كلياً عن إعالة النفس، استناداً الى صراحة النص، وهي تنصرف
أيضاً الى حالة تعطل القدرة على إعالة النفس تعطيلاً جسيماً ذلك بالضرورة واتساقاً مع الحكمة او العلة التي وضع لأجلها
النص بهذه الصيغة بشكل يقيني استناداً الى قاعدة (القدر الأقرب المتيقن) التي تقتضي إنزال حكم التمتع بالإعفاء على
اكثر حالات التعطيل وضوحاً بعد مسألة التعطيل الكلي،
ولما كانت الحالتين الاوليين قد صنفتا بحكم النص في الفقرة ط نفسها بما يعادل 10 % للأولى و 20 % للثانية، مما لا
يقيم مبررا منطقياً او عقلياً لشمول هاتين الحالتين من التعطيل الجزئي بحالات استحقاق منح الاعفاء.
لذلك يقرر ديوان تفسير القوانين ان النص المطلوب تفسيره ينصرف الى الحالتين الأخيرتين المنصوص عنهما في الفقرة ط من
المادة (22) فقط ولا تشمل الحالات الأخرى.
وهذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب.
قرارا صدر بالاجماع في 23 / 9/ 1998.
عضو عضو
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
القاضي عبد اللطيف التلي في رئاسة الوزراء رئيس محكمة التمييز
علي الهنداوي عبد
الكريم معاذ
عضو
عضو
مندوب وزارة التعليم العالي قاضي محكمة التمييز
الدكتورة نازك قطيشات القاضي بسام نويرا