قرار رقم 1 لسنة 2005

بتاريخ 22 ذو الحجة لسنة 1425 هجرية الموافق 2005/2/2 ميلادية وبناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة
رقم ( ج 1 // 28731 ) تاريخ 27 شعبان 1425 هـ الموافق 2004/10/17 م اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير الفقرة
(ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 المعدل والمادة (18)
من قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001 وبيان ما يلي:
هل تعتبر مباني الجامعات الرسمية ملكاً للحكومة الأردنية الهاشمية بالمعنى الوارد في الفقرة (ج) من المادة (12) من
قانون ضريبة الأبنية والأراضي المذكورة اعلاه وتعفى تبعا لذلك من ضريبة الأبنية والأراضي ؟
وبعد الاحاطة بما جاء في كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه اعلاه والاطلاع على مرفقة كتاب معالي عمان رقم ( 11 /
1/ 17705 ) تاريخ 2004/7/24 والرجوع الى النصوص القانونية المطلوب تفسيرها تبين لنا ما يلي:
اولاً
جاء في المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات رقم (11) لسنة 1954 المعدل:
( تعفى الأبنية والأراضي التالية من ضريبة الأبنية والأراضي:
أ- ما كان ملكاً للملك.
ب- ما كان ملكا لادارة الخط الحجازي.
ج- ما كان ملكا للحكومة الأردنية الهاشمية.
د- ما كان ملكا للبلديات.
هـ- 0000 ط – 0000 الخ 0 )
ثانيا:-
جاء في الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 ما يلي:
( تعتبر أموال الجامعة اموالاً عامة تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به ).
ثالثا ً:-
جاء في المادة (18) من قانون الجامعات المشار اليه ما يلي:
( تتمتع الجامعة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية ).
وبعد التدقيق في النصوص القانونية المذكورة اعلاه والمداولة نجد ان المشرع الأردني قد اعفى بالفقرة (ج) من المادة
(12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات ما كان ملكا لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية من ضريبة
الأبنية والأراضي.
وانه قد اعتبر بموجب الفقرة (ج) من المادة (17) من قانون الجامعات الأردنية الرسمية رقم (42) لسنة 2001 أموال الجامعة
اموالاً عامة.
وانه قد متع بموجب المادة (18) من قانون الجامعات المشار اليه ، الجامعات الرسمية الأردنية بالاعفاءات والتسهيلات
التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية وبما انه من المبادىء المسلم بها في تفسير النصوص التشريعية انه في تفسير
أي نص لا يعتمد فقط على الألفاظ التي صيغ بها النص المطلوب تفسيره وانما يتوجب الاعتماد على ومراعاة ما جاء في النصوص
التشريعية الأخرى ذات العلاقة بالتفسير التي من شأنها ان تبين قصد المشرع وغايته من النص المطلوب تفسيره.
وبما ان عبارة ” للحكومة الأردنية الهاشمية ” الواردة في الفقرة (ج) من المادة (12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي
داخل مناطق البلديات المطلوب تفسيرها تعني ” للدولة الأردنية الهاشمية ” ، فاننا نستخلص من النصوص التشريعية السالف
ذكرها ان أبنية الجامعات الأردنية أموال عامة وتعود ملكيتها للدولة.
ويبني على كل ما ذكرنا ان مباني الجامعات الرسمية ملك للحكومة الأرنية الهاشمية بالمعنى الوارد في الفقرة (ج) من المادة
(12) من قانون ضريبة الأبنية والأراضي وهي معفاة من ضريبة الأبنية والأراضي بموجب تلك الفقرة وبموجب المادة (18) من
قانون الجامعات الرسمية رقم (42) لسنة 2001.
هذا ما قررناه بالاجماع بصدد التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 22 ذو الحجة 1425 هجرية الموافق 2005/2/2.

            عضو                                            عضو                                           

رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح هشام التل محمد صامد
الرقاد

                                               عضو                                                       
                    عضو
                    مندوب وزارة التعليم العاي والبحث العلمي                     قاضي محكمة التمييز
                                   انتصار المومني                                                        
   مصباح ذياب

أضف تعليق