قرار رقم 6 لسنة 1987

قرار رقم 6 لسنة 1987
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

                أجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني بناء على دعوة من دولة رئيس الوزراء بكتابه

رقم ت/1 /15800 تاريخ 9 /4 /1407 الموافق 10 /12 /1986 المتضمن طلب تفسير قانوني التقاعد المدني والعسكري فيما يتعلق
بخدمة الأفراد والضباط في القوات المسلحة.
أطلع الديوان على كتاب معالي وزير المالية ذي الرقم أ /17 /2 /10990 المؤرخ في ـ /3 /1407هـ الموافق
8 /12 /1986 المتضمن ما يلي:
1 – لقد نصت أحكام المادة 12 من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 على ما يلي:
أ – حين اكمال الموظف الستين من عمره أو حين أكماله أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب احالته على التقاعد.
ب – يحال الموظف الذي تطبق عليه الفقرة السابقة بقرار من مجلس الوزراء الا اذا رأى المجلس لأسباب تعود للمصلحة العامة
ابقاءه في الخدمة لمدة لا تزيد عن خمس سنوات.
جـ – اذا لم يكن الموظف الذي أكمل الستين من عمره مستحقاً التقاعد فيجب انهاء خدمته بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة
الاستثناء الوارد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
د – اذا لم يصدر قرار الاحالة على التقاعد أو انهاء الخدمة حسبما ذكر في الفقرات السابقة خلال شهرين من تاريخ نفاذ
هذا القانون اذا كان الموظف مكملا الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد أو من تاريخ أكماله الستين
من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد ولم يصدر في جميع هذه الحالات قرار من مجلس الوزراء بابقاء الموظف فيعتبر
محالاً على التقاعد مستحقا التقاعد وتعتبر خدمتة منتهية اذا لم يكن مستحقاً التقاعد وعلى الوزير المختص أن يأمر بايقاف
راتبه من تاريخ انهاء الشهرين المذكورين حسبما تكون الحالة ولا تدخل مدة الشهرين المشار اليهما في عداد الخدمات المقبولة
للتقاعد ويؤدى الراتب كاملا للموظف خلال هذه المدة دون أن تقتطع منه العائدات التقاعدية.
هـ – على الوزير المختص أن يعلم مجلس الوزراء بأسماء موظفي وزارته والدوائر المرتبطة بها الذين تنطبق عليهم أحكام
هذه المادة.
و – لا تسري أحكام هذه المادة على الوزراء ومن هم في مرتبة الوزراء من الموظفين وموظفي البلاط الملكي الهاشمي من
الدرجيتن الخاصة والاولى.
2 – لقد نصت أحكام الفقرة (د) من المادة (8) من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 على ما يلي: عندما يكمل الضابط
الستين من عمره أو أربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد يجب انهاء خدمته بقرار من وزير الدفاع ما لم يقرر مجلس الوزراء
لأسباب خاصة ذات فائدة عامة ابقاءه في الخدمة.
3 – لقد نصت المادة 40 من قانون التقاعد العسكري رقم 23 لسنة 1959 على ما يلي: ” الحالات التي لم يرد عليها نص خاص
في هذا القانون تطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني “.
4 – لا يوجد في قانون التقاعد العسكري نص صريح يجيز لمجلس الوزراء تمديد خدمات الأفراد الذين هم دون رتبة وكيل.
5- حيث يوجد اشكال قانوني حول ما يتعلق بمدة خدمة الأفراد فانني أرجو دولتكم احالة الأمر الى ديوان تفسير القوانين
والأنظمة بتفسير ما يلي:
أ- هل تعتبر خدمة الافراد غير مرتبطة بأكمال الفرد سن معينة لانهاء خدماته طالما لا يوجد نص خاص في قانون التقاعد
العسكري يوضح العمر الذي تعتبر خدمة الفرد فيه منتهية.
ب- اذا لم يكن الامر كما هو في البند رقم (أ) فهل لمجلس الوزراء تمديد خدمة الفرد بعد أكماله الستين عملا بأحكام المادتين
12 من قانون التقاعد المدني و 40 من قانون التقاعد العسكري.
ج- هل أن النص الوارد في الفقرة (د) من المادة (8) المتضمن صلاحية مجلس الوزراء ابقاء الضابط في الخدمة غير مقيد
بخدمة معينة أو أنه مقيد بمدة خمس سنوات وفقا لأحكام المادة 12 من قانون التقاعد المدني.
يتبين من تدقيق هذه النصوص أن المادة 40 من قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 قد أوجبت تطبيق أحكام قانون التقاعد
المدني على الحالات التي لم يرد عليها نص خاص في قانون التقاعد العسكري.
وبما أنه لم يرد في قانون التقاعد العسكري نص خاص فيما يتعلق بابقاء الفرد الذي هو دون رتبة الضابط في الخدمة اذا
أكمل الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة من خدمته المقبولة للتقاعد فيقتضي تطبيق المادة الثانية عشر من قانون التقاعد
المدني بحيث يجوز لمجلس الوزراء ابقاء الفرد الذي يكمل الستين من عمره أو الأربعين سنة خدمة مقبولة للتقاعد في الخدمة
لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
أما الضابط فقد ورد بحقه نص خاص في قانون التقاعد العسكري المشار اليه آنفا بأنه يحق لمجلس الوزراء لأسباب خاصة ذات
فائدة عامة ابقاءه في الخدمة ولم يعين القانون مقدار هذه المدة ، لذا يرجع الى المادة 12 من قانون التقاعد المدني
التي تخول مجلس الوزراء ابقاء الموظف لمدة لا تزيد على خمس سنوات ولذا فيحق لمجلس الوزراء ابقاء الضابط في الخدمة
عملا بالمادة 8/د من قانون التقاعد العسكري لمدة لا تزيد على خمس سنوات.
هذا ما نقرره بصدد تفسير القانون المشار اليه آنفاً.
قرارا صدر بتاريخ 3 رمضان سنة 1407هـ الموافق 30 /4 /1987 م.

      عضـــو                            عضـــو                         رئيس ديوان التشريع 
 عضو محكمة التمييز                     الرئيس الثاني لمحكمة                        بتفسير القوانين  
                                                   التمييز                           رئيس محكمة التمييز
 عبد الكريم معاذ                           صلاح ارشيدات                        نجيب الرشدان

                          عضـــو                             عضـــو  
                      مندوب وزارة المالية                     رئيس ديوان التشريع
                                                                   برئاسة الوزراء
                         صبحي الحسن                         عيسـى طمـاش 

أضف تعليق