المادة 1-
يسمى هذا النظام ( نظام رسوم مواقف المركبات في العاصمة لسنة 1963 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات الواردة في هذاالنظام المعاني التالية ، الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
أ- تعني كلمة ( مركبة ) اي نوع من وسائط النقل العمومية ذات العجلات التي تسير بواسطة قوة ميكانيكية المخصصة لنقل
الركاب ويدخل في ذلك سيارات البك آب التي لا تزيد حمولتها عن طن واحد.
ب- تعني عبارة ( مركبة خصوصية ) كل سيارة مخصصة لخدمة صاحبها سواء اكان شخصا طبيعيا او معنويا.
ج- تعني عبارة ( صاحب المركبة ) الشخص الذي اصدرت السلطة المرخصة رخصة سير المركبة باسمه او الشخص المتصرف بها.
د- تعني كلمة ( موقف ) اي انشاء او ساحة او مكان مخصص لوقوف المركبات ضمن منطقة امانة العاصمة سواء كان للنقل الداخلي
اوالخارجي.
المادة 3-
يعين مجلس امانة العاصمة موافق المركبات بقرار يصدر عنه وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد الحصول على مطالعة لجنة
السير المركزية.
المادة 4-
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات العمومية رسما مقداره اثنا عشر دينارا سنويا عن كل مركبة ويحصل دفعة واحدة عند تجديد رخصة سير المركبة.
المادة 5-
تستوفي امانة العاصمة لقاء استعمال موافق المركبات الخصوصية الرسوم التالية:-
أ- خمسين فلساً عن كل مرة تقف فيها المركبة في المواقف المخصصة للوقوف الدائم.
ب- عشرين فلساً لكل ربع ساعة عن كل مركبة تستعمل المواقف المخصصة للوقوف المؤقت.
ج- تستوفي هذه الرسوم من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الثامنة مساء فقط ويباح الوقوف المجاني قبل ذلك وبعده.
د- لا تستوفي هذه الرسوم عن المركبات التابعة للقصور الملكية والحكومة والسلك السياسي وامانة العاصمة.
المادة 6-
يجري تحصيل الرسوم المستحقة بمقتضى هذا النظام بالتعاون مع مديرية السير العامة ووفق احكام المادة (53) من قانون البلديات
لسنة 1955.
المادة 7-
يمنع وقوف المركبات على اختلاف انواعها في الشوارع الرئيسية في غير المواقف المخصصة لها ويعاقب كل مخالف بعد ادانته
من قبل محكمة امانة العاصمة بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير.