قرار رقم (7) لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الحاص بتفسير القوانين بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض/1 /3555 تاريخ 16 /7 /1407
الموافق 16 /3 /1987 لتفسير أحكام قانون الضريبة الاضافية حسب طلب وزير المالية بكتابه رقم 4 /62 /6167 تاريخ 5 /3/
1987 لبيان ما اذا كانت ضريبة العشرة بالمئة الواردة في المادة السابعة من قانون الضريبة الاضافية تؤخذ من رسم التعرفة
الجمركية المعمول بها كما قررها مجلس الوزراء بصرف النظر عن أي تخفيض يلحق بالرسوم الجمركية نتيجة اتفاقات دولية
أو أنها أي الضريبة تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
لدى الاطلاع على النصوص المطلوب تفسيرها نجد أن المادةالثانية من قانون الضريبة الاضافية رقم 28 لسنة 1969 نصت: بالاضافة
الى الضرائب والرسوم المفروضة بموجب أي قانون أو نظام آخر تستوفى ضريبة اضافية وفق الأحكام التالية وتعين لحساب الخزينة.
ونصت المادة السابعة من هذا القانون: تفرض على أصناف البضائع التالية المستوردة ضريبة قدرها 10% من رسم التعرفة الجمركية
المعمول بها وتستوفى هذه الضريبة عند التخليص على البضاعة لوضعها للاستهلاك المحلي. أما البضائع التي تدخل البنود
العام أو الخاص فتستوفى عنها الضريبة عند ادخالها ووجد من جملة البضائع المقصودة بهذه المادة السجاد.
نصت الاتفاقية المعقود ما بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية في الفقرة (ب) من المادة الخامسة
على ما يلي: يعفى كل من الطرفين من اجازات الاستيراد والتصدير ومن ثلثي الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية ذات
المنشأ الأردني أو السعودي المستوردة مباشرة أو المصدره الى أي من البلدين المتعاقدين والمدرجة في الجدول رقم 2 الملحق
بهذا الاتفاق ومن ضمن البضاعة المبينة في الجدول السجاد.
وكذلك تنص المادة 14 من قانون الجمارك رقم 16 لسنة 1983: تفرض الرسوم الجمركية وتعدل وتلغى بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب مجلس التعرفة الجمركية وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يتبين من هذه النصوص المشار اليها آنفا أن التعرفة الجمركية المقررة على السجاد المستورد الى الممكلة الأردنية الهاشمية
لا تطبق على السجاد المستورد من المملكة العربية السعودية نظرا لأن الاتفاقية المعقودة بين المملكة الأردنية الهاشمية
والمملكة العربية السعودية قد أعفت ثلثي الرسوم الجمركية المستحقة على السجاد المستورد في أي من البلدين الى البلد
الآخر فتصبح التعرفة الجمركية بمقتضى هذه الاتفاقية على السجاد المستودر على الوجه المذكور هي ثلث الرسوم الجمركية
المقرة بالتعرفة الجمركية ذلك لأن الاتفاقية تعدل أحكام القانون المحلي عند تعارضهما.
بناء على ما تقدم نقرر أن الضريبة الاضافية تستوفى بنسبة 10% من الرسم الجمركي المستوفى فعلا بموجب الاتفاق.
قرارا صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1407هـ الموافق 1987/4/30م.
عضــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني لمحكمة بتفسير القوانين
التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم معاذ صلاح ارشيدات نجيب الرشدان
عضــــو عضــــو
مندوب وزارة المالية / الجمارك رئيس ديوان التشريع
المستشار القانوني برئاسة الوزراء
مروان خرفان عيســى طمـاش