المادة 1-
يسمى هذا النظام (نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية لسنة 2003) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
المادة2-
يحدد سلم رواتب اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء هيئة التدريس:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
مدرس مساعد 79 129 5
ب- الموظفون الاداريون والفنيون:-
الدرجة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
الاولى أ 326 446 8
ب 254 286 8
الثانية أ 209 233 6
ب 169 193 6
الثالثة أ 150 170 5
ب 121 141 5
الرابعة أ 110 130 5
ب 79 99 5
الخامسة 59 75 4
السادسة 42 54 3
السابعة 31 39 2
المادة3-
يستحق عضو الهيئة التدريسية او الموظف الزيادة السنوية عند حلول موعدها.
المادة 4-
أ – تصرف مكافأة للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريس فعلية المبالغ المحددة فيما يلي:-
1- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو رتبة بمستواها 0 25 دينارا
2- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مشارك او رتبــة بمستواها 0 20 دينارا
3- المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد او رتبــة بمستواها 0 15 دينارا
4- المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة 0 15 دينارا
5- المحاضر الحاصل على درجة الماجستير 0 12 دنانير
6- المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس 0 10 دنانير
ب- تحسب الساعات العملية المخبرية على اساس اعتبار كل ساعة عملية بنصف ساعة تدريس.
ج- اذا اقتضت الحاجة تكليف اشخاص لا يحملون مؤهلات علمية او رتبا جامعية بالقاء محاضرات في الجامعة فلرئيس الجامعة
ان يحدد مكافأة لاي منهم تتراوح ما بين (10-25) دينارا للمحاضرة الواحدة.
د- لرئيس الجامعة ، بناء على تنسيب العميد المختص ، أن يمنح ايا من المحاضرين غير المتفرغين من أصحاب التخصصات الفنية
أو المهنية النادرة مكافأة اضافية لا تزيد نسبتها على (50%) من المكافأة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
المادة 5-
أ- تصرف علاوة ادارة شهرية للقائمين بمسؤوليات إدارية في الجامعة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 0 300 دينار
2- نائب الرئيس 0 175 دينارا
3- العميد 0 125 دينارا
4-نائب العميد ، مدير المركز ، مدير
الوحدة ، رئيس القســم الاكاديمي 0 75 دينارا
5- مساعد العميد ، نائب مدير الوحدة ، مدير الدائرة 0 45 دينارا
6- مساعد مدير الدائرة ، رئيس الشعبة ، رئيس الديوان 0 20 دينارا
7- رئيس الفرع الاداري 0 10 دنانير
ب- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة.
تعديل
المادة6-
أ- تصرف علاوة تنقل شهرية للعامليــــن في الجامعــــــة على النحو التالي:-
1- رئيس الجامعة 0 60 دينارا
2- نائب الرئيس ، العميد 0 50 دينارا
3- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 0 45 دينارا
4- عضو هيئة التدريس 0 40 دينارا
5- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 0 35 دينارا
6- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 0 30 دينارا
7- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 0 20 دينارا
8- الموظف من الدرجة السابعة 0 12 دينارا
ب- يصرف للمحاضرين المتفرغين ومساعدي التـدريس والبحث والموظفين برواتب مقطوعة علاوة تنقل شهرية مساوية لعلاوة التنقل
المقررة لمن هم في سويتهم من حيث الراتب وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج- لا يجوز للشخص الواحد جمع اكثر من علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذه المادة0
د- لا تصرف العلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لمن تخصص له الجامعة واسطة نقل أو تقوم بتأمين تنقله
بصورة دائمة.
المادة7-
تصرف علاوة اضافية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة 90 ديناراً
ب- نائب الرئيس ، العميد 75 ديناراً
ج- نائب العميد ، مدير المركز ، مدير الوحدة 67.5 ديناراً
د- عضو هيئة التدريس 60 ديناراً
هـ- الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 52.5 ديناراً
و- الموظف من الدرجة الثالثة او الرابعة 45 ديناراً
ز- الموظف من الدرجة الخامسة او السادسة 30 ديناراً
ح- الموظف من الدرجة السابعة 18 ديناراً
المادة 8-
أ- تصرف لاعضاء الهيئة التدريسية علاوة اختصاص تعادل (135%) من رواتبهم الاساسية.
ب- يصرف علاوة درجة للموظفين الاداريين الذين اكملوا سنتين في خدمة الجامعة على النحو التالي:-
الدرجـة النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الدرجة الاولى والثانية 50%
الدرجة الثالثة والرابعة 48%
الدرجة الخامسة والسادسة 46%
الدرجة السابعة 44%
ج- يصرف لكل من الموظفين الاداريين الذين لم يكملوا مدة سنتين في خدمة الجامعة علاوة درجة بنسبة (25%) من الراتب
الاساسي.
د- تصرف للموظفين المهنيين من غير اعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدرجات العلمية في التخصصات المبينة ادناه علاوة
فنية على النحو التالي:-
التخصص النسبة المئوية من الراتب الاساسي
الطب 110%
الهندسة 95%
الصيدلة وطب الاسنان 60%
التمريض والزراعة 35 %
هـ- يستمر صرف علاوة التأسيس الممنوحة للعاملين في الجامعة اعتبارا من تاريخ نفاذ احكام هذا النظام ولمدة خمس سنوات.
