قرار رقم 4 لسنة 1993
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسر القوانين بناء على طلب معالي نائب رئيس الوزراء بكتابه رقم ر س 2 – 8816 تاريخ 7-9-1991
من اجل تفسير بعض نصوص قانون رسوم طوابع الواردات رقم 27 لسنة 1992 ونظام الضريبة الاضافية لمتطلبت الدفاع المدني
رقم 4 لسنة 1990 وبيان ما يلي:-
- هل تعتبر عقود او اتفاقيات او بوالص اعادة التأمين مشمولة باحكام المادة 3 من قانون رسوم طوابع الواردات والبندين
1، 2 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون المذكور. - هل تعتبر هذه العقود والاتفاقيات والبوالص مشمولة باحكام المادة 2 من نظام الضريبة الاضافية المشار اليه.
وبعد التدقيق والمداولة نجد ان المادة 123 – 1 من الدستور نصت “للديوان الخاص حق تفسير نص اي قانون لم تكن المحاكم
قد فسرته اذا طلب اليه ذلك رئيس الوزراء”.
يستفاد من هذا النص ان طلب التفسير يجب ان يصدر عن رئيس الوزراء بالذات.
وحيث ان الطلب المشار اليه صادر عن معالي نائب رئيس الوزراء وليس في الدستور نص يجيز له ممارسة هذ الصلاحية نيابة
عنه فيكون الطلب صادرا عن جهة غير مختصة ولا يجوز النظر فيه.
لهذا نقرر عدم النظر في الطب.
قرارا صدر بتاريخ 22 ذو القعدة سنة 1413 هـ. الموافق 13-5-1993م.عضو عضو رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانينقاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذعضو عضو مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع في رئاسة الوزراء صبحي الحسن عيسى طماش</code></pre></li>