بتاريخ 21 ذو القعدة 1427 هـ الموافق 12/12/2006 ميلادية، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بطلب من دولة رئيس الوزراء
بكتابة رقم (ب ن 2//5005 تاريخ 30/10/2006 ميلادية وذلك لتفسير المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة
رقم (28) لسنة 2006 والبند (2) من الفقرة (أ) من المادة (11) والفقرة (ن) من المادة (14) من قانون بنك الانماء الصناعي
رقم (5) لسنة 1972 وبيان ما يلي:
هل يملك مجلس ادارة البنك صلاحية الاعفاء من القروض المتعثرة ام ان الاعفاء يتم وفقا للصلاحية المنصوص عليها في المادة
(3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة المعمول به ؟
وبالرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها والنصوص المتعلقة
بطلب التفسير نجد ما يلي:
اولا: تنص المادة (3) من قانون الاعفاء من الاموال العامة رقم (28) لسنة 2006 على ما يلي:
أ. يجوز لوزير المالية بناء على تنسيب مبرر من الجهة المختصة ، اعفاء اي مكلف من الاموال العامة لا يزيد مقدارها على
الفين وخمسماية دينار.
ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من وزير المالية والجهة صاحبة العلاقة اعفاء اي مكلف من الاموال العامة التي
يزيد مقدارها على الفين وخمسماية دينار على ان تحدد في التنسيب الشروط والاجراءات اللازمة لاتمام هذا الاعفاء.
ثانيا: نصت المادة (2) من قانون الاعفاء من الاموال العامة على ما يلي:
لمقاصد هذا القانون:
أ. تعني عبارة الاموال العامة جميع انواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والاجور العائدة للخزينة
العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة او البلديات او اي جهة يعطي القانون الخاص بها هذه الصفة لاموالها.
ب. وتعني عبارة الاموال الاميرية حيثما وردت في اي تشريع اخر الاموال العامة.
ثالثا: أ. تنص المادة (3) من قانون بنك الانماء الصناعي رقم (5) لسنة 1972 على ما يلي:
يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون بنك يسمى ( بنك الانماء الصناعي ) يكون له شخصية معنوية واستقلال مالي واداري
وخاتم خاص به وله ان يقاضي ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه في الاجراءات القضائية المتعلقة بها او لاي غايات اخرى
النائب العام او اي شخص اخر يمارس الصلاحيات المنصوص عليها في اي قانون او نظام او تعليمات صادرة بمقتضاه.
رابعا: وجاء في المادة (5) من القانون ذاته:
تسري على البنك احكام قانون الشركات المعمول به ما لم يرد نص على خلاف ذلك في هذا القانون او في انظمة البنك وتعليماته.
خامسا: تنص الفقرة (2) من المادة (11) من قانون البنك ذاته على ما يلي:
بالرغم مما هو وارد او يرد في اية تشريعات اخرى:
أ. تعتبر اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها ، وله حق الامتياز في كافة ديونه ومطالبه على اموال المدين
والكفيل والمشروع الصناعي المنقولة وغير المنقولة سواء كانت مرهونة او مؤمنا عليها لديه
او غير ذلك ، لاستيفاء كافة ديونه وحقوقه بصرف النظر عن تاريخ نشوء هذه الديون والحقوق…………………… وله
تحصيل ديونه وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية او بموجب اي نظام يصدر لهذه الغاية].
سادسا: تنص الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون البنك على ما يلي:
تحقيقا لغايات هذا القانون، يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية:
……………………………………………………..
ز. تحصيل اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها.
- جاء في المادة (17) من قانون بنك الانماء الصناعي ان رأسمال البنك المصرح به ستة ملايين دينار مقسومة على ستة ملايين
سهم قيمة كل منها دينار واحد ، وتقسم الاسهم الى نوعين.
أ. اسهم عادية عددها ( 000 1110) سهما تساهم بها الحكومة.
ب. اسهم ممتازة عددها( 000 4890) سهما يساهم بها القطاع الخاص.
سابعا: نصت الفقرة (ب) من المادة (20) من قانون البنك ذاته على ما يلي:
[ ب. اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عن الحد الادنى المضمون (وهو 6% سنويا)، فان الحكومة ملزمة بمقتضى
هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ، ولا تعتبر هذه الدفعات دينا للحكومة على
البنك].
وجاء في الفقرة (د) من المادة (20) ذاتها:
( د. تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية ).
ثامنا: وجاء في المادة (24 ) من قانون البنك ذاته ما يلي:
أ. لا يجوز الغاء البنك او تصفيته الا بقانون.
ب. في حالة تصفية البنك توزع موجوداته على اسهمه وتدفع اولا قيمة الاسهم الممتازة على ان لا يقل ما يصيب السهم الواحد
عن قيمته الاسمية.
ج. يعفى البنك من اية متطلبات او واجبات مترتبة او ستترتب في المستقبل على البنوك.
