قرار رقم 11 لسنة 2001

بتاريخ 2001/9/26 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مقر محكمة التمييز برئاسة الأستاذ أحمد الطراونه رئيس

محكمة التمييز وعضوية الأستاذ علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء والقاضي الأستاذ محمد صامد

الرقاد عضو محكمة التمييز والقاضي الأستاذ بادي الجراح عضو محكمة التمييز وأمين عام وزارة العدل الدكتور ناظم عارف

مندوباً للوزارة بموجب كتاب معالي وزير العدل رقم ( 4533/1/22 ) تاريخ 2001/9/24 للنظر في طلب التفسير الوارد في كتاب

دولة رئيس الوزراء رقم أح 13277/4 تاريخ 2001/9/11 الموافق 23 جمادى الثانية 1422 هـ.

 المتعلق بتفسير المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة على ضوء نص المادة (109)

من القانون ذاته وبيان:

 " هل تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة (109) من قانون أصول

المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي إلى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار إليها

في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه “.

 وبعد الإطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 3886/1/22 تاريخ 2001/8/22 المرفق بكتاب دولة رئيس الوزراء المتضمن

طلب التفسير نجد:-

 أولاً: تنص المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة

2001 على ما يلي:

1- على المدعي عليه أن يقدم إلى قلم المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى

جواباً كتابياً على هذه اللائحة من أصل وصور بعدد المدعين مرفقاً به ما يلي:-

أ- حافظة بالمستندات المؤيدة لجوابه مع قائمة بمفردات هذه الحافظة.

ب- قائمة ببيناته الخطية الموجودة تحت يد الغير.

ج- قائمة بأسماء شهوده وعناوينهم الكاملة والوقائع التي يرغب في اثباتها بالبينة الشخصية لكل شاهد على حده.

2- تزاد المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لتصبح ستين يوماً في أي من الحالتين التاليتين:-

أ- إذا كان المدعى عليه المحامي العام المدني أو كان أحد المؤسسات الرسمية أو العامة.

ب- إذا كان المدعى عليه مقيماً خارج المملكة.

3- لرئيس المحكمة أو من ينتدبه لهذه الغاية أن يمدد ولمرة واحدة المدة المشار إليها في كل من الفقرة (1) من هذه المادة

مدة خمسة عشر يوماً وفي الفقرة (2) من هذه المادة مدة ثلاثين يوماً بناء على طلب المدعى عليه المقدم منه قبل إنقضاء

المدة القانونية المبينة أعلاه إذا أبدى أسباباً مبررة وقنعت المحكمة بذلك.

4- إذا لم يقم المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى خلال المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من

هذه المادة تعين المحكمة جلسة للنظر في الدعوى ويتم تبليغ موعد هذه الجلسة الى المدعي والمدعى عليه حسب الأصول ولا

يحق للمدعى عليه في هذه الحالة تقديم جواب على لائحة الدعوى بأي صورة من الصور ، كما لا يحق له تقديم أي بينة في الدعوى

على أن يقتصر حقه على تقديم مذكرة بدفوعه واعتراضاته على بينة المدعي ومناقشتها وتقديم مرافعة ختامية.

5- إذا قام المدعى عليه بتقديم جواب كتابي على لائحة الدعوى ضمن المدد المبينة في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه

المادة فيجب عليه أو على وكيله أن يوقع على ورقة من الأوراق الموجودة ضمن حافظة مستنداته وأن يوقع بإقرار منه بأن

الورقة مطابقة للأصل إذا كانت صورة.

6- للمدعي خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبلغه اللائحة الجوابية أن يقدم رداً عليها مع مذكرة بدفوعه

واعتراضاته على بينات المدعى عليه كما يحق له أن يرفق برده البينات اللازمة لتمكينه من دحض بينات خصمه.

7- لا يجوز للمدعى عليه في لائحته الجوابية ولا للمدعي في لائحة رده على اللائحة الجوابية أن ينكر إنكاراً مجملاً

إدعاء خصمه في اللائحة المقدمة منه بل يجب عليه أن يرد على البنود الواردة في لائحة خصمه رداً واضحاً وصريحاً وأن

يتناول بالبحث كل أمر واقعي يدعيه الخصم ولا يسلم هو بصحته وللمحكمة في حال غموض الرد الحق في تكليف أي من الطرفين

توضيح ما ورد بلائحة بشكل مفصل يتفق وأحكام هذه الفقرة.

8- إذا طلب أحد الخصوم ضمن قائمة بيناته مستندات موجودة تحت يد الغير دون أن يرفق نسخاً منها ضمن حافظة مستنداته ،

فيحق للخصم الآخر بعد ورود هذه المستندات وإطلاعه أن يبدي دفوعه واعتراضاته وأن يقدم البينات اللازمة للرد عليها وذلك

خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه هذه المستندات وتصبح هذه المدة عشرين يوماً في أي من

الحالتين المذكورتين في الفقرة (2) من هذه المادة.

ثانياً: تنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 المعدلة في القانون رقم 14 لسنة 2001

على ما يلي:

1- للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية بشرط تقديمها دفعة واحدة وفي طلب

مستقل:-

أ- عدم الاختصاص المكاني.

ب- وجود شرط تحكيم.

ج- كون القضية مقضية.

د- مرور الزمن.

هـ- بطلان أوراق تبليغ الدعوى.

2- على المحكمة أن تفصل في الطلب المقدم إليها بموجب أحكام الفقرة (1) من هذه المادة ، ويكون حكمها الصادر في هذا

الطلب قابلاً للاستئناف.

وبتدقيق النصوص القانونية لا نجد فيها ما يفيد بأن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً

لنص المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 يؤدي الى قطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية

والبينات الدفاعية المشار إليها في المادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليه إذ أن قطع المواعيد القانونية

او إيقافها لا يجوز إلا بنص قانوني صريح يقضي بذلك ولو أراد المشرع أن يجيز ذلك لأورد نصاً صريحاً كما قضت به المادة

(173) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت على الآتي:

المادة (173):

” إذا كان الفريق الراغب في الطعن قد قدم استدعاء يطلب فيه إصدار قرار بتأجيل دفع رسوم الطعن ، فالمدة التي تبتدىء

من يوم تقديمه الاستدعاء وتنتهي في يوم إبلاغه القرار الصادر بشأن استدعائه لا تحسب من المدة المعينة لتقديم الطعن

“0

وتأسيساً على ما تقدم وعليه فإن تقديم المدعى عليه لطلب مستقل لرد الدعوى قبل التعرض لموضوعها استناداً لنص المادة

(109) من أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 لا يقطع ميعاد تقديم اللائحة الجوابية والبينات الدفاعية المشار

إليها في المادة (59) من قانون الأصول المدنية بل عليه مراعاة المدد المبينة في هذه المادة كما وردت فيها.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 9 رجب 1422 هـ الموافق 2001/9/26 م.

            عضو                                                   عضو                                   

رئيس الديوان الخاص بتفسير

        قاضي محكمة           رئيس ديوان التشريع والرأي في                                  القوانين

            التمييز                                      رئاسة الوزراء                                  

رئيس محكمة التمييز

     محمد صامد الرقاد                     علي الهنداوي                                       القاضي أحمد الطراونة



                          عضو                                                                          عضو

                أمين عام وزارة العدل                                            قاضي محكمة

                  مندوب الوزارة                                                               التمييز

               الدكتور ناظم عارف                                                   بادي الجراح

أضف تعليق