قرار رقم (9) لسـنة 1974

قرار رقم (9) لسـنة 1974 تاريخ 8/5/1974

صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2496) بتاريخ 16/6/1974

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/4/21 رقم ع /4503/10/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير احكام قانون العمل رقم 1960/21 وبيان ما يلي : 1. هل ان عمال الحدائق في البلديات يعتبرون من الاشخاص المستخدمين في الاعمال الزراعية بالمعنى المقصود في البند ( ب ) من الفقرة الثانية للمادة الاولى من هذا القانون فلا تنطبق عليهم احكامه ام انهم لا يعتبرون كذلك فيخضعون لهذه الاحكام ؟ 2. اذا اشتغل العامل في ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية هل يستحق من عمله هذا الاجر المعتاد المتفق عليه في عقد العمل ام انه يستحق عنه الاجر الاضافي المنصوص عليه في الفقرة (6) من المادة (43) والمادة (45) من قانون العمل ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/4/15 وتدقيق النصوص القانونية يتبين

 أفضل محامي تجاري

: 1. ان الفقرة الثانية من المادة الاولى من قانون العمل استثنت عدة اشخاص من احكام هذا القانون ومن ضمنهم الفئات المنصوص عليها في البند ( ب ) المطلوب تفسيره وهم الاشخاص ( المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون في الدوائر والمؤسسات الحكومية على الات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم ) . وعلى ضوء النص نجد فيما يتعلق بالنقطة الاولى ان ما يمكن استنباطه من روح التشريع وما استقر عليه الفقه والقضاء ان استثناء العمال المنصوص عليهم في المادة الاولى المطلوب تفسيرها من احكام قانون العمل يرجع اما الى طبيعة العمل الذي يؤدونه او الى صفة صاحب العمل او الى عدم مقدرته المالية . وحيث ان استبعاد المستخدمين في الاعمال الزراعية من نطاق قانون العمل يرجع الى طبيعة العمل الذي يؤدونه تتصل اتصالا مباشرا بالانتاج الزراعي الذي حرص المشروع على تشجيع القائمين به باعفائهم من الالتزامات والاعباء المالية التي يفرضها قانون العمل على ارباب الاعمال لصالح العمال . وحيث ان هذه الصلة غير متوفرة بالنسبة لعمال الحدائق التي تنشئها البلديات لان طبيعة عملهم هذا لاتمت بصلة للانتاج الزراعي . فان ما ينبني على ذلك ان عمال حدائق البلدية لا يدخلون في مفهوم ( المستخدمين في الاعمال الزراعية ) بالمعنى المقصود في المادة الاولى من قانون العمل وبالتالي فان احكام هذا القانون تنطبق عليهم . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فمن استقراء نصوص قانون العمل المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة الثانية من المادة (41) تنص على ان ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسات تعتبر بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها . ويستفاد من هذا النص ان المشروع اعتبر ايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل اذا لم يشتغل العامل خلالها . اما اذا كان العامل قد اشتغل خلال هذه العطل، فان عمله هذا يعتبر عملا اضافيا يستحق عنه اجرا بالاضافة الى اجره المعتاد الذي قرره له القانون عن ايام العطل . وهذا الاجر الاضافي هو اجر المثل استنادا لاحكام المجلة وليس الاجر الاضافي المقرر في قانون العمل وذلك لان العمل الاضافي الذي يستحق عنه العامل اجرا اضافيا بنسبة لا تقل عن (25%) زيادة عن اجره المعتاد بمقتضى قانون العمل الاضافي الذي يتم باحدى الصورتين التاليتين : 1. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل في ايام العطل الاسبوعية عملا بالمادة (41) من القانون المذكور . 2. العمل الاضافي الذي يقوم به العامل زيادة عن الساعات المحددة في المادتين (37) و (38) بناء على قرار وزير الشؤون الاجتماعية عملا بالفقرتين الخامسة والسادسة من المادة (43) . ومن الواضح ان العمل الذي يقوم به العامل خلال ايام الاعياد الدينية والعطل الرسمية لا يدخل في نطاق هاتين الحالتين . هذا ما نقرره في تفسير النصوص المطلوب تفسيرها صدر بتاريخ 8/5/1974 . عضو: مندوب وزارة الشؤون الاجتماعية وكيل الوزارة ناجي عبد العزيز ، عضو : المستشار الحقوقي لرئاسة الوزراء شكري المهتدي ، عضو : عضو محكمة التمييز فواز الروسان ، عضو : الرئيس الثاني لمحكمة التمييز بشير الشريقي ، رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين الرئيس الاول لمحكمة التمييز موسى الساكت.

أضف تعليق