قرار رقم (3) لسنة 1971
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1971/1/26رقم ع-7-2310 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير
البند (د) من الفقرة الثانية للمادة 69 من قانون العمل رقم 21 لسنة 1960 المعدلة بموجب المادة 19 من القانون المؤقت
رقم 16 لسنة 1970 وبيان ما هو المقصود من عبارة (اصحاب العمل) الواردة في هذا البند وهل انها تشمل اصحاب العمل الزراعي
ام لا؟.
وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1971/1/20 وتدقيق النصوص القانونية
يتبين ان قانون العمل هو قانون قائم بذاته متميز بصفاته واتجاهاته الخاصة ولهذا فانه يتوجب عند تفسير قواعده ونصوصه
مراعاة المبادىء الاساسية التي قام عليها والاغراض التي هدف الى تحقيقها.
وباستقراء نصوص هذا القانون باعتبارها وحدة متكاملة نجد ان الشارع قد استهدف من وضعه تحقيق اغراض معينه من ضمنها:
أ – تنظيم العلاقات بين العمال واصحاب العمل.
ب – تنظيم العلاقات التي تنشأ بين العمال انفسهم بتشكيل نقابة لهم.
ج – تنظيم العلاقـات التي تقوم بين اصحـاب الاعمال ايضـا بتشكيل نقابـة لهم. وانه لم يوجب تطبيق احكامه على كافة العمال
بل اخرج من نطاق تطبيقه فئات منهم عددها في المادة الاولى على سبيل الحصر وهي:
أ – موظفو الحكومة والبلديات.
ب – الاشخاص المستخدمون في الاعمال الزراعية ما عدا الذين يعملون على
آلات ميكانيكية او في اعمال الري الدائم.
ج – خدم البيوت وبستاني وطهاة المنازل ومن في حكمهم.
د – افراد العائلة الذين يعملون في مشاريع العائلــة.
وعلى ضوء هذه الاستثناءات وتلك الاغراض يتبين ان اصحاب العمل المقصودين في هذا القانون والذين يستفيدون من المزايا
والتنظيمات المنصوص عليها فيه هم الاشخاص الذين يستخدمون عمالا من الفئات الخاضعة لاحكامه على اعتبار ان الشارع قد
استهدف تنظيم علاقات هذا النوع من العمال وأصحاب العمل. اما اصحاب العمل الذين يستخدمون عمالا من الفئات المستثناه
هم خارجون عن نطاق تطبيق هذا القانون ولا يستفيدون من مزاياه وتنظيماته. وحيث ان الاشخـاص المستخدمين فـي الاعمال
أفضل محامي تجاري
الزراعية هـــم من الفئات المستثناه من احكام قانون العمل بمقتضى المادة الاولــى منـه ، فان اصحاب هذه الاعمال الزراعيـة
لا يدخلون في مفهوم اصحاب العمــل بالمعنى المتقدم ذكره. ولا يكون لهم الحق في تشكيل نقابة عامة بنفس الاسلوب الذي
تشكل فية نقابات العمال تطبيقاً لنص المادة (د) من الفقرة الثانية للمادة 69 ما لم يكونوا من اصحاب العمل الذين يستخدمون
في اعمالهم الزراعية الات ميكانيكيــه او الري الدائم فحينئذ يحق لهـم الاستفادة من هذه المزية على اعتبار ان مستخدميهم
ليسوا من الفئات المستثناه من احكام هذا القانون حسب التعديل الوارد في المادة 19 من القانون المؤقت المشار اليه.
هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.
صــــدر 1971/3/3.
عضــــو عضــــو رئيس
الديوان الخاص
عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسيــر القوانيــن
الرئيس الثاني لمحكمة التمييز
جــورج ســعد بشير الشريقي موســــى الساكت
عضـــــو عضـــــو
منــدوب وزارة الشــؤون المسـتشار الحقوقــي
الاجتمــاعيـــــة لرئاســـة الـــوزراء
ناجـي عبـد العزيــز شــكري المهتـد