نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962

المادة 1-
يطلق على هذا النظام اسم ( نظام رسوم مسلخ بلدية دير ابي سعيد لسنة 1962) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يستوفي مجلس بلدية دير أبي سعيد إما مباشرة او بواسطة ملتزم مفوض من قبله الرسوم التالية من كل رأس من الحيوانات يذبح
في مسلخ بلدية دير ابي سعيد
الرسوم
ذبيحة وعاينة نقل مجموع الرسوم
فلس فلس فلس
100 20 120 الضأن الكبير والصغير
80 20 100 الماعز الكبير والصغير
350 100 450 البقر الذي يزيد وزنه عن (30)كغم
250 50 300 العجول التي يزيد وزنها عن (30) كغم
500 150 650 الجمال والجاموس
10 10 سقط الضأن والماعز
50 50 سقط البقر والابل والجاموس
المادة 3-
أ- لا تنقل الذبائح من المسلخ الا بعد تسديد الرسوم المفروضة بموجب المادة الثانية من هذا النظام كاملة لمجلس بلدية
دير أبي سعيد او لمن يفوضه المجلس باستيفاء الرسوم المذكورة.
ب- تدفع رسوم المعاينة بموجب هذا النظام عن اللحوم الطازجة الواردة الى منطقة البلدية بعد ثبوت صلاحيتها للاكل مبلغ
(10) فلوس عن كل كيلو رسم معاينة ومن ثم تسلم لصاحبها.
المادة 4-
يستوفي مجلس بلدية دير ابي سعيد الرسوم التالية عن زرابة الحيوانات في منطقة المسلخ قبل الذبح عن كل ليلة بعد اليلة
الاولى:
الضأن والماعز الكبير والصغير (10) فلوس
الحيوانات الاخرى (20) فلساً
المادة 5-
لا يجوز عرض اللحوم للبيع ما لم تكن مدموغة بخاتم البلدية اشعاراً بانها صالحة للاكل.
المادة 6-
يسمح للحيوانات المعدة للذبح بدخول المسلخ ويمنع ما عداها من الحيوانات.
المادة 7-
تجري عملية ذبح الحيوانات وسلخ جلودها ومعاينتها في الامكنة المعدة لهذه الغاية في المسلخ.
المادة 8-
يكون قرار الطبيب البيطري او مراقب اللحوم في البلدية فيما اذا كانت الذبيحة او اي قسم منها صالحة للاكل قابلاً لاستئناس
برأي طبيب بيطري لواء عجلون الذي يكون قراره نهائياً.
المادة 9-
لا يجوز ذبح اي حيوان او سلخ جلده الا من قبل اشخاص يحملون رخصا من البلدية بحيث يستوفي عن رخصة لذبح الحيوانات
وسلخ جلودها رسم سنوي قدره (500) فلس ويقتضي على حامل الرخصة حين وجوده داخل المسلخ أن تكون بحيازته.
المادة 10-
يحق لرئيس البلدية او نائبه مصادرة الذبائح التي تذبح خارج المسلخ ومصادرة اللحوم التي لم تقدم للمعاينة بموجب المادة
(3) من النظام المذكور فاذا كانت صالحة للاكل تسلم للمعاهد الخيرية او لمنفعة البلدية والا فتحرق وتتلف ولا يدفع التعويض
عنها.

محامي تجاري

المادة 11-
لا يسمح لاحد بدخول المسلخ عند ذبح الحيوانات الا الطبيب البيطري او مفتش اللحوم وعمال المسلخ والاشخاص المرخصين بذبح
الحيوانات وسلخ جلودها والاشخاص الذين يحملون اذناً خطياً خاصة من رئيس البلدية ولا يسمح في اي حال للاطفال الذين
لم يبلغوا السادسة عشرة من العمر بدخول المسلخ وقت ذبح الحيوانات.
المادة 12-
يحق لمفتش اللحوم في البلدية ان يدخل لاي دكان او مكان اخر للتفتيش عن الذبائح وفحص اللحوم للتأكد من عدم مخالفة هذا
النظام.
المادة 13-
يجوز للبلدية بناء على تقريرالطبيب البيطري او مفتش اللحوم ان يقرر منع اي من الاشخاص المرخصين بذبح الحيوانات او
سلخ جلودها في الحالات التالية:
أ- اذا اعاق او عرقل او رفض طاعة اي امر اصدره رئيس البلدية او الطبيب البيطري او مفتش اللحوم.
ب- اذا أصيب بمرض معد او سار.
ج- اذا رفض او اهمل القيام باي عمل من الاعمال التي يترتب عليه القيام بها بمقتضى هذا النظام.
د- اذا سبب عن قصد ضرراً بالمسلخ او اجهزته او حاول ذلك.
ه- اذا كان سيء الخلق او مخلاً بالنظام او عديم النظافة.
المادة 14-
كل من يخالف احكام هذا النظام يعاقب بمقتضى المادة (63) من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955.
المادة 15-
يلغى نظام رسوم ذبيحة بلدية ابي سعيد لسنة 1956 الصادر في العدد 1277 من الجريدة الرسمية تاريخ 2 حزيران الموافق 1956.

أضف تعليق