قرار رقم (4) لسنة 1992
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ج ن1 /2136 تاريخ 14 /3 /1991 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين من
أجل تفسير أحكام المادة -8- من قانون الجنسية الأردنية رقم (6) لسنة 1954 المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1987.
ولدى الاطلاع على كتاب نائب رئيس الوزراء – وزير الداخلية رقم 10 /3 / عام /8007 تاريخ 9 -3 -1991 ومرفقة
كتاب مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات رقم 2173 تاريخ 2 -2 -1991 يتبين أن الغاية من طلب التفسير هي بيان
ما يلي:-
1 – هل تحتاج الأجنبية التي تتزوج من أردني أن تتقدم بطلب الحصول على الجنسية الأردنية بموجب النماذج الخاصة ومقابل
الرسوم مع بيان مقدارها.
2 – هل يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه رفض الطلب المقدم من الزوجة الأجنبية للحصول على الجنسية الأردنية تبعا لزوجها.
3 – هل يسمح للأجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية عند حصولها على الجنسية الأردنية.
وبعد تدقيق النصوص القانونية يتبين أن المادة -8- من قانون الجنسية الأردنية المطلوب تفسيرها هي من مواد الفصل الثاني
من القانون المتعلق بموضوع ( الجنسية بالتبعية ) ولقد نصت الفقرة الأولى منها على ما يلي:-
1 – للأجنبية التي تتزوج من أردني الحصول على الجنسية الأردنية بموافقة وزيـر الداخليـة اذا أعلنـت عن رغبتهـا خطيـا
وذلـك وفقا لما يلي:-
أ – اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب – اذا انقضى على زواجها مدة خمـس سنوات وكانت تحمـل جنسيـة دولـة غير عربية.
وعن نص الفقرتين – 2 و 3 – من هذه المادة فلا ضرورة لاستعراضهما لعدم تعلقهما بالسؤال المعروض.
والمادة 21 من القانون نصت على أنه ( لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفـاذ أحكام هذا القانون ولاستيفاء الرسـوم بموجبه
ويجـوز لـه أن يصـدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل شهادات التجنس وبيانات اختيار الجنسية واكتسابها والتخلي عنها ).
وعليه وفيما يتعلق بالسؤال الأول فأنه واضح من صراحة نص الفقرة الاولى من المادة -8- المشار اليها أنه يتوجب على
الأجنبية التي ترغب الحصول على جنسية زوجها الأردني أن تعلن عن هذه الرغبة خطيا بما يعني أنها تحتاج للتقدم بطلب خطي.
أما فيما يتعلق بالتقيد بنموذج خاص للطلب فبالرجوع الى التعليمات الصادرة بموجب المادة -21- من قانون الجنسية المشار
اليه والمنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم 1183 تاريخ 6-6-1954 يتبين أنها لم تتضمن أي نموذج لتقديم طلبات الجنسية
بالتبعية بمقتضى المادة الثامنة منه. اذ اقتصرت النماذج المقررة على طلبات الجنسية بمقتضى المواد 3 و 4 و 5 و 12 فقط.
اذا يكون الطلب المقدم من الأجنبية التي ترغب الحصول على جنسية زوجها الأردني غير مقيد بنموذج خاص.
وأما عن الرسوم الواجب دفعها عن الطلب فقد فرضت لأول مرة في نظام رسوم الجنسية رقم (30) لسنة 1991 النافذ المفعول
من تاريخ 2-11-1991م وبموجب الفقرتين – 9 و 10 – من المادة الثانية منه بواقع – 100 – دينار لطلب الحصول على الجنسية
الأردنية من قبل الزوجة العربية التي تتزوج أردنيا و – 200 – دينار لطلب الحصول على الجنسية الأردنية من قبل الزوجة
الأجنبية التي تتزوج أردنيا… وأما قبل صدور هذا النظام فلم يكن مثل هذا الطلب يخضع لأية رسوم في ظل النظام السابق
رقم (46) لسنة 1978. وهذا هو جواب الاستفسار الأول.
وعن الاستفسار الثاني فانه بأمعان النظر في نص المادة الثانية من القانون المعني يتبين أنه نص يرتب حقا للأجنبية
في الحصول على الجنسية الأردنية تبعا لزوجها الأردني اذا توافرت شروط قانونية محددة… وتطبيقا لقواعد الفقه الاداري
فأن سلطة الوزير في مثل هذه الحالة تعتبر سلطة مقيدة بأستثبات الشروط القانونية في الطلب حتى اذا توافرت لم يعد له
حرية في التقدير أو خيارا في الرفض بل يتوجب عليه الموافقة على الطلب جوابا على الاستفسار الثاني.
وعن الاستفسار الثالث فالجواب عليه بالايجاب وانه يسمح للاجنبية الاحتفاظ بجنسيتها الأجنبية عند حصولها على الجنسية
الأردنية بالتبعية لأنه لا يوجد في قانون الجنسية الأردنية بصيغته المعدلة بالقانون رقم (22) لسنة 1987 ما يلزم الأجنبية
أن تتخلى عن جنسيتها كشرط لاكتساب جنسية زوجها الأردني بالتبعية. وهذا هو ما قصـده المشـرع من القانون المعدل رقم
- 22 – سنة 1987 ، بدليل أنه تضمن الغاء النص السابق الذي كان يقضي بوجوب معاملة الزوجة وفقا لمقتضيات قانون الأجانب
اذا أعلنت رغبتها بالاحتفاظ بجنسيتها الأصلية.
هذا ما نقرره بشأن التفسيرالمطلوب.
قرارا صدر بتاريخ 20 ذو القعدة سنة 1412هـ الموافق 21-5-1992م. عضـــو عضـــو رئيس الديوان الخاص
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز بتفسير القوانين
رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معـاذعضــــو عضـــو مندوب وزارة الداخلية رئيس ديوان التشريع برئاسـة الـوزراء المحافظ خليل خريسات عيســى طمـاش