قرار رقم (5) لسنة 1992
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ض1 /1235 تاريخ 14 /3 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لتفسير
المادة 826 من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 وبيان ما اذا كانت المبالغ المدفوعة للعامل بموجبها تعتبر أجرا خاضعا
لضريبة الدخل بموجب المادة 3 – أ – 2 من قانون ضريبة الدخل رقم (57) لسنة 1985 أو تعتبر تعويضا معفى من الضريبة بموجب
المادة 7 – أ – 8 منه..
وبعد الاطلاع على كتاب وزير المالية رقم م ض د/15 /1988 تاريخ 3 /3 /1991 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ما يلي:-
المادة 826 من القانون المدني تنص على أنه ( اذا كانت مدة العمل معينة في العقد وفسخ صاحب العمل العقد قبل انقضاء
مدته بلا عذر أو عيب في عمل العامل وجب عليه أداء الأجر الى تمام المدة ).
وحيث أن المادة 7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل تعفي من الضريبة أي تعويض مقطوع يدفع بسبب اصابات العمل أو اعتزال
الخدمة أو الوفاة.
وحيث أن استحقاق العامل المقرر في المادة 862 مدني هو استحقاق بسبب فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل , والفسخ في
هذه الحالة يعني فصل العامل من العمل فان سبب الاستحقاق هذا لا ينطبق على أي سبب من أسباب استحقاق التعويض بمقتضى
المادة 7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل لأنه لا هو استحقاق بسبب اصابات العمل أو الوفاة ولا هو استحقاق بسبب اعتزال
الخدمة لأن الاعتزال هنا هو بمعنى ترك العمل من قبل العامل وليس بمعنى الفصل من العمل.
وعلى ذلك فان استحقاق العامل المقرر بموجب المادة 826 مدني لا يعتبر من نوع التعويض المعفى من الضريبة بموجب المادة
7 – أ – 8 من قانون ضريبة الدخل.
وكذلك وبالرجوع الى نص المادة 3 - ا - 2 من قانون ضريبة الدخل يتبين أنها تخضع للضريبة ( الرواتب والأجور والعلاوات
والمكافآت من أي وظيفة… ).
وحيث أن المعنى الاصطلاحي لكلمة وظيفة ينصرف الى العمل الذي يقوم به الموظف المعرف في المادة الثانية من نظام الخدمة
المدنية رقم (1) لسنة1988م. وحيث ان العامـل ليــس موظفــا فان مـا يستحقه لا يخضع لاحكام المادة 3 – أ – 2 من قانون
ضريبة الدخل.
غير أنـه باسـتعراض بنــود المادة الثالثة المشار اليها نجد أن البند – 10 – يخضع للضريبــة مكاســـب أي مصــدر آخـــر
غير مشمول في البنود ( 1 – 9 ) من هذه المادة.
وحيث أن مستحقات العامل بموجب المادة 826 من القانون المدني هي مصدر دخل غير مشمول بالبنود ( 1 – 9 ) من المادة
الثالثة… فان ما ينبني على ذلك أن هذه المستحقات تخضع لضريبة الدخل بمقتضى المادة 3 – أ – 10 من قانون ضريبة الدخل
وليس بمقتضى المادة 3 – أ – 2 منه طالما أنها لم تستثنى من هذه البنود ولم يمنح اعفاء بشأنها بمقتضى أي قانون وهذا
ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م.
عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذ
عضــــو عضـــو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
برئاسـة الـوزراء
محمد أحمد أبو الحمص عيســى طمـاش