بناء على طلب دولة رئيس الوزراء الافخم بكتابة رقم (1982/1/11/65 ) تاريخ 8 ذو الحجة لسنة 1423 هـ الموافق 2003/2/9
، إجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في محكمة التمييز بتاريخ 2003/3/19 برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز القاضي
الأستاذ محمد صامد الرقاد وعضوية كل من اصحاب العطوفة الأساتذة رئيس ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء علي الهنداواي
وبادي الجراح ومحمد الخرابشة القاضيين في محكمة التمييز والقاضي الدكتور ناظم عارف أمين عام وزارة العدل مندوب معالي
نائب رئيس الوزراء وزير العدل 0 وذلك لتفسير المادة (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وبيان ما اذا كان الرصيد
الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول في جكم الديعة التي يتم استيفاء رسوم من البنوك
عنها بمقتضى المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 ام ان الحساب الجاري مدين له
طبيعة خاصة مختلفة عن عقد الوديعة لا يتحقق عليه أي رسم.
وبعد الاطلاع على:-
1- كتاب معالي وزير العدل رقم (9230/1/22) تاريخ 2002/12/15 المرفق بطلب التفسير.
2- مواد الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وتعديلاته يتبين أن المشرع قد أفرد في المواد (106 – 114
) من القانون المشار اليه أحكاماً خاصة بعقد الحساب الجاري ، وفي المواد (115 – 117 ) أحكاماً خاصة بعقد الوديعة المصرفية.
وباستقراء نصوص المواد المذكورة والمادة (868) من القانون المدني والمادة (2) من قانون البنوك المطلوب تفسيرها يتبين
أنه إذا كان الحساب الجاري عقداً رضائياً يتم باتفاق الطرفين المتعاقدين كحساب الودائع إلا أنه يختلف عن عقد الوديعة
المصرفية من حيث المفهوم والطبيعة وطرق الإثبات والاثار.
مما يبنى عليه أن الرصيد الدائن في حساب الجاري مدين بتاريخ الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من كل سنة لا يعد
في حكم الوديعة المنصوص عليها (2) من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 سواء أكان الحساب الجاري سارياً مغلقاً ولا يخضع
بالنالي لرسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في المادة (12 / أ ) من قانون المؤسسة الهامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة
2000 .
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.
قراراً صدر في 16 محرم لسنة 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.
عضو عضو رئيس محكمة التمييز
قاضي رئيس ديوان التشريع والرأي رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محكمة التمييز في رئاسة الوزراء محمد صامد الرقاد
بادي الجراح علي الهنداوي (مخالف)
عضو عضو
مندوب نائب رئيس الوزراء وزير العدل قاضي
امين عام وزارة العدل محكمة التمييز
الدكتور ناظم عارف محمد امين الخرابشة
الرأي المخالف الصادر عن رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي الأستاذ محمد صامد الرقاد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالرجوع للنصوص ذات العلاقة بطلب التفسير أجد ما يلي:
1- عرفت الوديعة في كل من قانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وفي قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000
بإنها ( مبلغ من النقود يسلمه شخص بأي وسيلة من وسائل الدفع الى شخص آخر ، الذي يلتزم برده لدى الطلب أووفقاً للشروط
المتفق عليها ، ويكتسب المودع لديه ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف بها مع التزامه برد مثلها للمودع
ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة ) وجاء في المادة (12) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع المشار إليه ما
يلي:-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة يدفع البنك رسم اشتراك سنوي إلى المؤسسة بنسبة اثنين ونصف بالألف من
مجموع الودائع الخاضعة لاحكام هذا القانون.
1- ودائع الحكومة.
2- ودائع ما بين البنوك.
3- التأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة يضمانها.
ج- يجوز تعديل رسم الاشتراك السنوي المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس
الوزراء بناءاً على تنسيب من المجلس ، وذلك بعد تصنيف البنوك.
ونصت الفقرة (أ) من المادة (13) من قانون المؤسسة العامة لضمان الودائع على ما يلي:
أ- يلتزم البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية خلال الأسبوع الول
من شهر كانون الثاني مبين فيه مجموع الودئع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من
شهر كانون الأول للسنة المالية السابقة.
وبعد التدقيق في النصوص السابقة الذكر والمداولة نجد أن عقد (الحساب الجاري مدين ) ، له طبيعة خاصة يختلف عن غيره
من العقود ، فكل دفعة منه وكل سحب منه تفقد ذاتيتها وتتحول الى مفرد حسابي تشكل في ذاتيتها وتتحول إلى مفرد حسابي
تشكل في مجموعها حركة الحساب الذي لا يسوي الا عند إغلاقه ، الأمر الذي يعني أنه أثناء سير الحساب الجاري المدين (سحب
وإيداع ) لا يكون هناك دائن أو مدين ، ولا يعرف من هو الدائن في الحساب ومن هو مدين إلا عند إغلاق الحساب واستخراج
الرصيد ، عندها فقط يعرف من هو الدائن ومن هو المدين فإذا كان العميل هو المدين فهو ملزم بتسديد مديونيته للبنك ،
وأما اذا كان هو الدائن فله الحق بمطالبة البنك بالرصيد الدائن الذي يصبح حسب رظظايي بمجرد إغلاق الحساب بحكم الوديعة
ويكون خاضعاً في هذه الحالة وخلافاً لرأي الأكثرية المحترمة لحكم الفقرة (أ) من المادة (12) من قانون المؤسسة العامة
لضمان الودائع رقم 33 لسنة 2000 أما قبل إغلاق الحساب الجاري فلا يخضع الرصيد الدائن لحكم الفقرة المذكورة 0
هذا ما أراه بشأن التفسير المطلوب.
صدر في 16 محرم 1424 هـ الموافق 2003/3/19 م.
رئيس محكمة التمييز
رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
محمد صامد