بتاريخ 11 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 2004/3/3 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين برئاسة معالي السيد
محمد صامد الرقاد رئيس محكمة التمييز وعضوية كل من أصحاب العطوفة السيد علي الهنداوي رئيس ديوان التشريع والرأي في
رئاسة الوزراء ، والسيدين بادي الجراح ومحمد أمين الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والسيد عازي الشطناوي مندوب
وزير المالية / الأراضي والمساحة ،وذلك بناءاً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابة رقم ( ص ت 1-429) تاريخ 14 ذو القعدة
لسنة 1424 هجرية الموافق 2004/1/7 ميلادية المتضمن طلب تفسير المادة (21) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة
2002 وبيان ما يلي:-
(بما أن العقار محل عقد التأجير التمويلي يخضع للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة عند نقل ملكيته
من المؤجر الى المستأجر ، فهل يتم عند تسجيله استيفاء رسوم معاملات الايجار المقررة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي
رقم (26) لسنة 1958 ، أم يعتبر كل من المؤجر والمستأجر معفى من هذه الرسوم استناداً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (21)
من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 م ؟.
وبعد الإحاطة بما جاء بكتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه ومرفقة كتاب معالي وزير المالية / الأراضي
والمساحة رقم ( 34306/28/4 ) تاريخ 2003/11/30 والرجوع الى النصوص القانونية المتعلقة بالتفسير المطلوب نجد ما يلي:
- جاء في المادة (3) من قانون التأجير التمويلي رقم (16) لسنة 2002 المعدل ما يلي: أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الإنتفاع بالمأجور مقابل بدل إيجار يدفعه للمؤجر
على أن يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
- وجاء في المادة ( 8 / أ ) من القانون ذاته ما يلي:
يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي المختصة ، ولا تسري عليه أحكام الشفعة والأولوية
عند نقل ملكيته من المؤجر الى المستأجر أو من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الأردنيين
للأموال غير المنقولة ، وتصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة.
- وجاء في المادة (21) من القانون ذاته ما يلي: أ- 1- اذا كان المستأجر يتمتع بإعفاءات من الرسوم الجمركية أو الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الأخرى
وفقاً للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الإعفاءات ، باستثناء الإعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالأموال
المؤجرة التي يتم استيرادها ، أو شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقاً للعقد.
2- اذا زال سبب اللاعفاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم المؤجر
بالرسوم المتحققة نتيجة ذلك.
ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذاً للعقد.
ج- يتم تنفيذ أحكام الفقرتين ( أ ، ب ) من هذه المادة وفقاً لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.
- وجاء في المادة (2) من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم (26) لسنة 1958 المعدل ما يلي: ( 000 وتنصرف عبارة (معاملات تسجيل الأراضي ) الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل الأراضي على اختلاف أنواعها
، كالبيع والتفويض والمبادلة والهبة والإنتقال بالارث والتخارج والوصية والإفراز بين الشركاء وحق القرار والتسجيل
الجديد والتأمين وتحويل التأمين وفك التأمين ، وتنفيذ الدين المؤمن والتوحيد والتجزئة وتصحيح السجل وإعادة التسجيل
وتحري السجل وإخراج القيد والكشف والمساحة والإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار والمغارسة وتحويلها وفك المغارسة وإنشاء
الوقف على اختلاف أنواعه ).
- وجاء في المادة (3) من القانون المشار إليه ذاته:
1- تستوفي دوائر تسجيل الأراضي الرسوم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون ، عن معاملات تسجيل الأراضي التي تجريها
الدوائر المذكورة وتحسب هذه الرسوم بالنسبة الى قيمة المال غير المنقول الا اذا كان المطلوب تسجيله وقفاً ذرياً فتستوفي
عنه رسماً خاصاً مبيناً في الجدول المرفق المشار إليه آنفاً.
- وجاء في المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لسنة 1958 وتعديلاته ما يلي: ( 24 ) – الإيجار أو تحويل الإيجار:-
يستوفى إثنان في المائة (2% ) من مجموع بدل الإيجار الحد الأدنى (5) دنانير ).
وبعد التدقيق في جميع النصوص السالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي:-
أولاً:- أن البند (1) من المادة (3) من قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 المعدل قد ألزم دوائر تسجيل الأراضي
استيفاء الرسوم المبينة في الجدول الملحق به عند إجراء معاملات تسجيل الأراضي ، وأن المادة (2) من قانون رسوم تسجيل
الأراضي المشار إليه قد نصت على أن عبارة (معاملات تسجيل الأراضي ) تنصرف الى جميع المعاملات التي تتم في دوائر تسجيل
الأراضي على اختلاف أنواعها ، ومن بين هذه المعاملات الإيجار وتحويل الإيجار وفك الإيجار.
وأن المادة (24) من جدول رسوم تسجيل الأراضي لعام 1958 الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي المشار اليه قد حددت نسبة
المتوجب قانوناً استيفاؤه على معاملات الإيجار وتحويل الإيجار بنسبة إثنين في المائة (2% ) من مجموع بدل الايجار.
ثانياً: أخضعت المادة (8) من قانون التأجير التمويلي العقار محل عقد التأجير التمويلي للتسجيل لدى دائرة تسجيل الأراضي
المختصة ، دون إعفاء هذا التسجيل من الرسوم المنصوص عليها في قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958 في أي مادة
من مواد قانون التأجير التمويلي المشار إليه.
بينما نصت الفقرة (ب) من المادة (21) من قانون التأجير التمويلي المشار إليه على إعفاء المؤجر والمستأجر من رسوم العقار
عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذاً للعقد ، أي عند نقل الملكية.
ويبنى على كل ما تقدم ، أن المؤجر والمستأجر معفيان من رسوم نقل ملكية العقار تنفيذاً لعقد التأجير التمويلي
، ولكن عقد التأجير التمويلي غير معفى من الرسوم عند تسجيله كعقد إيجار ابتداءاً في دائرة التسجيل المختصة.
هذا ما قررناه بالإجماع بشأن التفسير المطلوب.
قراراً صدر في 11 محرم لسنة 1425 هـ الموافق 2004/3/3 م.
عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء بتفسير القوانين
بادي الجراح علي الهنداوي القاضي محمد صامد الرقاد
عضو عضو
مندوب وزارة المالية / قاضي
الأراضي والمساحة محكمة التمييز
غازي الشطناوي محمد امين الخرابشة