قرار رقم -5- لسنة 1991
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم د ي 1-8117، تاريخ 12-6-1990 من اجل
تفسير المادة الرابعة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 وبيان ما اذا كانت المؤسسات المشار اليها في كتاب
رئيس ديوان المحاسبة رقم 11-32-1591 تاريخ 26-4-1990م تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لنص المادة الرابعة المشار
اليها.
وبعد التدقيق ومراجعة النصوص القانونية تبين ان المادة الثالثة من قانون ديوان المحاسبة رقم 28 لسنة 1952 بصيغتها
المعدلة بالقانون رقم 31 لسنة 1987 حددت المهام المنوطة بديوان المحاسبة في مراقبة واردات الدولة ونفقاتها وحساب الامانات
والسلفات والقروض والتسويات والمستودعات وفي تقديم المشورة للأجهزة الرسمية الخاضعة لرقابة الديوان.
ثم جاءت المادة الرابعة منه وبصيغتها المعدلة بالقانون رقم 31 لسة 1987 المشار اليه وسمت اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة
الديوان وحددتها بالوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية.
وحيث ان مؤسسة المدن الصناعية التي انشئت بالقانون رقم 59 لسنة 1985 تعتبر مؤسسة عامة غير رسمية بموجب قرار التفسير
رقم 17 لسنة 190 الصادر عن هذا الديوان والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 3733تاريخ 26-12-1990.. فإن ما ينبني
على ذلك ان هذه المؤسسة ليست من عداد اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة بمقتضى المادة الرابعة من القانون
المشار اليه وبالتالي فلا يجوز لديوان المحاسبة ان تشمل رقابته حسابات هذه المؤسسة.
وفيما يتعلق بمؤسسة المراكز التجارية فقد انشئت بالقانون رقم 31 لسنة 1972.
وبالرجوع الى نصوص هذا القانون يتبين انه وان كانت المادة الثالثة منه اعطت المؤسسة شخصية معنوية لها استقلال مالي
واداري ويجوز لها ان تقاضي وتقاضى وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية النائب العام الذي يمثل الحكومة واعتبرت هذه
المؤسسة مرتبطة بوزارة الاقتصاد… الا ان المادة الخامسة منه اعطت المؤسسة حق الاتجار في كل ما يتصل بالمنتوجات الصناعية
والزراعية والاشغال باعمال الوكالة التجارية وبأعمال الوكالة في الخدمات.
كما ان المادة السادسة منه حددت للمؤسسة رأسمال تسهم به وزارة الاقتصاد واتحاد الغرف التجارية وغرفة صناعة عمان.
والمادة 15 منه اوجبت تنظيم ميزانية المؤسسة على أساس الارباح والخسائر وتطبيق مبادئ المحاسبة التجارية عليها واناطت
مراقبة وتدقيق حساباتها بفاحص حسابات قانوني يعينه مجلس الادارةبموجب الفقرة هـ منها.
والمادة 24 منه حرمت المؤسسة من الامتيازات والاعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات الرسمية.
يتضح من هذه النصوص المتعلقة بطبيعة اعمال المؤسسة وغاياتها وطريقة ادارتها وما يتعلق بشؤونها المالية ان المؤسسة
يغلب عليها الطابع التجاري ولا تتمع بأية امتيازات او اعفاءات كالتي تتمع بها المؤسسات الرسمية وعلى ذلك فهي تعتبر
من المؤسسات العلمية غير الرسمية وتخرج من عداد اجهزة الدولة التي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
وفيما يتعلق بالشركة الاردنية لتسويق وتصنيع المنتوجات الزراعية فمن حيث انها شركة تجارية مؤسسة وفقا لقانون الشركات
ومسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية برقم 1825 تاريخ 23-3-1987 حسب الاعلان المنشور في عدد الجريدة الرسمية
رقم 3477 تاريخ 26-5-1987م فهي من مؤسسات القطاع الخاص التي تخرج بداهة من رقابة ديوان المحاسبة.
هذا ما نقرره بشأن التفسير المطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 18 شوال سنة 1411 هـ. الموافق 2-5-1991م.
عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
عبد الكريم خريس فايز المبيضين عبد الكريم معاذ
عضو عضو
مندوب ديوان المحاسبة رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء
أحمد محمد الحياري عيسى طم