تاسعا: يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كانت وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة
وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد ، وسواء كانت تتناول
رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته
وكفالاته وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ، ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة
على العقود او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.
وبعد التدقيق في النصوص والاحكام القانونية التي اسلفنا بيانها والمداولة توصلنا الى ما يلي:
اولا:ان المشرع قد اعتبر اموال بنك الانماء الصناعي وحقوقه كاموال الخزانة العامة وحقوقها ، وخوله الحق في تحصيل ديونه
وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية ، وله ان ينيب عنه في الاجراءات القضائية النائب العام ( المحامي العام المدني)
او اي شخص اخر.
وقد جاءت جميع هذه النصوص والاحكام لحماية اموال البنك ولتمكينه من تحقيق الاهداف والغايات التي انشأ من اجل تحقيقها.
ثانيا: ان النصوص والاحكام التي استعرضناها وخاصة المادة (17) من قانون بنك الانماء الصناعي ذاته تبين ان امواله
ليست من الاموال العامة وليست اموالا اميرية وانما هي اموال المساهمين ومن بينهم الحكومة التي تساهم بما لا يجاوز
9% من رأسمال البنك، وباقي رأسمال المال هو للمساهمين من القطاع الخاص.
ثالثا: ان المشرع قد اعطى بنك الانماء الصناعي صفة الشخصية الاعتبارية ( المعنوية ) ذات الاستقلال المالي والاداري
، واسبغ عليه بعض انواع الحماية التي اسبغها على الاموال الاميرية ، او المال العام ومنحه بعض الامتيازات التي منحها
للدوائر الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة.
وخول ادارته بعض الصلاحيات التي خولها للادارات القائمة على ادارة وصيانة وتحصيل الاموال العامة،
رابعا: سبق لهذا الديوان ان فسر نص المادة الثالثة من قانون بنك الانماء الصناعي بالقرار التفسيري رقم (4) لسنة 1974
الصادر بتاريخ 1974/1/27وقرر ان بنك الانماء الصناعي في حقيقته مؤسسة عامة انشئت بقانون وانه ليس شركة.
كما سبق لهذا الديوان ان قرر بتاريخ 3/2/1990في قراره رقم (5) الذي نشر في العدد 3684 من الجريدة الرسمية الصادرة
بتاريخ 17/3/1990(… ان قانون بنك الانماء الصناعي قد وضع البنك كمؤسسة عامة في مصاف الدوائر الحكومية بما يكفي
لاسباغ الصفة الرسمية عليه واعتباره مؤسسة عامة رسمية لغايات المادة 22/ب من قانون التقاعد المدني……).
خامسا: الا اننا نجد – وعلى الرغم من ان هذا الديوان في قرارية السابقين المشار اليهما قد اعتبر بنك الانماء الصناعي
” مؤسسة عامة رسمية ” – ان اموال هذا البنك ليست في الحقيقة اموالا عامة، لانه من الثابت على صورة يقينية من نص المادة
(17) من قانون البنك ذاته ان اموال البنك هي ملك المساهمين من القطاع الخاص ، وان الحكومة تساهم بما لا يجاوز 9% من
رأسماله، ولذلك فانه لا يصح القول بان اموال البنك اموال عامة، لان قول المشرع في المادة 11/2 من قانون البنك، تعتبر
اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة وحقوقها ، لا يجعل هذه الاموال اموالا عامة، ولو اراد المشرع ذلك لقال بكل
صراحة ووضوح ان اموال البنك اموال عامة الا انه قال تعتبر اموال البنك وحقوقه كأموال الخزانة العامة، وذلك لحرصه الشديد
على هذه الاموال ورغبته الواضحة في دعم هذا البنك لتحقيق الاهداف والغايات التي انشئ من اجلها.
سادسا:لم يرد في قانون بنك الانماء الصناعي وهو قانون خاص اي نص يخول وزير المالية او مجلس الوزراء ، او مجلس ادارة
البنك صلاحية اعفاء الغير من اموال البنك وانما خول نص الفقرة (ز) من المادة (14) من قانون البنك، مجلس ادارته ” تحصيل
اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها ” ولكنها لم تخوله اعفاء الغير من ديون البنك وحقوقه وامواله.
وبناء على ما تقدم نقرر بالاجماع انه ليس في الاحكام التي تضمنتها المادتان (2/1/11) ، (14/ز ) من قانون بنك الانماء
الصناعي المشار اليهما ما يخول مجلس ادارة بنك الانماء الصناعي صلاحية الاعفاء من القروض المتعثرة.
كما انه ليس من صلاحية مجلس الوزراء او وزير المالية اعفاء الغير من اموال البنك المذكور لان امواله ليست اموالا عامة.
قرارا صدر في 21 ذو القعدة لسنة 1427 هجرية الموافق 12/12/2006.
عضو عضو محمد صامد الرقاد
بادي الجراح محمد علي العلاونة رئيس محكمة التمييز
قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
عضو عضو
مندوب وزير المالية قاضي محكمة التمييز
المستشار القانوني اسماعيل العمري
احمد عنتر