قرار رقم (21) لسـنة 1974 تاريخ 27/11/1974
صادر في عدد الجريدة الرسمية رقم (2529) بتاريخ 16/12/1974
بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ 1974/10/15 رقم ع /13243/7 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لاجل تفسير المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 وبيان ما يلي : 1. ما هو مدى حق العامل في التعطيل بايام العطل الرسمية والاعياد الدينية . ومدى التزام صاحب العمل بهذا الحق ؟ 2. هل ان العطل الرسمية والاعياد الدينية المنصوص عليها في المادة (45) المشار اليها هي العطل والاعياد التي تحدد في البلاغات التي تصدرها رئاسة الوزراء ام لا ؟ وبعد الاطلاع على كتاب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1974/10/8 وتدقيق النصوص القانونية يتبين
: 1. ان الفقرة الاولى من المادة (45) من قانون العمل حسبما عدلت بالقانون رقم 1972/25 تنص على ما يلي : ( يمنح كل عامل يشتغل في مؤسسة منتظمة اجازة باجر لمدة اسبوعين وتصبح الاجازة مستحقة بعد ان يكون قد اشتغل في تلك المؤسسة ما لا يقل عن (240) يوما خلال مدة قدرها (12) شهرا ولا تحسب منها ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية ) . 2. ان العبارة الاخيرة من الفقرة الثانية للمادة (41) من نفس القانون تنص على ما يلي ( وتعتبر ايام الاجازة السنوية المنصوص عليها في المادة (45) وايام العطل التي تغلق فيها المؤسسة بمثابة ايام عمل يستحق الاجر عنها ) . ومن هذين النصين يستفاد ان واضع القانون اعتبر التعطيل في ايام العطل الرسمية والاعياد الدينية حقا للعامل الذي يشتغل في مؤسسة منتظمة بحيث لا يجوز ان تحسب تلك العطل والاعياد من ايام اجازته كما رتب التزاما على المؤسسة صاحبة العمل بان تدفع للعامل اجرا عن ايام العطل والاعياد . غير انه لما كان القانون خال من اي نص يمنع صاحب العمل من تشغيل العامل في ايام العطل والاعياد بالرضا والاتفاق اذا اقتضت ضرورة العمل ذلك، فان اشتغال العامل في مثل هذه الحالة يكون جائزا ويكون من حقه ان يتقاضى اجرا اضافيا عن عمله هذا . اما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان هذا الديوان كان اصدر قرارا برقم 1972/14 فسر فيه النقطة بان قرر ان المقصود بالعطل الرسمية المنصوص عليها في المادة (45) المطلوب تفسيرها هي العطل الرسمية المتكررة والعطل الرسمية الطارئة التي يعلن عنها ببلاغ صادر على رئاسة الوزراء، وان الاعياد الدينية هي الاعياد التي تقتضيها شعائر الاديان طبقا للعادات المرعية في المملكة وقد نشر هذا القرار في العدد (2383) من الجريدة الرسمية واصبح له مفعول القانون عملا بالفقرة الرابعة من المادة (123) من الدستور. ولهذا فلا محل لاصدار تفسير جديد لهذه المسالة . هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب . صدر بتاريخ 1974/1/27 عضو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص مندوب وزارة الشؤون المستشار الحقوقي عضو محكمة التمييز الرئيس الثاني بتفسير القوانين الاجتماعية والعمل لرئاسة الوزراء لمحكمة التمييز الرئيس الاول لمحكمة وكيل الوزارة التمييز ناجي عبد العزيز شكري المهتدي فواز الروسان بشير الشريقي موسى الساكت