قرار رقم – 4- لسنة 1995
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بموجب كتابه رقم ض1-8809 تاريخ 28-9-1993 لتفسير
البند 6 من الفقرة -ا- من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 لبيان ما اذا كان الدخل المتأتي لاي مكلف
بموجب هذا البند معفي من ضريبة الدخل
وبعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء وتدقيق النص القانوني المطلوب تفسيره يتبين ما يلي
ينص البند 6 من الفقرة – 1 – من المادة 3 من قانون ضريب الدخل رقم 57 لسنة 1985 على ان يخضع للضريبة الدخل الذي يتاتى
لاي شخص ما يلي: –
( 6- بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة عنها، وكذلك
الدخول والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى ).
وينص البند 9 من الفقرة -ا- من المادة 7 علىأن يعفى من ضريبة الدخل اعفاءاً كليا ما يلي: –
(9- الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعة أو البستنة أو التحريج أو من تربية الماشية أو الدواجن أو الاسماك
أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم من تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط ).
ويستخلص من تلك النصوص ان قانون ضريب الدخل اخضع للضريبة بموجب البند 6 من الفقرة -ا- من المادة 3 منه بدلات اجارة
العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة كما اخضع بموجب البند نفسه الارباح والمكاسب الاخرى الناشئة عن تلك العقارات
والاموال
واما البند 9 من الفقرة -أ – من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل فقد نص على ان يعفى اعفاءا كليا من ضريبة الدخل الذي
يتأتى من استثمار الارض وهو استثمار قد يتم من قبل المالك نفسه مباشرة او من قبل مستاجر لها في اي مجال من مجالات
الاستثمار المنصوص عليها في البند نفسه وهي الزراعة والبستنة والتحريج وتربية الماشية والدواجن وألاسماك والنحل وجميعها
تدخل ضمن نطاق الاعمال الزراعية ، فالدخل الذي يعفى من الضريبة في هذه الحالة وبصراحة النص هو الدخل الذي يتأتى لاي
شخص من قيامه باستثمار الارض بنفسه في أي من تلك المجالات أذ من الواضح أن الغاية من هذا الاعفاء هو تشجيع الاستثمار
فيها ، وذلك لاهميتها الاقتصادية وحاجة المستثمر فيها للدعم المستمر
وبناء على ذلك فان بدل الاجارة الذي يتقاضاه مالك الارض المؤجرة من قبله لشخص اخر ليستثمرها هذا الاخير في اي من المجالات
المنصوص عليها في البند – 9 – من الفقرة – أ – من المادة 3 من قانون ضريبة الدخل رقم 25 لسنة 1985 يعتبر دخلا خاضعا
للضريبا بموجب البند 6 من الفقرة -أ – من المادة 3 من القانون المذكور
وأما قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 21 لسنة 1954 ، فقد اصبح ملغى ولم تعد له اي قوة قانونية بعد ان الغي
قانون ضريبة الدخل الاسبق رقم 12 لسنة 1954 الذي كان الديوان الخاص اصدر قراره ذلك بتفسير الفقرة – ك – من المادة
8 منه
هذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره.
قرارا صدر بتاريخ 2 شعبان سنة 1415 هـ. الموافق 3-1-1995م
عضو عضو رئيس الديوان
الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
عبد اللطيف التلي عبد المجيد الغرايبة رئيس محكمة التمييز
(مخالف) خليف
السحيمات
عضو عضو
مندوب وزارة المالية - الدخل رئيس ديوان التشريع
محمد أبو الحمص في رئاسة الوزراء
عيسى
طماش
قرار المخالفة المعطى من قاضي محكمة التمييز السيد عبد المجيد الغرايبة في قرار التفسير رقم – 4 – لسنة 1995
بعد الاطلاع على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم ض1-8809 تاريخ 28-9-1993 الموجه لوزير العدل والاطلاع على النصوص القانونية
اجد ان المادة 3-أ-6 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 تنص على انه يخضع للضريبة الدخل الذي يتأتى في المملكة
لاي شخص او يجنيه من بدلات اجارة العقارات وغيرها من الاموال غير المنقولة والعوائد والاقساط وسائر الارباح الناشئة
عنها وكذلك الدخول والمكاسب التي تتأتى من اي ملك خلاف العقارات والاموال غير المنقولة الاخرى
وتنص المادة 7-أ-9 على انه يعفى من الضريبة اعفاءا كليا الدخل الذي يتأتى من الارض المستثمرة في الزراعةأو البستنةأو
التحريج أو من تربية الماشيةأو الدواجن أو الاسماك أو النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى
بطريق العمل اليدوي البسيط.
وطلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المشار اليه تفسير احكام البند التاسع من الفقرة
أ- من المادة السابعة المشار اليها وبيان ما اذا كان بدل الاجارة الذي يتقاضاه مالك الارض المؤجرة من قبله لشخص اخر
يستثمرها بالزراعة يخضع لضريبة الدخل في ضوء احكام البند السادس من الفقرة -أ – من المادة الثالثة المشار اليها.
ان استثمار الارض بالزراعة قد يكون مباشرة من قبل من له حق التصرف بها او من قبل غيره استاجرها لهذه الغاية ممن يكون
له هذا الحق وما يتأتي لصاحب الارض او المستاجر من ارباح وعوائد ناجمة عن الاستثمار الزراعي يخضع للبند التاسع من
الفقرة -أ- من المادة السابعة فيعتبر دخلا غير خاضع للضريبة باعتباره ناجما عن استثمار الارض للزراعة فلو كان مالك
مزرعة الدواجن او مالك مزرعة ماشية واغنام قد قام بتاجيرها لاخر او مالك بستان زيتون قام بتاجير قبيل موعد قطاف الزيتون
او مالك حق من القمح قام بتاجير الحقل قبيل الحصاد او مالك ارض مزروعة بالخضار المختلفة قام بتاجيرها وقت قطافها فان
الاجرة التي يقبضها الملك كأجرة لهذه المزارع لا تخضع للضريبة لانها متاتية من استثمار هذه الارض بالزراعة.
وقد كان نص الفقرة ك من المادة الثامنة من قانون ضريبة الدخل لسنة 1954 القائل بأنه يعفى من الضريبة الدخل الناتج
عن الاعمال الزراعية او تربية المواشي ، اقل شمولا من نص البند التاسع من الفقرة -ا- من المادة السابعة المطلوب تفسيرها
لان تعبير استثمار الارض بالزراعة يشمل الاعمال الزراعية وغيرها مما يتصل بالزراعة ومع ذلك فان الديوان الخاص بتفسير
القوانين بموجب قراره رقم 21 لسنة 1962 تاريخ 25-11-1962 قد أعتبر تأجير الارض من قبل الاعمال الزراعية التي لا يخضع
الدخل المتأتي عنها للضريبة
لذى أرى خلافا لرأي الاكثرية المحترمة أن تأجير الارض هو بمثابة استئجار للارض بالزراعة والاجرة التي يقبضها المؤجر
غير خاضعة للضريبة عملا بالمادة السابعة المذكورة.
قرارا صدر بتاريخ 2 شعبان سنة 1415 هـ. الموافق 3-1-1995م
قاضي محكمة التمييز
عبد المجيد الغرايبة
(مخالف)