قرار رقم (2) لسنة 1973

قرار رقم (2) لسنة 1973

صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين

        بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ  1972/12/13 رقم ن/16950/1 اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل

تفسير الفقرة (ب) من المادة السابعة من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 وبيان ما اذا كان حكمها ينطبق

على أطباء الاسنان الذين تخرجوا قبل تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، بحيث لا يجوز تسجيلهم في سجل النقابة ما لم يجتازوا

الفحص المقرر لمزاولة المهنة أم أنها لا تنطبق عليهم.

        وبعد الاطلاع على كتاب وزير الصحة الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 1972/12/10 وتدقيق النصوص القانونية يتبين:

1 – ان الفقرة (ب) من المادة (7) المطلوب تفسيرها لا تجيز تسجيل الطالب في سجل أطباء الأسنان الا اذا اجتاز الفحص

 أفضل محامي تجاري

المقرر لمزاولة المهنة حسب نظام يصدر لهذه الغاية.

2 – ان قانون نقابة أطباء الاسنان السابق رقم 11 لسنة 1956 أجاز قبول طبيب الاسنان في عضوية النقابة وتسجيله في سجل

أطباء الاسنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة وليس من بينها أن يجتاز الطالب فحصا معينا.

        ومن ذلك يتضح أن ما ورد في القانون الجديد من عدم جواز تسجيل الطالب في سجل أطباء الاسنان ما لم يكن قد اجتاز الفحص

المقرر لمزاولة المهنة هو حكم مستحدث في هذا القانون ولم يكن مقررا في القانون القديم.

        وحيث أنه من المبادىء القانونية المسلم بها أن القانون الجديد لا يجوز أن يكون له تأثير على الماضي اذا كان سريانه

يؤثر في حقوق الأفراد التي اكتسبوها بمقتضى القانون القديم.

        وحيث أن الطالب الذي حاز في ظل القانون القديم على شهادة طب الأسنان

من جامعة او معهد معترف بهما كان من حقه قبل صدور القانون الجديد أن يسجل

في سجل أطباء الأسنان اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون القديم دونما حاجة لاجتياز

أي فحص.

        فان ما ينبني على ذلك أن حقه في التسجيل بمقتضى القانون القديم أصبح حقا مكتســبا لا يؤثر فيه القانون الجديد فيجوز

تسجيله في ظل هذا القانـون دونما حاجة لاجتياز الفحص المنصوص عليه في الفقرة (ب) من المادة السابعة منه.

        يؤيد هذا النظر أن الفقرة (أ) من المادة العاشرة من القانون الجديد قد اشترطت لتسجيل الطالب في سجل أطباء الأسنان

أن يكون حاصلا على شـهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها غير انها استثنت من هذا الشرط الذين انتسبوا لكلية

طب الاسنان قبل نفاذ هذا القانون – الأمر الذي يفصح عن نية الشارع في الاحتفاظ بالحق المكتسب بمقتضى القانون القديم

الذي لم يكن يشتمل على مثل هذا الشرط.

هذا ما نقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره.

صدر بتاريخ 1973/1/7.

   عضــو                                          عضــو                                            رئيس الديوان

الخاص

عضو محكمة التمييز عضو محكمة التمييز بتفسير القوانيـن

                                                                                                      الرئيس

الأول لمحكمة التمييز

عبد الرحيم الواكد فواز الروسان موســى الســاكت

                              عضــو                                               عضــو

                     مندوب وزارة الصحة                            المستشار الحقوقي

                                                                                 لرئاســة الوزراء

                    الدكتور يوسف ذهني                            شــكري المهتــدي

أضف تعليق