نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000

المادة1-

يسمى هذا النظام ( نظام رسوم وبدل اجور التصنيف المهني لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

المؤسسة : مؤسسة التدريب المهني

المجلس : مجلس ادارة المؤسسة

المدير العام: مدير عام المؤسسة

المهنة : أي عمل او صنعة او حرفة تسري عليها احكام قانون تنظيم العمل المهني النافذ المفعول0

المحل : المكان الذي يزاول فيه الشخص مهنته.

المادة3-

أ- تستوفي المؤسسة عند اصدار شهادة تصنيف المحل الرسوم التالية:-

1- مائة دينار عن تصنيف المحل من فئة (أ).

2- خمسة وسبعون ديناراً عن تصنيف المحل من فئة (ب).

3- خمسون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (ج).

4- اربعون دينارا عن تصنيف المحل من فئة (د).

ب- تستوفي المؤسسة رسما مقداره خمسة دنانير عن اجازة مزاولة المهنة.

 أفضل محامي تجاري 

المادة4-

تستوفي المؤسسة بدل اجور الاختبارات المهنية التي تجريها وفقا لاحكام قانون مؤسسة التدريب المهني على النحو التالي:-

أ- عشرون دينارا لفئة محدد المهارات.

ب- ثلاثون دينارا لفئة الماهر.

ج- اربعون دينارا لفئة المهني.

المادة5-

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات المتعلقة بتخصيص حصيلة هذه الاجور لغايات التدريب المهني والاختبارات.

أضف تعليق