و- لمجلس العمداء بتنسيب من الرئيس صرف مكافأة او اجر اضافي لاعضاء الهيئة التدريسية الذين يكلفون بالعمل بالمراكز
المتخصصة التابعة للجامعة او أي اعمال خارج نطاق واجباتهم الجامعية المقررة على ان يتم تحديد تلك المكافأة او ذلك
الاجر بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المادة9-
تصرف علاوة جامعة شهرية للعاملين في الجامعة على النحو التالي:-
أ- اعضاء الهيئة التدريسية:-
1- أستاذ 650 ديناراً
2- أستاذ مشارك 475 ديناراً
3- أستاذ مساعد 365 ديناراً
4- مدرس 240 ديناراً
5- مدرس مساعد 200 ديناراً
ب- الموظفون الإداريون والفنيون:-
1- الدرجة الأولى 315 ديناراً
2- الدرجة الثانية 245 ديناراً
3- الدرجة الثالثة 215 ديناراً
4- الدرجة الرابعة 200 ديناراً
5-الدرجة الخامسة 180 ديناراً
6- الدرجة السادسة 170 ديناراً
7- الدرجة السابعة 160 ديناراً
ج- يعامل العاملون الاخرون من غير المذكورين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة ممن يتقاضون رواتب مقطوعة او بعقود
على اساس الراتب الاساسي لنظرائهم من اعضاء الهيئة التدريسية والموظفين الاداريين والفنيين ولا يسري ذلك على الموظفين
المعينين بعقود شاملة لجميع العلاوات.
تعديل
المادة10-
أ- تصرف للعاملين في الجامعة علاوات عائلية مقدارها سبعة دنانير للزوجة وديناران من كل ولد وحتى الولد الرابع ولا
تعطى هذه العلاوة الا لزوجة واحدة.
ب- لا تدفع العلاوة العائلية في أي من الحالات التالية:-
1- الى المستحقة للعلاوة عن اولادها اذا كان والده على قيد الحياة وغير عاجز عن العمل.
2- عن الاولاد الذين اتموا الثامنة عشرة من اعمارهم باستثناء الذين يواصلون دراستهم الثانوية او الدراسة الجامعية
الاولى.
3- الى المستحق للعلاوة عن الزوجة التي تتقاضى راتبا شهريا من مؤسسة عامة او خاصة.
المادة11-
تصرف للعاملين في الجامعة علاوة شخصية مقدارها خمسة وعشرين دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (130) دينارا فما
فوق واحد عشر دينارا للذين يتقاضون رواتب اساسية من (50-129) دينارا وثمانية دنانير للذين يتقاضون رواتب اساسية من
(49) دينارا فما دون.
المادة 12-
لرئيس الجامعة أن يكلف أياً من العاملين في الجامعة ، بمن في ذلك اعضاء الهيئة التدريسية فيها ، القيام بالتدريس
او البحث العلمي او بأي عمل اخر في الجامعة ، حسب مقتضى الحال ، وذلك اثناء الدوام الرسمي او بعد انتهائه او خلال
ايام الاجازة التي يستحقها ، او ان يستدعيه منها للقيام بذلك العمل ، على ان يتم التكليف بمقتضى هذه المادة مقابل
مكافأة مالية يحددها رئيس الجامعة.
المادة 13-
لرئيس الجامعة الموافقة لعضو الهيئة التدريسية القيام بأي عمل خارج نطاق واجباته الجامعية المقررة داخل الجامعة
او خارجها ، لقاء اجر او مكافأة يتقاضاه بدل قيامه بذلك العمل ، ويحدد اجر عضو الهيئة التدريسية او مكافآته من الدخل
الصافي الناتج من ذلك العمل ، وتحدد نسبة توزيع الايراد المتحقق بين الجامعة وعضو الهيئة التدريسية بموجب تعليمات
يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
المادة 14-
أ- يصرف لرئيس الجامعة مبلغ سنوي مقطوع مقداره (3000) ثلاثة الاف دينار مقابل بدل سكن اذا لم توفر الجامعة له سكنا
مفروشا وملائما على ان يقتصر الالتزام بالبدل المقرر حاليا والبالغ خمسة الاف دينار طيلة مدة رئاسة الرئيس الحالي
للجامعة.
ب- لرئيس الجامعــة ان يمنح لعضو هيئة التدريس غير الأردني بدل اقامة لا تزيد نسبته على (20%) عشرين بالمائة من راتبه
الأساسي المستحق حسب سلم الرواتب.
المادة 15-
لرئيس الجامعة أن يقرر منح مكافأة مالية لاي شخص من خارج الجامعة يكلف بالعمل فيها ، او يقدم خدمة تستدعيها مصلحة
الجامعة.
المادة 16-
اذا ادى تصنيف الموظف الى عدم تطابق الراتب الاساسي الذي يستحقه بعد تصنيفه مع احـد الـرواتب في سلم الرواتب فيعطى
الموظف الراتب الاعلى مباشـــرة في السلم.
المادة17-
لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية او الموظفين الاداريين في الجامعة تقاضي أي علاوة او
بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل
نفاذ احكام هذا النظام.
المادة18-
تعرض كل حالة لم يرد عليها نص في هذا النظام على مجلس العمداء لا تخاذ القرار المناسب بشأنها بما لا يتعارض مع احكام
هذا النظام.
المادة 19-
يلغى نظام الرواتب والعلاوات في الجامعة الهاشمية رقم (58) لسنة 1999 كما يلغي أي قرار صادر عن مجلس الأمناء او مجلس
التعليم العالي ، حسب مقتضى الحال ، يتعلق بالعلاوات والمكافآت التي ورد النص عليها في هذا النظام ، ولا يعمل بأي
نص ورد في أي نظام أخر او أي قرار لمجلس الأمناء او مجلس التعليم العالي يتعلق بالرواتب والعلاوات لاعضاء الهيئة التدريسية
والموظفين من العاملين في الجامعة.
المادة 20-
يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.