قرار رقم -2- لسنة 1994
صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين
اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم 67 / 11 /1/ 8174 تاريخ 14/ 9/ 1993
من اجل تفسير الفقرة -ب- من المادة 22 من قانون التقاعد المدني المؤسسات او المجالس او السلطات او الهيئات الرسمية
المنصوص عليها في الفقرة -ب- من المادة 22 المشار اليها بحيث لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد المدني او العسكري الذي
يتقاضاه أي متقاعد مدني او عسكري مع الراتب الذي يتقاضاه من اللجنة المشار اليها مقابل عمله لديها
وبعد الاطلاع على مرفقات كتاب دولة الرئيس بما فيها كتاب معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي رقم 23-39-1150 تاريخ
6-7-1971 وقرار اعادة تشكيل اللجنة الملكية لشؤون القدس موضوع كتاب دولة الرئيس رقم 67-11-1-6594 تاريخ 27-7-1991
وكتاب دولته رقم 15-5-1-6291 تاريخ 6-6-1985 وتدقيق النصوص القانونية يتبين ان الفقرة -ب- من المادة 22 من قانون التقاعد
المدني المطلوب تفسيرها تنص على ما يلي: –
ب- على الرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه اي شخص
- مدنيا كان ام عسكريا – عن خدمته في الحكومة الاردنية وبين راتب اية وظيفة في هذه الحكومة او في اي مجلس او سلطة
او مؤسسة رسمية او بلدية او دائرة اوقاف او اية هيئة رسمية اخرى تابعة لها وتشمل كلمة – موظف – لاغراض هذه الفقرة
رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع او لقاء عائدات او بالاجرة اليومية.
ولا يعتبر ما يتقاضاه اعضاء مجلس النواب والاعيان وافراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه
المادة
يتضح من عبارات هذا النص ان الخدمات التي لا يجوز للمتقاعد ان يجمع بين الراتب الذي يتقاضاه عنها مع راتبه التقاعدي
هي الخدمات التي تندرج تحت مفهوم أية وظيفة في الحكومة أو في أي مجلس او سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة اوقاف
أو أية هيئة رسمية اخرى تابعة لها.
وحيث ان المستفاد من كتاب دولة الرئيس والمرفقات ان اللجنة الملكية لشؤون القدس انشئت بامر من جلالة الملك من عدد
من الشخصيات ذات المكانة الاجتماعية والسياسية وعهد اليها جلالته اعداد الدراسات والوثائق التي تؤكد عروبة القدس وتدعم
الموقف الاردني من قضيتها ، وان هذه اللجنة لم يصدر بانشائها قانون او نظام كما انها لا تمارس اي عمل حكومي ولا تقوم
بادارة مرفق عام وتتدبر امورها المالية بعون غير محدد تتلقاه من الحكومة يصرف لها من النفقات الطارئة فان ما ينبى
على ذلك ان الخدمة في هذه اللجنة لا تندرج في مفهوم الخدمات المشار اليها في المادة 22- ب المعينة كما ان الشخص الذي
يعين فيها لا يعتبر موظفا بالمعنى المقصود في هذه المادة وبالتالي فلا يمتنع عليه الجمع بين راتبه التقاعدي واية مخصصات
يتقاضاها عن عمله في اللجنة
وهذا ما نقرره بالاكثرية في تفسير النص المطلوب تفسيره
قرارا صدر بتاريخ 20 شوال سنة 1414هـ الموافق 31-3-1994معضو عضو رئيس الديوان الخاصبتفسير القوانين
قاضي محكمة التمييز قاضي محكمة التمييز رئيس محكمة التمييز
خليف السحيمات فايز المبيضين عبد الكريم معاذعضوعضو
مندوب وزارة المالية رئيس ديوان التشريع
صبحي الحسن عيسى طماش
مخالف
قرار المخالفة في قرار الديوان الخاص
بتفسير القوانين رقم 2 لسنة 1994 الصادر
عن مندوب وزارة المالية
أخالف رأي الأكثرية المحترمة فيما يتعلق بالقرار الذي اتخذته المتعلق بجواز الجمع بين الراتب الذي يتقاضاه الدكتور
فايز جابر أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس من هذه اللجنة وبين راتبه التقاعدي ذلك لأن تعريف الموظف في الفقرة
ب من المادة 22 جاء مطلقا حيث يتناول الراتب الذي يتقاضاه المتقاعد عسكريا او مدنيا من أي هيئة او مجلس او من سلطة
تابعة للحكومة بما في ذلك العائدات والمياومات اذ انني ارى ان اللجنة الملكية لشؤون القدس لجنة معينة من قبل جلالة
الملك المعظم رأس الدولة وهي تعتبر تابعة للحكومة بالاضافة الى ان اللجنة تحصل على قسم من موازنتها من النفقات الطارئة
بقرارات مجلس الوزراء الامر الذي يجعل ما يتقاضاه السيد فايز جابر تقاضيا من خزينة الدولة ولهذا ارى عدم جواز الجمع.
مندوب
وزارة المالية
صبحي الحسن