قرار رقم (6) لسنة 1996

قرار رقم (6) لسنة 1996

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم م/1/1/11165 تاريخ 19/11/1996 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من

اجل تفسير احكام الفقرة 1 من المادة 671 من القانون المدني وبيان ما اذا كانت احكامها فيما يتعلق بالمدد المنصوص عليها

فيها تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بالقانون المذكور

وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء المشار اليه وتدقيق النص القانوني المطلوب تفسيره نجد ان الفقرة 1 من المادة

671 من القانون تنص على ما يلي

يجب ان تكون مدة الاجارة معلومة ولا يجوز ان تتجاوز ثلاثين عاما فاذا عقدت لمدة اطول ردت الى ثلاثين عاما

ان رغبة المشرع هنا صريحة وواضحة في انه يؤكد على لزوم تحديد مدة للانتفاع بالماجور فجاء النص بانه اذا عقد الايجار

لمدة تزيد على ثلاثين سنة ردت الى ثلاثين سنة حكما

بما يعني ان مدة عقد الايجار اصبحت بموجب القانون المدني محددة بالشروط المقررة في المادة المذكورة وليس كما كان الحال

عليه في ظل احكام المجلة التي كانت نصوصها لا تشترط عملا بالمادتين 451، 452 تحديد مدة لعقد الايجار

اما عن السؤال فيما اذا كانت احكام هذه المادة في القانون المدني تسري على عقود الاجارة التي عقدت قبل العمل بهذا

القانون فان حكم الدستور بصدد هذه المسالة واضح حيث يقضي النص في الفقرة الثانية من المادة 93 منه بعدم سريان القوانين

على ما قبلها الا بنص خاص ونجد ايضا ان القواعد العامة تقضي بان كل قانون يصدر يجب ان لا يكون له تاثير على الوقائع

التي تمت قبل اعلانه وان لا يكون للقانون الجديد تاثير على الماضي اذا كان سريانه يؤثر في حقوق مكتسبة بمقتضى القانون

القديم وهذا ايضا ما ينسجم مع الراي الراجح الذي استقرت عليه النظريات الحديثة بشان تنازع القوانين من حيث الزمان

وهو انه اذا الغيت قاعدة قانونية وحلت محلها قاعدة قانونية اخرى فان العناصر التي تمت في ظل القاعدة القديمة تبقى

محكومة به فلا تمس القاعدة الجديدة المنصوص عليها في القانون اللاحق

وحيث انه بالرجوع الى احكام القانون المدني يتبين انه جرى تطبيقه اعتبارا من تاريخ 1/1/1977 ولم ينص القانون على سريان

حكمه على ما قبله بما في ذلك المادة 671 منه فان ما يترتب على ذلك ان كافة عقود الاجارة التي تم تنظيمها في ظل القوانين

التي سبقت تطبيق القانون المدني سواء قانون مجلة الاحكام العدلية او غيرها من القوانين تبقى ملزمة لاطرافها

هذا هو تفسيرنا لنص المادة المشار اليها وهو ما نقرره بخصوص التفسير المطلوب

قرارا صدر بتاريخ 6 رمضان سنة 1417 هـ الموافق 15/1/1997 م

       عضو                                               عضو                                رئيس الديوان الخاص

بتفسير

قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز القوانين

وليد الحاج حسن سليمان عوجان رئيس محكمة التمييز

ناجي الطراونة

                                            عضو                                                         

 عضو

                            مندوب وزارة الشؤون البلدية                       رئيس ديوان التشريع برئاسة الوزراء

                                    والقروية والبيئة                                                 عيسى

طماش

                                       مأمون صلاح            

أضف تعليق