قرار رقم (1) لسنة 1998

قرار رقم (1) لسنة 1998

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1998/4/21رقم ر س 3325/2 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل

تفسير نص المادة 79 من قانون الاوراق المالية رقم 23 لسنة 1997 وذلك لبيان:

  1. مدى اخضاع او عدم اخضاع نشرات الاوراق المالية وتسجيلها وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية لرسوم طوابع

الواردات.

  1. فيما اذا كان الاعفاء المنصوص عليه في هذه المادة من الأحكام الانتقالية ام من الأحكام الختامية وفقاً لقانون الاوراق

المالية.

وذلك على ضوء المادة (3) من قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 والمادة(73) من قانون الاوراق المالية بفقرتيهاأ،

ب.

وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية الموحجه الى دولة رئيس الوزراء رقم 2853/2/2/9 تاريخ 1998/3/19.

وكتاب رئيس هيئة الاوراق المالية الموجه الى معالي وزير المالية رقم 2344/5102/2/8 ريخ 7-9-1997.

وكتاب رئيس مجلس ادارة السوق المالي رقم ح و / 11/ 98 تاريخ 1998/3/1.

وبتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة يتبين ما يلي:

نصت المادة 73 فقرة (ب) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على ما يلي:

مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، لا تعتبر الاحكام الواردة في هذا القانون نافذة عند نشره في الجريدة

الرسمية (باستثناء الاحكام الانتقالية الواردة في هذا الفصل، على أن يتم انفاذ باقي احكامه بقرارات صادرة عن مجلس

الوزراء بناء على تنسيب من المجلس خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة 79 من القانون ذاته على:

(على الرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى من رسوم طوابع الواردات نشرات اصدار الاوراق المالية وتسجيلها

وعمليات ومعاملات التداول بالاوراق المالية).

كما نصت المادة 20 من قانون سوق عمان المالي رقم 1 لسنة 1990 على

أ. بالرغم مما ورد في قانون رسوم الطوابع المعمول به، تعفى عقود البيع المبرمة في قائمة السوق وعقود تفويض البيع او

الشراء التي تعطى من العملاء للوسطاء، وشهادات تملك الاوراق المالية من رسوم طوابع الواردات.

ب. وتستوفي السوق رسوم طوابع الواردات عن عقود تحويل الاوراق المالية فقط وذلك بنسبة(1.5) بالألف والقيمة الاسمية

للاوراق المالية وتشمل هذه النسبة ضريبة الحرس الوطني،

ونصت المادة 77 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 على:

أ. عند انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون يعتبر قانون سوق عمان المالي رقم (1) لسنة 1990

وتعديلاته لاغياً.

ب. تبقى جميع الانظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بموجب قانون سوق عمان المالي سارية المفعول الى حين الغائها او

استبدالها بغيرها.

ونصت المادة 80 من قانون الاوراق المالية لنسة 1997 على

(يلغى اي نص في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض مع احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه).

وعليه وحيث ان المادة 77 الفقرة (أ) من قانون الاوراق المالية لسنة 1997 ، جاءت واضحة في بقاء احكام قانون سوق عمان

المالي رقم(1) لسنة 1990 نافذة حتى تنتهي الاجراءات المنصوص عليها في المادة 73 من قانونن الاوراق المالية.

ولذلك لا حاجة للبحث فيما اذا كان موضوع سريان الاعفاء من رسوم الطوابع بمقتضى المادة 20 من قانون سوق عمان المالي

هو من الاحكام الانتقالية او من الاحكام الختامية ، طالما ان المشرع افصح عن رغبته في بقاء احكام قانون سوق عمان المالي

سارية، وواضح ان سريان هذه الاحكام يشمل بالضرورة احكام الاعفاء من رسوم الطوابع، باعتبارها من الاحكام الدائمة (الموضوعية)

والتي لا ضرورة لإدراجها ضمن التصنيف في الاحكام الى احكام انتقالية واحكام ختامية. فهذا التفريق اورد لغايات اخرى

في القانون هي غايات تنظيمية ولم يرد لغايات تطبيق احكام مثل احكام الاعفاء من قانون رسوم طوابع الواردات التي تظل

احكاما مستقرة ونية المشرع في اعتبارها مستمرة ومستقرة واضحة من طبيعة وعلة هذا الحكم بالاعفاء، وهو التشجيع على الاستثمار

في السوق المالي (البورصة) لاحقا بتقليل كلفة التداول في الاوراق المالية وتشجيعاً للاستثمار في هذه المؤسسة الهامة.

ويؤيد ذلك ما ورد في المادة 79 من قانون الاوراق المالية لسنة 1997.

ولا يستقيم منطقاً ، ان يعمد المشرع الى ايجاد تشريع جديد للأوراق المالية وتداولها بقصد تشجيع الاستثمار فيها، وفي

الوقت ذاته ان يكون قصده الغاء الاعفاء من رسوم الطوابع المنصوص عليهافي قانون السوق المالي.

وعليه تكون نشرات الاصدار وعمليات تداول الاوراق المالية معفاة من رسوم طوابع الواردات.

وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها.

قرارا صدر بتاريخ 27 ربيع اول 1419 هـ، الموافق 21 /7/ 1998.

         عضو                                               عضو                       

قاضي محكمة التمييز رئيس ديوان التشريع رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين

عبد اللطيف التلي                            في رئاسة الوزراء                             رئيس محكمة التمييز

                                                        علي الهنداوي                                     طاهر

حكمت

                                       عضو                                                              

عضو

                            مندوب وزارة المالية                                          قاضي محكمة التمييز



                                عمر أبو طوق                                                     بسام نويران

                                    (مخالف

أضف تعليق