قرار رقم (6) لسنة 1992
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ع أ/972 تاريخ 3 /2 /1991 لاصدار
القرار بشأن الاستفسار الوارد في كتاب وزير العمل رقم 7-1-18-9-18 -442 تاريخ 29-1-1991 عما اذا كان الأساتذة والمحاضرون
والخبراء الأجانب الذين يتم التعاقد معهم في الجامعة الأردنية يتوجب عليهم الحصول على تصاريح عمل في المملكة ودفع
الرسوم المقررة بموجب قانون العمل.
وبعد التدقيق والمداولة نجد أن الفقرة (أ) من المادة 123 من الدستور نصت على أنه ( للديوان الخاص حق تفسير نص أي
قانون لم تكن المحاكم قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء ).
وحيث أن ما يستفاد من هذا النص ان اختصاص الديوان ينحصر في تفسير النص القانوني الذي يطلب تفسيره رئيس الوزراء وبذلك
يخرج عن اختصاص الديوان تلبية الطلبات المتعلقة بابداء الرأي والمشورة والفتوى.
وحيث أن كتاب دولة الرئيس المشار اليه لم يتضمن طلبا بتفسير مادة قانونية محددة بل انطوى على طلب ابداء الرأي حول
مدى خضوع المتعاقدين الأجانب مع الجامعة الأردنية لتراخيص العمل والرسوم المقررة في قانون العمل… فإن ما ينبني على
ذلك أن مثل هذا الطلب لا يجوز النظر فيه من قبل الديوان لأنه يخرج عن اختصاصه.
لذا نقرر عدم اختصاص الديوان للنظر في الطلب المذكور.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ
عضــــو عضـــو
مندوب وزارة العمـل رئيس ديوان التشريع
برئاسـة الـوزراء
فايـز لطفــي عيســى طمـاش